دعوى الريع والدفوع المتعلق بها
دعوى الريع والدفوع المتعلق بها
دعوى الريع والدفوع المتعلق بها
ريع .. وأي ريع ؟؟ فالريع أصبح كما كان البارحة وليس هناك جديد
هكذا ؟؟
واعتاد المحامون ان يجعلوا طلب الريع ملصقا لا دراسة له ولا تأصيل .. حيث يلصق في دعوى القسمة القضائية .. وقس معي على هذا الكثير والكثير .. لكننا مازلنا نتخبط على ذكريات ..فهل تصدق معي انك رغم حرفيتك قد تخسر اكثر الدعاوى اعتيادا لديك ليس لأنك قصرت فيها ولكن لأنك اعتمدت على روتين عرف التداول بالمحكمة.. وعلى هذا ليس بمستغرب عليك ان تختلف نتيجة الدعوى من مجرد كون مبلغ الريع ضئيلا الى حد الخسارة الفادحة لجهد سنوات .
ولذا فلن اعيد عليكم الا للتذكرة وفتح قنوات ادراك جديدة في تفكيرنا ومن ثم تنمية مبادرات الأداء العملية بخصوص قضية بعينها او موضوع قانوني معين
وتنقسم الرسالة الموجزة هذه الى كيفيتين محددتين :-
الأولى كيف تطالب بالريع
الثانية : كيف تتخلص من الريع
وسأبتعد عن ايضاح المصطلحات وتعريفاتها خاصة ان معظم رواد المعلقة من رجال القانون
كيفية المطالبة بالريع :
طلب الريع قد يكون في صور أربع :-
أولا :-دعوى أصلية ترفع بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات ، يطلب فيها المدعي الزام المدعي عليه بأن يؤدي له ريع عين معينة عن مدة محددة.
ثانيا :- قد يكون في صورة طلب ملحق بالطلب الأصلي .. كأن يرفع شخص على آخر دعوى يطلب فيها طرده من عين النزاع ، لأن وضع يده عليها بدون سند من القانون ( للغصب ) ويطالب بريع تلك العين عن مدة الغصب.
ثالثا:- وقد يكون طلب الريع في صورة دعوى حساب يرفعها صاحب الحق لإلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب عن ريع عين معينة ، والزامه بأداء قيمة الريع المستحق في ذمته ، كدعوى المستحق في الوقف على ناظره بتقديم كشف حساب عن ريع العين وسداد حقوقه في هذا الريع ، وكدعوى الشريك على الشيوع على واضع اليد لتقديم كشف حساب عن المساحة التي يضع يده عليها زيادة عن نصيبه في العين الشائعة والزامه بأن يؤدي الريع المستحق له.
وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كانت طلبات المطعون ضدهم بألزام الطاعنين بتقديم كشف حساب عن ادارة واستغلال ترخيص الصيد مع تقدير قيمة الريع المستحق لهم عن حصتهم فيه من 1/1/1986 حتى تاريخ رفع الدعوى فانهم بذلك يكونون قد طلبوا ضمنا الحكم لهم بهذا الريع ويكون الحكم المطعون فيه اذ أيّد الحكم الابتدائي في قضائه بالزام الطاعن الأول بالريع لايكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ( نقض مدني الطعن رقم 4922 لسنة63 ق جلسة 19/1/1995 لسنة 46 قضائية صفحة 206)
رابعا:- وقد يكون طلب الريع في صورة طلب عارض يوجهه المدعى عليه الى المدعي في الدعوى الأصلية ، كدعوى البائع على المشتري لسداد باقي الثمن فيوجه المدعى عليه طلبا عارضا ( دعوى فرعية ) ضد المدعي بطلب الزامه بأداء ريع العين من تاريخ العقد حتى تاريخ التسليم.
كيفية التخلص من دعوى المطالبة بالريع:-
قد يتمخض تداول الدعوى امام المحكمة او الخبير عن دفوع واقعية موضوعية وهذا يتعلق بكل دعوى بخصوصيتها وظروفها فمن الدفوع الهامة مثلا :
= ان الريع لا يستحق الا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الاعيان المطالب بريعها
= ولكن سيد الدفوع القانونية التي يقصد منها دفع الدعوى فهو الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالريع بالتقادم:-
وذلك الدفع الخطير سنده ما نصت عليه المادة 387 من القانون المدني بقولها:-
(1) لايجوز للمحكمة ان تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .
(2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية .
