المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

دعوى طرد للغصب | محامي مدني 

دعوى طرد للغصب | محامي مدني 

0 391

دعوى طرد للغصب | محامي مدني

دعوى طرد للغصب | محامي مدني 

عبد المجيد جابر المحامي 01129230200

انه فى يوم …………. الموافق …/…/…..
بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ……….. ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………… المحامى الكائن فى ………
انا………………….. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ……………. المقيم ………….. قسم ………. محافظة……………..
مخاطبا مع / …………

واعلنته بالأتى

الطالب يمتلك ما هو……. ( عقار او ارض او شقه )الكائن فى ……. قسم ………. محافظة ………. والمحدده الحدود بـ ……….. وقد فوجىء الطالب بالمعلن اليه يغتصب الـ ……………بدون سند من القانون ويضع يده عليه دون وجه حق مما حدا بالطالب الى اجراء كافة المحاولات الوديه دون جدوى الامر الذى دفع الطالب لتحرير محضر اثبات حاله رقم …….. لسنة…… ادارى ……. قسم ………..
ولم يحرك ساكنا الامر الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى ضد المعلن اليه لطلب غل يده الغاصبه عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة. وردها للطالب شاغره من المنقولات والاشخاص سليمه من أية تلفيات .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ……….. الكائن مقرها ……… امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …./…./…… وذلك لسماع الحكم بغل يد المعلن اليه الغاصبه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /

دعوى طرد للغصب بها مبادىء هامه لمحكمة النقض منها

1- انه يكفى المدعى فى دعوى الغصب ان يكون مالكا وعلى المدعى عليه اثبات سند حيازته
2- دعوى الطرد للغصب تختلف عن دعوى استرداد الحيازه وليست لها مواعيد كدعاوى الحيازه
3- المالك على الشيوع يحق له رفع دعوى الطرد
انه فى يوم الموافق / /2015
بناء على طلب السيد / ……… والمقيم ………. –القاهرة … ومحله المختار مكتب الاستاذ/ عبد المجيد جابر المحامي
أنا محضر محكمة الجزئية قد إنتقلت فى تاريخه إلى حيث إقامة :-
1-السيد/ …………………….ويعلنا…………….–محافظة القاهرة .
وأعلنتهما بالاتى
بموجب العقد المسجل رقم ……. لسنة ……. شهر عقارى جنوب القاهره يمتلك الطالب حصة قدرها ……. قيراط من 24 قيراط ………) مشاعا فى كامل ارض وبناء العقار رقم ………..
ولما كان المدعى قد فوجىء بالمدعى عليهما يغتصبان الشقة رقم ………..بدون سند من القانون ويضعا ايديهما على الشقة بدون وجه حق .
مما حدا بالمدعى إلى إتخاذ كافة الطرق الودية لحملهما على ان يتركا عين التداعى التى اغتصباها بدون وجه حق الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل الأمر الذى دفع به إلى أن يقوم بتحرير محضر إثبات حالة بذلك بقسم شرطة ………. وقيد المحضر برقم ………. لسنة 2015 إدارى ……. إلا أنهما لم يحركا ساكنا
ولما كانت القاعده ان الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :-
ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ……..
وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.
وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
الطعن رقم 2156 – لسنة 69 قضائية – تاريخ الجلسة 18-1-2012
النقض المدني – الطعن رقم 665 – لسنة 75 قضائية – تاريخ الجلسة 19-3-2015
كما قضت محكمة النقض بانه :-
دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 2513 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 26-1-2009
كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع
[ طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 ]
وبالاضافه الى ما تقدم فان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إداردة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوزلاحد الشركاء اقامتها
فى هذا المعنى الطعن رقم 1749 لسنة 53 قضائية جلسة 30-11-1989 س 40 جزء 3 – ص 222
الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987
الامر الذى يحق معه للمدعى ان يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليهما من عين التداعى الموضحه تفصيلا بهذه الصحيفة
بنـــــــاء عليــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليهما صورة من هذه الصحيفه وكلفتهما بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بشارع بيرم التونسى حى زينهم السيدة زينب وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا بسراى المحكمة فى يوم الموافق / /2016 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة ( ) مدنى وذلك لسماعهما الحكم :-
بطردهما من الشقة رقم ……………..– محافظة القاهره وتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والشواغل فضلا عن الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
Leave a comment