دفوع جنحة اخفاء الاشياء المسروقة علي شكل مذكره :
دفوع جنحة اخفاء الاشياء المسروقة علي شكل مذكره :
دفوع جنحة اخفاء الاشياء المسروقة علي شكل مذكره :
دفوع جنحة اخفاء الاشياء المسروقة علي شكل مذكره :
محكمة جنح ……………
دائرة يوم …………..
جلسة………
مذكـــــــــرة
بدفاع السيد:-
السيد / ……….. ( متهم ثالث )
ضــــــــــــد
النيابــة العامـــة (ممثلة الاتهام)
فى الجنحة رقم ……. لسنة ……. جنح………… الجزئية والمحـدد لنظرها جلسة …….
الوقــــــــــائع:
– قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمـة استنـاداً على مـا جاء بمحضر جمع الاستدلالات بأنه في يوم ……..م قد اخفى اشياء متحصلة عن جريمة سرقة مع علمه بذلك وطلبت عقابة بالمادة .
الطلبات : ـ
والحاضر مع المتهم طلب اصليا واحتياطيا وبحق البراءة تأسيسا على: ـ
الـــدفــوع
اولا : بطلان القبض الواقع على المتهم الثالث وما تلاه من اجراءات لعدم وجود اى حالة من حالات التلبس وعدم وجود اذن نيابة.
ثانيا : بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم بمحضر جمع الاستدلالات كونه وليد اكراه معنوى.
ثالثا : انتفاء اركان جريمة اخفاء الاشياء المسروقة بركنيها المادى والمعنوى.
رابعا: عدم وجود ثمة دليل قاطع بالأوراق او ثمة شاهد يؤكد ارتكاب المتهم لجريمة الاخفاء.
الدفـــــــــــــاع
اولا : بطلان القبض الواقع على المتهم الثالث وما تلاه من اجراءات لعدم وجود اى حالة من حالات التلبس وعدم وجود اذن نيابة
فى بادئ الامر نود ان نشير الى عدالة المحكمة الى ظروف ضبط واحضار المتهم الثالث والتى تمت بإجراءات باطلة ومخالفة لقانون الاجرءات الجنائية فقد قرر السيد محرر المحضر المؤرخ فى …. الساعة الثامنة مساءاً انه اثناء تنفيذ امر النيابة العامة فى ضبط واحضار كلا من “المتهم الاول والمتهم الثانى والمتهمان بالسرقة فى ذات المحضر اعترفا له المتهمان بأنهما قد باعا الاشياء المتحصلة عن واقعة السرقة الى المدعوا / ….. “المتهم الثالث” فقام بإصحابهم للارشاد عن مكان تصريف تلك المتحصلات وتوجهو به الى شارع ……وتوقفوا به واشارو على عميلهم “المتهم الثالث” وبمواجهته اعترف لهم وعليه تم اصطحابه الى القسم لتحرير المحضر اللازم .
وحيث ان هذه الرواية هى من نسج خيال السيد محرر المحضر ولا تمت للواقع بصلة حيث ان المتهمين الثلاثة قد روى كلا منهم على حدة تفصيلات ضبطه واحضاره بروايات مختلفة تماما عن رواية الضابط محرر المحضر وتاتى المخالفة فى القبض على المتهم الثالث بانه لم يصدر اذن من النيابة بضبطه واحضاره ولم يكن فى حالة من حالات التلبس والمذكورة على سبيل الحصر فى قانون الاجرءات الجنائية وعليه فان القبض الواقع على المتهم الثالث قد تم باجراء باطل وبالتالى يحق لنا الدفع ببطلان القبض وما تلاه من اجراءات لان ما بنى على باطل فهو باطل.
ثانيا : بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم بمحضر جمع الاستدلالات كونه وليد اكراه معنوى.
ثانيا فان المتهم الثالث يدفع ببطلان الاعترافات الورادة بمحضر جمع الاستدلالات حيث انه جائت نتيجة للاكراه المعنوى الواقع عليه نتيجة التحفظ على ……………….وقد انكر المتهم الثالث كافة الاتهامات الموجه اليه امام تحقيقات النيابة .
ثالثا : انتفاء اركان جريمة اخفاء الاشياء المسروقة المادى والمعنوى ـ
1 – الركن المادى – اخفاء الاشياء المسروقة : باستعراض نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات نجد أن أركان جريمة الاخفاء : ـ
– تنص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات على انه (كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين) ويشترط في وقوع هذه الجريمة علم المتهم بان الاشياء المسلمه له لا بد ان تكون محصلة من جريمة سرقة.
