جريمه الاعتياد على ممارسه الدعاره
جريمه الاعتياد على ممارسه الدعاره
جريمه الاعتياد على ممارسه الدعاره
مذكره بدفاع
***
السيده/ …………………………….. … المتهمه
ضد
الساده / النيابه العامه… سلطه اتهام
فى الجنحه رقم …………… لسنه ……………………… والمستانفه برقم …………. لسنه ……….. ………………. والمحدد لنظرها جلسه ………………..
الوقائع
****
اسندت النيابه العامه الى المتهمه جريمه الاعتياد على الدعاره طبقا للقانون 10/1961 وقيدت لها جنحه برقم ……….. لسنه 2022 وبجلسه……………………………….
الدفوع وأوجه الدفاع
****
اولا : ندفع بعدم دستوريه نص الماده 9 من القانون 10 لسنه 1961.
ثانيا : ندفع بعدم توافر الركن المادى فى الجريمه.
ثالثا: ندفع بعدم توافر دليل فنى .
رابعا : بدفع بعدم توافر حاله التلبس وانفراد محرر المحضر بالشهاده ونكوله عن الشهاده القضائيه.
خامسا: ندفع بعدم معقوليه الواقعه على النحو الوارد بمحضر الضبط.
سادسا: ندفع بعدم مراعاه النيابه العامه للقواعد العامه فى التحقيقات.
سابعا: ندفع بعدم مراعاه مامورالضبط قواعد تفتيش النساء
اولا : ندفع بعدم دستوريه نص الماده 9 من القانون 10 لسنه 1961.
اسندت النيابه العامه الى المتهمه الجريمه الوارده بنص الماده التاسعه من القانون 10 لسنه 1961 والتى جاء نصها على النحو التالى:
” يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أ شهرولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الا قليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولاتزيد على ثلاث آلاف ليرة فى الا قليم السورى أو باءحدى هاتين العقوبتين:
( أ )
(ب)
(ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز ارسالة الى الكشف الطبى فاذا تبين أنة مصاب باحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة الى أن تأمر الجهة الادارية بأخراخه ويكون ذلك الحكم وجوبيآ فى حالة العودة ولايجوز ابقاؤه فى الاصلاحية ـأكثر من ثلاث سنوات . وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ( أ .ب) بحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ.”
المادة 9 من قانون رقم 10 لسنه 1961بشأن مكافحة الدعاره
وبمطالعه المعني المستفاد من تقرير لجنة العدل الاولي والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنه 1951 ، والذي تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1961 أحكامه ذاتها ، إذ ورد به ” كما رات الهيئة عدم الموافقه علي ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة ( الدعارة ) إكتفاء بكلمة ( الفجور ) التي تفيد من الناحية اللغوية المنكر والفساد بضفه عامة بغير تخصيص للذكر والأنثي ، لأن العرف القضائي قد جري علي إطلاق كلمة ( الدعارة ) علي بغاء الأنثي وكلمة ( الفجور ) علي بغاء الرجل ، فرأت الهيئه النص علي الدعارة والفجور لي يشتمل النص بغاء الأنثي والرجل علي السواء “. يؤيد هذا المعني ويؤكده إستقرار نص المادة الثامنة ونص الفقرتين أ، ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة .فقد نص الشارع في المادة الثامنه علي أن “كل من فتح أو أدار محلا…….. “
وفي الفقرة (أ) من المادة التاسعة علي أن ” كل من أجر أو قدم بأيه صفة …….. ” وفي الفقرة (ب) من المادة ذاتها علي أن ” كل من يملك أو يدير منزلا …..” فاستعمال الشارع عبارة “الفجور أو الدعارة ” ليستا مترادفتان.فيتبين ان الفجور يغاير الدعاره وكلاهما بغاء والمعنى اللغوى والقانونى يرسم هذا الفارق بشكل قاطع كما ان العرف القضائى قد اتخذ منهجا مع الفارق فى المفارقه بين مضامين اللفظتان.
من جماع ما قد سلف يتبين ان ممارسه الدعاره هى صوره من صور البغاء ولكن مخصصه فقط لحاله قيام انثى بالاعتياد على مواقعه رجال دون تمييز بمقابل مادى. وها هنا نجد ان الانثى التى تقوم بهذا الفعل تعاقب فى حين ان الرجل الذى يقوم بالمواقعه معها لا يعاقب وذلك على الرغم من انه فى جريمه الفجور يعاقب كلا طرفاه بصورتيه فجور الرجل بالرجل وفجور الانثى بالانثى؛ الا انه فى صوره الدعاره مواقعه الرجل بالانثى تعاقب الانثى فقط ولا ندرى ان كان هذه العقاب ناتج عن اركان الجريمه من اعتياد والمواقعه دون تمييز والمقابل المادى ام انه تمييز يعود للنوع ولكن واقع الحال يوضح ان التمييز يبتنىعلى النوع فقط فان كان الرجل من يعتاد مواقعه الاناث دون تمييز بمقابل مالى لن ينطبق عليه وصف الدعاره لان الدعاره فعلا غير متصورا من الرجال!!
