المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونية

رد الاعتبار فى القانون المصري

رد الاعتبار فى القانون المصري

رد الاعتبار فى القانون المصري

رد الاعتبار فى القانون المصري

مادة 1558 – يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة 1558 مكررا – يختص القضاء العسكري يرد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية.
مادة 1559– يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة مدموغة إلي النيابة الجزئية التي تقع بدائرتها محل إقامة الطالب موضحا به تاريخ تقديمه ويكلف الطالب بتسديد الرسم المقرر فور التقدم بطلبه وترسل صوره ضوئية من الطلب إلي نيابة الاستئناف لقيده لديها وإنشاء ملف فرعي له ومتابعته .
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب .
مادة 1560
مادة 1561– تخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابات الجزئية والكلية ونيابات الاستئناف الجداول والدفاتر المبينة بالمادة رقم 908 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1562 – يتعين علي العضو المدير للنيابة المبادرة إلي تحقيق طلب رد الاعتبار فور تقديمه إليه بسؤال الطالب تفصيلا في موضوع وبيانات طلبه مع تكليفه بتقديم صحيفة حالته الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية, وبإرفاق صوره طبق الأصل من الأحكام الواردة بالطلب وبصحيفة الحالة الجنائية فان تعذر ذلك فترفق شهادات بيانات بذلك من جداول الجنايات والجنح, وبطلب تقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب أثناء تنفيذ العقوبة عليه وما إذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ انتهاء العقوبة الأصلية وما إذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية .
مادة 1563 – يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق طلبات رد الاعتبار مع بيان الأماكن التي نزل بها الطلب من وقت الحكم عليه ومدة إقامته فيها والوقوف علي سلوكه ووسائل ارتزاقه ونقصي كل ما يلزم من معلومات عنه .
مادة 1564 – على أعضاء النيابة أن يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضي ثلاثة اشهر من تواريخ تقديمها وان يرسلوها إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي يوضح بها ما تم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة إن كانت قد انقضت وإذا كانت تهمة تفاليس يبين إن كان الطالب قد حصل على حكم بإعادة اعتباره التجاري إليه وقدمه بالتحقيق ، وإذا كانت الأحكام المطلوب رد الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها على حدة . وما إذا كانت قد طبقت بها أو بإحداها مواد العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية بصرف النظر عن تاريخ الإفراج تحت شرط ، على أن يبين في هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الأصلية .
ويأمر المحامي العام باستيفاء ما قد يوجد من نقص في تحقيقها أو أوراقها ثم يعيدها إلى المحامي العام الأول للتصرف فيها حسبما يتراءى له سواء بالحفظ أو بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة الثلاثة شهور المشار إليها ويكون ذلك بإرسال جميع أوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشأ أصلا بنيابة الاستئناف ، بتقرير ( استمارة رقم 90 ب نيابة ) إلى محكمة الاستئناف الخاصة لعرضها على رؤساء محاكم الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب لتحديد أيام الجلسات التي تنظر فيها ويتخذ بشأن نظرها ما يتبع من إجراءات في قضايا الجنايات

رد الاعتبار فى القانون المصري

إزالة الأحكام الجنائية ومحو اسم المتهم من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية
إزالة الأحكام الجنائية ومحو اسم المتهم من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية
مادة 1565 – يجب لرد الاعتبار :
(أولا) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
(ثانيا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاثة سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
مادة 1565 مكررا – يراعي عند حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار أن العبرة بالعقوبة المحكوم بها هل هي عقوبة جناية أو جنحة يقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل العقاب.
مادة 1566 – إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة .
وإذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا .
مادة 1567 – إذا تبين من تحقيق الطلب أن الطالب قد رد اعتباره إليه بحكم القانون فيجب إحاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع إلى المحامي العام الأول .
مادة 1567 مكررا – إذا كانت مدة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لم تنقض بعد كان شرط تنفيذ العقوبة اللازم لرد الاعتبار لا يكون متحققا , أما إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يلغي خلالها فإن الحكم بالعقوبة يعتبر كأن لم يكن ويعتبر ذلك بمثابة رد اعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون.
مادة 1568 – يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها .
مادة 1568 مكررا – إذا حكم بالغرامة ونفذ علي المحكوم عليه بالإكراه البدني في حدود القدر الذي يجوز فيه ذلك فان القدر المتبقي لا تبرأ منه ذمة المحكوم عليه إلا بمضي المدة المسقطة للعقوبة في الجنح وهي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ أخر إجراء من إجراءات التنفيذ وتحسب مدة رد الاعتبار من تاريخ اكتمال التقادم المسقط للغرامة مدته.
مادة 1569 – في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري وعلى النيابة في هذه الحالة أن تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لإرفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الاعتبار .
مادة 1570 – إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها .

