حكم هام لمحكمة النقض في حجية المحررات الالكترونيه
حكم هام لمحكمة النقض في حجية المحررات الالكترونيه
حكم هام لمحكمة النقض في حجية المحررات الالكترونيه
حكم هام لمحكمة النقض في حجية المحررات الالكترونيه
حكمت المحكمة | الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية
#الدوائر_التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠
العنوان : إثبات ” #حجية_المحررات_الإلكترونية: ماهيتها “. دعوى ” شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى ” “نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها “محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى ” ” سلطتها في تقدير عمل الخبير ” ” سلطة #محكمة_الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات : إعادة المأمورية إلى الخبير ” . خبرة ” تقدير عمل الخبير “. نقض ” أسباب #الطعن_بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه للشركة المطعون ضدها في الدعوى الفرعية بقيمة المبلغ المستحق لها قبل الشركة الطاعنة والتعويض ورفض الدعوى الأصلية على ما خلص إليه من تقرير لجنة الخبراء من ثبوت إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية. تعييب هذا الاستخلاص جدل موضوعى غير جائز أمام محكمة النقض. نعى الطاعنة ببطلان تقرير لجنة الخبراء لمغايرة الهيئة الواردة بمحضر أعمال إحدى الجلسات للهيئة التى أعدت التقرير. على غير أساس. علة ذلك. تحديد شخص الخبير من الأمور الموكلة للجهة المنتدبة طالما لم تحدد المحكمة أسماء معينة للخبراء بأشخاصهم في حكمها الصادر بندب لجنة الخبراء.
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه بعد ما تبين له من استجواب أعضاء لجنة الخبراء الذين باشروا المأمورية أن عدم توقيع أحدهم على ورقة من أوراق التقرير كان على سبيل السهو وأنهم قاموا بمباشرة المأمورية وإعداد التقرير مجتمعين،
قد خلص من تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى، والذى اطمأن إليه وأخذ به محمولًا على أسبابه، إلى ثبوت إخلال الشركة الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة المطعون ضدها الثانية (المدعية فرعيًا) وذلك بتعيينها استشاريًا للأعمال الكهروميكانيكية بالمخالفة لبنود التعاقد دون الرجوع إلى الشركة المطعون ضدها، وأن الأخطاء التى قامت بها الأخيرة أثناء تنفيذ المشروع هى من الأمور الواردة أثناء مرحلة التصميم الأولى للمشروع، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة وبإلزام الأخيرة في الدعوى الفرعية بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها الثانية مبلغًا مقداره ٩٧٧‚٨١٣‚٣ جنيه قيمة المستحق للشركة المطعون ضدها الثانية لما قامت به من أعمال للشركة الطاعنة بعد خصم المبلغ الذى تسلمته من الأخيرة على النحو الذى انتهت إليه اللجنة بتقريرها، ومبلغ مليون جنيها تعويضًا ماديًا وأدبيًا،
وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ولا ينال من ذلك ما تنعاه الشركة الطاعنة ببطلان تقرير لجنة الخبراء لمغايرة الهيئة الواردة بمحضر أعمال اللجنة بجلسة ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢ للهيئة التى أعدت التقرير إذ إنه قد جاء على غير أساس، باعتبار أن تحديد شخص الخبير من الأمور الموكلة للجهة المنتدبة، لا سيما وأن المحكمة لم تحدد أسماء معينة للخبراء بأشخاصهم في حكمها التمهيدى الصادر بندب لجنة الخبراء، ومن ثم يكون النعى برمته على غير أساس.