المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

خيانة الائتمان على بياض

خيانة الائتمان على بياض

0

خيانة الائتمان على بياض

نَصَت المادَة 340 مِن قانُون العُقوبات عَلى :

” كُل مَن ائتُمِن عَلى وَرَقَة مُمْضاه أو مَخْتُومَة على بَياض فَخان الأمانَة و كَتَب في البَياض الذي فَوق الخِتْم أو الإمْضاء سَنَد دَين أو مُخالَصَة أو غَير ذَلِكَ مِن السَنادات و التَمسُكات التي يَتَرَتَب عَليها حُصول ضَرَر لِنَفْس صاحِب الإمْضاء أو الخَتْم أو مالُهُ عَواقِب بِالحَبْس و يُمْكِن أن يُزاد عَليهِ غَرامَة لا تَتَجاوَز خَمسين جُنيهاً مِصرياً و في حالَة إذا لَم تَكُن الوَرَقَة المُمضاة أو المَختُومَة عَلى بَياض مُسَلَمَة إلى الخائِن و إنَما إسْتَحْصَلَ عَليها بإي طَريقَة كانَت فإنهُ يُعَد مُزَوراً و يُعاقَب بِعُقوبَة التَزوير”

خيانة الائتمان على بياض

و المادَة تُجَرِمَ فِعلَين أما الأوَل خِيانَة الأمانَة في وَرَقَة مُمضاة أو مَخْتُومَة عَلى بَياض و أما الثاني هُو تَوير في وَرَقَة مِن هَذا القَبيل و لَهذه الجَريمَة أرْكان هي : ( التَسليم عَلى وَجه الأمانَة – مَوضوع التَسليم – خِيانَة الأمانَة و هي الرُكْن المادِي – الضَرَر – القَصْد الجِنائِي و هُو الرُكْن المَعنَوي )
يُمْكن أن تَكُون أوجه الدِفاع الآتي :
1- إنعدام ثَمَة دَليل عَلى تَسَلُم المَطعُون ضِدَه الورَقَة مِن الطاعِن , إي غِياب الرُكْن الإفْتْراضِي و سُقوط إدْعاء التَزوير بِالخَبِير :
” حَيثُ أنهُ لَما كان الحُكم المَطعُون فيه قَد أورَد ضِمْن أسبابُهُ أنهُ لَم يَقُم لَديه دَليل عَلى أن المَطعُون ضِدَه تَسَلَمَ مِن الطاعِن الوَرَقَة المُوقَعَة مِن الأخِير عَلى بَياض و التي زَعَم الطاعِن أن المَطعُون ضَدَه مَلأ بَيانات المَديوُنيَة فِيها بأكْثَر مِن مَديُونيَة الطاعِن لِلْمَطعُون ضِدَه فأنهُ بِحَسْب الحُكْم المَطعُون فِيه ذَلِكَ لِتأييد حُكْم البَراءَة مِن جَريمَة خِيانَة الأمانَة المُؤثَمَة في المادَة سالِفَة الذِكْر و لا يُغْنِي في ذَلِكَ نَعي الطاعِن بأن المَحْكَمَة لَم تَحجُبَهُ إلى طَلَب ضَم الدَعوى المَدَنيَة المُرْفَق فيها السَنَد المُقال بأنَهُ مُوقَعَ عَلى بَياض و لا ما أثْبَتَهُ الخَبِير في هَذه الدَعوى مِن أن التَوقيع عَلى بَياض لأن الجَريمَة لا تَتَصِل بِهَذا التَوقيع و لَكِن بِزَعْم تَغِيير الحَقيقَة مِمَن استُؤمِن عَلى الوَرَقَة “
الطَعْن رَقْم 22691 – لِسَنَة 60 ق. – جَلْسَة 9 / 11/ 1999
2- التَحَصُل عَلى السَنَد بِطُرُق إحْتِياليَة و غَير مَشروُعَة :
” الأصْل في الأوراق المُوقَعَة عَلى بَياض أن تَغِيير الحَقيقَة فِيها مِمَن إستؤمِنَ عَليها هُو نَوع مِن خِيانَة الأمانَة مُعاقَب عَليها بِالمادَة سالِفَة الذِكْر و يَخْرُج عَن هَذا الأصْل حالَة ما إذا كان مِن إسْتَولى عَلى الوَرَقَة قَد حَصَلَ عَليها خِلسَة أم نَتيجَة غِش أو طُرُق ‘حْتِياليَة أو أي طَريقَة أخْرى خِلاف التَسليم الإخْتِياري فَعْندئِذ يُعَد تَغِيير الحَقيقَة فِيها تَزوير “
الطَعْن رَقْم 5370- لِسنَة55ق. – جَلسَة 30/11/1987
3- إلإثْبات بِكافَة طُرق الإثْبات :
” مِن المُقَرَرَ أن تَغِيير الحَقيقَة في الوَرَقَة المُوقَعَة عَلى بَياض مِمَن إستؤمِن عَليها هُو نَوع مِن خِيانَة الأمانَة مُعاقَب عَليهِ بِالمادَة السالِفَة الذِكْر و أن ثُبوت صِحَة التَوقيع يَكفي إعطاء الوَرَقَة العُرفيَة حُجِيتُها في أن صاحِب التَوقِيع قَد إرْتَضى مِضمُون الوَرَقَة و إلتَزَمَ بِهِ فإذا أراد نَفي الحُجِيَة بَينُهُ و بَين الدائِن كان عَليه أن يُثْبِتَ ما يَدَعيه بِكافَى طُرُق الإثْبات “
الطَعْن رَقْم 5881- لِسنَة 53ق.- جَلسَة 15/2/ 1987
نَصَت المادَة 341:
