جريمة خيانة الأمانة وفقا لاحكام القانون المصري
جريمة خيانة الأمانة وفقا لاحكام القانون المصري
جريمة خيانة الأمانة وفقا لاحكام القانون المصري
جريمة خيانة الأمانة – أركانها وشروطها وحالتها وتطبيقات محكمة النقض بشأنها
أولا: ماهية جريمة خيانة الأمانة : –
وعرفها الفقه بأنها فعل من يختلس شيئا منقولا سلم إليه على سبيل الأمانة أضرارا بمالكه أو واضع اليد عليه .
– خيانة الأمانة جريمة وقتية : –
الجريمة الوقتية تتسم بأنها تقع في زمن معين وتنتهي فورا وقد تتكون من فعل ايجابي كالقتل والسرقة أو امتناع ، أما الجريمة المستمرة فهي تلك التي يستغرق تحقيق عناصرها زمنا طويلا نسبيا كجريمة حبس إنسان بدون وجه حق .
وقد قالت محكمة النقض أن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم للأمين .
– خيانة الأمانة جريمة عمدية : –
بمعنى أن أرادة الجاني فيها تنصرف إلى تحقيق جميع أركان الواقعة الإجرامية مع العلم بتوافرها وبأن القانون يعاقب عليها كما أن ركنها المادي يتكون من فعل واحد لا يشترط تكراره لتوقيع العقوبة .
– حيث تنص المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات على أنه:-
“كل من اختلس أو استعمل أو بدد مال أو متعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه “الوديعة” أو “الإجارة” أو على سبيل “عارية الاستعمال” أو “الرهن” أو كانت سلمت له بصفة كونه “وكيلاً – بأجرة أو مجاناً – بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره”، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.
– ولكى نستطيع فهم جريمة خيانة الامانة والإلمام بها يجب أن نعرف ما هى عقود الامانة : –
۱ـ الوديعة : هي عقد من العقود الرضائية التي يمكن تعريفها وفقا لما جاء بنص المادة ۷۱۸ مدني بقولها ” الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم به شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا ” .
۲ـ الاجارة : هي عقد من عقود الأمانة وقد نصت عليه المادة ۵۵۸ مدني بقولها ” الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة بمقابل معلوم ” .
والإيجار قد يشمل إيجار العقارات أو المنقول عموما ولكن في جريمة خيانة الأمانة يقتصر الأمر على إيجار المنقولات المادية ـ كأن يبدد المستأجر أثاث المنزل أو الآلات الزراعية ،أو الماشية وفى هذه الحالة يرتكب جريمة خيانة الأمانة المستأجر الذي استأجر هذه الأشياء.
۳ـ عارية الاستعمال : عارية الاستعمال هي ” عقد يسلم به أحد الطرفين شيئا للآخر لينتفع به مدة معينة أو في غرض معين على أن يرجع المستعير عين المعار ويبقى للمعير ملكية الشيء وحوزة الشرعي بحيث لا يكون للمستعير إلا المنفعة “. فإذا استولى المستعير على شيء منقول تسلمه بمقتضى عقد إعارة عد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة .
وفى عارية الاستعمال يجب على المستعير رد الشيء بعينه بعكس عارية الاستهلاك الذي لا يلتزم فيه المستعير برد الشيء نفسه بل يرد شيء آخر مثله لأن الأول يهلك بالاستهلاك . وما يخصنا في جريمة خيانة الأمانة هي عارية الاستعمال وفقا لما جاء بالنص .
٤ـ الرهن : الرهن هو أحد عقود الأمانة وقد نص المشرع المدني في المادة ۱۰۹٦ على الرهن الحيازى فقال ” الرهن الحيازى عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخول حبس الشيء لحين استيفاء الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أى يد يكون .
