المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

دعوي افلاس التاجر امام المحكمه الاقتصاديه

دعوي افلاس التاجر امام المحكمه الاقتصاديه

0

دعوي افلاس التاجر امام المحكمه الاقتصاديه

دعوي افلاس التاجر امام المحكمه الاقتصاديه

• القانون التجارى, الاقتصاد
شرح اختصاص المحكمة الاقتصادية بدعوي الإفلاس وتعيين أمين للتفليسة والتزاماته وفقا لقانون المحاكم الاقتصادية الذي نص بالمادة الثانية منه علي تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضي أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى

دعوي افلاس التاجر امام المحكمه الاقتصاديه

محتويات الموضوع

• النص القانوني باختصاص المحكمة الاقتصادية بدعاوي الإفلاس
o الشرح و التعليق علي المادة 559
o القواعد الحاكمة للاختصاص الاقتصادية القيمي
o اختصاص المحكمة الاقتصادية بشهر إفلاس التاجر الذي له فرع أو وكالة في مصر
o الدعاوي الناشئة عن التفليسة اختصاص المحكمة الاقتصادية
o الشرح و التعليق علي المادة 560
o تعيين المحكمة أمين للتفليسة والتحفظ علي شخص التاجر المدين
o الشرح و التعليق علي المادة 561
o حالة عدم تعيين المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع
o الشرح و التعليق علي المادة 562
o تعديل المحكمة للتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع
o الشرح و التعليق علي المادة 563
o إخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بشهر افلاس التاجر
o الشرح و التعليق علي المادة 564
o نقض لمحكمة النقض عن اختصاص الاقتصادية القيمي
النص القانوني باختصاص المحكمة الاقتصادية بدعاوي الإفلاس

