حكم الصبي الغير مميز في ممارسة التجارة
حكم الصبي الغير مميز في ممارسة التجارة
حكم الصبي الغير مميز في ممارسة التجارة
حكم الصبي الغير مميز في ممارسة التجارة
تابع – حكم الصبي الغير مميز في ممارسة التجارة
وقام المشرع المصري في قانون التجارة بتقديم حلول إذا آلت للصغير الذى لم يبلغ ثمانية عشر عاماً أو المحجور عليه تجارة عن طريق الميراث، حيث قرر أنه إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال من تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضى به مصلحته، وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه إذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التي تقتضيها التجارة، وإذا طرأت أسباب جديه يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه، جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده، وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية، الذى لا يعلم بسوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه، وسحب الإذن منه أو تقييده.
أوضح قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، أحكام الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجارية، ويتضح منها انه لا يجوز للصبى المميز الذى بلغ السابعة، ولم يبلغ الثامنة عشر ممارسة الأعمال التجارية، فإذا قام ومارس هذه الأعمال فإن تصرفه يكون قابلاً للبطلان لمصلحته، لأنها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، ولا يكتسب هذا القاصر صفة التاجر، وبالرغم من السماح للقاصر الذى في السادسة عشر من عمره التصرف في الأموال المسلمة له كنفقة أو الأموال التي يكتسبها من عمله، إلا أنه لا يجوز له الاتجار بها.
وتطرق قانون التجارة، إلى مناقشة حكم تجارة عديم الأهلية وهو الصبى غير المميز الذى لم يبلغ السابعة من عمرة والمجنون والمعتوه، حيث إنه لا يجوز لأى منهم تسلم أمواله لإدارتها كلها أو بعضها ولا يمكن لأى منهم المطالبة بالإذن بالتجارة من باب أولى، وإذا قام أى منهم بمزاولة العمل التجارى فإن تصرفاته تكون باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا يكتسب صفة التاجر.
وقام المشرع المصري في قانون التجارة بتقديم حلول إذا آلت للصغير الذى لم يبلغ ثمانية عشر عاماً أو المحجور عليه تجارة عن طريق الميراث، حيث قرر أنه إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال من تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضى به مصلحته، وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه إذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التي تقتضيها التجارة، وإذا طرأت أسباب جديه يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه، جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده، وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية، الذى لا يعلم بسوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه، وسحب الإذن منه أو تقييده.
حكم الصبي الغير مميز في ممارسة التجارة ، أوضح القانون أنه منعًا من احتجاج الغير بعدم علمه بصدور الأذن بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه للمأذون له، أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة يجب قيده في السجل التجارى ونشره في صحيفة السجل، وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه، فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في التجارة، وفى هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه، ويقصد بذلك أنه لا يطبق عليه أثار الإفلاس كالحبس أو التحفظ على شخصه أو توقيع عقوبة الإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس.