دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى
دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى
دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى في ظل القانون 4 لسنة 1996
انه فى يوم …………. الموافق …/…/…..
بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ……….. ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………… المحامى الكائن فى ………
انا………………….. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ……………. المقيم ………….. قسم ………. محافظة……………..
مخاطبا مع / ………….ز
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ …./…./….. استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو……. بغرض الاستعمال فى……….. بالعقار رقم الكائن فى ……. قسم ………. محافظة ………. وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها …….. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
وحيث نصت المادة ( ) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه :
يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى ، وبالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم ……….. بتاريخ …/…./….. محضرى ……….، الا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الانذار .
” ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه بالاخلاء “.
كذلك تنص المادة 590 من القانون المدنى على انه :
” يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ” .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
” إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار اذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجرمن الإنتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدنى ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ( نقض جلسة 14/11/1967 س 18 ص 1659 ) ” .
وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ……….. المستعجله الكائن مقرها ……… امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …./…./…… وذلك لسماع الحكم ب
اولا : طرد المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات
ثانيا : إلزام المعلن اليه بالتعويض عن الاضرارالتى لحقت بالطالب إيذاء تقاعسه عن تسليم العين المؤجرة ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى: القانون رقم (4) لسنه1996
دعوى طرد مستعجلة لانتهاء مدة الإجارة ( صيغة اخري )
إنه في يوم الموافق / /2014 م
بناء على طلب المهندس / …………………………………………….. – بصفته الحارس القضائى على املاك المرحوم/…………………………. بالمنيا- والمقيم ………………………………………………. – القاهرة , ومحله المختار مكتب الاستاذ/ عبد المجيد جابر المحامي
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه إلى حيث اقامة:
السيد / ……………………………………………………………………..
مخاطبا مع /
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1/7/2011حرر بين الطالب والمعلن إليه والذي بموجبه استأجر المعلن إليه دار العرض السينمائى المعروفة بأسم (سينما فريال الصيفى) والتى تحمل رقم 55 شارع بن خصيب – ناصية شارع محمود حسين – بندر المنيا – محافظة المنيا – وذلك بغرض استغلالها دار عرض سينمائى وفقا للثابت بالبندالثانى من العقد .
وقد تمت هذه الإجارة لقاء أجرة سنوية قدرها 144000 جنيه ( مائة واربعة واربعون الف جنيه مصريا) تدفع على اربع اقساط ربع سنوية فى اول كل فترة وذلك وفقا للثابت بالبند الرابع من العقد .
وحيث انه تم الاتفاق في عقد الإيجار المحرر بين الطالب والمعلن إليه في البند (3) مدة هذه الايجارة ثلاث سنوات تبدأ فى 1/7/2011 وتنتهى فى 30/6/2014 ……..الـخ وحيث ان الطالب لا يرغب فى تجديد عقد الايجار سالف الذكر وبالفعل قام بتوجيه انذار للمعلن اليه بموجب الانذار المؤرخ فى6/5/2014والمقيد تحت رقم 2286 محضرى بندر المنيا والمعلن للمعلن اليه بتاريخ 14/5/2014 ينذره فيه وينبه عليه بعدم الرغة فى تجديد عقد الايجار المؤرخ 1/7/2011 الا انه لم يحرك ساكنا رغم المطالبات الودية المتكررة بتسليم العين وذلك دون وجه حق .
ولما كان ذلك فإنه يحق للطالب اقامة الدعوى الماثلة لانتهاء مدة الايجارة وعدم رغبة الطالب فى التجديد لمدة اخرى وتعتبر يد المعلن اليه على العين يد غاصب ويحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 147/1 من القانون المدني على ان:
“العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للأسباب التي يقررها القانون “
ولما كان المقرر بنص المادة 590 من القانون المدنى على انه:
” يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الأيجار فأذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجرتعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجاريه للعين وما اصاب المؤجر من ضرر “
ولما كان المقرر قانونا وعملا بنص المادة 598 من القانون المدنى من انه :
” ينتهى الأيجار بأنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالأخلاء”
وحيث انه من المقرر بفقه شراح القانون انه “اذا كان عقد الايجار محدد المدة فأنه ينقضى بأنقضاء تلك المدة المنصوص عليها فى العقد بغير حاجة الى تنبيه بالاخلاء ذلك ان المادة 598 من القانون المدنى تنص على ان (ينتهى الايجار بأنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء ) على ان هذا لا يمنع من تجديد العقد بعد انتهاء مدته ………………. فاذا انتهى الايجار على الوجه الذى اوضحناه (سواء اكان معين المدة ام غير معين المدة ) فأن المستأجر يكون ملزما بتسليم العين المؤجرة انتهاء العقد وبأنقضاء العقد تصبح يد المستأجر على العين بلا سبب قانونى وفى حكم الغصب ويحق للمؤجر – عند الاستعجال – رفع دعوى بالطرد امام القضاء المستعجل ولا يقضى القضاء المستعجل بالطرد فى هذا الصدد الا اذا استبان له :
اولا : توافر الاستعجال .
