جريمة القبض بغير وجه حق | محامي جنائي
جريمة القبض بغير وجه حق | محامي جنائي
للمحكمة الجنائية الاستناد إلى أي عنصر من عناصر الدعوى، متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها وكان في إمكان الدفاع تولي مناقشتها وتنفيذها.
تابع – جريمة القبض بغير وجه حق | محامي جنائي
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في خلال شهر أكتوبر سنة 1961 بدائرة بندر شبرا ومركزي قليوب وطوخ القليوبية: (أولا) قبضا على كل من عبد الحليم عبد الغني الطرمي وإبراهيم على الطرمي والسيد السيد الطرمي وإبراهيم السيد المنير وحجزاهم بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي يصرح فيها القانون واللوائح وعذباهم بالتعذيبات البدنية المبينة بالتحقيقات. (ثانيا) عذبا المجني عليهم سالفي الذكر لحملهم على الاعتراف بارتكاب حادث جناية رقم 6008 سنة 1961 مركز قليوب فأحدثا بالثاني والثالث والرابع الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياة الأخير. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 126/ 1- 2 و280 و282/ 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى بحق مدني كل من – 1 – السيد السيد الطرمي و2- عبد الحليم عبد الغني الطرمي و3- إبراهيم على الطرمي وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام والمواد 32 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات وألزمت المتهمين أن يدفعا متضامنين إلى المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
تابع – جريمة القبض بغير وجه حق | محامي جنائي
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بجنايتي القبض على متهمين وحجزهم دون وجه حق وتعذيبهم لحملهم على الاعتراف, قد انطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدفاع عن الطاعن تمسك بأن إقرار المجني عليهم بقتل المرأة المقول بقتلها، إنما صدر تلقائيا دون تدخل الطاعن، لما قر في ذهن كل منهم من أن أحدهم قد استقل بقتلها غسلا للعار كما أثار الدفاع ما ألم بأقوال المجني عليهم في تهاتر وتناقض واضطراب يمس جوهرها بما يبطل الاستدلال برمتها، بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع على الرغم من جوهريته، وعول الحكم فيما عول عليه على أقوال عبد الغني مسعود عمران دون أن يرد اسمه بقائمة شهود الإثبات ودون أن تسمعه المحكمة تحقيقا لشفوية المرافعة وتمكينا للدفاع من إبداء رأيه في أقواله. وفضلا عن ذلك فإن أيا من المجني عليهم لم يكن متهما في جناية قتل المرأة المعثور على جثتها لأن هذه الجناية ما فتئت مقيدة ضد مجهول، ولم يدل أيا منهم باعتراف
تابع – جريمة القبض بغير وجه حق | محامي جنائي
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه عثر على قتيلة يوم 5 من أكتوبر سنة 1961 وأسفرت تحريات الطاعن – معاون مباحث أمن القليوبية وزميله الطاعن الآخر وضابط المباحث بها – عن أنها من ذوات السيرة السيئة وأمسكا بهذا الخيط دون رؤية أو تمحيص وانتهيا بنشاطهما الذي لا يستند إلى واقع صحيح إلى أنها لامرأة معينة، وأن المجني عليهم – والدها وعمها وابن عمها وزوجها – هم الذين قتلوها غسلا للعار، فقبضا عليهم في الثاني عشر من ذلك الشهر وأخذا وآخرون في تعذيبهم واستقر رأيهما على تصوير ارتكاب الحادث على النحو الذي أورداه بمحضر تحرياتهما الرقيم 16 من أكتوبر سنة 1961 حملا المجني عليهم بعد تعذيبهم على ترديدها بتحقيق النيابة،
تابع – جريمة القبض بغير وجه حق | محامي جنائي
ولا محل للنعي على المحكمة عدم سماعها شهادته في مواجهة الطاعن مادام لم يتقدم إليها بهذا الطلب. لما كان ذلك، وكان المتهم في حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21 و29 من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعا في ارتكاب الجريمة التي يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها. ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أيا ما كان الباعث له على ذلك. ولا وجه للتفرقة بين ما يدلي به المتهم في محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق، وما يدلي به في محضر الاستدلالات،
تابع – جريمة القبض بغير وجه حق | محامي جنائي