وكما هو واضح فالرهن يعطى حق الأفضلية والأولوية للدائن المرتهن ، والدائن المرتهن هذا هو الذي يمكن أن يرتكب جريمة خيانة الأمانة بناءا على تسلمه الشيء بمقتضى عقد الرهن حيث يعتبر هذا الشيء المرهون في حيازته الناقصة ولكن إذا أخل بالتزامه وتصرف كما لو كان هو المالك الحقيقي للشيء فهو بذلك يعتدي على حـــق ملكية المالك الشرعي للشيء ويهدر حقه إذا استولى على الشيء وأعتبره مملوكا له.
كما يلتزم الدائن المرتهن بحفظ المرهون وصيانته وإرجاعه إلى الراهن بمجرد تنفيذ المدين لالتزاماته فإذا استولى على الشيء المرهون عد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة .
كما يرتكب الدائن المرتهن جريمة خيانة الأمانة إذا قام برهن الشيء المرهون لديه ضمانا لدين عليه لدى شخص آخر .
فعقد الرهن الحيازى يتضمن التزاما صريحا بالرد ولا يجوز الأنفاق على أن يصبح الدائن مالكا المال عند عدم سداد الدين ولكن المادة ۱۱۲۱ مدني نصت استثناء على أنه :ـ
۱ـ يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق .
۲ـ ويجوز أيضا أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء.
۵ ـ الوكالة : الوكالة عقد من ضمن العقود التي نصت عليها المادة ۳٤۱ عقوبات كعقد من عقود الأمانة ، وعرفها القانون المدني في المادة ٦۹۹ بأنها عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل والغالب أن تكون الوكالة بمقابل ولكنها قد تكون بدون مقابل وقد نصت المادة ۳٤۱ عقوبات ــ التي جعلت من الوكالة عقد من عقود الأمانة ــ على أن الوكالة قد تكون بأجرة أو مجانا .
والوكيل قد يتصور ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة في حالة أن يمتنع عن رد ما لديه من مال للموكل حيث يحتفظ بالشيء الذي يحوزه حيازة ناقصة بنية تملكه ويحوله من حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة فهو بذلك يعتدي على حق ملكية المالك الحقيقي للشيء .
وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى ذاتها بقولها ” تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك ” .
كذلك يعتبر الشريك الذي يتسلم مال الشركة جميعه بما فيه مال الشركاء يكون أمينا بمقتضى وكلاته عن بقية الشركاء فإذا استولى على المال بنية تملكه فهو خائن للأمانة .
ثانيا : أركان جريمة خيانة الأمانة : –
۱- الركن المادي – ويتكون من أربعة عناصر :-
– الأول: فعل مادي يتمثل فى اختلاس أو استعمال أو تبديد.
– الثاني: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير ( فلا تقع الجريمة على عقار ).
– الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة المحددة على سبيل الحصر فى المادة ۳٤۱ عقوبات (فلا يجوز القياس عليها). وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائي من حرية القاضي الجنائي فى الإثبات، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانة – وهو من العقود المدنية – يجب أن تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدني، فيجب إثباته بالكتابة إن كانت قيمته تتجاوز ۵۰۰۰ جنيه.
– الرابع: الضرر، حيث يعد الضرر عنصراً فى الركن المادي للجريمة لا تقوم بدونه (ويستفاد ذلك من عبارة “إضرارا بمالكيها”).
۲- الركن المعنوي:
جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية يتمثل ركنها المعنوي فى القصد الجنائي بعنصريه: “العلم” و “الإرادة”، فيجب أن يعلم الجاني بكافه عناصر الركن المادي، أي أن يعلم أن المال مملوك للغير، وأن حيازته لذلك المال هي حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشيء المؤتمن عليه والتصرف فى الشيء تصرف المالك.
ثالثا : القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة : –
في بيان ذلك قضت محكمة النقض : –
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه أو خلطه بما له ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه . فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسى فى حكمها فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم ۱۳٤۸ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۸-۱۲-۱۹۵۰)
إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً لإستظهاره كما هو معرف به فى القانون .
