جواز رفع دعوى الإلغاء دون إنتظار الرد على التظلم
جواز رفع دعوى الإلغاء دون إنتظار الرد على التظلم
جواز رفع دعوى الإلغاء دون إنتظار الرد على التظلم
قد يكون في أحدهم المخرج من الحكم بعدم القبول
أربعة عشر مبدأً والسند القانونى لكل واحد منهم (قد تحتاج أى منهم يوما ما )
1- جواز رفع دعوى الإلغاء دون إنتظار الرد على التظلم
2- اللجوء إلى لجنه التوفيق في المنازعات يغنى عن تقديم التظلم
3- تقديم طلب التوفيق للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى تتحقق الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لذلك.
4- جواز رفع الدعوى مباشرة بعد تقديم طلب الى لجنة فض المنازعات دون انتظار البت في الطلب
5- تضمين مذكرة الطلبات الختامية طلب وقف التنفيذ يجعل الدعوى تخرج من نطاق تطبيق قانون فض المنازعات
6- يلزم لعرض النزاع إبتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون المشار إليه.
7- منازعات الضرائب مستثناه من العرض على لجان فض المنازعات
8- إذا قام المدعي باللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن الطلب الأصلي، فإنه لا جدوى من مطالبته باللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة قبل تعديل طلباته أمام المحكمة
9- إنحسار تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشان لجان التوفيق فى بعض المنازعات عن الطعون التى تقدم بشان التخطى فى التعيين بالوظائف القضائيه وعدم خضوعها له
10- تقديم طلب للجان فض المنازعات يوقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى حتى ولوكانت المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق
11- – اذا تعدد اشخاص اطراف الدعوى يكفى لواحد منهم تقديم طلب للجان فض المنازعات ويستفيد الاخرون من ذلك الطلب
12- دعوى التعويض عن الاستيلاء على الاراضى لا تخضع لاحكام قانون لجان التوفيق في المنازعات
13- سبق اللجوء للجان فض النزاع عن ذات الموضوع لا يوجد اللجوء لها عند رفع دعوى ثانيه عن
14- التظلم من امرتقدير الرسوم لا يوجب اللجوء للجان فض المنازعات
هذا هو الإجمال أما من أراد السند القانونى تفصيلا لكل مبدأ على حده فعلى النحو التالى :-
=============
1 -جواز رفع دعوى الالغاء دون انتظار الرد على التظلم
القاعدة أن دعوى الإلغاء يمكن قبولها قبل انقضاء المدة المقررة للجهة الإدارية حتى ترد على التظلم ما دام هذا الميعا
د قد انتهى بعد إقامة الدعوى وأثناء تداولها ذلك .. فالمشرع ولئن استحداث التظلم الوجوبي الذي لا مناص
من استنفاده قبل مراجعة القضاء – إلا أنه في صدد المواعيد لم يخرج عما قرره في التظلم الاختياري,
ولما كان انتظار المواعيد مقصودا به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في قرارها,
فإن النتيجة الطبيعية لذلك أن الغرض من انتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم يكون قد تحقق
إذا عمدت الإدارة إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسحة الميعاد التي منحتها أو إذا بكر ذوو الشأن بمراجعة القضاء
وانقضى الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبهم جهة الإدارة إلى طلباتهم
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7391 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-05-25
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 641 لسنة 22 قضائية بتاريخ 1981-01-31
الطعن رقم 7391 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-05-25 والطعن رقم 614 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1960-01-16
الطعن رقم 2019 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-04-21 والطعن رقم 265 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1964-06-07
==========
2- أن اللجوء إلى لجنه التوفيق في المنازعات يغنى عن تقديم التظلم
أن اللجوء إلى لجنه التوفيق في المنازعات يغنى عن تقديم التظلم مباشرة إلى جهة الإدارة بحسبان انه يدخل
في تشكيل لجنه التوفيق ممثل للجهة الإدارية الأمر الذي يعنى تحقق الغاية من التظلم ،
كما انه في حالة إفصاح جهة الإدارة عن رأيها فلا جدوى من معاودة تقديم تظلم جديد
الطعن رقم 64785 لسنة 62 قضائية – الإدارية العليا -الدائرة الرابعة – موضوع – بتاريخ 2019-08-29
والطعن رقم 4073 لسنه 51 ق.ع جلسة 27/3/2008
كذلك الطعن رقم 2623 لسنه 36 ق جلسة 2/6/ 1994
الطعن رقم 730 لسنة 56 قضائية بتاريخ 2012-12-30
===================
تقديم طلب التوفيق للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى تتحقق الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لذلك.
بعدما كانت محاكم الدرجه الاولى تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان فض المنازعات قبل
رفع الدعوى عملا باحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق
فقد اصدرت المحكمه الاداريه العليا ومحكمة النقض حكمان كل واحد منهما اجاز تقديم طلب التوفيق
للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى دون ان يقضى بعدم القبول
وفى حكم للمحكمه الاداريه العليا قضت فيه بانه
إذا تم تقديم طلب التوفيق بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لذلك
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 35979 – لسنة 52 قضائية – تاريخ الجلسة 15-6-2010 – مكتب فني 55 – رقم الصفحة 553
……………..
