المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

دعوى إخلاء لسبب الاستعمال الضار أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب

دعوى إخلاء لسبب الاستعمال الضار أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب

0

دعوى إخلاء لسبب الاستعمال الضار أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب

دعوى إخلاء لسبب الاستعمال الضار أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب

إنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ …………………….
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……………………………………

الموضوع:
بموجب عقد إيجار تاريخه / / يستأجر المعلن إليه الشقة الطابق من القسم في العقار رقم بشارع محافظة بأجرة شهرية مقدارها وقد حصل الطالب على الحكم النهائي رقم لسنة والصادر بجلسة / / والثابت فيه أن المعلن إليه قد استعمل العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة.
وحيث أنه يحق للطالب في هذه الحالة طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين.

بناء عليه:
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ومقرها يوم الموافق / / للمرافعة وسماع الحكم بفسخ عقد الإيجار للعين المبينة بالصحيفة وإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من المنقولات والأشخاص وبحالتها وقت التعاقد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

صيغة دعوى طرد مستعجله لإساءه استعمال العين المؤجـره
بطريقه مقلقه للراحه
بطريقه ضاره بالصحه
بطريقه منافيه للاداب
بطريقه ضاره بسلامه المبنى
انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……
بناء على طلب السيد / ……………..المقيم …………… ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………………. المحامي
انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فىى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /…………. المقيم………………. محافظة………….
مخاطبا مع / ……………………….
واعلنته بالأتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ …/…/….. أستاجر المعلن إليه من الطالب ما هو……………. الكائن بالعقار رقم …….. شارع ………. بغرض الاستعمال فى ….. إلا أن المعلن إليه قد قام بإستعمال العين بطريقه …….
وحيث انه تنص الفقره(د) من الماده (18) من القانون 136 لسنة 1981 على انه:
” إذا ثبت بحكـم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة أو ضـاره بسلامة المبنى أو بالصحـة العامة أو فـى أغراض منافية للآداب العامة ومـع عـدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الاماكن المفروشة ” .
وقد ثبت إستعمال المعلن إليه للعقار موضوع عقد الإيجار بالمخالفة أحكام الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 ، وذلك بالحكم القضائى النهائى رقم……. لسنه…….. الصادر من محكمة …..
وكذلك الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت. ………..
وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجارالمؤرخ …./…./…….. بصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى الاضرار بمصلحة المالك باستعمال العين بطريقه …………
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/…. وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بصفه مستعجله بطرده من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار لاستعماله العين بطريقه …………. ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /

Loading

Leave a comment