تنص المادة رقم 559 علي
• 1 ـ تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين . فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة .
• 2 ـ ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة في مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذي له في مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه في دولة أجنبية وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس في مصر هي التي تقع في دائرتها الفرع أو الوكالة
الشرح و التعليق علي المادة 559
1- المحكمة الاقتصادية كمحكمة مختصة بدعوى شهر الإفلاس .
بتاريخ 22-5-2008 صدر برئاسة الجمهورية القانون رقم 120 لسنة 2008 والمسمى بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؛ وقد حددت الفقرة الأولي من المادة السادسة بدء سريان أحكام هذا القانون بالنص علي أنه :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008.
كما نصت المادة الأولي من قانون الإصدار علي أنه : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .
وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 تابع في 22 مايو سنة 2008م .
2- القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية.
باسم الشعب ؛
رئيس الجمهورية ؛
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى علي القانون الآتي نصـه ، وقد أصدرناه ؛
المادة الأولي
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .
المادة الثانية
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضي أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى .
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المرافق .
ولا تسري أحكام الفقرة الأولي علي المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقي الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .
المادة الثالثة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانـون ،
عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة الثانية .
الإعلانات
المادة الرابعة
تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق .
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادى الأولي سنة 1429 هجرية
الموافق 22 مايو سنة 2008م
حسني مبارك
3- اختصاص المحاكم الاقتصادية – الدوائر الابتدائية – نوعياً بقضايا إشهار الإفلاس التي لا تجاوز خمسة مليون جنية :
طبقاً لصريح نص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية نوعياً ، ودون غيرها ، بقضايا إشهـار الإفلاس التي لا تجاوز قيمتها خمسة مليون جنية .
ويكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها .
ويعرف الاختصاص النوعي بأنه سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينه بالنظر إلي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها ، بصرف النظر عن قيمتها ، وهو نصيب المحاكم من المنازعات التي تعرض علي المحاكم .
الإحالة بناء علي عدم الاختصاص النوعي وبيان الغاية منه :
الإحالة هي نقل الدعوى من المحكمة المرفوعة إليها ابتداء إلي محكمة أخري ، وثمة أربع أسباب للإحالة هي ، الإحالة بسب عدم الاختصاص ، الإحالة بسبب اتفاق الخصوم ، الإحالة بسبب وحدة الدعوى أمام محكمتين ، الإحالة بسبب الارتباط .
والتساؤل عن كيفية إحالة دعاوى شهر الإفلاس إلى الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ؟
تحال إلى المحاكم الاقتصادية الدعاوى التي أصبحت من اختصاصها ، والإحالة إلي تثير إشكالية أولي تتعلق بآلية الإحالة ، بمعني التساؤل عن الأداة القانونية التي يتم بموجبها الإحالة ” قرار من المحكمة المحيلة أم حكم بعدم الاختصاص النوعي والإحالة ” .
المقصود بعبارة (( بالحالة التي تكون التي تكون عليها )) في تنفيذ أمر الإحالة .
لم يكتفي المشرع بالنص علي إحالة الدعـاوى التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية إليها ، ومنها بالتبع دعوى الإفلاس ، وإنما تطلب فوق ذلك أن تكون إحالة تلك الدعـاوى ” بالحالة التي تكون عليها “
والمقصود بالحالة التي تكون عليها الدعوى أن تحال الدعوى بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحال منها صحيحاً يبقي صحيحاً ومن ثم يجوز للخصم التمسك به ، وتتابع الدعوى سيرها أما المحكمة المحال إليها علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها
راجع الفقيه الدكتور أحمد المليجي – الموسوعة الشاملة في شرح قانون المرافعات – طبعة نادي القضاة 2005 ج2 -ص 995