– وبتطبيق نص المادة على المتهم الثالث فى الجنحة الماثلة نجد انه لم يقم باخفاء الاشياء المسروقة “المزعوم بسرقتها” وقد ظهر ذلك جليا فيما سطره محرر المحضر فى محضره بانه (لو فرض جدلا صحة هذه الرواية) حين اصطحب المتهمان الاول والثانى الى مكان تصريف المتحصلات قرر انه واجه المتهم الثالث بانه قد اشترى من المتهمان الاشياء المحرزة فمجرد انه سال عن هذه الاشياء قدمها لهم .- وجدير بالذكر ان المتهم الثالث فى روايته امام تحقيقات النيابة انه جاء اليه اثنين من المباحث سألو عن شخص مع بعض الاشياء فدلهم عليها وقام بجمعها وذهب معهم الى القسم فلم يصدر من النيابة امر بضبط المسروقات من حوزة المتهم الثالث ولم يقم رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة للاثبات واقعة الاخفاء وبالتالى ينتفى تماما عن المتهم الثالث الركن المادى فى جريمة الاخفاء وفقا لم تقدم
انتفاء الركن المعنوى ، العلم بان الاشياء المخفاه هى متحصلة عن جريمة السرقة
– (كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين) ويشترط في وقوع هذه الجريمة علم المتهم بان الاشياء المسلمه له لا بد ان تكون محصلة من جريمة سرقة وبتطبيق نص المادة على الواقعة الماثلة نجد ان الدليل الوحيد على ان المتهم الثالث على علم بان الاشياء التى قام بشرائها كان يعلم بسرقتها وفقا لما سطره ضابط الواقعة بمحضره فقط (علما بان ما سطره السيد محرر المحضر هى رواية من نسج خياله ولا تمت للواقع بصلة).
حيث ان الواقع هو ان المتهم قام بشراء بعض الخوردة من المدعو / سعيد سعد الله “المتهم الاول” والذى انكر فى اقواله امام النيابة انه لم يقم بواقعة السرقة وانكر انه باع اشياء للمتهم الثالث.
وجدير بالذكر ايضا انه لم يثبت حتى الان ان ما قام المتهم الثالث بشرائه من المتهم الاول لم يثبت بالدليل القاطع ان تلك الاشياء مسروقة فالثابت بالاوراق ان المجنى عليه لم ياتى للتعرف على تلك الاشياء ليقر انها ملكا له من عدمه ولم يقدم اية مستندات تدلل على وصف الاشياء المسروقة ـ بالاضافة الى ان ما ذكره المجنى عليه “عصام سمير وكيل قسم الاعدادى بالمدرسة” وابلغ عن سرقته مخالف لما تم تحريزه فى المحضر فقد اقر بسرقة (عدد واحد ماكينة تقطيع خشب كهربائبة – عدد واحد ماكينة رابو تقشيط خشب كهربائية – عدد 6 كالون – عدد 4 كالون باب الوميتال – عدد جهاز باور كمبيور- 12 اكرة باب – اسلاك كهربائية) وبالمطابقة لما تم تحريزه نجد انها اشياء مخالفة تماما فما حرز هو عبارة عن (5 حنفيات مية معدنية “مع العلم ان عدد الحنفيات المحرز بالقسم 15 حنفية وليس خمس حنفيات” – ماكينة برشام يدوية – 9 كالون ولم تذكر اوصافهم ) وبالتالى فان ما تم تحريزه والاشياء الى قام المتهم الثالث بشرئها لم يثبت بالدليل كما ذكرت انها مسروقة لعدم ثبوت تهمة السرقة على المتهمان الاول والثانى وبالتالى كيف للمتهم الثالث ان يعلم انه الاشياء المباعة له مسروقة من عدمه علما بان المتهم يعمل بتجارة الخوردة وويبلغ من العمر 60 عاما ولم يسبق اتهامه قط فى اية قضايا لا من هذا النوع او اية قضايا اخرى.
وفى هذا الشان قد استقرت احكام محكمة النقض فى الطعن رقم 1901 لسنة بتاريخ 06-02-1950الموضوع
إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء التى أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له و من عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدى إلى ما أنتهت إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة .
و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً.
رابعا: خلو الاوراق من وجود ثمة دليل قاطع او ثمة شاهد يؤكد ارتكاب المتهم لجريمة الاخفاء.
ومن الثوابت ايضا انه لا يوجد بالاوراق ثمة دليل واحد يدلل به على ارتكاب المتهم لجريمة اخفاء الاشياء المسروقة فقد خلت الاوراق من اجراء تحريات لثبوت صحة الواقعه من عدمه ايضا قد خلت الاوراق من سؤال المجنى عليه امام النيابة العامة على الرغم من طلبه لمواجهته بالاشياء المحرزة وصلته بها والدليل على ملكيته لهذه الاشياء والذى منها ما لم يبلغ عن سرقته من المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات .
كذلك قد خلت الاوراق من ثمة شاهد واحد على حدوث الواقعة على الرغم من قيام السيد محرر المحضر ومامور الضبط باصطحاب قوة من الشرطة السريين.
لهيئة الموقرة::::وحيث أنة من المستقر فقها وقضاء أنة يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمةالى المتهم حكما يقضى لة بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة
(نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17)
وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق (نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44)
وقد قضت محكمه النقض
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة
قال تعالى (يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم
وقال (ص) ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة صدق رسول الله (ص)
فلهذه الأسباب
وللأسباب الأفضل التي تراها الهيئة الموقرة يلتمس المتهم وبحق الحكم ببرأتهم من التهمة المنسوبة إليه.