كما اصدرت محكمة النقض حكما هاما فى الطعن رقم 1724 لسنة 77ق بجلسة 6-7- 2015 انتهى
الى مبدأ مؤداه انه انه على ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ،
من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ،
دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ،
ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ،
وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ،
الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه ،
دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ،
والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون
الطعن رقم 1724 لسنة 77ق بجلسة 6-7- 2015
===========
جواز رفع الدعوى مباشرة بعد تقديم طلب الى لجنة فض المنازعات دون انتظار البت في الطلب
إن ما يتفق وهدف المشرع من إنشاء هذه اللجنة وأخذا بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 فى مجموعها
وعلى وجهها الصحيح يجعل من المواعيد المقررة فى نص المادة التاسعة من هذا القانون مجرد مواعيد تنظيمية لعمل اللجان وليست مواعيد سقوط .
ومن حيث إنه لا يحاج فى هذا الشأن بأنه يترتب على الأخذ بهذ النظر عدم استقرار المراكز القانونية
إذا تراخت اللجنة فى إصدار التوصية إلى ما بعد الستين يوما المشار إليها وتراخى صاحب الشأن
بالتالى فى اللجوء للقضاء ذلك أن الوقت لن يطول بصدور التوصية أو اللجوء للقضاء على نحو يؤدى إلى عدم استقرار المراكز القانونية ,
كما أن البت فى مشروعية القرارات الإدارية – وهى أهم المنازعات التى تطرح على اللجنة يعلو فى هذا الشأن
ووصم القرارات الإدارية بالمشروعية هو الذى يؤدى بالضرورة إلى استقرار المراكز القانونية على الوجه المقرر قانونا
احكام توحيد المبادى
طعن رقم 11234 لسنة 48 ق.ع – جلسة 14- 4-2007
===========
تضمين مذكرة الطلبات الختاميه طلب وقف التنفيذ يجعل الدعوى تخرج من نطاق تطبيق قانون فض المنازعات
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا إعمالا للمواد (1)، (11)، (14) من القانون رقم (7) لسنة 2000
بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتيادية العامة طرفا فيها،
على أن المشرع استثنى من الخضوع لأحكام القانون المذكور عدة مسائل من بينها القرارات الإدارية المقترنة
بطلب وقف التنفيذ باعتبار أن المادة (11) قد جاء صريحا وعاما في أنه متى اقترن طلب وقف التنفيذ بطلب
الإلغاء فإنه لا اجتهاد مع صراحة النص باعتبار أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه وبالتالي
فإنه طالما كانت الطلبات الختامية في الدعوى قد شملت طلبا في الدعوى شملت طلبا بوقف التنفيذ والإلغاء
معا فإنها والحالة هذه تخرج عن مجال تطبيق القانون – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10766 لسنة 47 قضائية
– الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – بتاريخ 2005-12-03
(الطعن رقم 6225 لسنة 48ق.عليا جلسة 2003/7/6، والطعن رقم 6310 لسنة 48ق.عليا جلسة 2005/7/2).
6 – يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون المشار إليه.
================
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون
الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن “……… …”، مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء
على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون المشار إليه. لما كان ذلك،
وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة والشركة
المطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض المطالب به، وكانت الشركة الأخيرة باعتبارها من شركات قطاع الأعمال العام،
من غير من عناهم الشارع بنص المادة الأولى المشار إليها، فإن شرط تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000
سالف البيان يكون غير متوافر ومن ثم يحق للمدعي (المطعون ضده الأول) رفع دعواه مباشرة أمام القضاء دون أن
يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان، محكمة النقض – مدني –
الطعن رقم 9599 لسنة 88 قضائية بتاريخ 2020-06-09
=================
7منازعات الضرائب مستثناه من العرض على لجان فض المنازعات
=============
المقرر في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١ ، ٤ من القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق
في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، أن المشرع استثنى من الخضوع
لأحكامه المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها
عن طريق لجان قضائية أو إدارية ، وكان المشرع وفقاً لأحكام القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته قد وضع قواعد
للتقادم يجوز للممول التمسك به – حال تحققه – بما يدل على أن المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام ذلك القانون
أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً بما يخرجها عن نطاق الخضوع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق ،
الطعن رقم ٦٨٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/١١/٠٨
الطعن رقم ٧٠٧١ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤
الطعن رقم ٦٢٦٣ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٤
الطعن رقم ٦٢٦٣ لسنة ٧٥ قضائية
=================
-إذا قام المدعي باللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن الطلب الأصلي، فإنه لا جدوى من مطالبته باللجوء مرة أخرى
إلى تلك اللجنة قبل تعديل طلباته أمام المحكمة، حال كون هذه الطلبات المعدلة مجرد طلبات مكملة للطلب
الأصلي في الدعوى أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالا لا يقبل التجزئة – أساس ذلك: أن لجنة التوفيق أصدرت
توصيتها برفض الطلب الأصلي، والطلبات المعدلة مترتبة على الطلب الأصلي، كما أن الدعوى أصبحت مطروحة
أمام القضاء الإداري فعلا وهو المنوط به أصلا الفصل في موضوع النزاع –
الطعن رقم 26769 – لسنة 52 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2008 – مكتب فني 54 رقم الصفحة 98
============
9 – إنحسار تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشان لجان التوفيق فى بعض المنازعات عن الطعون
التى تقدم بشان التخطى فى التعيين بالوظائف القضائيه وعدم خضوعها له ….