” كُل مَن إخْتَلَس أو إسْتَعْمَلَ أو بَدَد مَبالِغ أو أمْتِعَة أو بَضائِع أو نُقوداً أو تَذاكِر أو كِتابات أخرى مُشتَمِلَة عَلى تَمَسُك أو مُخالَصَة أو غَير ذَلِكَ إضْراراً بِمالكيها أو أصْحابِها أو واضِعي اليَد عَليها و كانَت الأشياء المَذكُورَة لَم تُسَلَم لَهُ إلا عَلى وَجه الوَديعَة أو الإجارَة أو عَلى سَبيل عارِيَة الإسْتِعْمال أو الرَهْن أو كانَت سُلِمَت لَهُ بِصِفَة كَونُهُ وَكيلاً بِإجارَة أو مَجاناً بِقَصْد عَرضُها لِلبَيع أو بَيعُها أو إسْتعمالُها في أمْر مُعَيَن لِمَنْفَعَة المالِك لَها أو غَيرُهُ يُحْكَم عَليها بالحَبْس و يَجُوز أن يُزاد عَليه غَرامَة لا تَتَجاَوز مائَة جِنيه “
و يُمْكن أن يُدفَعَ فِيها بِالآتي :
1- إنعدام ما يُنَص عَلى التَسليم بِذات المِثْل, فالإيصال لَيس مِن عُقود الأمانَة :
“لَما كان الحُكْم قَد قَضى بِتَبْرِئَة المَطعُون ضِدَه مِن تُهْمَة تَبدِيد المَبلَغ الذي تَسَلَمُهُ عَلى سَبيل الوَديعَة بِمَقُولَة أن الثابِت مِن عِبارات الإيصال أن الشئ المُودَع لَديه و هُو مَبْلَغ النَقُود مِن المِثليات و لَم يُنَص في الإيصال عَلى رَدهِ بِذاتِهِ و أن الإيصال لا يُعَد عَقدا مِن عُقود الأمانَة الوارِدَة في المادَة السالِفَة و مِن ثَم فإذا ما إنتهى الحُكْم إلى أن مَبَلغ النُقود لا يَصلُح حَلا لِلوَديعَة و إلى أن إيصال الأمانَة مَوضوع الجَريمَة لا يُعَد عَقداً مِن عُقود الأمانَة الوارِدَة في المادَة السالِفَة يَكُون قَد أخْطأ في تَطبيق القانُون “
الطَعْن رَقْم 11687 – لِسنَة 66ق. – جَلسَة 21 / 2/ 2005
2- إثبات أن العَقْد مِن عُقود الإئتمان :
” مِن المُقَرَر أنهُ لا يَصح إدانَة مُتَهَم بِجَرِيمَة خِيانَة الأمانَة إلا إذا إقْتَنَع القاضِي بأنهُ تَسَلَم المال بِعَقْد مِن عُقود الإئِتِمان الوارِدَة عَلى سَبيل الحَصْر في المادَة السالِفَة و كانَت العِبْرَة في القَول بِثُبوت قِيام عَقْد مِن هَذه العُقود في صَدَد تَوقيع العِقاب إنَما هي بِالحَقِيقَة الواقِع بِحَيثُ لا يَصُح تأثِيم إنْسان و لَو بَناء عَلى إعْتِرافُهُ بِلِسانُهُ أو بِكِتابَة مَتى كان ذَلِكَ مُخالِفاً لِلحَقيقَة “
الطَعْن رَقْم 944- لِسنَة 65ق. – جَلسَة 17/ 2 / 2001
منقول
أحكام نقض خاصة بجريمة خيانة
الائتمان على بياض ( مادة 340 عقوبات )
تجرى المادة 340 من قانون العقوبات بالآتى :ـ
كل من اؤتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى
فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى
يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله عوقب بالحبس ويمكن ان
يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة
الممضاه او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت
فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . توافره : بمجرد علم مصدر الشيك بعدم
وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق . دفاع الطاعن بأنه لم يكن
مدينا بكل المبلغ المثبت بالشيك . لا أثر له على توافر القصد الجنائى والمسئولية
الجنائية . إغفال الرد عليه . لا بطلان .
القاعدة:
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك
بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، فإن الأسباب التى ساقها
الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات بينه وبين
المدعى المدنى اقتضته إصداره ضمانا لوفائه بالتزاماته وأنه وقت إصداره لم يكن
مدينا بكل المبلغ الذى أثبته المدعى فيه . لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى لديه
ولا تؤثر فى مسئوليته الجنائية ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على مناحى
دفاعه فى هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان .
( الطعن رقم 44389 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/2 س 47 ص 932 )
الموجز:
عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام . المادة 115 إثبات
. عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية .أساس ذلك . أخذ المشرع فى جريمة
إختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى الحبس مع الشغل
طبقاللمادتين 215 ، 340 عقوبات . أثره : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فيها .
