حجز ما للمدين لدي الغير في القانون المصري
حجز ما للمدين لدي الغير في القانون المصري
حجز ما للمدين لدي الغير في القانون المصري
طبقا للمادة 281 والمادة 332 من قانون المرافعات
تنص المادة 281 من قانون المرافعات على أنة:
” يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار
لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.”
وحيث أن المدعيان لم يعلنا بالصيغة التنفيذية طبقا لنص المادة 281 من قانون المرافعات التى
توجب قبل البدء فى التنفيذ اعلان المدين بالسند التنفيذى واعتبار ذلك من مقدمات التنفيذ فيترتب
على إغفال تلك المقدمات بطلان إجراءات التنفيذ وهو بطلان مقرر لمصلحة المدين فلا يقضى به إلا إذا تمسك به.
حجز ما للمدين لدي الغير في القانون المصري طبقا للمادة 281 والمادة 332 من قانون المرافعات
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
” أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات أن يسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى
لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله .
و ذلك لحكمة إستهدفها الشارع هى إعلام المدين بوجود هذا السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين
، وتخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون
بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، حتى إذا ما سارع المدين بالوفاء بما هو ملزم بأدائه وفقاً
له لم يعد لطالب التنفيذ مصلحة فى الإستمرار فى إجراءات التنفيذ.”
(الطعن رقم 1586 لسنة 54 جلسة 1990/04/12 س 41 ع 1 ص 991 ق 162(
وقد قضت محكمة النقض بأنه
” كل طلب أوجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الحزم أن
تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى
يجب على المحكمة أن تمحصه و تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور ،
لما كان ذلك و كانت المادة 332 من قانون المرافعات قد أوجبت إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه
بنفس ورقة الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن .
و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بإعتبار كل من الحجزين
المؤرخين 1973/11/25 . 1974/9/15 كأن لم يكن لعدم إعلانه بهما فى الميعاد ،
و كان من شأن هذا الدفع لو صح تقادم الفوائد بالنسبة لما زاد عن خمس سنوات سابقة
على إعلانه تنبيه نزع الملكية الحاصل فى 1978/11/25 ، فضلاً عن أن الفترة بين الحجزين
الوقعين فى 1964/8/24 ، 1973/11/25 تزيد على تسع سنوات ، فإن الحكم المطعون
فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق.”
(الطعن رقم 2812 لسنة 57 جلسة 1990/03/06 س 41 ع 1 ص 684 ق 114)
تنص المادة 332 من قانون المرافعات :
” يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه
مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن
المحجوز عليه.ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.”
وحيث أن المستأنف لم تيم إبلاغه بتوقع حجز تنفيذى تحت يد الغير طبقا لنص المادة
سالفة الذكر يكون الحجز قد وقع مخالفاً لنصوص القانون
وتنص المادة 336 من قانون المرافعات على أنه:
“يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه
ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا ابلغت اليه
, ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.”
حجز ما للمدين لدى الغير
عندما يصدر ضد شخص حكم بالزامه باداء مبلغ مالي نظير جبره لما سببه من اضرار نتيجة خطاء اقترفه فلمن صدر لصالحه الحكم ان يبادر فورا صيرورة الحكم نهائيا لتنفيذه اقتضاء لحقه وله في ذلك كافة الطرق التي رسمها القانون تحقيقا لذلك ومن ضمنها الحجز علي ما للمدين او الصادر ضده الحكم لدي الغير ومنها ارصدته في البنوك حتي يتم استيفاء مبلغ ما حكم به دون المساس بباقي امواله وهذا سداد لدين وليس تحفظ او مصادرة …
اذ انه فى حجز ما للمدين لدى الغير، يبدأ الحاجز باجراءات منع الغير المحجوز لديه، من تسليم ما تحت يده أو ما فى ذمته، إلى المدين (المحجوز عليه)ولكن الحاجز لا يكتفى بذلك بل يتخذ بعد ذلك موقفا أخر، وذلك باعلان رغبته فى قبض حقه بالفعل أو يتخذ الاجراء الذى يمكنه من هذا
حجز ما للمدين لدى الغير
اذ ان طبيعة حجز ما للمدين لدى الغير تجعله يبدأ دائما، فى القانون المصرى، بأجراء تحفظى يهدف إلى حبس المال عن المحجوز عليه، ثم يتحول فيما بعد، بعد اتخاذ اجراءات معينة، إلى حجز تنفيذى، ذلك أن المشرع وضع تنظيما خاصا يتضمن الأحكام والاجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز، والشروط الواجب توافرها فى الدين المطلوب الحجز استيفاء له، ولم يترك ذلك للقواعد العامة ويرى الفقه، بالنظر إلى بدايةهذا النوع من الحجز وأخذاً فى الاعتبار أنه يبدأ كاجراء تحفظى، أن حجز ما للمدين لدى الغير لا يحتاج إلى اتخاذ مقدمات التنفيذ من اعلان السند التنفيذى والتكليف بالوفاء.