( الطعن رقم ۷۷۹ لسنة ۲۵ بتاريخ ۱۲-۱۲-۱۹۵۵ )
حيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجنى عليه السيارة موضوع الإتهام لبيعها ثم فوجىء بعد ذلك بفقدها . و هذا الذى أورده الحكم و بنى عليه إدانة الطاعن بجريمة التبديد لا تتحقق به أركان هذه الجريمة كما هى معرفة به فى القانون و لا يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . لما كان ذلك ، و كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، و كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من إستظهار ركن القصد الجنائى ، فإنه يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم ۵۱۹۱ لسنة ۵۵ ق ، جلسة۱۱-۰٦-۱۹۸۷ )
من المقرر أن التأخير فى رد الشئ أو الإمتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى و لم يرد على دفاع الطاعن – فى شأن عرض المنقولات على المجنى عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .
( الطعن رقم ٦۲۵ لسنة ۵۹ ق ، جلسة ۲۹-۰۱-۱۹۹۱)
لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ، و يتحقق القصد الجنائى فيها بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف يتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده و لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به ، و كان الحكم المطعون فيه لم يخطىء تقدير ذلك كله ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم ٤۵۹۵ لسنة ۵۸ جلسة ۲۷-۱۲-۱۹۸۹ )
رابعا : اثبات جريمة خيانة الأمانة : –
في بيان ذلك قضت محكمة النقض تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة دون ما إعتراض من الطاعن بالجلسة .
( الطعن رقم ۱۲۵٤ لسنة ۲۵ ق ، جلسة۲۰/۲/۱۹۵٦ )
في بيان ذلك قضت محكمة النقض كذلك
لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، إذ للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها و فى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى .
( الطعن رقم ۲۷ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۸/٤/۱۹۵۸ )
إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .
( الطعن رقم ۱۰۲۸ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۱٤۳ بتاريخ ۰۳-۰۲- ۱۹۵۹ )
من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار .
( الطعن رقم ۱۲۲۱ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۷۹۷ بتاريخ ۱٦-۱۰-۱۹٦۱ )
من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة .
( الطعن رقم ۲۱۵۵ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱۱۵۳ – بتاريخ ۲۰-۱۲-۱۹۸۱ )
عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة ۲۳٤ من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية .
( الطعن رقم ۸٤ لسنة ۱ ق ، جلسة ۲۸-۰٦-۱۹۳۱)
لا تتقيد المحكمة و هى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء و إنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و إتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بأن السند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، فمثل هذا الطلب و ما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير و هو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .
( الطعن رقم ۱۰۲۸ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۰۳-۰۲-۱۹۵۹)
خامسا : انقضاء جريمة خيانة الأمانة : –
في بيان ذلك قضت محكمة النقض : –
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك ، إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . فلا تثريب على الحكم فى إعتبار تاريخ إمتناع الطاعن عن رد عقدى الوديعة بعد مطالبته بهما تاريخاً لإرتكاب الجريمة .
( الطعن رقم ۱۲۱٦ لسنة ۳٦ جلسة ۳۱-۱۰-۱۹٦٦ )
إن سن القاصر إزاء وصيه إذا إختلس ماله ليس لها أى تأثير فى التاريخ الذى تقع فيه جريمة الإختلاس إذ المناط فى تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذى وقعت فيه بالفعل . فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات ، فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذى يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق . فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد إنتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصى و حررا ورقة بذلك ، و تعهد الوصى بأن يؤدى للقاصر فى تاريخ معين المبلغ الذى أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ، و حكت المحكمة بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق فى إقامتها لأن المحاسبة و ما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد ، بل إن العجز إنما ظهر فى وقت إمتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه إعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط ، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة .
( الطعن رقم ۱۷۱۲ لسنة ۹ ق ، جلسة ۰٤-۱۲-۱۹۳۹)
– من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً و منها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض و كان ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه .
سادسا : ما لا يؤثر في قيام الجريمة : –
في بيان ذلك قضت محكمة النقض : –
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر فى قيامها .