وقد قضي نقضاً في هذا الشأن :
إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها أمرت بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، والمقصود بكلمة ” حالتها ” الواردة في النص ، أن الدعوى تحال بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحيلة صحيحاً يبقي صحيحاً أمام المحكمة المحال إليها الدعوى ويجوز للخصم التمسك به ، وتتابع الدعوى سيرها أما هذه المحكمة الأخيـرة علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها .
كيف عالج المشرع مشكلـة إعـلان الخصم الغائب بالإحالة …؟
الإعلان هو الوسيلة الرسمية التي يبلغ بها خصم واقعة معينة إلي علم خصمـه وذلك بتسليمه صورة من الورقة المعلنة ، وقد عالج المشرع مشكلة غياب أحد خصوم الدعوى فألزم قلم الكتاب بإعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور لجلسة محددة ، وعلي ذلك يمتنع الحكم بشطب الدعوى أو السير فيها دون تمام هذا الإعلان وإلا كانت الإجراءات باطلة لتخلف مبدأ المواجهة في الخصومة وهو عماد فكرة التقاضي وحاصله أن يمكن كل خصم من العلـم بما يتم في الدعوى من إجـراءات وتتاح له سبل الرد عليها .
راجع – الفقيه الدكتور / أحمد المليجي – المرجع السابق – ص 732 وما بعدها
طرق ووسائل الإعلان بالإحالة – كيف يتم الإعلان بالإحالة …؟
الزم المشرع – قلم كتاب المحكمة إعلان الخصم الغائب ” مدعي – مدعي عليه – متدخل هجومي أو انضمامي ” بقرار الإحالة وتكليفه بالحضور ، والأصل أن يتم الإعلان بواسطة المحضرين عملاً بالمادة السادسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي يجري نصها ” كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة …..”
لكن المشرع لم يحدد طريقه بعينها للإعلان لذا يجوز الإعلان بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
البطلان كجزاء لعدم إعلان أحد خصوم الدعوى بالإحالة
مبدأ المواجهة في الخصومة يقتضي وكما سلف علم كل من خصوم الدعوى بما يتم فيها من إجراءات وما يقدم فيها من مستندات وتخويله فرصة الرد ، والفرض القائم أن تتم عملية الإحالة دون حضور للخصم في جلسة الإحالة ” بنفسه – بوكيل عنه ” أو يعلن بأمر الإحالة ومن ثم يترتب جزاء البطلان علي الحكم الصادر دون إعلان قرار الإحالة إلي الخصم الغائب ولم يثبت حضوره أمام المحكمة المحال اليها ، فإذا ثبت حضور الخصم أمام المحكمة المحال اليها انتفي موجب إعمال جزاء البطلان لتحقق الغاية منه .
راجع – الفقيه محمد كمال عبد العزيز – التعليق علي قانون المرافعات – ط 1995 – ص 232
والبطلان هو وصف يلحق بالعمل القانوني ويمنع لوجود عيب في هذا العمل من ترتيب الآثار التي تترتب أصلاً علي مثل هذا العمل ، فالبطلان تكييف قانوني لعمل مخالف لنموذجه القانوني ، يؤدي إلي عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملاً .
راجع – الفقيه الدكتور فتحي والي – الوسيط في شرح قانون المرافعات – بند 24
ولما كان أساس الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقق الغاية ، فإذا تحققت الغاية فلا بطلان ، لذا إذا ثبت حضور الخصم أمام المحكمة المحال اليها – انتفي موجب إعمال جزاء البطلان لتحقق الغاية منه .
4- اختصاص المحاكم الاقتصادية – الدوائر الاستئنافية – نوعياً بقضايا إشهار الإفلاس التي تجاوز خمسة مليون جنية :
طبقاً لصريح نص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 180 لسنة 2008 – الفقرة الثانية – تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية نوعياً ، ودون غيرها ، بقضايا إشهار الإفلاس التي تجاوز قيمتها خمسة مليون جنية ،
وطبقاً للمادة 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يتم الطعن بالنقض مباشرة في الأحكام التي تصدرها الدوائر الاستئنافية ، فيجري نص المادة 11 المشار إليه علي أنه :
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ، دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
5- اختصاص المحاكم الاقتصادية – الدوائر الابتدائية – قيمياً بقضايا إشهار الإفلاس التي لا تجاوز خمسة مليون جنية :
يعرف الاختصاص القيمي بأنه نصاب المحكمة ، وهو معيار تحديد اختصاص محاكم الدرجة الأولي ، فقيمة الدعوى هي التي تحدد المحكمة التي تتولى الفصل فيها ” جزئية – ابتدائية ” .
الوسيط في شرح قانون المرافعات الفقيه الأستـاذ الدكتور فتحي والي الطبعة الثامنة ص 974
القواعد الحاكمة للاختصاص الاقتصادية القيمي