– وحجز ما للمدين لدى الغير يفترض، بالاضافة إلى الرابطة بين الدائن والمدين، رابطة أخرى بين المدين والغير (المحجوز لديه.
وإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير . المقصود منها . وضع تلك الأموال تحت يد القضاء بحبسها لدى المحجوز لديه ومنعه من الوفاء بها أو تسليمها للمدين أو الغير . واقتضاء الحاجز لها يستلزام إجراءات لاحقه على الحجز . لعدم كفاية الحجز بمجرده لاقتضائها . لوفاء المحجوز لديه المال المحجوز من أجله للمدين مع قيام الحجز . فإذ كانت إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تهدف إلى وضع تلك الأموال تحت يد القضاء فيحبسها لدى المحجوز لديه ويمنعه من الوفاء بها إليه أو تسليمها للمدين أو الغير ، إلا أن اقتضاءها يستلزم إجراءات لاحقة على الحجز الذى لا يكفى بمجرده لهذا الاقتضاء ويكون وفاء المحجوز لديه المال المحجوز من أجله للمدين مع قيام الحجز خطأ يجيز للدائن الحاجز الرجوع عليه بدعوى المسئولية إن توافرت شروطها وهى دعوى تختلف عن الدعوى الماثلة ( دعوى الزام المحجوز لديه بأداء المبلغ المحجوز من أجله لقيامه بوفاء المبلغ المحجوز عليه للمدين مع قيام الحجز ) باقتضاء الدين مدلولا وحكما
فماهو المقصود بحجز مال المدين لدي الغير وماهي اجرائته واحكامه؟؟؟
بتوضيح ميسر يمكننا القول بانه عندما يكون شخص دائناً لآخر ويكون هذا الآخر دائناً بدوره لشخص ثالث – فقد خول القانون للشخص الأول أن يقتضى حقه لا من مدينه مباشرة وإنما من أموال مدينه الموجودة في ذمة الشخص الثالث. وهذه هى طريقة حجز ما للمدين لدى الغير. ومثال ذلك أن يحجز الدائن على أموال مدينه المودعة في أحد البنوك ا أن يكون المدين مالكاً لعقار يؤجره فيحجز الدائن على الأجرة المستحقة في ذمة المستأجرين أو أن يكون المدين مقاولا وله مستحقات في ذمة أرباب العمل الذين قام بالمقاولة لحسابهم ولصالحهم فيحجز الدائن على مستحقاته لدى أرباب العمل.
– وهناك صورة ثانية لحجز ما للمدين لدى الغير وهى أن يكون للمدين منقولات مادية موجودة في حيازة شخص آخر فيحجز الدائن عليها لدى ذلك الشخص.
– وظاهر من ذلك أن حجز ما للمدين لدى الغير قد ينصب على (دين) مستحق للمدين في ذمة الغير أو على (عين) أي على منقول مادى مملوك للمدين ولكنه ليس تحت يده بل هو موجود في حيازة الغير.
– وحجز ما للمدين لدى الغير يعتبر في مجال الإجراءات المدنية صورة من صور الدعوى غير المباشرة التي يستعمل الدائن بمقتضاها حقوق مدينه ويقتضى حقوق مدينه من مديني ذلك المدين ويسمى هذا النوع أيضاً باسم: الحجز تحت يد شخص ثالث.
وقد يتم حجز ما للمدين تحت يد الغير بطريق حجز ما للمدين تحت يد الدائن نفسه (وهو ما يسمى بالحجز تحت يد النفس) وذلك في حالة ما إذا كان الدائن نفسه مديناً لمدينه – أو إذا كان للمدين منقولات موجودة تحت يد الدائن.
