حق المحكمة في تغيير الوصف القانوني للاتهام وتعديل التهمه
حق المحكمة في تغيير الوصف القانوني للاتهام وتعديل التهمه
حق المحكمة في تغيير الوصف القانوني للاتهام وتعديل التهمه
حق المحكمة في تغيير الوصف القانوني للاتهام وتعديل التهمه
ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بامر الاحالة او التكليف بالحضور .
ولها ايضا اصلاح كل خطا مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى امر الاحالة او فى طلب التكليف بالحضور .
وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير ، وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك .
حق المحكمة في تغيير الوصف القانوني للاتهام وتعديل التهمه
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .اقتصار التعديل على استبعاد ركن الإكراه في السرقة واعتبار الواقعة جناية قتل عمد مرتبط بجنحة سرقة بدلاً من أنها جناية قتل عمد مرتبط بجناية سرقة بالإكراه . لفت نظر الدفاع إليه . غير لازم . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذى ترى انطباقه على الواقعة ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان به الطاعنين ، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم لركن الإكراه في السرقة واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليها يكون جريمة القتل العمد المسند إليهما ، ومؤاخذتها عن جريمة القتل العمد المرتيط بجنحة سرقة بمقتضى الفقرة من المادة 234 من قانون العقوبات بدلاً من الفقرة الثانية منها ، الواردة بأمر الإحالة ، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .
( المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 24963 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/12/15 س 49 ص 1468 )
الموجز:
اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الأولى . تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل . غير لازم .
القاعدة:
لما كان مرد تعديل المحكمة التهمة من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة ـ على ما يبن من مدونات الحكم المطعون فيه ـ هو عدم قيام الدليل على أن السرقة تمت بالإكراه ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى فإن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
( المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية , 314 عقوبات )
( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الموجز:
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره طرفاً مشدداً في جريمة حيازة مواد مخدرة . لا يقتضى تنبيه الدفاع . أساس ذلك .
القاعدة:
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة نقل نبات الحشيش المخدر ، هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى . فإن الوصف الصحيح الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت نقل المخدر – الذي هو من قبيل الحيازة أو الإحراز – مجرداً من أى قصد لم يكن يستلزم تنبيه الدفاع ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
( المادتان 308 من قانون الإجراءات الجنائية , 34 ق 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 19079 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/3 س 49 ص 1389 )
الموجز:
تغيير المحكمة التهمة من سرقة بالاكراه إلى نصب . ليس مجرد تغيير فى الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية . هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هى . واقعة النصب . وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل . إغفال ذلك . يبطل الحكم . لايؤثر فى ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة نصب وليست سرقة . علة ذلك ؟ عدم امتداد أثر نقض الحكم لمن صدر عليه غيابياً من محكمة الجنايات .
القاعدة:
إذ كان التغييرالذى أجرته المحكمة فى التهمة فى سرقة بالاكراه إلى نصب ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المسندة إلى الطاعن فى أمر الاحالة مما تملك المحكمة اجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على اسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الاحالة وهى واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان ولايؤثر فى ذلك أن يكون الدفاع قال فى مرافعته ، إن الواقعة لاتعدو أن تكون نصب وليست سرقة بالاكراه ، لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الاهمال التى قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الأخر الذى صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات .
( المادتان 308 و 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23536 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/10 س 49 ص 1263 )
الموجز:
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة مشروط بعدم تجاوز ذلك الي تحوير كيان الواقعة المادية . تعديل ذات التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوي وبنيانها القانوني والاستعانة بعناصر أخري . يقتضي تنبيه المتهم الي ذلك ومنحه أجلا لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك . شرطه . عدم جواز الاساءة الي مركز الكتهم متي كان مستأنفا وحده . أساس ذلك . مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جرائم إخفاء أشياء متحصلة من سرقة ونصب وتهرب جمركي .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة علي الفعل المسند الي المتهم لآن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعة . وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متي رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الي الوصف القانوني السليم الذي تري انطباقه علي واقعة الدعوي . الا أنه اذا تعدي الامر مجرد تعديل الوصف الي تعديل ذات التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوي وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخري تضاف الي تلك التي أقيمت بها الدعوي فان هذا التغيير يقتضي من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية بما يقتضيه من وجوب تنبيه المتهم الي تغيير في التهمة ومنحه أجلا لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك وبشرط الا يترتب علي ذلك إساءة بمركز المتهم اذا كان هو المستأنف وحده . واذ كان الثابت أن الدعوي الجنائية قد رفعت علي الطاعنن بوصف أنهما : أولا : أخفيا السيارتين المبينتين بالاوراق والمملوكتين للشركة الدولية للزيت مع علمهما . ثانيا : أن الطاعن الاول : تمكن من الاستيلاء علي المبلغ النقدي المبين بالاوراق والمملوك وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية . ثالثا : الطاعن الثاني حاز السيارات المبينة بالاوراق دون سداد الرسوم الجمركية عليها بقصد الانجاز وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة اخفاء اسياء متحصلة من سرقة ودان الطاعن الثاني بجريمة النصب ودان الطاعن الاول بجريمة التهريب الجمركي . لما كان ذلك . وكان الذي أجراه الحكم لا يعد تعديلا في وصف التهم وترتيب الطاعنين وأنما هو تعديل في ذات التهم المسنده الي كل منهما لا تملك المحكمة إجراء إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوي مما كان يقتضي لفت نظر الدفاع عملا بالمادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية اما وهي لم تفعل فإن حكمها قد بني علي اجراء باطل أخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