وقد تعرض قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية للاختصاص القيمي ، ويمكننا القول بوجود قواعد أربعة تحكم هذا الاختصاص :
1. القاعدة الأولي : تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى التي تختص بها ولا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية مصري .
2. القاعدة الثانية : تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالدعاوى المشار إليها بالقاعدة الأولي إذا زادت تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية .
3. القاعدة الثالثة : تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالدعاوى المشار إليها بالقاعدة الأولي إذا كانت هذه الدعاوى غير محددة القيمة .
4. القاعدة الرابعة : اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالدعاوى المشار إليها بالقاعدة الأولي ، هو اختصاص بالنظر ابتداء أي كمحكمة درجة أولي ، فلا إخلال إذن بمبدأ التقاضي علي درجتين .
وبناء علي ما سبق – وإعمالاً لنص المادة 6 الفقرة الأولي بند 6 – تختص بنظر دعاوى إشهار الإفلاس الدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية متي لم تتجاوز قيمة الدين المطلوب إشهار الإفلاس من أجله خمسة مليون جنية .
6- اختصاص المحاكم الاقتصادية – الدوائر الاستئنافية – قيمياً بقضايا إشهار الإفلاس التي تجاوز خمسة مليون جنية :
وبناء علي ما سبق أيضاً – وإعمالاً لنص المادة 6 الفقرة الثانية- تختص بنظر دعاوى إشهار الإفلاس الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية متي تجاوزت قيمة الدين المطلوب إشهار الإفلاس من أجله خمسة مليون جنية .
7- الاختصاص المكاني للمحاكم الاقتصادية :
تنص المادة رقم 1 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه : تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمي ” المحكمة الاقتصادية ” يندب لرئاستها رئيس محكمة الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ،
ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى .
وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى , وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار
المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناءً علي طلب رئيس المحكمة الاقتصادية .
ويعرف الاختصاص المحلي أو المكاني بأنه اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة بنظر الدعوى ، أي المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى ، والأصل في الاختصاص المحلي أو المكاني موطن المدعي علية ، بمعني اختصاص محكمة موطن المدعي علية إلا إذا نص علي غير ذلك .
أماكن انعقاد المحاكم الاقتصادية – الانعقاد غير الطبيعي.
يجوز – وفقا لصريح نص المادة رقم 1 الفقرة الأخيرة – أن تنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان آخر ، وذلك بقرار من وزير العدل بناءً علي طلب رئيس المحكمة الاقتصادية .
فشروط الانعقاد خارج نطاق الاختصاص المكاني :
• الشرط الأول : أن تكون هناك ضرورة تدعوا إلى انعقاد المحكمة خارج نطاقها المكاني ، والضرورة في تعريف فقهاء القانون المدني هي ظرف استثنائي يجعل تنفيذ الأمر عسيراً وان لم يجعله مستحيلاً ، ويدخل في مفهوم الضرورة عدم وجود أماكن معدة لانعقاد محكمة الأسرة .
• الشرط الثاني : أن يتم الانعقاد بناء علي طلب رئيس المحكمة الاقتصادية .
• الشرط الثالث : أن يصدر بذلك قرار من وزير العدل.
وقد قصد من ذلك مجابهة حالات الضرورة التي قد يترتب عليها في بعض الأحيان انعقاد محاكم الأسرة أو الدائرة الاستئنافية في أماكن معينه بخلاف أماكن انعقادها الطبيعية المحددة بالفقرتين الأولي والثانية من المادة ، وذلك حتى لا يتعطل الفصل في الدعاوى والطعون المرفوعة أمامها
ويخضع تقدير حالة الضرورة لتقدير كل من رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال ، بحيث يخضع هذا التقدير في النهاية لسلطة وزير العدل صاحب حق إصدار القرار من عدمه .
اختصاص المحكمة الاقتصادية بشهر إفلاس التاجر الذي له فرع أو وكالة في مصر
بصدور القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أصبحت المحاكم الاقتصادية مختصة – نوعياً – بقضايا الإفلاس ، لذا تختص هذه المحاكم بدعوى بشهر الإفلاس التي ترفع علي التاجر الذي له في مصر فرع أو وكالة ، وينعقد الاختصاص مكانياً للمحكمة الاقتصادية التي يقع في دائرتها الفرع علي أنه يراعي بخصوص هذه الدعوى :-
1- أن طلب شهر الإفلاس يقتصر علي الفرع أو الوكالة الموجودة في مصر دون أن يطال الشركة الأم الموجودة خارج حدود الإقليم المصري إعمالاً لمبدأ إقليمية التطبيق .
2- لا يشترط لقبول هذه الدعوى سبق صدور حكم بشهر الإفلاس خارج مصر.
3- مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة النافذة في مصر .
الدعاوي الناشئة عن التفليسة اختصاص المحكمة الاقتصادية
تنص المادة رقم 560 علي
1 ـ تكون المحكمـة التي شهرت الإفـلاس مختصـة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة .
2 ـ وتعبر الدعوى ناشئة عن التفليسة علي وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس ، ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير عليها .
الشرح و التعليق علي المادة 560
1- مدي اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مع قصر النص علي اختصاصها بدعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه .
تختص المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة ، أساس هذا الاختصاص صريح نص المادة 560 فقرة 1 ، صحيح أن الاختصاص بدعاوى شهر الإفلاس – حال صدور قانون التجارة 17 لسنة 1999 – كان منعقداً للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري – إلا أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نقل هذا الاختصاص للمحاكم الاقتصادية
فتصير هذه المحاكم الاقتصادية هي المختصة بجميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة ، والحكمة من ذلك ـوضحتها المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة إذ قررت :