-ومن اشهر الايضاحات لحجز مال المدين لدي الغير هو طريقة ان نتمثل حجز ما للمدين لدى الغير في شكل مثلث في رأسه الدائن ولنطلق عليه اسم (أ) أما القاعدة ففي الزاوية اليمنى منها يوجد المدين المباشر لذلك الدائن ولنسمه (ب) وفى الزاوية اليسرى من القاعدة يوجد الغير أي مدين المدين أو الشخص الثالث الذى توجد عنده أموال المدين حقوقاً كانت ام منقولات ويسمى (ج).
– وفى هذه الصورة يكون (ب) دائناً للغير (ج) ومديناً للدائن الأصلي (الحاجز) وهو (أ) – أي أنه يجمع بين صفة المدين/بالنسبة إلى (أ) – وصفة الدائن/ بالنسبة إلى (ج) ويقوم الدائن (أ) بالحجز على حقوق مدينه (ب) الموجودة تحت يد (ج) لكى يقتضى لنفسه ما له من حقوق في ذمة مدينه (ب). فهذا طريق غير مباشر لاقتضاء الحقوق شبيه بالدعوى المنحرفة في القانون المدني أو ما تسمى بالدعوى غير المباشرة.
بداية نظم قانون المرافعات بيان احكام حجز مال المدين لدي الغير في المواد من 325 وحتي الماده352
اذ تنص الماده 325 من قانون المرافعات على انه :-
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.
وتنص الماده 328 من قانون المرافعات على انه :-
يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه
وتشتمل على البيانات الآتية:
1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
3- نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.
4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.
5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.
وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلاً.
ولا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.
– إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير : –
إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تتلخص في أمرين: إعلان وإبلاغ – أما الإعلان فهو قيام الدائن بإعلان ورقة (عن طريق المحضر) إلى الشخص الثالث الذى يوجد تحت يده مال المدين، وهذه الورقة تسمى (إعلان الحجز): وفيها ينهى الدائن ذلك الشخص الثالث (ويسمى المحجوز لديه) عن الوفاء بما في ذمته إلى المدين أو عن تسليم المنقولات التي عنده.
ولا يلزم أن يسبق هذه الورقة إعلان الحكم أو العقد الرسمي الذى يستند إليه الدائن في إجراء الحجز، ولكن يجب أن تتضمن هذه الورقة صورة ذلك الحكم أو العقد الرسمي، وان يورد فيها الدائن بعد ذلك بيان المبلغ المستحق له الذى يجرى الحجز من أجله (وملحقاته).
ولما كان الدائن لا يعلم مقدار ما في ذمة المدين لدى الغير فإن إعلان الحجز يتضمن عادة تكليف ذلك الغير المحجوز لديه بأن يقرر بما في ذمته خلال ۱۵ يوماً.
ولما كان قلم الكتاب لا يتلقى ذلك التقرير إلا إذا دفع الرسم المستحق إليه، وكان تكليف المحجوز لديه بدفع ذلك الرسم أمراً لا مبرر له، فقد أوجب القانون على الحاجز أن يقوم بإيداع ذلك الرسم في خزانة المحكمة ويؤشر على أصل ورقة الحجز بما يفيد ذلك الإيداع.
وجزاء عدم إيداع رسم التقرير ألا يقوم المحضر بإعلان الحجز، فقد أوجب القانون على قلم المحضرين ألا يقوم بإعلان الحجز إلا إذا تحقق من حصول ذلك الإيداع. على أنه إذا لم يتضمن إعلان الحجز تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة فإن الحجز لا يكون لذلك باطلاً، ويجوز للحاجز أن يتدارك ذلك بإعلان المحجوز لديه بورقة أخرى لاحقة يكلفه فيها بالتقرير بما في الذمة.
وهذه الخطوة الأولى في الحجز، وهى إعلان الشخص الثالث (الغير) بحجز ما لديه للمدين تعقبها بداهة خطوة أخرى وهى اخطار المدين نفسه (المحجوز عليه) بهذا الحجز أو إبلاغه به.
وقد أوجب القانون أن يتم ذلك الأخطار (أو الابلاغ) في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه – وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
ويتم ذلك الاخطار بنفس ورقة إعلان الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه.
وفى إبلاغ المحجوز عليه بالحجز يجب أن يذكر الدائن أنه قد أوقع الحجز على مال المدين لدى الغير، وتاريخ إعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه، وأن يبين سند التنفيذ والمبلغ المطلوب.
– بهذا تتم إجراءات الحجز، في صورته البسيطة وهى تتلخص في كلمتين: إعلان وإبلاغ. ثم يعقب ذلك إجراءات أخرى المقصود منها أن يتوصل الدائن إلى اقتضاء حقه فعلاً.
