المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

سقوط العقوبه وانقضائها بمضي المدة

سقوط العقوبه وانقضائها بمضي المدة

0 558

سقوط العقوبه وانقضائها بمضي المدة

سقوط العقوبه وانقضائها بمضي المدة
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الباب الثامن منه المعنون بـ “في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه” على المدد التي تسقط معها العقوبة.
ونصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في المخالفة بمضي سنتين، وحددت المادة 529 من القانون المدد التى تسقط فيها العقوبة ، حيث تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

سقوط العقوبه وانقضائها بمضي المدة

وتنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

ونصت المادة 533 على أنه لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ، فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

سقوط العقوبه وانقضائها بمضي المدة

وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك، ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
ونصت المادة 534 على ، تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها، ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه أن المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، حددت أنواع الجرائم بثلاث وهي: «الجنايات و الجنح والمخالفات»، مضيفًا أن الجنايات طبقا لنص القانون تكون عقوبتها الإعدام أو السجن أو المؤبد أو المشدد، فيما تكون عقوبة الجنح الحبس أوالغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، فيما جاءت عقوبة المخالفات الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.
أن العقوبات في الجنايات تسقط في حالات الجنايات بعد مضي 20 سنة على الجريمة، إلا في حالات الإعدام التي تسقط بعد مرور 30 عاما، وفي الجنح بعد مرور5 سنوات والمخالفات بمرور سنتين.

وأما عن انقضاء الدعوي جنائيا، فتكون في حالة الجناية بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو في حالة وفاة المتهم قبل تحريك الدعوي الجنائية، أو خلال نظر الدعوي، أو عقب صدور حكم نهائي أو من محكمة أول درجة.

سقوط العقوبه وانقضائها بمضي المدة

أن القانون نص على أنه «تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء»، أي أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الأشياء هي: «إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة والأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
أن الإجراءات التي تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون
الإجراءات الجنائية على أنه تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه، وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها أو مماثلة لها.

انقضاء الدعوى الجنائية ومدة سقوط العقوبة في ضوء احكام القانون الجنائي المصري

عادة ما يحدث خلط أمام القضاء بشقيه الجالس والواقف “القضاة-المحامين”، بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، حيث يطلب المحامى من المحكمة دائما ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم، .

وأضاف جابر أن الأمر سالف الذكر يكشف أن القاضى الذى يطلب تلك الشهادة يختلط عليه الأمر فى الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفته بالأشياء التى تقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة.

 

 

وأشار إلى أن هناك فرقا كبيرا بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، ولذا يجب أن ينتبه المحامين وكذا القضاة عند طلب المحكمة لشهادة تحركات للمتهم.

 

 

وتوضح مواد القانون مدة انقضاء الدعوى الجنائية و مدة سقوط العقوبة على النحو التالى:

أولا:

1- مواد القانون التى تنص على مدة انقضاء الدعوى الجنائية تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على: “تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة”، أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة”.

2- مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على: “تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين”، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة، وفى الجنح خمس سنوات، وفى المخالفات سنتين”.

ثانيًا:

1- الإجراءات التى تقطع مدة الانقضاء تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على “تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أوالاتهام، أوالمحاكمة ، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء”، اى أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.

2- الإجراءات التى تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية على “تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه”، وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على “فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها”.

ثالثًا:

1- الإجراءات التى توقف سريان مدة الانقضاء تنص المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية على: “لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان”، أى أنه لا يوجد شيء يوقف مدة انقضاء الدعوى الجنائية.

2- الإجراءات التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة تنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية على “يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة” أى أن كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة.

رابعًا:

1- بداية احتساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة “المادة15 إجراءات جنائية”، وأيضا من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء “المادة 17 إجراءات جنائية”.

2- بداية حتساب مدة سقوط العقوبة تنص المادة 529 إجراءات جنائية على “تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم”، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى، أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا.

وأخيرًا

فإن كل ما ذُكر يصل بنا إلى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك بأحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سبباَ من أسباب قطع مدة الانقضاء، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.

Leave a comment