شروط رد الاعتبار فى القانون المصري

شروط رد الاعتبار بالقانون حال الحكم فى جناية أو جنحة
شروط رد الاعتبار بالقانون حال الحكم فى جناية أو جنحة
مادة 1570 مكررا – إذا تبين أن الحكم المطلوب رد الاعتبار عنه غير مدرج بصحيفة الحالة الجنائية للطالب وكان ذلك مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق , فتخطر النيابة المختصة لإرسال النماذج المقررة لتسجيل الحكم المشار إليه بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية , وتطلب بعد التسجيل صحيفة الحالة الجنائية للطالب لإرفاقها بطلب رد الاعتبار.
مادة 1571 – تنظر محكمة الجنايات الطلب ، وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة أو الطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات .
مادة 1572 – يراعى انه لا يقبل الطعن على الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام .
مادة 1573 – متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 1565 من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .
مادة 1574 – يرسل مكتب المحامي العام الأول صورة من حكم رد الاعتبار بمجرد صدوره إلى قلم السوابق ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره ، كما يرسل في الوقت ذاته صورة أخرى إلى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامشه بحكم رد الاعتبار مع التأشير أيضا بالمداد الأحمر في الجدول أمام اسم المحكوم عليه برد اعتباره إليه .
مادة 1575 – إذا تبين أن من حكم برد اعتباره سبق أن صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة للمحكمة وقت أن أصدرت حكمها برد الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره ، فيجب على عضو النيابة أن يرسل مذكرة بذلك إلى المحامي العام لمخابرة المحامي العام الأول في شان إلغاء حكم رد الاعتبار ويقدم طلب الإلغاء إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم .
مادة 1576 – لا يحوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة .
مادة 1577 – إذا حكم برفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين ، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانونا .
مادة 1578 – لا يجوز للنيابة أن تسلم شهادة من قضية رد الاعتبار إلا لطالب رد الاعتبار نفسه ما لم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره .
ولا يجوز لها كذلك أن تعطي أحدا شهادة بسبق الحكم على شخص في قضية رد اعتباره من الحكم الصادر عليه فيها .
مادة 1579 – لا يجوز رد الرسوم المحصلة في قضايا رد الاعتبار ولو عدل أصحاب الشان عن طلباتهم قبل القيام بأي إجراء فيها أو لأي سبب آخر .
مادة 1580 – يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة بقلم السوابق :
صيغة دعوى محو قضايا من سجلات الأمن العام أمام محكمة القضاء الإداري
صيغة دعوى محو قضايا من سجلات الأمن العام أمام محكمة القضاء الإداري
(أولا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنى عشرة سنة .
(ثانيا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة .
مادة 1581 – إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى احدث الأحكام .
مادة 1582 – يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية .
مادة 1583 – لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات

رد الاعتبار في القانون المصري 2025

رد الاعتبار هو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون، و هو نظام يمنح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة أثر في المستقبل، للحكم الذي سبق صدوره ضده، فيسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، و من ثم يسهل عليه العودة إلى الإندماج ثانية في المجتمع، و ذلك بعد استكمال بعض الشروط التي تهدف إلى التثبت من أن المحكوم عليه قد أصبح أهلا لاسترداد اعتباره.

تعريف رد الاعتبار

رد الاعتبار يكون من حكم عليه في جناية أو جنحه و يصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه و ذلك بناء علي طلبه وفقا للمادة 536 من قانون الاجراءات الجنائية.

العفو الشامل

هو عمل من أعمال السلطة العامة يقصد به إسدال ستار النسيان على بعض الجرائم، و بالتالي محو الدعاوي التي رفعت أو يمكن أن ترفع عنها و الأحكام التي صدرت فيها و السلطة المختصة بإصدار العفو الشامل هي السلطة التشريعية.

أهمية رد الاعتبار للأفراد و الشركات

رد الاعتبار بالنسبة للأفراد يهدف الي التخفيف من الاثار الاجتماعية للأحكام الجنائية بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه فى المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية، بالنسبة للشركات هي حماية المجتمع و النظام التجاري المحلي.

الأساس القانوني لرد الاعتبار في مصر في قانون العقوبات

أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.

أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. و تضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود و سقوط العقوبة بمضي المدة.

في قانون الإجراءات الجنائية : المواد (536 حتي 553)

حيث يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، و يصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، و ذلك بناء على طلبه.

يجب لرد الاعتبار:

  1. أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
  2. أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. و تضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود و سقوط العقوبة بمضي المدة, و إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة و إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
  3. كما يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. و للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
  4. و إذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية.
  5. و يجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات و لم يطلبها المحكوم له و إذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. و عند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها في في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري أما إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

أنواع رد الاعتبار

ينقسم الي رد الاعتبار القانوني و رد الاعتبار القضائي.

رد الاعتبار القانوني

الحالات التي ينطبق عليها رد الاعتبار القانوني المحكوم عليه بعقوبه جناية او بعقوبة جنحة غي جريمة سرقه او إخفاء أشياء مسروقة او نصب او خيانة أمانة او تزوير او شروع في هذه الجرائم او الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات مواد رقم 355,356,367,368 متي مضي عليها اثنتا عشرة سنة.

إجراءات رد الاعتبار القانوني:

لا يجوز رد الاعتبار بحكم القانون وفقا للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية الا بمضي اثنتي عشرة سنة محسوبة من تنفيذ العقوبه او العفو عنها او سقوطها بمضي المدة.

رد الاعتبار القضائي

يحق لكل محكوم علية في جناية او جنحه و يصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عله و ذلك بناء علي طلبه.

اجراءات رد الاعتبار القضائي: المواد (543 حتي 547)

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، و يجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، و أن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه و الأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه و مدة تلك الإقامة، و للوقوف على سلوكه و وسائل ارتزاقه، و بوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات و تضم التحقيق إلى الطلب و ترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها. و تبين الأسباب التي بني عليها، و يرفق بالطلب صورة الحكم الصادر على الطالب و شهادة بسوابقه و تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

تنظر المحكمة الطلب و تفصل فيه في غرفة المشورة. و يجوز لها سماع أقوال النيابة العامة و الطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات و يكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل و لا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، و تتبع في الطعن الأوضاع و المواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

أثار رد الاعتبار

نصت عليها المادتان (552) و (553) من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يترتب على رد الإعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية.

كما لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة و على الأخص فيما يتعلق بالرد و التعويضات.

Loading