دعوى استرداد الحيازة معلقا عليها باحكام النقض
دعوى استرداد الحيازة معلقا عليها باحكام النقض
دعوى استرداد الحيازة معلقا عليها باحكام النقض
شروط دعوى إسترداد الحيازة:
تنص المادة 958 من القانون المدنى على أنه:
“حائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ـ
فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره “.
دعوى استرداد الحيازة دعوى موضوعية تتطلب ثلاثة شروط لقبولها وهى كالتالى:
أولا: توافرة الحيازة المادية بشروطها القانونية:
يجب أن تكون للمدعى حيازة ثابتة وقت حصول الإعتداء عليها وان تكون حيازة مادية
بأن تكون يده متصلة بالعقار إتصالاً مادياً وقت سلب الحيازة ولا يلزم أن يكون متواجداً به في ذلك الوقت
وإنما يكفي بسط سيطرته عليه.
وقضت محكمة النقض فى ذلك الشأن بأنه:
“دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . شرط قبولها .
أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب
وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة وترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة.”
(الطعن رقم ١٨٣٠٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة 1/٠٤/2017)
ودعوى إسترداد الحيازة تقوم قانوناً علي رد الإعتداء غير المشروع
دون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد ولا وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض.
ويتطلب أن تكون حيازة هادئة وظاهرة لا لبس فيها ومستقرة وأن يقع سلب الحيازة.
وإستقرت احكام محكمة النقض على أنه:
دعوى إسترداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . شرط قبولها .
أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية و متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال و قوع الغصب . مؤداه .
عدم اشتراط نية التملك . أثره . جواز رفعها من المستأجر
(الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة 24/٠٥/2016)
وطبقا لنص المادة 100 من قانون الإثبات لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكون عقيدته.
ثانيا: الشرط الثانى فقد الحيازة:-
يشترط فى دعوى الحيازة أن يحرم الحائز حرماناً كاملاً من الإنتفاع بالعين بالقوة
ولكن لا يلزم أن يتوافر الإكراه المادى فيكفي أن يكون رغم إرادة الحائز على نحو لا سبيل له إلى دفعه
بأن يكون إيثاراً للعافية ولو ولم يقع إعتداء مادى أو كان وليد غش أو تدليس أو تحايل.
فكل عمل غير مشروع يعد اكراهاً مادام أن من شأنه الإخلال بالنظام والأمن العام.
وقد قضت محكمة النقض في ذلك الشأن بأنه:
” دعوى استرداد الحيازة . لا يشترط لقبولها أن يكون سلبها مصحوباً بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره . كفاية سلبها قهراً .”
(الطعن رقم ١٣١٢ لسنة ٥٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/١٢ مكتب فنى
( سنة ٣٨ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٣٨ ))
ثالثا: الشرط الثالث أن ترفع الدعوى خلال سنة من سلب الحيازة:
يشترط أن ترفع الدعوى الحيازة خلال سنة من فقد الحيازة وسلبها فهو شرط لقبول دعوى الاسترداد.
ولكن إذا وقع الغصب بالغش أو التحايل فإن مدة السنة تبدأ من تاريخ علم الحائز
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه:
اقامة الطاعن دعواه بطلب استرداد حيازته للعين محل النزاع لسلبها منه تنفيذاً لقرار النيابة العامة
بتمكين المطعون ضدها منها . مؤداه . اعتبار تاريخ تنفيذ ذلك القرار فعلياً ذات تاريخ فقد الحيازة .
علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد رغم اقامتها خلال سنة من ذلك التاريخ .
خطأ وقصور وفساد في الاستدلال .
(الطعن رقم ١٨٤٢ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة 16/٠١/2013)
تعريف الحيازة
على أنها عبارة عن وضع اليد على شيء معين وضعاً مادياً مقروناً بنية التملك ، كما يقال على الحيازة أيضا أنها : استيلاء فعلى ومركز قانوني. بمعنى أن الحيازة مثلما هي استيلاء يقع على شيء، إنما هي أيضا مركز قانوني.
شروط الحيازة:
-
استمرار الحيازة وان تكون ظاهرة غير خفيه:
يشترط فى الحيازة – السيطرة المادية على الشئ فى فترات منتظمة متقاربة
فيجب أن تكون مستمرة غير متقطعة وهو ما يمثل العنصر المادى للحيازة.
وقضت محكمة النقض بأنه:
وضع اليد . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات
الطعن رقم ١٢٧٣٩ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧
واستمرار الحيازة يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات منها البينه والقرائن وشهادة الشهود وتحريات المباحث
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
سقوط الحق في الحيازة . م ٤٤ / ١ مرافعات . مناطه . رفع المدعى دعوى الحق .
جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لإثبات حيازته ولو كانت متعلقة بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته
الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦
-
أن تكون الحيازة هادئة ومستقرة :
ويقصد بالهدوء – الذى هو شرط لهذا الحيازة – ألا تكون قد أخذت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها
فإذا بدا وضع يده هادئاً فإن منازعته أو التعدى على حيازته أثناء حصولها لا يؤدى إلى زوال صفة الهدوء عنها .
إستقرت أحكام محكمة النقض على أنه:
المنازعة القضائية . عدم نفيها بمجردها قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية . الهدوء كشرط للحيازة . مناطه . عدم اقترانها بالإكراه من الحائز وقت بدئها .
الطعن رقم ٧٤٤٥ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣
المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيب ركنها المادى أى عدم ظهور افعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ
وحيث قضت محكمة النقض بأنه:
الخفاء واللبس أو الغموض في الحيازة .المقصود بهما . عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ
وقصده في حيازة المال لحساب نفسه . م ٩٤٩ مدنى .
الطعن رقم ٢٥٨٢ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٥
ومن المقرر فى أحكام محكمة النقض :
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار
وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله مالكه ، ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاً .
الطعن رقم ١٦٩٦٠ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة 24/١٠/2020