وخطورة هذا الدفع تكمن في كونه ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولكن هل هذا لا يجعل المحكمة تعير له اهتماما وتضعه في حسبانها ؟؟ وهي لا تقضي به من تلقاء نفسها الا اذا تمسك به المدين ، وكل ذي مصلحة .. عملا بالنص المذكور سلفاالسافر في جعل هذا الدفع متاحا سفورا يبيح لكل من هب ودب ان يتدخل ليتلاعب بالنزاع.
والأمل والرجاء ان يكون استخدامه رشيدا بغير ضرر او اضرار.ذلك ان المحكمة تقتنص هذا الدفع اقتناصا ليكون الضربة القاضية للنزاع برمته..
ومن قضاء محكمة النقض في هذا المضمار ما نقتبسه هنا من ان الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز ابداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة في الاستئناف والنزول عنه لايفترض ولا يؤخذ بالظن ..( نقض مدني الطعن رقم 123 لسنة 38 قضائية جلسة 26/2/1974 و لنلاحظ ما استطال اليه قضاء النقض من انه لا يؤخذ بالظن في افتراض النزول عن هذا الدفع.. ان محكمة النقض تكاد تصل بهذا الدفع الى مرتبة دفوع النظام العام وهذا ليس من لدنها ولكنها استنبطت وضوح مغزى التوسع في اعطاء حق هذا الدفع الخطير.
ولكن هل يجوز التمسك بالدفع المذكور أمام محكمة النقض ؟؟ القاعدة العامة لايجوز
ولكن ذلك مشروط بان لاتكون دعوى الملكية مازالت متداولة وتمثيل هذه الحالة على النحو التالي:
انه رفعت دعوى الريع فأقام احد المدعى عليهم دعوى ملكية كثبوت ملكية مثلا… ثم قدم مايفيد اقامة دعوى الملكية وطلب وقف دعوى الريع تعليقا لحين الفصل نهائيا في مسألة الملكية وبالفعل اوقفت دعوى الريع تعليقا..
وعلى مدار سنوات التداعي في مضمار ثبوت الملكية وعلى الأفق نرى دعوى الريع موقوفة ..
ينهض المحامي في الاستئناف المنظور حول الملكية ويدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيد الدعوى في السجل العيني ويقدم سندا لذلك صورة طبق الاصل او شهادة من السجل العيني تفيد عدم قيد صحيفة الدعوى الافتتاحية ( وهو نبش في مقابر دعوى استطال عليها الزمن).
وسبب الدفع ان المحامي رافع دعوى الملكية لم يقم باستيفاء اجراءات القيد بالصفحة العقارية بالسجل العيني حيث التأشير على الصحيفة لايغني عن القيد في صفحة السجل العيني.
وبمجرد صدور الحكم الاستئنافي بعدم قبول الدعوى لعدم القيد بالسجل العيني
يبادر المحامي الى تعجيل السير في دعوى الريع .. وتمضي في طريقها بالمحكمة وتحكم المحكمة بحكم لا يرضاه طالب الريع فيستأنفه في عجالة .. وامام الاستئناف تمضي الدعوى برمتها في المسير..وتحكم المحكمة لصالح طالب الريع المتربص..
ثم يطعن المحكوم ضدهم بالنقض على حكم الريع …
ويقدمون اسبابهم ومذكراتهم ومن ضمن دفوعهم .. 1- سقوط الحق في طلب الريع بمضي خمس عشرة سنة..
2- الريع غير مستحق الا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الاعيان المطالب بريعها.
ذلك ان طالب الريع والمحكوم لصالحة طالب بريع عن مدة سابقة على رفع دعوى الملكية.
ولكن محكمة النقض بحكمتها وخبرتها على ما نقتبسه بقولها:
لايجوز التمسك لأول مرة امام محكمة النقض بسقوط الحق في طلب الريع بمضي خمسة عشر سنة ، ولا بأن الريع لا يستحق الا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الاعيان المطالب بريعها اذا كانت الدعوى قد أوقفت حى يبت في النزاع القائم حول الملكية.( نقض مدني الطعن رقم 383 لسنة 23 ق جلسة 23/1/1958 )
ولم لا وقد اوقع الخصم نفسه في دائرة الزمن الطويل لدعوى الملكية مستغيثا بها من حرارة صيف الريع.. فاذا به يعود كما بدأ ولا يغنيه الدفع بسقوط حق المطالبة بالريع..
وأخيرا .. لعلنا اوضحنا ما لهذا الدفع من خطورة .. في الجانبين على طرفي الخصومة.