( المادتان 308 و310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4534 لسنة 61 ق بجلسة 11-10-1998 س 49 ص 1056 )
الموجز:
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً . دون لفت نظر الدفاع . حد ذلك . تقديم النيابة الطاعنين للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية تحديد الحكم لأفعال الاشتراك التي ارتكبها كل منهم . لا يعد وصفاً جديداً . علة ذلك وأثره .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، مادام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان الطاعنين به دون أن تضيف المحكمة إليها شيئاً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنين بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية وهى ذات الواقعة التي قدمت بها من النيابة ، فإن تحديده لأفعال الاشتراك التي ارتكبها كل منهم لا يعتبر وصفاً جديداً – إذ لا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة وتناولها الدفاع – ومن ثم فلا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعنين ، بل هي مجرد تحديد لأفعالها مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع بالجلسة ذلك أن المرافعة دارت على أساس ذات الوقائع التي انتهى الحكم إلى تفريدها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص على غير أساس .
( المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية , المادة 211 عقوبات )
( الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق – جلسة – 20/7/1998 – س 49 – ص 895 )
الموجز:
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . لها أن تمحص الواقعة وتطبق عليها الوصف القانوني الصحيح . دون لفت نظر الدفاع . ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد . قيام المحكمة بتعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين . بجعلها إقامتهم لخزان مياه دون مراعاة الأصول الفنية في التصميم وفى التنفيذ وفى الإشراف عليه أعلى البناء محل الدعوى . مجرد بيان لوجه من أوجه كيفية ارتكاب الجريمة تناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة . تنبيه الدفاع إليه . غير لازم .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحا دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً ـ كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى إقامة الطاعنين لخزان مياه دون مراعاة الأصول الفنية في التصميم وفى التنفيذ وفى الإشراف عليه أعلى البناء محل الدعوى دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك ، وكان ما أورده الحكم على هذه الصورة لا يخرج عن ذات الواقعة التي تضمنها أمر الإحالة وهى التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسات ودارت عليها المرافعة ، وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييرا لوصف التهم المحال بها الطاعنون ـ وهى عدم مراعاتهم للأصول الفنية في تصميم البناء محل الدعوى وفى تنفيذه وفى الإشراف على تنفيذه ـ بل هو مجرد بيان لوجه من أوجه كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه وفضلاً عن ذلك فإن الدفاع عن الطاعنين الأولى والثاني قد ضمن مذكرته بأن بناء خزان المياه فوق العقار قد تم بمعرفة اتحاد ملاك العقار المنهار وليس بمعرفة الطاعنين المذكورين ، وهو دفاع مكتوب وتتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة وقد ردت المحكمة عليه بما يسوغ اطراحه ، ومفاد ذلك أن الواقعة المار ذكرها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة . فإن المحكمة لا تكون ملزمة بعد ذلك بلفت نظر الدفاع إليها . ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع غير سديد .
( المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق ـ جلسة 1998/3/5 س 49 ص 316
الموجز:
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاُ صحيحاُ . لفت نظر الدفاع . شرط ذلك . انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعن شركاُ في جريمة تزوير في محرر رسمي . لا يعد تغيراُ لوصف التهمة المحال بها . هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة . إجراؤه . لا يستلزم تنبيه الدفاع إليه . انتفاْء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم تغيير صفته من فاعل أصلى إلى شريك في جريمة تزوير في محرر رسمي . أساس ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المسند المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبيق عليها نصوص القانون تطبيقاُ صحيحاُ دون حاجة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك مادام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذى دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاُ . وإذ كان الحكم قد انتهى إلى اعتبار الطاعن شريكاُ بالنسبة لجريمة تزوير محرر رسمي ، وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعيد ذلك في حكم القانون تغيراُ لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هي مجرد تصيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه هذا إلى أنه لا مصلحة له في النعى على الحكم بهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها على الطاعن باعتباره شريكاُ تدخل في عقوبة الفاعل الأصلي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغير المحكمة صفته من فاعل أصلى في جريمة تزوير محرر رسمي إلى شريك فيها دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغير وإدانته على هذا الأساس يكون غير سديد .
( المواد 39 , 40 ، 41 ، 211 من قانون العقوبات ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة 1998/2/8 س 49 ص 188 )