جريمة التنمر في القانون المصري
جريمة التنمر في القانون المصري
جريمة التنمر في القانون المصري
جريمة التنمر في القانون المصري
اعتباراً من ٦ سبتمبر ٢٠٢٠ تم تطبيق القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بإضافة فقرة جديدة (ب) إلي نص المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات والخاصة بالعقاب علي جريمة التنمر فنصت علي :
ومع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص علیها فی أى قـــانون آخر ،
عقوبة جريمة التنمر في قانون العقوبات المصري
القانون رقم ۱۸۹ لسنة ۲۰۲۰
(مادة ۳۰۹ مكررًا “ب”) من قانون العقوبات المصرى رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷
– ايمانآ من المشرع المصرى بضرورة مواكبة القانون لكل مظاهر الافعال المستحدثة التى تعد جريمة متمثلة فى ذلك الفعل أو الامتناع عنة فقد ظهر فى الاوانة الاخير نظرآ للتطور التكنولوجى الرهيب حيث أن لكل تقدم جانب سلبى يجب على القانون مواجة هذا الجانب لكى تقوم التكنولوجيا المستحدثة بالدور المنشود منها ومكافحة ومواجة السلبيات الناتجة عنها . ورنظرًا لإزدياد صور جريمة التنمر في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة خاصة على وسائل التواصل الإجتماعي.. فكان لزامً على المشرع المصري التصدي لمثل هذه الجريمة وإضافة عقوبة التنمر إلى قانون العقوبات بالقانون رقم ۱۸۹ لسنة ۲۰۲۰ .
(المادة الأولى):
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷ مادة جديدة برقم (۳۰۹ مكررًا “ب”), نصها الآتي : –
مادة (۳۰۹ مكررًا/ ب): {تعريف التنمر – عقوبة التنمر}
يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه.. أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الإجتماعي.. بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الإجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.. ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.. أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.. أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العود.. تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
(المادة الثانية):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.. وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۷ المحرم سنة ۱٤٤۲هــ – الموافق ۵ سبتمبر سنة ۲۰۲۰م
رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى
للتواصل بمكتب حورس للمحاماة علي الأرقام التالية: 01111295644/01129230200
يعلن عن تقديمه للخدمات التالية :
* مصلحة السجون والأحياء والأجهزة الرقابية
* الأسرة والأحوال الشخصية
موسسة حورس للمحاماه 01129230200