المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

حكم هام فى انقضاء الدعوى الجنائيه فى الشيك

حكم هام فى انقضاء الدعوى الجنائيه فى الشيك

0 427

حكم هام فى انقضاء الدعوى الجنائيه فى الشيك

حكم هام فى انقضاء الدعوى الجنائيه فى الشيك

أصدرت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حكماَ بشأن قضايا الشيكات، بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم بمضي المدة نفاذا للمادة 531 من قانون التجارة، وذلك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وإلغاء الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، وبذلك رسخت المحكمة سقوط دعوى المطالبة بقيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ استحقاق الشيك أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 345 لسنة 2018 لصالح المحامى عماد الوزير، وبرئاسة المستشار حاتم العزبى، وعضوية المستشارين كريم الصفطى، وأحمد عوض، وبحضور وكيل النيابة محمد سنجر، وأمانة سر أحمد سعد.

الوقائع

تخلص وقائع الدعوى التي سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعاَ للتكرار عملاَ بما قررته محكمة النقض في شأن الإحالة لما تضمنه من دفاع ومستندات ودفوع للخصوم وغنى عن البيان جواز الإحالة فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى إلى أحكام سابقة صادرة فى ذات الموضوع بين نفس الخصوم – لما كان ذلك – وكانت الواقعة المستوجبة للعقدية والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن حصلها تفصيلاَ الحكم المطعون فيه، فمن لم تأخذ به المحكمة فى هذا الشأن وتحيل إليه تفادياَ التكرار.

المتهم يطعن لإلغاء حبسه 3 سنوات

وبجلسة 15 يونيو 2017 قضت محكمة الجنح الجزئية بمواد الاتهام سالفة البيان غيبابياَ بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 1000 جنية وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ ألفين جنية على سبيل التعويض المدنى، وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالمعارضة الجزئية بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة وبجلسة 18 يناير 2018 قضت تلك المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 6 أبريل 2018 مثل المتهم بشخصه ومعه محام وقدم حافظة مستندات وطالعتها المحكمة وآلمت بها ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة،

فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف – فلما كان من المقرر عملاَ بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: “يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك”، وأخذاَ بما تقدم فلما كان الثابت أن المتهم قد أقام استئنافه بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الجزئية فى 20 يناير 2018 أي قبل انقضاء 10 أيام من تاريخ الحكم المستأنف ومن ثم فهو مقبول شكلاَ عملاَ بالمواد 402، 403، 406، 407، 410 من قانون الإجراءات الجنائية.
الدفع من وكيل المتهم بتقادم الدعوى الجنائية بمضى المدة
أما عن الدفع من وكيل المتهم بتقادم الدعوى الجنائية بمضى المدة: فقد صادف ذلك صحيح القانون ذلك أن المقرر قانوناَ بنص الفقرة الأولى من المادة 531 من القانون التجارى رقم 17 لسنة 1999 المعدل أنه: “تقادم دعاوى برجوع حامل الشيك على الساحب المظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه”.
المجنى عليه يقع فى خطأ فوات الواعيد

ولما كان ذلك

– وكان الثابت من مطالعة صورة الشيك سند الجنحة أنه صادر بتاريخ 30 أبريل 2014 وأن المدعى بالحق المدنى قد تقدم للبنك المسحوب عليه للوفاء بقيمة الشيك بتاريخ 5 يوليو 2014 وتم رفض صرف قيمة الشيك بذلك التاريخ، ورغم ذلك لم يتقدم بشكواه ضد المتهم لتحريك الدعوى الجنائية ضده إلا فى 15 أبريل 2017 أى بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الأمر الذى تقضى معه والحال كذلك الدعوى الجنائية بمضى المدة على النحو الثابت بمنطوق ذلك القضاء.
أما بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى ضد المتهم، قالت المحكمة – لما كان تحقيق عناصر الضرر الموجب للتعويض يحتاج لتحقيق خاص يخرج عن نطاق المحكمة الراهنة وعملاَ بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم تقضى المحكمة بإحالة الدعوى المدنية المختصة وأبقت الفصل فى المصروفات، وبذلك تقضى المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
Leave a comment