المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

جنحة مباشرة شيك بدون رصيد

جنحة مباشرة شيك بدون رصيد

0 343

جنحة مباشرة شيك بدون رصيد

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
٢ – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرًا ناقلًا للملكية أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
٣ – وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
٤ – وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا

جنحة مباشرة شيك بدون رصيد

انه فى يوم   …….. الموافق     /    /

بناء على طلب    /   …………………………………………….

ومحله المختار مكتب  الأستاذ / …………. المحامي الكائن ………….

أنا           محضر محكمة              الجزئية قد انتقلت في تاريخه الى حيث إقامة : ……………………………………………………

2) السيد الأستاذ وكيل                بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى نيابة

وأعلنتهما بالآتى

 

بتاريخ   /   /  بدائرة قسم  ……..  محافظة  ……. أصدر المعلن إليه الأول لصالح الطالب شيكا بنكيا بمبلغ …. جنيه (فقط …..

جنيها) مسحوبا على بنك وحيث ان الطالب قد قدم الشيك للبنك المذكور للصرف فأفاد البنك بأن رصيد الحساب غير كافى  وحيث أن فعل المعلن اليه الأول – على هذا النحو – يشكل أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد  قائـم وقابل للسحب المنصوص عليها بالمواد 534 من قانون الـتـجارة رقم 17 لسنة 1999 ، وقد أضر بالطالب أضرارا مادية وأدبية بالغة مما يحق معه أن يدعـى مدنـيا بتعويض مؤقت قدرة …….      جنيه (             جنيها) على سبيل التعويض المدنى المؤقت وحيث أن الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثانى بصفته ليقوم بالأمر بقيد الدعوى العمومـية ومباشرتها قبل المعلن إليها الأولى

 

بناء عـلــــــــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كل من المعلن إليهما بصورة من هذه العريضة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة

الكائن مقرها                     يوم            الموافق    /     /

الساعة التاسعة صباحا ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه

أولا :- بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص بالمادة 534 مـن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لأنه فى يوم ……   بدائرة          أصدر شيكا بنكــــيا بمبلغ         جنيه (              جنيها) مسحوبا على البنك الأهلى المصرى فـرع المنتزه بدون رصيد قائم وقابل للسحب

ثانيا :-  بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ       جنيه (           جنيها) على سبيل التعويض المدنـــــــى المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى

ولأجل العلم ،

 

خدمات مؤسسة حورس للمحاماه والأستشارات القانونية  01129230200

1- الاحوال الشخصية (طلاق – خلع – نفقة – حضانه – رؤية – ميراث – زواج اجانب ).

2- دعـــــاوى مدنية

والقضايا الجنائيه بكافه انواعها.

3- دعــــاوى تجـــــارية .

4- ايــجـــارات .

5- قضايا الجنح وخيانه الامانه وصحة التوقيع .

6- قضايا عمالى و تعويضات ومجلس الدولة .

7- إنشاء وتاسيس الشركات وأستخراج الرخص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية .

8- كتابة عقود البيع وتسجيلها و الشهر العقاري .

9- التعامل مع البنوك و كل المصالح الحكومية

🔆شئون اجانب
🔆قضايا النفقة
🔆الخلع
🔆الحضانة
🔆قضايا جنائية
🔆تاسيس شركات
🔆قضايا متنوعة
🔆تحصيل ديون وضرائب
🔆ادارة مشروعات
🔆دراسة جدوى
🔆تسجيل علامات تجارية
📞 للتواصل 01129230200

 

Leave a comment