وبمطالعه النص الدستورى وما فوق الدستورى ( النص الشرعى) نجد ان الحق تعالى قد اوضح فى محكم التنزيل ” لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ” سورة النساء
وفى الدستور المصرى نجد ان النص قد جاء فى الماده 53 ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء”
فالشريك يعاقب فى جريمه الفجور الا ان الشريك فى جريمه الدعاره لا يعاقب رغم ان الامر لا يختلف فالانثى تعتاد وشريكها يعتاد وهى تواقع وهو يواقع معها وافعالها بدون تمييز وهو كذلك بدون تمييز وهى تتقاضى مبالغ وهو يسدد لها تلك المبالغ فاين التفرقه الموضوعيه التى تبيح التفرقه العقابيه فكافه الجرائم ينص فهياع لى عقوبه الشريك
بمطالعه نص الماده 40 من قانون العقوبات نجد ان ” يعد شريكا في الجريمة: (أولا) …… (ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ثم جاءت الماده 41 من قانون العقوبات لتوضح ان ” من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص.” والنصوص الخاصه التى تعفى من العقوبه وردت فى المواد من 60 الى 63 من قانون العقوبات وهى :
” المادة 60 لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة
المادة 61 لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
المادة 62 لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
المادة 63 لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:
– إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
-إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة. فهل توافرت ثمه حاله واحده من الحالات التى عددها القانون لمنع العقاب؟ الاجابه هى لا وهل افعال الرجل المواقع لا تعد اشتراك فى الجريمه الاجابه هى صوره من صورا لاشتراك بل ان اختفاء دوره فى الجريمه لا يتوافر معه الركن المادى فى الاسناد وبالتالى لا يتوافر الجرم ذاته. فكيف يكون اتفاق شخص مع اخر مكوننا لجريمه لمكانه دور هذا الشخص فى اتيان اركان الجريمه الا انه ورغم اختفاء موانع العقاب لا يعاقب لمجرد انه ذكر؟؟
الدفع الثانى ندفع بانتفاء الركن المادي لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة :
كانت جريمة الدعارة من جرائم العادة لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن كان من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن يشترط أن يكون تقديرها سائغًا».. قاعدة قانونية لـ «جريمة الدعارة»،
«لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوى انتهى إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنة بقوله: الثابت للمحكمة أن تهمة ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ثابتة في حق المتهمة من إقرارها، وما أثبته ضابط الواقعة بمحضره، وما قرره من ضبطها عقب ممارسة الفحشاء، ومن ضبط ملابس المتهمة بدورة المياه ومن وجودها على سرير المتهم الثاني ومن تقاضيها أجر نظير ممارسة الفحشاء وما قرره المتهم الثاني من تقاضي المتهمة الأولى منه مبلغ 10 جنيهات».
«لما كان ذلك، وكان الذي أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعنة وخاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أياً ممن تم ضبطه قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنة قبل تلك المرة في وقت لا يعاصر وقت الضبط، وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة المتقدم بيانها عند تخلفه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه… – ولو لم يقرر بالطعن بالنقض- وذلك طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به ، وبغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن».
(الطعن رقم 22474 لسنة 67 جلسة 2007/03/04 س 58 ص 209 ق 42).
(نقض7/12/1947) مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 404 ص 660)،
وفي ذلك قضي نقضاً ” إن معاشرة رجل لإمرأة في منزل معاشرة الأزواج لايعد من أعمال الفسق والدعارة المؤثمة فالقانون ، إذ أن المقصود بالتجريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز .
( نقض 18/10/1954 في الطعن رقم 736 لسنة 24 قضائيه )
وبمطالعه اوراق دعوانا نجد ان المتهمه على حد ما افادت وثابت فى جواز سفرها قدمت الى مصر يومان قبل الواقعه وان المدعوى فادى اقر ان حضوره ومقابلته لهما هى الاولى وانه حتى لم يواقعهما . وبالتالى فجريمه الدعاره لم تتحقق فلا يوجد سوابق للمتهمه ولا يوجد اعتراف من الشاهد بالاعتياد او المواقعه فاى جريمه نحن بصددها الان؟
ثالثا: ندفع بعدم توافر ثمه دليل فنى .
استنادا ” (ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز ارسالة الى الكشف الطبى فاذا تبين أنة مصاب باحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه, ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصلاحية خاصة الى أن تأمر الجهة الادارية بأخراخه ويكون ذلك الحكم وجوبيآ فى حالة العودة ولايجوز ابقاؤه فى الاصلاحية ـأكثر من ثلاث سنوات . وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ( أ .ب) بحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ.”