منعاً من قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعاً لها أمام محكمة واحدة تكون أقدر بلا جدال علي الفصل بسرعة فيها عقد المشروع للمحكمة التي شهرت الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة
ولم يشأ المشروع أن يضع تعريفاً جامعاً مانعاً لتلك الدعاوى وفضل ترك ذلك لاجتهاد ات الفقه والقضاء في الممارسة العملية لتحديد ما يعتبر ناشئاً عن التفليسة
وما لا يعتبر كذلك مكتفياً بإلقاء بعض الضوء عليها فاعتبر منها علي وجه الخصوص الدعاوى المتعلقة بإدارة التفليسة وتلك التي يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام الإفلاس مستبعداً من دائرتها تلك المنازعات الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير عليها .
2- الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير او للغير عليه.
استثني المشرع الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير عليها من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، والحكمة من ذلك غائبة ، والرأي وجوب خضوع هذه الدعاوى لاختصاص المحاكم الاقتصادية تأكيداً لمبدأ منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة ، ومن ثم فإننا نناشد المشرع بالتدخل تشريعياً علي اختصاص المحاكم الاقتصادية بهذه الدعاوى .
وما دام النص قائم لم يلغي – الفقرة الثانية من المادة 560 – فيصير الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية – كمحكمة شهر إفلاس – بالدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير عليها – دفعاً قانونياً صحيحاً
(1) موسوعة الدفوع المدنية والتجارية والاقتصادية – الطبعة الثانية 2008 – دار القانون للإصدارات القانونية
تعيين المحكمة أمين للتفليسة والتحفظ علي شخص التاجر المدين
تنص المادة رقم 561 علي
1 ـ تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وتعين أمينا للتفليسة ، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام علي محل تجارة المدين .
2 ـ وللمحكمة ، عند الضرورة ، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ علي شخص المدين . ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء في حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 553 من هذا القانون .
3 ـ ويرسل قلم كتاب المحكمة إلي النيابة العامة مخلصاً من حكم شهر الإفلاس فور صدوره .
الشرح و التعليق علي المادة 561
1- تاريخ التوقف عن الدفع – أهمية هذا التاريخ :
البيان الخاص بتاريخ توقف التاجر عن الدفع أحد أهم البيانات التي تثار خلال التعرض لموضوع الإفلاس عموماً ، فالتصرفات التي يأتيها التاجر المفلس بعد هذا التاريخ لا تنفذ كقاعدة في مواجهة جماعة الدائنين
أما التصرفات التي يأتيها المدين قبل هذا التاريخ فهي نفاذه ، وبالتالي قد تتعرض حقوق الدائنين للخطر ، لذا بدا تحديد هذا التاريخ هاماً بل شديد الأهمية
فتنص المادة 598 علي أنه لا يجوز التمسك في مواجهة جماعية الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس :-
• أ ـ منح التبرعات أيا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري عليها العرف .
• ب ـ وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء . ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل .
• ج ـ وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه . ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود .
• د ـ كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر علي أموال المدين لدين سابق علي التأمين .
القاعدة إذن
التصرفات التي يأتيها التاجر المفلس بعد تاريخ التوقف عن الدفع إلي ما قبل صدور حكم شهر الإفلاس لا تنفيذ في مواجهة جماعة الدائنين
وتنص المادة 599 من قانون التجارة في ذات الصدد علي أنه :
كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار اليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهه جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع
لذا
بدت الحاجة ملحة إلي تحديد تاريخ للتوقف عن الدفع وباتت مصلحة عموم الدائنين إلي إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أبعد زمن ممكن لزيادة الضمان العام للمدين ولا يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
ودلالة هذه الأهمية – أهمية تحديد ميعاد للتوقف عن الدفع – تجلت في إفراد المشرع له العديد من النصوص . المادة 561 – الفقرة 1 – من قانون التجارة ألزمت المحكمة – المحكمة الاقتصادية – بتحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع إذ تنص علي أنه : تحدد المحكمة في حكم شهـر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع …. .
المادة 562 – فقرة 1 – قررت اعتبار تاريخ صدور حكم الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع إذا أغفل الحكم الصادر بالإفلاس تحديد تاريخ التوقف ، فتنص المادة 562 في فقرتها الأولي علي أنه :
إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
أما الفقرة الثانية من المادة 562 فقد قررت أنه إذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
وفي بيان كيفية تعيين المحكمة لتاريخ التوقف عن الدفع قررت الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 562 تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه
ويدخل في ذلك علي وجه الخصوص شروع المدين في الهروب أو الانتحار أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قرض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة .
وفي جواز تعديل هذا التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع أجازت المادة 563 فقرة 1 للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة ، أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلي انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً .
وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 563 لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي صدور الحكم بشهر الإفلاس .