ويجب أن نذكر أن من بين البيانات التي استلزمها المشرع في إعلان الحجز (للمحجوز لديه) وفى ورقة إبلاغ الحجز (للمحجوز عليه) بيانا مقتضاه أن يعين الحاجز لنفسه موطناً مختاراً في البلدة التي بها محكمة مقر المواد الجزئية التي يتبعها المحجوز لديه (بالنسبة لإبلاغ الحجز) والغرض من هذا الإجراء تيسير إعلان الحاجز بالأوراق المتعلقة بالحجز. ولكن لا يترتب على إغفاله بطلان الحجز، وغاية الأمر أنه يجوز عندئذ إعلان الحاجز بالأوراق المتعلقة بالحجز في قلم الكتاب.
ومن الجدير بالمعرفة العملية ان نفرق بين حالتين : –
الحالة الأولى:
وهى ان يكون بيد الدائن حكم (ولو كان غير واجب النفاذ) أو سند تنفيذي، وان يكون دينه معلوم المقدار. الحجز بإعلان الغير (المحجوز لديه) ثم إبلاغ المدين (المحجوز عليه) بذلك خلال الثمانية أيام التالية للإعلان.
الحالة الثانية:
وهى أن يكون الدين غير معين المقدار ولا يكون بيد الدائن حكم أو سند تنفيذي، فيضطر إلى استصدار أمر الحجز، أو بالحجز وتعيين مقدار الدين بصفة مؤقتة، ثم يعلن الحجز إلى الغير (المحجوز لديه) وعندئذ يعلنه بصورة من أمر القاضي الصادر بالحجز، ثم يبلغ الحجز إلى المدين (المحجوز عليه) مع
دعوى صحة الحجز خلال ثمانية أيام.
دعوى صحة الحجز:
لا تكتمل إجراءات حجز المدين – في بعض الصور – إلا برفع دعوى تسمى “دعوى صحة الحجز” في خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز. وإذا لم ترفع هذه الدعوى – في تلك الحالات – أو رفعت بعد الميعاد – كان الجزاء على ذلك هو اعتبار الحجز كأن لم يكن.
وهذه الدعوى تعتبر من المكملات الضرورية لحجز ما للمدين في بعض الحالات على ما قلنا، فما هى هذه الحالات؟
يجيب الشراح على ذلك بأن دعوى صحة الحجز هى الدعوى التي يجب أن يرفعها الحاجز كلما كان الحجز موقعاً بأمر من القاضي: أي عندما يكون الحاجز غير مزود بحكم أو بأي سند تنفيذي آخر – فيضطر إلى استئذان القاضي في توقيع الحجز – أو عندما يكون دين الحاجز غير معين المقدار فيضطر إلى الالتجاء للقاضي لتعيين مقداره (بصفة مؤقتة) حتى يتسنى له الحجز بمقتضاه.
ففي هاتين الحالتين ينبغي أن يقوم الحاجز برفع دعوى صحة الحجز في الميعاد المحدد لها –
بمعنى أن إجراءات الحجز هنا تتكون أو تتركب من أربع خطوات : –
– استصدار أمر من القاضي الوقتي.
– إعلان الحجز إلى المحجوز لديه.
– إبلاغ الحجز إلى المحجوز لديه.
– رفع دعوى صحة الحجز.
– يوجب أن تتم الخطوتان الأخيرتان (الثالثة والرابعة) خلال (۸) أيام من تاريخ إيقاع الحجز – أي من تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه.
ويلاحظ أن الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان الحجز لا من تاريخ صدور الأمر: لأن أمر القاضي الوقتي الذى يأذن فيه بالحجز أو يقدر فيه الدين لا يعدو أن يكون أمراً على عريضة – فيجب أن يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
ويتم تنفيذه بإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه. ثم تلى ذلك الخطوات التالية من إبلاغ ورفع دعوى (بصفة الحجز) وتستجد للحاجز عندئذ مهلة جديدة مقدارها ثمانية أيام لإبلاغ المحجوز عليه بالحجز ولرفع دعوى صحة الحجز.
