المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

دعوى امتداد علاقه إيجاريه

دعوى امتداد علاقه إيجاريه

0 649

دعوى امتداد علاقه إيجاريه

انه فى يوم ……….. الموافق …./…./……
بناء على طلب السيد / ……………… المقيم ……………
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………….. المحامى الكائن فى………….
انا……………. محضر محكمة …………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / …………………….. المقيم ………….. قسم ………….. محافظة……
مخاطبا مع / ……………

واعلنته بالأتى

بموجب عقد إيجار مؤرخ …/…./….. استأجر مورث الطالب من المعلن اليه ما هو…….. بالعقار رقم ………. الكائن فى ……….. قسم ………….محافظة
……… ، بغرض الاستعمال فى ……….. وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها …….. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
وحيث أن الطالب له الحق فى الامتداد القانونى للعقد سالف الذكر طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
وكذلك أقرت المادة 18 من القانون 136 الإمتداد القانونى حيث نصت على أنه :
” لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الإ لأحد الأسباب الأتية ……….. “.
وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لإثبات الحق فى الامتداد القانون للعقد المذكور عاليه للطالب عن العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… الكائن مقرها
…………. امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……… الموافق …/…/…… وذلك لسماع الحكم بامتداد العلاقة الإيجارية بين الطالب والمعلن اليه ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : الماده 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
والماده 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

صيغة اخري لدعوى امتداد عقد ايجار

انه فى يوم………… الموافق    /     /   201

بناء على طلب السيدة /………….. عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها القصر ،   قصر المرحوم………. والمقيمة فى ……………. ومحلها
المختارمكتب الأستاذ/ عبد المجيد جابر المحامي 
أنا…………. محضر محكمة …………….الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : –: –

1- السيد / ــــــ اسم المؤجر ـــــــــــــ – ويعلن بمحل إقامته بالعنوان : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
مخاطباً مع / …
2- السيد الأستاذ/ رئيس النيابة الحسبية بنيابة ــــــــــــ بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله ـــــــــــــــــــــــــ.
مخاطباً مع /…

وأعلنتهما بالأتي

– بموجب عقد إيجار مؤرخ في ــ/ــ/2006 أستأجر مورث الطالبون من المعلن إليه الأول ما هو: شقة ثلاث حجرات وصالة بالمنافع بالعنوان: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، كسكن خاص بإيجار شهري قدره مائتي جنيه شهرياً تدفع مقدماً كل أول شهر إلى المعلن إليه الأول وشقيقه .
– وبتاريخ ــ/ـــ/2009 توفي إلى رحمة الله تعالى المستأجر الأصلي مورث الطالبون وكان يقوم بسداد الأجرة حتى وفاته إلى المعلن إليه دون الحصول على أي إيصالات أجره إبراء لذمته من دين الأجرة .

– ولما كان الطالبون قد امتد إليهم قانوناً عقد الإيجار المؤرخ في ــ/ــ/2006 عن زوج الطالبة الأولى ووالد الصغار (حمادة ورشا) وأمتد لهم عقد الإيجار عن والدهم المرحوم /ـــــــــــــــــــالذين كانوا يقيمون معه منذ تاريخ الإيجار وحتى وفاته في ــ/ـــ/2009 وحتى الآن ومازالوا يقيمون إقامة هادئة ومستمرة ومستقرة .
– وحيث أن المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على :
” مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون … لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة … إلخ “
كما تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه :ـ
” وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد “
– وحيث أن الطالبون كانوا يقيمون منذ نشأة العلاقة الإيجارية في ــ/ـــ/2006 وحتى وفاة مورثهم المرحوم/ ــــــــــــــــــــــ وبعد وفاته وحتى الآن وظل الطالبون يقيمون بشقة النزاع حتى الآن إقامة هادئة ومستمرة ومستقرة دون اعتراض من أحد .
– وحيث أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من القانون المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر … إلخ وتم النشر بالجريدة الرسمية في 14/11/2002
– وبذلك يحق للطالبون إلزام المعلن إليه الأول في مواجهة سيادة المعلن إليه الثاني بصفته بامتداد عقد الإيجار عن والدهم لمدة تسعة وخمسون عاماً .
– ويتضح لعدالة المحكمة من المستندات ووثيقة الزواج وشهادة ميلاد الصغار وقرار الوصاية والإعلام الشرعي أحقية الطالبون في امتداد عقد الإيجار لهم .
– وحيث أن مؤدى نص المادة 29 فقرة (1) من القانون 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شغالي الأماكن المؤجرة ولحل أذمة الإسكان أستحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة إذا أثبت أقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة أقامة فعلية مستقرة لمدة عام على الأقل سابق على الوفاة أو الترك .

(الطعن رقم 810 لسنة 52 قضائية جلسة 20/6/1983)

– وحيث أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن الذي يحكم واقعة النزاع والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو من أمتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو لوالديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة يشترط لاستمرار العقد بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب وحتى الدرجة الثالثة أن يكونا قد أقاموا في المسكن إقامة مستقرة مدة سنة سابقة على الأقل قبل وفاته ولا يحول دون امتداد العقد … إلخ .
– وحيث أن الثابت من الأوراق والمستندات التي سوف يقدمها الطالبون بالجلسات بأنهم يقيمون إقامة دائمة ومستقرة من الإجارة وحتى الآن أي قبل وفاة المورث وبعد وفاته إقامة دائمة ومستقرة وهادئة .
– فإنه والحال كذلك يحق للطالبون إلزام المعلن إليه بامتداد عقد الإيجار لهم جميعاً بعد وفاة مورثهم لمدة 59 عاماً وتجدد في مواجهة سيادة المعلن إليه الثاني بصفته .

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليهما وأعلنتهما وسلمت كل واحد منهما صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ـــــــــــــــــــــــــ اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / /2010م أمام الدائرة ( ) إيجارات كلي ــــــــــــــ ليسمع المعلن إليه الأول في مواجهة سيادة المعلن إليه الثاني الحكم بأحقية المدعون في الامتداد القانوني عن مورثهم لعقد الإيجار المؤرخ ـــ/ـــ/2006 المحرر من المعلن إليه الأول لمورثهم المستأجر الأصلي من عين التداعي لشقة النزاع الكائنة : ـــــــــــــــــــــــــــــ – كسكن خاص بذات شروط العقد الأصلي المحرر لمورث المدعون مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.
ولأجل العلم

Leave a comment