( الطعن رقم ۲۷۵ لسنة ٤۱ بتاريخ ۱٦-۰۵-۱۹۷۱ )
القضاء مستقر – فيما يتعلق بجريمة الإختلاس – على أنه متى ثبت على المتهم عدم إستعماله المبلغ المسلم إليه فى الغرض المتفق عليه و لم يرد المبلغ إلا بعد الشكوى فى حقه و ثبت كذلك قيام نية الإختلاس عنده فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عنه ، بل قد يكون سبباً للتخفيف .
( الطعن رقم ۲٤۲٤ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱٤-۱۱-۱۹۲۹)
لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان بها الطاعن ، و كان ما يثيره من أنه أضحى عرضة للتنفيذ عليه – فى الشق المدنى – بالحكمين التجارى و المطعون فيه معاً ، غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه من أن الحكم التجارى قد سبق تنفيذه بالفعل و تبين من محضر هذا التنفيذ – المحرر فى ۲۱ من يونية سنة ۱۹۷۲ – إستحالة التنفيذ العينى بالنسبة لكمية الذهب موضوع الدعوى الماثلة لتبديدها ، و من ثم لم يبق سوى التنفيذ بطريق التعويض بموجب الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم ۵۳۹ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۰۹-۱۰-۱۹۷۷)
تطبيقات محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة
* جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان هناك عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات وهي: “الوديعة” أو “الإجارة” أو “عارية الاستعمال” أو “الرهن” أو “الوكالة بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره”.
وقد قضت محكمة النقض بأنه : –
“من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، فى صدد توقيع العقاب، إنما هي بالواقع، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۱٤۳۵ لسنة ۳۹ قضائية – جلسة ۲۷/۱۰/۱۹٦۹ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۰ – صـ ۱۱۷٦ – فقرة ۱).
وأن: “من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأن تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات، والعبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ٤۸۵۹ لسنة ۵٦ قضائية – جلسة ۲۹/۳/۱۹۸۷ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۸ – صـ ۵۰۵ – فقرة ۲).
– عقد الشركة يعد من عقود الأمانة. فقد قضت محكمة النقض بأن:
“عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض فى أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها هو غير مال الشركاء الخارج عن تقدير حصصهم فيها – فإذا أختلس الشريك مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ولم يصرفه فيما خصص له عد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها فى المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۱۲٦۳ لسنة ۳۰ قضائية – جلسة ۷/۱۱/۱۹٦۰ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۱ – صـ ۷٦٤ – فقرة ۳).
– العقاب الجنائي على الإخلال بملكية المال وليس على الإخلال بتنفيذ العقد المدني. فقد قضت محكمة النقض بأنه:
“مناط العقاب فى جريمة خيانة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۲۹۱ لسنة ۳۸ قضائية – جلسة ۱۸/۳/۱۹٦۸ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۹ – صـ ۳٤٤ – فقرة ۱).
– وتتقيد المحكمة الجنائية – عند قضائها بالإدانة – في جريمة خيانة الأمانة بقواعد الإثبات المدنية فيما يتعلق بإثبات أي عقد من عقود الأمانة سالفة الذكر. وقد قضت محكمة النقض بأنه:
“من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۲۱۵۵ لسنة ۵۱ قضائية – جلسة ۲۰/۱۲/۱۹۸۱ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۲ – صـ ۱۱۵۳ – فقرة ۲).
وأن: “المحكمة الجنائية – فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة – تكون مقيدة بأحكام القانون المدني”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۱۰۵۲ لسنة ۱۵ قضائية – جلسة ٤/٦/۱۹٤۵ مجموعة عمر ٦ع – صـ ۷۲٦ – فقرة ۱).