أما إذا كان دين الحاجز معين المقدار وكان بيده سند تنفيذي
(كعقد رسمي مثلاً أو حكم ولو غير واجب النفاذ) فإنه لا يحتاج إلى استصدار أمر من القاضي وبالتالي لا يحتاج إلى رفع دعوى صحة الحجز: على أساس أن حقه أو دينه ثابت في ذمة المدين المحجوز عليه بموجب سند تنفيذي أو بموجب حكم ولا يقدح في ذلك كون الحكم غير واجب النفاذ لأن هذا الحكم إذا طعن فيه ثبوت المديونية (أو المنازعة فيها – سيثار أمرها في الاستئناف – وهو ما يغنى عن رفع دعوى بحصة الحجز لأنها لن تعدو عندئذ أن تكون تكرارا للنزاع ذاته).
أما إذا لم يطعن في الحكم فإنه سيصبح نهائياً وبذلك يستقر الحجز الواقع بموجبه إذ أن المنازعة في المديونية ستكون عندئذ قد حسمت بصورة نهائية بموجب حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي مما لا يدع مجالاً لإثارتها من جديد. وعلى ذلك يمكن القول بأن دعوى صحة الحجز ترفع كلما كان الحجز موقعاً بأمر من القاضي.
تلك هى الحالات التي يجب فيها أو لا يجب رفع دعوى صحة الحجز.
– ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الدعوى وان سميت “دعوى صحة الحجز” إلا أنها في حقيقتها دعوى موضوعية غايتها ثبوت حق الدائن الحاج في ذمة المدين. وهذا هو الطلب الأساسي الذى ترفع به. أما طلب صحة إجراءات الحجز فهو طلب فرعى أو تبعي مكمل للطلب الأساسي الذى ترفع به الدعوى. ولذلك فإن تسميتها باسم “دعوى صحة الحجز” هى تسمية مضللة: لأن ذلك قد يوحى بأن صحة إجراءات الحجز هى الهدف الرئيسي فيها في حين أن طبيعتها أو تكييفها القانوني الصحيح يتمخض عن كونها دعوى موضوعية بثبوت الحق (حق الدائن الحاجز): وترفع عادة بطلبين (أحدهما) أساسي وهو طلب الحكم على المدين المحجوز عليه بثبوت حق الدائن في ذمته أو بتحديد مقداره بشكل نهائي. (وثانيهما) ثانوي وتبعي وهو طلب الحكم بصحة إجراءات الحجز سواء من حيث شكلها أو من حيث موضوعها. وفى هذا الطلب (الفرعي) تبحث المحكمة الحجز شكلاً وموضوعاً. وقد تنتهى إلى القضاء بصحة الحجز –
كما أنها قد تنتهى إلى رفض هذا الطلب غير أن هذا الرفض لا يؤثر على الطلب الأساسي الذى يبقى قائماً ويكفى وحده لحمل الدعوى، بمعنى أنه قد يحكم بالمديونية مع الحكم بأن الحجز غير صحيح (شكلاً أو موضوعاً). ولا يكون هناك تعارض بين رفض الطلب الفرعي وإجابة الطلب الأساسي لعدم التلازم بينهما: أي أن إجابة المحكمة للطلب الأساسي لا تستتبع حتما إجابة الطلب الفرعي. ولا عكس: لأن رفض الطلب الأساسي يؤدى بالضرورة إلى رفض الطلب الفرعي باعتباره نتيجة له: فإن من مفترضات صحة الحجز أن يكون ثمة دين يرتكز عليه الحاجز وإلا فإن الحجز يكون قائماً على غير سبب.
ولذلك لا يتصور أن تقضى المحكمة بالرفض بالنسبة للمديونية وبالقبول بالنسبة لصحة الحجز. وان كان من المتصور أن تقضى قضاء إيجابياً (لصالح الدائن الحاجز) في طلب ثبوت المديونية وتقضى في نفس الوقت برفض طلب صحة الحجز إذا تبين لها الخلل في إجراءاته.
ان عملية حجز ما للمدين لدى الغير هي الإجراء الذي يصل عن طريقه الدائن إلى منع الغير من الوفاء للمدين بالمبالغ التي تكون في ذمته له، ومن تسليم المدين أمواله المنقولة التي تكون في حيازة ذلك الغير كل هذا تمهيداً لحصول الدائن على حقه من تلك المبالغ أو من ثمن هذه المنقولات، وإذا كان من أثار الحجز منع المحجوز عليه من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه، إلا أن ذلك لا يقتضى منعه من اتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة عليه، فيجوز للمحجوز عليه مطالبة المحجوز ليده بأن يودع ما في ذمته خزانة المحكمة التي يتبعها كي يأمن اعساره مستقبلا