ثانيا : جدية القول بأن عقد الايجار قد انقضى ولم يعد للمستأجر ثمة حق فى استبقاء العين المؤجرة فى حوزته فأذا اثيرت منازعة فى شأن اى من هذين الامرين فحصها القاضى المستعجل من ظاهر المستندات – ومتى استبان جديتها قضى بعدم اختصاصه اما اذا اتضح له عدم جديتها فأنه يقضى بالطرد”
قضاء الامور المستعجلة – محمد على راتب وزميله – الجزء الاول – اختصاص قاضى الامور المستعجلة ص 706 وما بعدها
كما قضى بأنه من المقرر بقضاء النقض ان ” اختصاص القضاء المستعجل فى الامور التى يخشى عليها من فوات الوقت بتوافر شرطين : الاول – قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى يستلزمه اجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع والاخر – ان يكون المطلوب اجراء لا فصل فى اصل الحق وللقاضى المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه ان يقدر توافر حالة الاستعجال وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه
نقض جلسة 23/11/1950 لسنة 2 ق ص 103
حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من ظاهر الاوراق توافر شروط الاستعجال وان عقد الايجار يعتبر مفسوخاً لإنتهاء مدة الايجار.
وحيث ان بقاء المستأجر ( المعلن اليه ) فى العين بدون وجه حق يعتبر اغتصاباً لها واعتداءاً على حقوق الطالب مما يمنعه من الانتفاع بالعين المملوكه له.
حيث أنه لما كان ذلك وكان الطالب سبق وان قاما بأنذار المعلن اليه بموجب الانذار المؤرخ فى6/5/2014والمقيد تحت رقم 2286 محضرى بندر المنيا والمعلن للمعلن اليه بتاريخ 14/5/2014 ينذره فيه وينبه عليه ويكلفه بعدم الرغبة فى تجديد عقد الايجار المؤرخ 1/7/2011 الا انه لم يحرك ساكنا رغم المطالبات الودية المتكررة بتسليم العين وذلك دون وجه حق .
وحيث أن المعلن إليه لم يحرك ساكناً وامتنع دون وجه حق عن تسليم العين المؤجرة لانتهاء مدة عقد الايجار وعدم الرغبة فى تجديده إعمالاً للبند (3 ) من العقد سالف الذكر الذى تحقق كما سبق الذكر الأمر الذي يترتب عليه اعتبار يده علي العين المؤجرة يد غاصبة لزوال سند حيازته عنها وهو عقد الإيجار المؤرخ 1/7/2011 ومن ثم تكون يد المعلن اليه على العين المؤجرة محل التداعى اصبحت بلا سند او سبب قانونى بعد انتهاء العقد وهو الامر الذى يتوافر معه الاستعجال فى هذه الحالة للضرر الواقع على الطالب بحرمانه من الانتفاع بالعين ويكون درءه بطرد المعلن اليه من العين ليتمكن الطالب من استغلالها وتكون الدعوى جاءت على سند صحيح من القانون ويتعين على المحكمة ان تجيب الطالب الى طلباته فى هذا الخصوص وتقضى بطرد المعلن اليه من العين المؤجرة محل التداعى والزامه بتسليما للطالب خالية من الشواغل والاشخاص الأمر الذي يحق معه للطالب رفع الدعوي الماثلة بغية القضاء له بطلباته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة بمحكمة الجيزة الابتدائية والكائن مقرها بشارع ربيع الجيزى – بالجيزة – صباح يوم الموافق أمام الدائرة ( ) مستعجل بجلستها المنعقدة من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم بصفة مستعجلة بـ :
طرد المعلن اليه من من دار العرض السينمائي المعروفة باسم (سينما فريال الصيفى) والتى تحمل رقم 55 شارع بن خصيب – ناصية شارع محمود حسين – بندر المنيا – محافظة المنيا و المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الايجار المؤرخ 1/7/2011 وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب ،،،