القاعدة:
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه – لايجوز توجيه
اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام – وهو نص منقول من القانون المدنى
الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون ـ بمانص
عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد
المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل فى القانون القديم ـ أن الشارع ـ وعلى مايؤخذ
من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى ـ قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق
اليمين الحاسمة ومنه مارجح فى القضاء المصرى منةعدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة
جنائية تأسيساعلى أنه لايصح أن يكون الكول عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمة ،
وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذه بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى
عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه
لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن فى هذا
الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 115 من قانون الاثبات والمادتان 340،215 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3498 لسنة 61ق جلسة 1996/5/14 س 47 ص 632)
لموجز:
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع
التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري تزوير . استدلال الحكم إلى
قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استو قاعها المجني
عليه على بياض دون بيان ما إذا إن حصولها على المستند على سبيل الأمانة أو بطريق
آخر يعيبه بالقصور . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن
عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن
هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو
طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ بعد تغيير الحقيقة
فيها تزويرا . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما
أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما
إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها
تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ،
ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض على أعمال
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم
.
( المادة 340 من قانون العقوبات , المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/30 س 38 ص 1053
)
الموجز:
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة
. صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى
مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب
إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .
القاعدة:
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع
من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع
يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة
والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض
بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات
.
( م 340 ع )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )
الموجز:
تسلم الورقة الممضاه علي بياض . واقعة مادية . عدم الالتزام في اثباتها بقواعد
الاثبات المدنية . تزوير هذه الأوراق . اثباته بكافة الطرق .
القاعدة:
لما كان تسليم الورقة الممضاة علي بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في
اثباتها بقواعد الاثبات في المواد المدنية ، كما أن تغيير الحقيقة في تلك الورقة
ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون
العقوبات ، ومن ثم يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات.
( م 340 عقوبات ، م 302 إ . ج )
( الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق جلسة 1986/1/9 س 37 ص 728)