– عدم تقيد المحكمة الجنائية في إثبات واقعة الاستيلاء على المال أو اختلاسه بدليل معين، فيجوز لها إثباتها بكافة طرق الإثبات. فقد قضت محكمة النقض بأنه:
“للمحكمة – عملاً بحريتها المقررة للاستدلال فى المواد الجنائية – أن تثبت واقعة الاختلاس – وهي الواقعة الجنائية التى تتألف منها جريمة خيانة الأمانة بكافة طرق الإثبات”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۱۲٤۹ لسنة ۳۰ قضائية – جلسة ۱/۱۱/۱۹٦۰ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۱ – صـ ۷۵۱ – فقرة ۲).
وأن: “مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل – فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص – هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه فى الدعوى”.
(نقض مدني في الطعن رقم ۵۸۸۱ لسنة ۵۳ قضائية – جلسة ۱۵/۲/۱۹۸۷ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۸ – صـ ۲۸۷ – فقرة ۳).
– قيام جريمة خيانة الأمانة فيما بين طرفي العلاقة فقط (تسليم وتسلم المال) دون اشتراط وجود طرف ثالث يتم تسليم المال إليه. فقد قضت محكمة النقض بأنه:
“إذا سلم شخص إلى شخص آخر له صلة عمل، عند مبيتهما معاً فى غرفة واحدة بإحدى القرى، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح، فأخذها المستلم وفر، فعمله هذا يعتبر خيانة أمانة. ومتى ثبت أن إيداع المجني عليها نقوده لدى الجاني كان إيداعاً إضطرارياً ألجأته إليه ظروف طارئة فمن الجائز إثبات حصوله بالبينة”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۵ قضائية – جلسة ۲۰/۵/۱۹۳۵ مجموعة عمر ۳ع – صـ ٤۸۱ – فقرة ۱).
وأن: “عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالامتناع عن ردها عند طلبها “.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۱۱۵۵ لسنة ۱۹ قضائية – جلسة ۲/۱/۱۹۵۰ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱ – صـ ۲۰۸ – فقرة ۲).
وأن: “تسليم المجني عليهما أوراق النقد إلى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها، إنما هو تسليم بسيط لم ينقل إليه حيازة تلك الأوراق بل وضعت فقط بين يديه لغرض وقتي هو إبدالها بأوراق مالية بقيمتها، وبقيت الحيازة بركنيها المادي والمعنوي للمجني عليهما كل بمقدار ما سلمه، ويصبح المتهم فى هذه الحالة وكيلاً عن كل منهما فى قضاء الغرض الذى تم التسليم من أجله، وتكون يده يد أمين انتقلت إليه الحيازة ناقصة، فإذا ما أختلس المال المسلم إليه طبقت فى حقه المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۱۳۲۷ لسنة ۳٦ قضائية – جلسة ۵/۱۲/۱۹٦٦ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۷ – صـ ۱۲۰۳ – فقرة ۱).
– ولا يشترط تحديد تاريخ وقوع جريمة خيانة الأمانة. فقد قضت محكمة النقض بأن:
“تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد أطمأنت – بالأدلة التى أوردتها – على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة دون ما اعتراض من الطاعن بالجلسة”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۱۲۵٤ لسنة ۲۵ قضائية – جلسة ۲۰/۲/۱۹۵٦ مجموعة المكتب الفني – السنة ۷ – صـ ۱۹۵ – فقرة ۲).
– ملىء الورقة التي على بياض أو ملء الفراغات التي فيها، يعد بمثابة خيانة أمانة معاقب عليها قانوناً. فقد قضت محكمة النقض بأنه:-
“لما كان تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات فى المواد المدنية، كما أن تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن أستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ۳٤۰ من قانون العقوبات، ومن ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۲۸۲۲ لسنة ۵٦ قضائية – جلسة ۹/۱۰/۱۹۸٦ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۷ – صـ ۷۲۸ – فقرة ۱).
وأن: “من المقرر أن تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن أستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ۳٤۰ من قانون العقوبات، وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى إعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد أرتضى مضمون الورقة وألتزم به، فإذا أراد نفي هذه الحجية بأدعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن، كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۵۸۸۱ لسنة ۵۳ قضائية – جلسة ۱۵/۲/۱۹۸۷ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۸ – صـ ۲۸۷ – فقرة ۲).