محامي متخصص في قضايا المحكمه الاقتصاديه
محامي متخصص في قضايا المحكمه الاقتصاديه

وفي إيضاح هذه الأهمية قررت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة أنه :
نظم المشروع في المادة 561 وما بعدها تعيين المحكمة تاريخ الوقوف عن الدفع مبيناً ما يمكن أن تستعين به في هذا الشأن والمدى الزمني الذي يجوز لها إرجاع ذلك التاريخ إليه مفاضلاً بذلك بين مصالح الدائنين واستقرار التعامل ومصالح الغير كما عالج سكوت المحكمة عن تحديد ذلك التاريخ معتبراً تاريخ إصدار الحكم تاريخاً للتوقف عن الدفع ، ونظم حق أصحاب المصلحة في طلب تعديل ذلك التاريخ والمدى الذي سمح فيه بتقديم ذلك الطلب وتاريخ صيرورته نهائياً .
2- تعيين المحكمة أميناً للتفليسة
ألزمت الفقرة الأولي من المادة 561 من قانون التجارة المحكمة بعتيين أمين للتفليسة ، وطبقاً للمادة 564 من قانون التجارة يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة .
ومن الناحية العملية فالحكم الصادر بشهر الإفلاس لا يحدد أمين التفليسة بذاته بل ينص دائماً علي ” تعيين أمين التفليسة صاحب الدور ” ومن خلال جدول قيد أمناء التفليسة بالمحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس يتولي قلم كتاب المحكمة تحدد اسم أمين التفليسة صاحب الدور وإخطاره لمباشرة أعمال التفليسة
مستشار سمير الأمين – التفليسة طبقاً للقانون التجاري – طبعة 2000 – مكتبة نقابة المحامين
وقد كان القانون القديم يطلق علي أمين التفليسة وكيل الدائنين أو السنديك ، ولقد أحسن المشرع في القانون الجديد عندما استعمل لفظ أمين التفليسة ، فهو أشمل وأعم من لفظ وكيل الدائنين ، فأمين التفليسة ليس وكبلاً عن الدائنين فقط بل هو وكيلاً عن المفلس أيضاً وأميناً علي أموال التفليسة وهو أهم الأشخاص الذين يقومون علي إدارة التفليسة
فهو الذي يتسلم أموال المفلس بعد أن ترفع يد المفلس عنها ليديها حتي يتم اتخاذ قرار بشأن التفليسة ، فإذا ما تم تصفية الأموال وتوزيع الثمن لسداد الديون يتولي أمين التفليسة عملية البيع والتوزيع ، وبمعني آخر فإن أمين التفليسة يرافق التفليسة منذ افتتاحها إلي وقت انتهائها .
د . محسن شفيق – الوسيط في القانون التجاري – ج 3 – ص 195 وما بعدها
وقد قضت محكمتنا العليا بأنه :
السنديك هو ممثل لجماعة الدائنين الذي يعمل باسمها في كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم في الدعوى التي ترفع عليها وهو بذلك يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق جميع الدائنين ، ورد هذه الحقوق إلي أموال التفليسة .
وطبقاً للبند الثاني من المادة 564 فعلي أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري .
وطبقاً للبند الثالث من المادة 564 ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس ، ويجب ان يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم . ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس علي اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه .
كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة . وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة علي التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة .
وطبقاً للبند الرابع من المادة 564 فعلي أمين التفليسة ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب علي هذا القيد أي حق آخر لجماعة الدائنين .
3- اختيار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة
يجب أن يعيين الحكم الصادر بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة ، كما عالج المشروع تعيين أمين التفليسة واختيار أحد قضاة المحكمة قاضياً لها والرجاء معقود علي تفرغ بعض قضاة المحكمة وتخصصهم كقضاة للتفليسة علي نحو يمكنهم من الإحاطة بإجراءات الإفلاس والتعمق في دراستها لمواجهة الظروف المحيطة بالتجارة وبالمشتغلين بها وحسم المنازعات التي تثور خلال سير إجراءات التفليسة علي وجه السرعة بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقراراً للمعاملات وحماية للاقتصاد القومي .
4- أمر المحكمة بالتحفظ علي المدين وحبسه – تقييد حرية المفلس
الأصل ألا يترتب علي شهر الإفلاس تقييد حرية المفلس الشخصية علي أن المادة 561 – المقابلة للمادة 239 من القانون التجاري الملغي – تجيز للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء في حكم شهر الإفلاس أو في أي حكم آخر يصدر بناء علي تقرير من أمين التفليسة بحبس المفلس ، أو بالتحفظ عليه بوضعه تحت مراقبة أحد رجال الضبط القضائي أو المحكمة .
والحكمة من تخويل المحكمة حق حبس المفلس أو التحفظ علي شخصه هي وضع المدين تحت تصرف القضاء إذا ظهر ما يدل علي تقصيره أو سوء نيته ، أو يدعو إلي الخوف من هربه ، أو قامت قرائن جدية علي عزمه إخفاء أمواله أو تبديدها إضراراً بدائنيه ، أو رفض التعاون الجدي مع السنديك والدائنين في إجراءات التصفية
وطبقاً للمادة 266 من قانون التجارة الملغي كان من الجائز بنص صريح حبس المفلس إذا امتنع عن الحضور أمام السنديك لإقفال الدفاتر بحضوره لإبداء ما يلزم من الإيضاحات بعد التنبيه عليه بذلك تنبيهاً رسمياً .
وقد ألغي المشرع الحكم الوارد بالمادة 266 بموجب المادة 640 من قانون التجارة فتنص الفقرة الأولي من المادة 640 علي أنه : لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلي أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها .
في حين تنص الفقرة الثانية من ذات المادة علي أنه : ويدعي المفلس إلي حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخري إلي الحضور خلال ثلاثـة أيـام من تاريخ الإخطار وإلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره .
إذن
فللحكمة عند الضرورة أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي شخص المدين لمنعه من الفرار عند قيام الشك حول ارتكابه فعلاً مكوناً لجريمة من جرائم الإفلاس ومنعه من تبديد أمواله أو اختلاسها وإجباره علي تقديم المعونة لأمين التفليسة لاطلاعه علي دفاتره وحساباته وتزويده بالمعلومات الضرورية التي لا غني عنها وعمل الميزانية والسير في إجراءات التفليسة والأمر اختياري للمحكمة حسب تقديرها للظروف التي تحيط بالدعوى وبالمفلس .
ويراعي أن حبس المفلس والتحفظ عليه ليس بالعقوبة بل هو مجرد إجراء تحفظي واحتياطي يقصد به منه المدين المفلس من الفرار ومن الإضرار بالدائنين وحمله علي تقديم معونته في إجراءات التفليسة
لذلك يجوز للمحكمة في جميع الأحوال – إذا انتفت العلة من هذا الإجراء – أن تأمر بالإفراج عن المفلس مؤقتاً أو كلية ، ومتي أمرت المحكمة بالإفراج عن المفلس ، جاز لها أن تأمر بحبسه أو التحفظ عليه من جديد إذا اقتضت الضرورة ذلك .
د . مصطفي كمال طه – المرجع السابق – ص 579 وما بعدها
وطبقاً لصريح نص المادة 561 في فقرته الثانية لا يجوز للمحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس أن تأمر بالتحفظ علي شخص المدين إلا عند الضرورة وبشرط ألا يكون هو طالب الإفلاس وذلك خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة الأولي من المادة 553 من قانون التجارة ، وتنص الفقرة الأولي من المادة 553 علي أنه :
يجب علي التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع .
6- ملخص حكم الإفلاس الموجه للنيابة العامة .
ألزمت المادة 561 من قانون التجارة قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس إخطار النيابة العامة بملخص من حكم شهر الإفلاس فور صدوره ، وقد أوضحنا سلفاً – شروح المادة 557 – أن قانون التجارة الجديد عدل عن وجوب إدخال النيابة العامة في دعاوى الإفلاس واكتفي بإخطارها بالدعوى ، ولم يرتب علي عدم حضورها أو عدم إبدائها الرأي بطلان – كما كان معمولاً به في القانون التجاري الملغي – فتنص المادة 557 علي أنه :
يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها او عدم إبداء الرأي دون الحكم في دعوى الإفلاس .
حالة عدم تعيين المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع

تنص المادة رقم 562 علي
1 ـ إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
2 ـ وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
3 ـ تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن إضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل في ذلك علي – وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو الانتحار ، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة .
الشرح و التعليق علي المادة 562
1- تاريخ صدور حكم الإفلاس كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع .
الأصل أن يعين التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع بالحكم الصادر بشهر الإفلاس فإذا أغفلت المحكمة هذا البيان ، اعتبر تاريخ صدور الحكم تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، فتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخ اعتباري بصريح نص الفقرة الأولي من المادة 562 من قانون التجارة ، وهو أيضاً – وهو الأهم – تاريخ مؤقت
و التأقيت يعني وكما سيلي أن هذا التاريخ يكون موضعاً للتعديل حرصاً علي صالح جماعة الدائنين بإرجاعه إلي أقصي ما يتاح قانوناً ، وفي ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 563 : وفي جميع الأحوال لا يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
2- اعتبار تاريخ وفاة التاجر المدين تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
قد يغفل الحكم الصادر بشهر الإفلاس تحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع ، فإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، ويراعي للأهمية أن هذا الميعاد – ميعاد التوقف عن الدفع هو ميعاد اعتباري وهو أيضاً
وهو الأهم ، ميعاد مؤقت ، و التأقيت يعني وكما سيلي أن هذا التاريخ يكون موضعاً لطلب التعديل حرصاً علي صالح جماعة الدائنين بإرجاعه إلي أقصي ما يتاح قانوناً ، وفي ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 563 : وفي جميع الأحوال لا يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
3- اعتبار تاريخ اعتزال التاجر للتجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
قد يغفل الحكم الصادر بشهر الإفلاس تحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع ، فإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، ويراعي للأهمية أن هذا الميعاد – ميعاد التوقف عن الدفع هو ميعاد اعتباري
وهو الأهم ، ميعاد مؤقت ، و التأقيت يعني وكما سيلي أن هذا التاريخ يكون موضعاً لطلب التعديل حرصاً علي صالح جماعة الدائنين بإرجاعه إلي أقصي ما يتاح قانوناً ، وفي ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 563 : وفي جميع الأحوال لا يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
4- ما هي الوسائل التي تستعين بها المحكمة لتحديد التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع :
وبالمقابل الأسباب التي يستن إليها في طلب تغيير ذلك التاريخ المؤقت تستعين المحكمة التي تصدر حكم شهر الإفلاس – في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع – بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة او ضارة بدائنيه أو الانتحار أو إخفاء أمواله او بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول في مضاربات طائشة
حالة الوقوف عن الدفع كما قررت محكمتنا العليا هي مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض .
و إذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع ديونها لاختلال أعمالها التجارية من تحرير احتجاجات عدم الدفع ، و مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون ، و كان للشركة طالبة الإفلاس الحق فى تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الإستئناف لإثبات دعواها
فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد اندماج شركتي … … … … فيها ، و استخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية فى تلك الديون لا يكون خطأ فى القانون أو مخالفة للثابت فى الأوراق .
القاعدة إذن
في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع وتأسيس طلب تعديل هذا التاريخ للمحكمة التي تصدر حكم شهر الإفلاس أن تستعين في تحديد هذا التاريخ بــ :-
 1- كل فعل أو قول أو تصرف يصدر من التاجر المدين ويكشف عن اضطراب أعماله ، من ذلك محاولة الانتحار أو إخفاء أمواله او بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول في مضاربات طائشة
 2- سعي التاجر المدين إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة .
 3- سعي التاجر المدين إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل ضارة بدائنيه
تسبيب حكم شهر الإفلاس وضرورة التعرض لأسباب اختيار تاريخ بعينه تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع :
فيتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .
تعديل المحكمة للتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع
تنص المادة رقم 563 علي
——————-
1 ـ يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء علي طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلي انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولي من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا
2 ـ وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
الشرح و التعليق علي المادة 563
1- تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع :
تاريخ التوقف عن الدفع الذي تحدده المحكمة التي أشهرت الإفلاس بطبيعته تاريخ مؤقت ، ولكنه لن يظل كذلك ، فثمة حاجة إلي صيرورته نهائياً للسير في إجراءات التفليسة
وطبقاً للمادة 563 فقرة من قانون التجارة يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء علي طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع.
إذن فتعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع يتم وفقاً لـ :
o 1- للمحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس ذاتها أن تعدل هذا التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع .
o 2- للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع
o 3- للتاجر المدين أن يطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع .
o 4- لأحد الدائنين أن يطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع .
o 5- لأمين التفليسة أن يطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع .
o 6- لكل ذي مصلحة أن يطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع .
والملاحظ ابتداءً تعدد من يتاح لهم المطالبة بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع ، إلي الحد الذي يتاح هذا الطلب لكل ذي مصلحة .
كما أن الملاحظ أن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع لا يكون بالحتم والضرورة بطلب إرجاع هذا التاريخ إلي أمضي مدة يجيزها قانون التجارة ، هذا الطلب يتصور من الدائنين فقط فمصلحتهم تقتضي زيادة الضمان ، أما غير الدائنين ، ونعني المدين نفسه والغير من ذي المصلحة
فمن المؤكد أن طلبهم تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع يعني تقديم هذا التاريخ لا إرجاعه ، وبالأدنى الإقرار بأن تاريخ التوقف عن الدفع الذي حددته المحكمة في حكم شهر الإفلاس هو تاريخ صحيح ، فمصلحتهم تقتضي نفاذ التصرفات التي أجراها المدين التاجر .
قضت محكمة النقض :
… وإن كانت المادة 228 من قانون التجارة قد اعتبرت الجزاء الذي يجوز توقيعه فى حالة إبرام المفلس عقودا بمقابل فى فترة الريبة هو البطلان ، إلا أنه فى حقيقته ليس بطلاناً بالمعنى القانوني لأن البطلان يترتب عليه انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذي يقضى ببطلانه طبقاً لتلك المادة يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره فيما بين عاقديه وإنما لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين
فالجزاء فى حقيقته هو عدم نفاذ التصرف فى حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشترى من المفلس الذي يقضى ببطلان عقده طبقاً للمادة المذكورة أن يستند فى مطالبة التفليسة برد الثمن الذي دفعه للمفلس إلى المادة 142 من القانون المدنى لأنها خاصة بالحالة التى يقضى فيها بإبطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين
الطعن رقم لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 283 بتاريخ 21-02-1963