سبق للمحكمه الاداريه العليا وان قضت بان طلبات اعضاء الهيئات القضائية بالغاء القرارات الاداريه النهائية المتعلقة
باى شان من شئونهم قد افردتها قوانين الهيئات القضائية بانظمة خاصة حيث تختص دائرة رجال القضاء بالمحكمة
الادارية العليا بنظر هذه المنازعات وعلى درجة واحدة وهو ما تنحسر معه تطبيق احكام القانون رقم 7 لسنة 2000
ويضحى الطلب المقدم أمام لجنة التوفيق هو طلب مقدم أمام جهة غير مختصة ,ومع ذلك يقطع ميعاد رفع الطعن
بالالغاء الطعن رقم 7946لسنة 49 ق جلسة 14/5/2006
=============
تقديم طلب للجان فض المنازعات يوقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى
حتى ولوكانت المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق
تقديم الطلب إلى لجان التوفيق يوقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى .ويترتب على ذلك .
بقاء الأثر الواقف المترتب على تقديم الطلب طوال مدة الستين يوماً التى ينظر فيها للفصل فيه وإصدار توصية .
سريان ذلك الأثر لمدد تقادم الحقوق وسقوطها أو رفع الدعوى بها ولو لم يكن موضوع الطلب من بين المنازعات
التى تختص بها اللجنة . ، ولا وجه للقول بأن المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق قبل رفع الدعوى
إذ إن ذلك تخصيص للنص بغير مخصِّص ، وليس له ما يبرره ، ويترتب ذلك على رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة ،
وفقاً للقواعد العامة ذات الأثر الواقف لمواعيد التقادم ، وهى ذات الظروف المشابهة ، وبالتالى يكون في ذلك ما ينفى هذا القول .
ومن ثم يكون لذوى الشأن تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم في بداية تقديم
الطلب إلى لجان التوفيق .
(الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 28-12-2015 0
-===========
11- اذا تعدد اشخاص اطراف الدعوى يكفى لواحد منهم تقديم طلب للجان فض المنازعات ويستفيد الاخرون من ذلك الطلب
وفيه قالت محكمة النقض :-
متى كانت المنازعة الخاضعة قد تعدد أشخاص الطرف الآخر فيها ، واتفقت مصالحهم ، أو كان موضوعها غير
قابل للتجزئة أو لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد ، وسبق لأحد أو لفريق منهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق ،
فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين ، … وينفتح الطريق أمام هؤلاء الأطراف جميعاً للالتجاء
إلى المحكمة المختصة لرفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة محل الدعوى الراهنة خاضعة لأحكام القانون
المذكور وقد تعدد أشخاص الطرف الآخر المضرور فيها واتفقت مصالحهم وقد سبق لبعضهم تقديم طلب بعرضها على
لجنة التوفيق …..وإن اللجنة قد نظرت فيه وأصدرت توصية بعدم اختصاصها بنظره ، ومن ثم فإن الغاية من هذا
الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به من تعويض للطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لعدم اللجوء إلى تلك اللجنة قبل
رفعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 4471 لسنة 75 جلسة 2014/06/12)
================================
12دعوى التعويض عن الاستيلاء على الاراضى لا تخضع لاحكام قانون لجان التوفيق في المنازعات
وفيه قالت محكمة النقض :-
لما كانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى
أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام
المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على عقار التداعى ومطالبة الطاعنين برده عينًا وعند استحالة الرد العينى ألزمه
بالتعويض وهى من المنازعات التى أفرد لها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
أحكامًا خاصة في التقاضى ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى في شأن طلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13)
=======================
-سبق اللجوء للجان فض النزاع عن ذات الموضوع لا يوجد اللجوء لها عند رفع دعوى ثانيه
وفيه قالت محكمة النقض :-
متى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداءً بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة
وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعى المدعى به
فيها وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لموضوع الدعوى , فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى
إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون .
(الطعن رقم 11205 لسنة 79 جلسة 2011/04/28)
=========================
التظلم من امرتقدير الرسوم لا يوجب اللجوء للجان فض المنازعات
وفيه قالت محكمة النقض
إذ كان تقدير الرسوم ( الرسوم القضائية ) متفرعاً عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع
وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يخص المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم بنظر المعارضة
في التقدير الذى صدر به هذا الأمر وحدد ميعاداً لاستئناف الحكم يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام
غير المستعجلة الوارد بالمادة 227 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً ومن ثم فإن قانون الرسوم
القضائية رقم 90 لسنة 1944 يكون قد أفرد المنازعة في تقدير الرسوم بنظام خاص في التقاضى
وتخرج هذه المنازعة من ثم من اختصاص لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 .
(الطعن رقم 6550 لسنة 72 جلسة 2004/05/04 س 55 ع 1 ص 487 ق 88)