المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

دعوي الفرز والتجنيب لاتستوجب عقد مسجل

دعوي الفرز والتجنيب لاتستوجب عقد مسجل

0 927

دعوي الفرز والتجنيب لاتستوجب عقد مسجل

دعوي الفرز والتجنيب لاتستوجب عقد مسجل

عقد البيع الابتدائي ينتج كافة أثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفي أن يقتسم العقار مع شريكه، وذلك طبقا للطعن رقم 1244 – لسنة 55 قضائية – تاريخ
الجلسة 31-5-1989
فالقانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا تقبل لكي يأخذ الوارث نصيبه في التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة حيث تنص المادة 834 من القانون المدني على أنه: “لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع”، وتنص المادة 904 من القانون المدني على أنه: “تسرى على قواعد التركة القواعد المقررة في القسمة“.
وفى هذا المعنى يقول الفقيه الدستورى الدكتور عبد الرازق السنهورى: لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب، لا بد أن يجاب إلى طلبه، ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة، حتى يفرز نصيب الوارث .
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : “إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة، فإن لم يتفقوا جميعاً، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة، ويترتب عليها نفس الأحكام”.
وبالتالى فإن هذه النصوص لم تشترط أن يكون سند المورث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة إلى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن أموال التركة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد الوفاة .
وهو ما انتهت إليه محكمة النقض في العديد من أحكامها بقولها: ” إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة”، طبقا للطعن رقم 2245 – لسنة 65 قضائية – تاريخ الجلسة 16-5-2006.

خطوات رفع دعوى فرز وتجنيب وأفضل صيغة لها

 

هناك العديد من المشاكل القانونية التي تنشأ بين الكثير من الأهل والتي تنتج عن عدم قبول أحد من الورثة بتقسيم الميراث فيما بينهم، الأمر الذي يجعل أحد الورثة يلجأ إلى القضاء للفصل في المشكلة التي يقع فيها، لذلك نحرص على التعرف على خطوات رفع دعوى فرز وتجنيب والتي تمكن الشخص من تحديد الجزء الخاص به في العقار أو الأرض محل النزاع.

إنذار دعوى فرز وتجنيب

يرغب الشخص الذي يتعرض إلى مشاكل حول توزيع الإرث في التعرف على خطوات رفع دعوى فرز وتجنيب وكذلك التعرف على

شكل الصيغة التي يقوم الشخص برفع دعوى الفرز والتجنيب وهي:

في يوم …………………… بتاريخ …………./………/………..

تم تقديم طلب من قبل السيد /……………….. ومحل إقامته ……………………………….

والذي قام باختيار الاستاذ المحامي /………………………. ومحل إقامته /……………………..

بناءً على ذلك قمت أنا المحضر …………………. المختص بمحكمة ……………….. الجزئية بإعلان كلاً من:

السيد /………………… ومحل إقامته…………………. التابع لقسم …………………. محافظة…………………….

السيد /…………………….. ومحل إقامته ………………. التابع لقسم…………………. محافظة …………………..

وينص اعلان خطوات رفع دعوى فرز وتجنيب على الآتي

الشخص مقيم الدعوى يمتلك حصة في العقار أو الأرض الشائعة برقم ………………. ومحله …………… يتم ذكر كافة الحدود الخاصة بالعقار.

بناءً على رغبة الشخص مقيم الدعوى بالتمتع بحقه في العقار محل النزاع وحيث أنه لم يتم اتفاق جميع الأطراف على التقسيم بالطرق الودية، قام الشخص برفع دعوى بناءً على ما تنص عليه نص المادة 836 من القانون الخاص بالأحوال المدنية وهو:

– إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .

– و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.

وبناءً على نص المادة 464 أيضًا من القانون الخاص بالمرافعات والتي تنص على:

إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.

 

بناءً على ذلك

قام المحضر بالانتقال إلى محل إقامة الأشخاص المعلن إليهم في التاريخ نفسه وقمت بتسليمهم صورة من صحيفة الدعوى، ثم قمت بإعلانهم بضرورة المثول أمام المحكمة الابتدائية …………… ومقرها ………………….. بموجب الجلسة العلنية التي سوف يتم انعقادها في يوم ……………. بتاريخ …………./………../………….. في الصباح الباكر والتي سوف تبدأ في الساعة التاسعة.

وذلك لضرورة الاستماع إلى الحكم الصادر من قبل المحكمة بانتداب خبير مختص والذي تكمن مهمته في تخصيص الحصة الخاصة بالشخص مقيم الدعوى وقيمته ……………………. في العقار الشائع الذي تم ذكر كافة حدوده في أعلى صحيفة الدعوى.

كما أنه في حالة لم يتمكن الخبير من فرز وتجنيب جزء من العقار لصالح مقيم الدعوى، سوف يتم إصدار حكم بعرض العقار محل النزاع للبيع بناءً على الثمن الذي سوف يقوم الخبير بتقديره للعقار، كما تقوم المحكمة بإلزام جميع المعلنين بالمصاريف الخاصة بالدعوى، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق التي يمنحها القانون للشخص مقيم الدعوى.

 

هل يلزم لدعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعى مسجل

يثير قلق الكثير من الأشخاص اللذين يواجهون مشكلة المال الشائع هو عدم تسجيل العقد الخاص بالعقار الشائع، وذلك

بعد أن قام بعمل كافة خطوات رفع دعوى فرز وتجنيب المطلوبة لرفع الدعوى.

لكن في الواقع لا داعي للقلق فقضايا الفرز والتجنيب لا يحتاج فيها الشخص إلى الاستعانة في الدعوى بسند مسجل في

الشهر العقاري، فالقانون المصري لم يتم فيه ذكر شرط أن يكون العقد مسجل.

Leave a comment