– يجب تصفية الحساب بين طرفي العلاقة حتى تقوم جريمة خيانة الأمانة. فقد قضت محكمة النقض بأنه:
“متى كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه إنما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية، وهو دفاع جدي تشهد به الأوراق ويظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما أورد الحكم، وكان مجرد الامتناع عن رد المال المختلس فى هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الاختلاس ما دام إن سبب الامتناع راجع إلى وجوب تصفية حساب بين الطرفين، إذ لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم قضاؤها – أن تقوم هي بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة بالإدانة أو البراءة المتداخلة وتقديم تقرير لها يخضع رأيه لتقديرها، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۷۰۹ لسنة ۳۹ قضائية – جلسة ۲۳/٦/۱۹٦۹ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۰ – صـ ۹۳۳ – فقرة ۱).
– القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. قضت محكمة النقض بأنه:
“من المقرر أن التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكون مقروناً بانصراف نية الجاني إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. ولما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن الطاعنين بررا امتناعهما عن رد المبلغ المقول باختلاسه منذ البداية بما تمسكا به من وجود حساب بين الطرفين لم يصف بعد ومن حقهما فى حبس المبلغ حتى يستوفيا حقهما قِبل المجني عليه من عمولات وما أنفقاه من مصروفات شحن، وكان هذا الذى قام عليه اعتقاد الطاعنين سائغاً يشهد له الواقع ويسانده مسلكهما فى مرحلة التحقيق الابتدائي من إبداء استعدادهما لإيداع المبلغ خزينة المحكمة لحين تصفية الحساب وما آلت إليه الأمور فى مرحلة المحاكمة من تصفيه الحساب وقيامهما برد المبلغ الذى أسفرت عنه عملية التصفية إلى وكيل المجني عليه على ما أورده الحكم، و دالاً فى خصوصية هذه الدعوى على انتفاء القصد الجنائي لديهما وأنهما ما هدفا بقعودهما عن الرد فترة إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً، فإن الحكم إذ دانهما بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين نقضه وتبرئه الطاعنين مما أسند إليهما”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۲٤٦۰ لسنة ۵۲ قضائية – جلسة ۱۱/۱۱/۱۹۸۲ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۳ – صـ ۸٦٦ – فقرة ۱).
وأن: “من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه – كما هي الحال فى الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن من قصور فى استظهار قصد الاختلاس يكون فى غير محله”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ٦۵۰۳ لسنة ۵۲ قضائية – جلسة ۲۸/۲/۱۹۸۳ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳٤ – صـ ۲۸۹ – فقرة ۱).
– لا يشترط قانوناً أن تسبق إقامة جنحة خيانة الأمانة، المطالبة بردها. فقد قضت محكمة النقض بأن:
“لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها “.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۵۲۲ لسنة ۳۹ قضائية – جلسة ۲۸/٤/۱۹٦۹ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۰ – صـ ٦۱٦ – فقرة ٤).
– السداد اللاحق لا يعفي من العقوبة. فقد قضت محكمة النقض بأن:
“رد مقابل المبلغ لا يمحو فى كل الأحوال جريمة التبديد. بل يكون العقاب واجباً حتى مع حصول الرد إذا كان هذا الرد مسبوقاً بسوء القصد. إنما يجوز اعتبار الرد ظرفاً مخففاً للعقوبة”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۱۱۰۲ لسنة ٤۷ قضائية – جلسة ۱/۵/۱۹۳۰ مجموعة عمر ۲ع – صـ ۳۱ – فقرة ۱).
– ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يحسب من تاريخ الامتناع عن رد المال وليس من تاريخ إيداعه أو تسليمه. فقد قضت محكمة النقض بأن:
“ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۸۸۰ لسنة ۲۹ قضائية – جلسة ۲۹/٦/۱۹۵۹ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۰ – صـ ٦۹٤ – فقرة ٤).
