المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

سقوط الدين التجاري بالتقادم – محامي تجاري

سقوط الدين التجاري بالتقادم - محامي تجاري

0

سقوط الدين التجاري بالتقادم – محامي تجاري

أسس المشرع المصري التقادم الصرفي على قرينة الوفاء إذ افترض أن الدائن بالورقة التجارية لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال المدة المحددة للتقادم الصرفي إلا إذا كان قد استوفى حقه.
وقد جعل المشرع التقادم الصرفي تقادم قصير المدة بهدف التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام لمدة طويلة ولحث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية.
ووفقاً لقانون التجارة الملغي فأن المدين الذي يتمسك بالتقادم كان عليه أن يؤدي اليمين على براءة ذمته لتأكيد قرينة الوفاء.
أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
على أنه يسقط الحق في الدفع بالتقادم في حالة إقرار المدين بالدين، وأيضاً في حالة إذا انقطعت مدة التقادم بالمطالبة القضائية أو صدور حكم بالدين
.لكن في حال انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة
والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين…. ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون وإلا كان الاتفاق باطل.
ويترتب على قبول الدفع بالتقادم والحكم به انقضاء الالتزام وبراءة ذمة الملتزم ومع ذلك يتخلف من جانب آخر التزام طبيعي في ذمة المدين قبل الدائن.
ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

الالتزامات التجارية تعرف بانها المعاملات التى تنشأ بين مجموعة من التجار فى أمور متعلقة بتجارتهم أو بين أحد الأفراد وأحد البنوك من هنا نعرف أن المعاملات التجارية هي كل اتفاق انصب على غرض تجاري بقصد الربح.

وكثيرا ما تثار النزاعات وتصدر الاحكام بشأن هذه الالتزامات ومن هنا فلقد أكدت محكمة النقض فى أحكامها الحديثة “تسقط الأحكام النهائية الصادرة عن الالتزامات التجاريه بمضي عشر سنوات

وتتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض بمضي سبع سنوات ”

وإن هذا الحكم وغيره من الاحكام جائت تطبيقا لاحكام المادة 68 من قانون التجارة رقم17لسنة1999 والتى نصت على أنه (تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض و المتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك، و كذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى) .

ولقد قضت محكمة النقض انه

( لما كانت المادة 68 من قانون التجارة – المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 – قد حددت مدة قصيرة لتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلق بمعاملاتهم وعلاقاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك والنص على هذا التقادم القصير يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق والمادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان يقرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم)

[الطعن رقم 9146 – لسنة 78 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016 ]كما قضت أيضا بأنه

(أن المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن “تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى، ومفاد هذا النص أن المشرع استحدث حكما يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوىن

[الطعن رقم 4167 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2010 ]علما بانه توجد مواعيد قصيرة اخرى وردت بقانون التجاره ومنها

م272/1،2من قانون التجارة رقم17لسنة1999 المعدل تنص على :ـ

1) تتقادم بمضي سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل، و يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية. وتسرى هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها. وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.

2) تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخري تنشأ عن عقد نقل الأشخاص، و تسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول، و عند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها.

وايضا المادة 254/1،2 من قانون التجارة رقم17لسنة1999 المعدل تنص على :ـ

1) تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشيء إلي المرسل إليه أو إلي الجمرك أو إلى الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشيء و تسري المدة في حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 240من هذا القانون.

2) كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع علي الناقلين المتعاقدين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضي تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا.

ونصت ايضا المادة 296 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ

1) تتقادم بمضي سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة و البضائع أو تلفها. وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من تاريخ تسليم الشيء موضوع النقل وفقا للفقرة الأولي من المادة 254 ،وفي حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 289 من هذا القانون

2) تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية و تسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، و في حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.

3) تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخري تنشأ عن عقد النقل الجوى. وتسري هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة، و في حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوى العادي إذا وجد في نفس الظروف.

4) لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاثة السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعين أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم.

بالاضافة لما نص علية القانون من سقوط الحق بالمطالبة بقيمة الكمبيالات والشيكات بثلاث سنوات

ومن كل تلك الحالات يتضح ان حالات سقوط الالتزامات التجارية تختلف بحسب نوعها ومدتها اما سقوط الاحكام الناشئة عنها فى واحدة ومحددة بعشر سنوات ثابتة لا تتغير ايا ما كان نوع الالتزام او مدة سقوطة

وانه يشترط لسقوط الحكم ان يكون نهائى وتم الانتهاء من مواعيد استئنافة وتحسب مدة السقوط من تاريخ اخر اجراء صحيح فى القضية وانه يمكن الدفع بسقوط الاحكم فى حالة المطالبة به او رفع دعوى مستقلة باسقاطه الا ان الدين يتمسك بسقوطه فقط كدفع فى دعوى المطالبة والالزام

الهدف من هذا المقال: هو حث الدائن على المطالبة بحقه قبل اكتمال المدة الزمنية المقررة للتقادم الصرفي وإلا ترتب على ذلك إنقضاء الدين.

Loading

Leave a comment