دعوى عدم سريان عقد بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي للعين المبيعة
دعوى عدم سريان عقد بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي للعين المبيعة
دعوى عدم سريان عقد بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي للعين المبيعة
دعوى عدم سريان عقد بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي للعين المبيعة
انه في يوم ……………. الموافق _ / _ / 200 م الساعة …………………… المحامي
بناء على طلب السيد / …………………… المقيم سكناً / ……………ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………………..… المحامي الكائن…………………………………
أنا …………………….… محضر محكمة ………………….… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / …………………… المقيم سكناً …………………. مخاطبا مع / …………
السيد / …………………… المقيم سكناً …………………. مخاطبا مع / …………
السيد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمأموريات الشهر العقاري ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة مخاطباً مع / ………………
الموضـــــوع
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ _/ _/ ___ م باع المعلن إليه الأول للمدعي عليه الثاني ما هو :
” يشترط في المبيع أن يكون شيء معين بالذات فيصح أن يكون منقولاً أو عقاراً “
” ويراعي تحديد البيانات الخاصة بالشيء المبيع تحديداً دقيقاً ينفي أي جهالة “
وحيث أن ما تم بيعه ” الشيء المعين بالذات موضوع عقد البيع سواء منقول أو عقار ” هو ملك للطالب المدعي . تلك الملكية الثابتة له يقيناً بموجب ” تذكر أسباب ملكية المدعي ”
تابع – دعوى عدم سريان عقد بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي للعين المبيعة
وحيث أن المدعي عليهما الأول والثاني قد توصلا الي تسجيل عقد البيع .
وحيث أن الطالب المدعي إثر علمه بأمر البيع موضوع الدعوى بادر بإنذار كل من البائع والمشتري بعدم سريان هذا البيع في حقه إعمالاً للمادة 466 الفقرة الثانية والتي يجري نصها ” وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد .
” الإنذار رقم …………….… يومية ………..… محضرين ………….. معلن في _/_/__م “
وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثالث بصفته ليصدر الحكم في مواجهته .
وحيث أن الأمر كما عرض سلفاً فإن الطالب المدعي لم يسعه سوى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم لصالحة و في مواجهة المدعي عليهما الأول والثاني بعدم سريان عقد البيع المحرر بينهما والمؤرخ _/_/___م والمتضمن بيع المدعي عليه الأول للمدعي عليه الثاني ما هو ………. لثبوت ملكية الشيء المبيع للطالب المدعي . تأسيساً علي التالي :
أولا : الأساس القانوني لطلبات المدعي :
تنص المادة 446 من القانون المدني :
1- إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.
2- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد .
ثانياً : توافر شروط الحكم بطلبات المدعي بعدم سريان عقد البيع في مواجهة المالك الحقيقي وهي :
1- أن الشيء المباع مملوك للطالب المدعي . تلك الملكية الثابتة بموجب ” تذكر سندات الملكية
2- أن المدعي وهو المالك الحقيقي للشيء المبيع لم يجيز هذا البيع صراحة أو ضمناً وهو ما يحول دون سريان هذا العقد في مواجهته
وفي تحقق ذلك قضت محكمة النقض : لئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشترى إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده و لا يسرى فى حق المالك الحقيقي و لهذا المالك أن يقر البيع فى أي وقت فيسرى عندئذ فى حقه و ينقلب صحيحا فى حق المشترى . كما ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صـدور العقد .
3- أن المدعي عليهما الأول والثاني قد توصلا إلى تسجيل عقد البيع موضوع الطعن وهو ما لا يجوز معه التوقف بالطالب عند حد اعتبار تصرف الدعي عليهما تعرض مادي لملكه
تابع – دعوى عدم سريان عقد بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي للعين المبيعة
وفي تحقق ذلك الشرط قضت محكمة النقض : إنه و إن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته و أن يطلب الريع عن المدة التي وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له . إذ كان ذلك ، و كان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم و ما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه و بريعه ثابتـة من عدمه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابـه قصور فى التسبيب .
تابع – دعوى عدم سريان عقد بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي للعين المبيعة
كما قضت محكمة النقض في هذا الخصوص : تنص المادة 466 من القانون المدني فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات و هو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد ” ، كما تقضى الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ، و إذ كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإبطال عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثاني و الثالث استنادا إلى أن الأطيان المبيعة ملك الطاعن دون البائع و تمسك الطاعن فى صحيفة دعواه بنص المادة المذكورة بفقرتها ، فإن التكييف القانوني السليم للدعوى هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع في حق الطاعن ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى إبطال عقد البيع و ذهب إلى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو طلب جديد لا يقبل في الاستئناف لعدم تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
بناء عليه
تابع – دعوى عدم سريان عقد بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي للعين المبيعة
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ………لكائن مقرها بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم … الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة …… ليسمع المعلن إليهما الحكم :
أولا :- بعدم سريان عقد البيع سند الدعوى في حق الطالب المدعي .
ثانيا :- إلزام المدعي عليهما الأول والثاني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى .
لآجل العلم
وكيل الطالب الأستاذ / ….. المحامي
موسسة حورس للمحاماه 01129230200