فالكشف الطبى هنا جائزه لتفادى انتشار امراض تناسليه ولكنه واجب فى حاله خلو الاوراق من ادله سوى الدليل الفنى ولكن بمطالعه الاوراق لا نجد توافر ثمه دليل فنى يستند اليه فى توجيه الاتهام فماذا اذا عرضت المهمه فتبين انها بكر او انها قديمه الاستعمال فهل سوف يكون هناك محل للجريمه ولما كانت مستندات الدعوى خاليه من ثمه ادله والقصور قد الم بها فى شان التوجه الى الدليل الفنى بما يجعلها خاويه على عروشها ..
رابعا : بدفع بعدم توافر حاله التلبس وانفراد محرر المحضر بالشهاده ونكوله عن الشهاده القضائيه.
الاصل ان التلبس هو حاله ماديه وليست ذهنيه وقد بينتها الماده 30 من قانون الاجراات الجنائيه وتبيان توافرها من عدمه يظهر جليا اولا فى ما سطره محرر المحضر بقوله ان المتهمه قامت بفتح الباب له وكانت ترتدى روب واما عن الشاهد والمتهمه الاخرى لم يقوما باتيان الفعل لمعاجله قوه الضبط لهما وهو ما كرره الشاهد..
ولما كانت الجريمه ليست من الجرائم التى يمكن تصور الشروع فيها وكانت حاله التلبس غير متحققه فانه لا جريمه هذا الى جانب ان مامور الضبط قد انفرد بالواقعه من بين 8 افراد من القوه المرافقه وعلى الرغم من طلبه بمعرفه النيابه العامه وبمعرفه محكمه اول درجه الا انه نكل عن المثول.
خامسا: ندفع بعدم معقوليه الواقعه على النحو الوارد بمحضر الضبط.
سطر مامور الضبط انه وحال كونه بمرافقه الشرطه السريين يتربصون للمنزل لتنفيذ اذن النيابه العامه اذا بشخص يظهر عيه علامات الريبه يبدوا من غير اهل المنطقه قد قدم الى العقار وصعد الى شقه المتهمه وبمتابعته تبين انه احد راغبى المتعه.. لكن السؤال هنا كيف لشخص اتى مره سابقه ان يظهر عليه علامات الريبه واذا كان يظهر عليه علامات الريبه فاذا هو اكثر حذرا فكيف يطمئن لمن يتتبعه بالعقار ليعلم ايه شقه هى مقصده كما ان مامور الضبط لم يبين هل قام بتتبعه على الدرجات ام المصعد؟ وهى امور كثيره تشكك فى صدق روايه مامور الضبط.
سادسا: ندفع بعدم مراعاه النيابه العامه للقواعد العامه فى التحقيقات.
قامت النيابه العامه باستخدام شخص غير معتبر قانونا كمترجم بل حسب ما ورد فى محضر التحقيقات هو كبير اخسائيين ومرشد ويحمل كارنيه منتهى منذ 2015 فهل يصلح هذا كمترجم خاصه وان المتهمه لا تجيد العربيه؟
كما ان المناظره التى قامت بها النيابه العامه للمتهمه تفيد لم يرد اصابات تفيد التحقيق . وقد تعلمنا ان المناظره هدفها معاينه اشخاص بكل دقه ووصف حالتهم حال المناظره وليس تقدير عما اذا كان هذه الحاله تفيد التحقيق من عدمه.. وانا هنا اعيد واكرر ان المتهمه كان بها اثار اكراه وذلك اثر ضربها من مامور الضبط.
كما ان النيابه العامه اوردت وجود هاتف محمول وبفتحه تبين وجود محادثات جنسيه بين المتهمه والقواده ولا ندى هل تقوم القواده بالتحدث جنسيا مع المتهمه على اعتبار انها عامله لديها لتختبر مدى معرفتها الجنسيه ومدى خبرتها التى سوف توثر على سمعه القواده؟ هل من المنطق ان تقوم القواده بمحادثات جنسيه مع بائعه الهوى لديها؟؟ وهل كانت المحادثه باللغه الروسيه ام العربيه ؟.
سابعا: عدم مراعاه مأمور الضبط لقواعد تفتيش النساء :
فهو على ما اثبت لم يصطحب انثى معه فى الماموريه رغم صدور اذن النيابه العامه بالتفتيش للمتهمه وهو بذلك اما انه قام بالتفتيش على اعتراف المتهمه بنفسه او كان يعلم انه لن يقوم بالتفتيش وهو دليل على سبق القبض على المتهمه قبل صدور الاذن او انه تجاهل القواعد القانونيه رغم علمه بها وتجاهل اذن النيابه العامه فيكون غير امينا فلا يجوز اخذ اقواله على محمل القبول
من جماع ما تقدم نطلب براءه المتهمه مما هو منسوب اليها اصليا
واحتياطيا الطعن على نص الماده التاسعه من القانون 10/1961 بعدم الدستوريه كما هو موضح فى مذكرتنا.