– جريمة خيانة الأمانة ليست من جرائم الشكوى، يجوز رفعها من المجني عليه مباشرة عن طريق تحريك الدعوى الجنائية “رفع جنحة مباشرة”. فقد قضت محكمة النقض بأن:
“جريمة خيانة الأمانة ليست من بين الجرائم التى يستلزم القانون صدور شكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي لرفع الدعوى الجنائية فى شأنها، ومن ثم فلا تثريب على المدعى بالحق المدني إذا هو قام بتحريكها بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح وفقاً لنص المادة ۲۳۲ إجراءات”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ۱٦۱۵ لسنة ۳۷ قضائية – جلسة ۷/۱۱/۱۹٦۷ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۸ – صـ ۱۰۹۲ – فقرة ۳).
* تنص المادة 341 من قانون العقوبات علي أن ( كل من إختلس ، أو إستعمل ، أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا ًأو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها ، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا علي وجه الوديعة ، أو الإجارة ، أو علي سبيل عارية الأستعمال أو الرهن ، أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها في أمر مُعين لمنفعة المالك لها ….. الخ)
# طبقاً لنص المادة سالفة الذكر
فقد أشترط القانون لتوافر جريمة خيانة ألامانة أركاناً أربعة :-
1- محــل الجريمة / وهو المال المنقول المملوك للغير المسلم إلي الجاني بناءً علي أحد عقود الأمانة المحددة علي سبيل الحصر بالمادة السابقة.
** إشترطت المادة 341 عقوبات أن يُسلم المال محل خيانة الأمانة إلي الجاني وإذا لم يكن هناك تسليم لا تقع الجريمة ، وبالتالي ليس هناك وجود لمحل الجريمة ( الركن الأول ) ، فيقصد بالتسليم : أخذ الشئ ونقلة مادياً من حائزة السابق ووضعة بحيازة المتسلم ، وأن يكون هذا الشيء (المــال) قد سُلم إلي الجاني تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة ،والذي يغير الجاني حيازتة من حيازة ناقصة إلي حيازة كاملة فيما بعد ، وهذا الشرط مستخلص من طبيعة العقود التي نصت عليها المادة 341 عقوبات علي سببل الحصر.
2- الــركن الثاني : المادي / ويتخذ صورة الإختلاس أو الأستعمال أو التبديد للمال محل الجريمة.
** حدد الشارع بنص المادة 341 عقوبات الركن المادي للجريمة حيث ورد نص المادة كالأتي ( كل من إختلس أو إستعمل أو بدد…. ) وقد جري قضاء محكمة النقض علي أن العقاب في هذه الجريمة ليس علي الإخلال بالإلتزامات الناشئة عن عقود الأمانة وإنما علي العبث بملكية الشئ المُسلم للأمين وتحويل حيازتة من حيازة ناقصة إلي حيازة كاملة بنية التملك وذلك بأحدي صور الإختﻻس او الإستعمال أو التبديد.
طعن رقم 291 لسنة 38 ق جلسة 18/3/1968 صــ 19 المكتب الفني.
3- الضرر / ويتمثل في الإضرار بمالك الشئ أو صاحبة أو واضع اليد عليه.
4 – الركن المعنوي / ويتخذ صورة القصد الجنائي الخاص ( نية التملك) .
** خيانة الأمانة جريمة عمدية ، فلابد لتوافر القصد الجنائي من أن يكون المتهم قد بدد المال وهو يعلـــم أن ليس علية سوي الحيازة الناقصة ، ونية التملك شرط سواء كان المال قيمياً أو مثلياً ، فالقصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المُسلم إليه أو خلطه بماله ،وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
—- وعلي ذلك فانه ﻻ يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانه الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناءً علي إعترافه بلسانه أو كتابته متي كان ذلك بنفسه واطمئنانة إلي الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه.
( الطعن رقم 3404 لسنة 63 ق جلسة 17/2/1999 ) .