المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

جنحة تبديد اللوحات المعدنية وكيفية التصالح باداره المرور؟

جنحة تبديد اللوحات المعدنية وكيفية التصالح باداره المرور؟

0 1٬989
جنحة تبديد اللوحات المعدنية وكيفية التصالح باداره المرور؟
المادة 341 من قانون العقوبات تنص على أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو امتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.
كمان ان المادة رقم 15/3 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 تنص على أنه تؤول قيمة التأمين الى الدولة عند فقد اللوحات أو أحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو الغيت، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر – على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو احداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا .
وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة . رد اللوحات إلى قسم المرور المختصص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى .
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو احداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا أنتهى أجل الرخصة أو سحبت أوو ألغيت وكذلك إذا سحبت اللوحات أو صودرت وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد فى حالة الامتناع عن التسليم .
وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص ، فإذا ضبطتت مسيرة فى الطريق العام العام ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغيا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .

جريمة تبديد اللوحات المعدنية المملوكة لإدارة مرور

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد اللوحات المعدنية المبينة بالمحضر والمملوكة لإدارة مرور …. والتي سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرار بالجهة المالكة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ….. قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنف ومحكمة …… الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد لوحات معدنية مملوكة لإدارة المرور قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تحمل إدانته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه بعد أن أورد الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية وأشار إلى مواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيق أحكامها – بين واقعة الدعوى في قوله “وحيث إن الواقعة تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط المؤرخ …… من أن المتهم تسلم اللوحات المعدنية لاستعمالها وردها فاختلسها لنفسه على النحو المبين بالمحضر ثم خلص إلى القول “وحيث أن التهمة المسندة إلى المتهم توافرت عناصرها في واقعة الدعوى وقام الدليل على صحتها ولم يدفع المتهم التهمة بدفاع مقبول ينال ثبوتها ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية”. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، لما كان ذلك وكانت المادة 15 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بعد أن وضعت على مالك المركبة التزاما برد اللوحات المعدنية لإدارة المرور في أحوال عددتها نصت في فقرتها الثالثة على أيلولة قيمة التأمين للدولة في حالة فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها في حالات الرد المذكورة ثم أردفت بقولها “وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد في حالة الامتناع عن التسليم”. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يحفل باستظهار سبب عدم رد اللوحات إلى إدارة المرور وما إذا كان ذلك مصحوبا بنية اختلاسها مع أهمية استظهار ذلك السبب ودلالته على هذه النية فإن الحكم يكون قاصراً مستوجباً النقض والإعادة.
(الطعن 23994 لسنة 61 ق جلسة 7 / 10 / 2001)
Leave a comment