2- صيرورة التاريخ للتوقف عن الدفع المؤقت نهائياً :
لا يتصور أن يظل تاريخ التوقف عن الدفع مؤقتاً ، لذا قرر المشرع اعتبار ذلك التاريخ نهائياً بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولي من المادة 653 من هذا القانون والتي يجري نصها :
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، او بناء علي طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او أمين التفليسة او غيرهم من ذوي المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلي انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولي من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا
3- لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس
لعل الهدف الواضح من إجازة إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع هو حماية دائني التاجر المفلس ، فالمادة تنص علي أنه :
لا يجوز التمسك في مواجهه جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس :ـ
أ ـ منح التبرعات أيا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري عليها العرف .
ب ـ وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل .
ج ـ وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه . ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية او النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود .
د ـ كل رهن او تأمين اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر علي أموال المدين لدين سابق علي التأمين .
في حين تنص المادة 599 علي أنه :
كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار اليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهه جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع
ولما كان اللازم أن يكون لهذه الحماية حدود لا تتجاوزها ، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 563 من قانون التجارة علي أنه :
لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
د. عبير سليمان – المرجع السابق
إخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بشهر افلاس التاجر
تنص المادة رقم 564 علي
1ـ يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة .
2ـ وعلي أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري .
3ـ و يتولي أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس ، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم .
ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس علي اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة .
وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلاً عن البيانات المذكورة علي التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة .
4ـ وعلي أمين التفليسة ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين . في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب علي هذا القيد أي حق آخر لجماعة الدائنين .
الشرح و التعليق علي المادة 564
1- إخطار قلم كتاب المحكمة أمين التفليسة بمباشرة أعمال التفليسة .
أوضحنا أن الحكم الصادر بشهر الإفلاس يعين أميناً للتفليسة ، لكنه لا يحدد أسمه بل يكتفي بعبارة ” أمين التفليسة صاحب الدور ” لذا ألزمت المادة 564 في فقرتها الأولي قلم كتاب المحكمة بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول للبدء في ممارية أعمال التفليسة ، ففور صدور الحكم بشهر الإفلاس يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فإخطار أمين التفليسة
ونلاحظ أن الإخطار تحوطه عدة شروط :
1- أن يكون – يتم – فور صدور الحكم بشهر الإفلاس.
2- أن يكون صادراً من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس وهي وكما أوضحنا المحكمة الاقتصادية طبقاً لقانونها 180 لسنة2008
3- أن يكون الإخطار مسجلاً بعلم الوصول ، فلا طريق آخر لإخطار أمين التفليسة لمباشرة أعمال التفليسة غير الذي رسمته الفقرة الأولي من هذه المادة ، فلا يحل محل الإخطار المسجل بعلم الوصول الخطاب العادي أو إنذار من قلم الكتاب .
الإخطار طبقاً لقانون المرافعات
تقرر المادة 6 من قانون المرافعات قاعدة عامة بحيث يرجع إليها كلما استوجب المشرع من الخصم أو قلم الكتاب أو المحكمة إخبار الخصم بأمر ما ، فيتعين أن يكون ذلك علي يد محضر ، ما لم ينص في القاعدة القانونية التي استوجبت ذلك صراحة علي غير ذلك ، وينص القانون في أحوال استثنائية علي جواز الإعلان بمجرد خطاب مسجل أو بخطاب مسجل مع علم الوصول
كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ إجراء شفاهه مع إثباته بمحضر الجلسة ، وبذا يتضح أن المشرع قد يقرر من الوسائل الأخرى ما يكفل إخبار الخصم ولو لم يحصل هذا الإخبار علي يد محضر .
راجع – العميد الدكتور أحمد المليجي – موسوعة شرح قانون المرافعات – الجزء الأول – ص 314 – الفقرة 482
فكلما استوجب المشرع من الخصم أو من قلم الكتاب أو من المحكمة إخبار الخصم بأمر ما أو تنبيه معين فمن الواجب أن يتم ذلك علي يد محضر اللهم إلا إذا نص القانون صراحة علي غير ذلك ، لأن الإعلان علي يد محضر هو القاعدة الأساسية في التشريع ، ولا يجوز الخروج عليها إلا بنص خاص وإلا فلا يعتد بالإخبار إذا تم علي وجه مخالف ولو وصل مضمونه بالفعل إلى علم الخصم .
العميد الدكتور أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 122 وما بعدها
2ـ التزامات أمين التفليسة بعد إخطاره بتعيينه أميناً للتفليسة :
أولا : يلتزم أمين التفليسة بشهر الحكم الصادر بإشهار الإفلاس في السجل التجاري .
ثانياً : يلتزم أمين التفليسة بشهر الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري .
ثالثاً : يلتزم أمين التفليسة بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس ، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم .
رابعاًً : يلتزم أمين التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس . ويراعي أنه لا يترتب علي هذا القيد أي حق آخر لجماعة الدائنين
3- ما هي البيانات التي يشملها ملخص شهر حكم الإفلاس :
• البيان الأول : اسم المدين المفلس وموطنه .
• البيان الثاني : رقم قيد التاجر في السجل التجاري .
• البيان الثالث : المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس.
• البيان الرابع : تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس .
• البيان الخامس : التاريخ المؤقت عن الدفع .
• البيان السادس : اسم قاضي التفليسة .
• البيان السابع : اسم أمين التفليسة وعنوانه .
• البيان الثامن : دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة .
ويراعي أنه وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلاً عن البيانات المذكورة علي التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة .
نقض لمحكمة النقض عن اختصاص الاقتصادية القيمي
قضت محكمة النقض المصرية بأن
الدعاوى الاقتصادية التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية بها . استئناف الأحكام الصادرة منها أمام ذات المحكمة بهيئة استئنافية والوقوف بالمنازعة عند هذا الحد . الدعاوى التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه والغير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . جواز الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض .
اإذ كان المشرع من خلال القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية شكلها من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها النوعى والقيمي معاً في هذا الشأن
وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها ، فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل في الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه
أما الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية
الطعن رقم ٦٦٦٣ لسنة ٨٠ ق – اقتصادي – جلسة ٢٠١٨/١١/٢٢
إذ كانت دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالي وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة . وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي
ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الدين ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله
ومن ثم فإنه والحال كما تقدم تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ ق – اقتصادي – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

Loading

Leave a comment