الموجز:
تغير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع
التغير ممن حصل عليها بأى طريق خلاف التسليم الاختيارى . يعد تزويرا .
القاعدة:
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع
من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل
حالة ما اذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة . أو نتيجة غش أو طرق
احتيالية أو بأية طريقة . أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا .
( المادتان 215 , 340 عقوبات )
( الطعن رقم 1567 لسنة 45 ق – جلسة 1976/1/25 س 27)
( والطعن رقم 763 لسنة 49 ق – جلسة 1979/10/22 س 30 ص )
( والطعن رقم 5370لسنة 55 ق – جلسة 1987/11/30 س 38)
الموجز:
أركان جريمة خيانة الأمانة . عدم تدليل الحكم علي توافرها . يصمه القصور المناط في
اعتبار العقد وديعة . هو التزام المودع لديه برد الوديعة عينا .
القاعدة:
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة
الشىء قد انتقلت إلي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة
باختلاس الشيء الذى أؤتمن عليه ، وأن الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف فى
القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وانه إذا انتفي
هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
استدل على توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنة بما أثبته من إقرارها بوجود منقولات
المدعية بالحق المدنى في الحجرة التي تقطنها وزوجها والملحقة بمنزلها ، ومن أنها
لم تمكن المدنية من دخل الحجرة ولا من جرد محتوياتها ومما أيدته من استعدادها
لحراسة ما بها من منقولات وذلك دون أن يدلل علي ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعني
المعروف به قانونا وانتقال حيازة المنقولات إلي الطاعنة علي نحو يجعل يدها عليها
يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن
القصد الجنائى فى حقها ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يبطله ويوجب نقصه.
( المادة 340 عقوبات )
( الطعن رقم 1652 لسنة 45 ق جلسة 1976/1/25 س 27 ص 97 )
الموجز:
تغير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع
التغير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري . يعد تزويرا .
القاعدة:
الأصل في الأوراق الموقعة علي بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع
من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل
حالة ما إذا كان من استولي علي الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق
احتيالية أو بأية طريقة أخري خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
( المادة 340 عقوبات )
( الطعن رقم 567 لسنة 45 ق جلسة 1976/1/25 س27 ص 100)
الموجز:
جريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة على بياض المنصوص عليها في المادة 340 عقوبات
. المصدر التاريخى لهذا النص . علة افراد ? هذه الجريمة بنص خاص فى التشريع الفرنسى .
القاعدة:
ان النص على جريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة على بياض الوارد فى الفقرة الأولى
من المادة 340 من قانون العقوبات مقتبس من قانون العقوبات الفرنسى فى المادة 407
منه ، ولما كان التزوير في المحررات عندهم معاقب عليه ـ اعتباره جناية ـ الأشغال
الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، فقد رأى الشارع فى خصوص جريمة التزوير التى تقع ممن
عهد اليه بالورقة الممضاة على بياض أن يهبط بها درجة فى تدرج الجرائم وأن يهون
عقوبتها فاعتبرها جنحة وعاقب عليها بعقوبة الحبس والغرامة المقررتين لجريمة النصب
المنصوص عليها فى المادة 405 من قانون العقوبات الفرنسى وذلك لعلة لاحظها هو أن
صاحب التوقيع مفرط في حق نفسه بإلقائه زمام أمره فى يد من لا يصلح لحمل الأمانة .
( المادة 340من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1028 لسنة 28 ق جلسة 1959/2/3 س10 ص 143)

Loading

Leave a comment