المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل

0 418

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل

الموجز : 

الإستعانة بالخبراء . حق لقاضى الموضوع في المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية. عدم جواز ندب الخبراء للقيام بتلك المهمة. مؤداه . ندب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خبيراً لتحقيق مسألة . توافر شروط تطبيق م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . قصور .

القاعدة : 

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسألة التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه والوقائع المادية التى يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . التى لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأن هذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه.

ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ندب خبيراً في الدعوى لتحقيق اعتراضات الطاعن بصفته ومنها دفاعه محل النعى ( عدم توافر شروط تطبيق المادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المتعلقة بشروط الاعفاء الخمسي للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية) وهو مسألة قانونية لا يجوز للخبير أن يتصدى للإدلاء برأى فيها إذ تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فيها وإبداء رأيه في المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء لفهمها بنفسه وأقام الحكم قضاءه على ما انتهى إليه في تقريره وشاطره في ذلك الحكم المطعون فيه وحجب نفسه عن بحث شروط الإعفاء المقررة قانوناً ومدى انطباقها على المنشأة محل المحاسبة فإنه يكون قد ران عليه القصور في التسبيب ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضى المقــــــــــرر / طارق سويدان ” نائب رئيس المحكمة ” , والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده الأول عــــــن نشاطــــه التجارى ” ورشة بلاط ” فى سنتى ١٩٩٨ ، ١٩٩٩ وأخطرته بذلك فاعترض ، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبى التى قررت:
١ـــ استبعاد التقرير والربط الذى أجرته المأمورية على نشاط المطعون ضده الأول عن سنة ١٩٩٨ والفترة من أول يناير وحتى ٣٠ من مايو سنة ١٩٩٩ لوقوعها فى فترة الإعفاء القانونى .
٢ـــ تخفيض صافى إيراد المطعون ضده الأول عن الفترة من الأول من يونيه وحتى ٣ من أكتوبر سنة ١٩٩٩ إلى مبلغ ٣٤٤٨ جنيه .
٣ـــ اعتماد الكيان القانونى شركة تضامن اعتباراً من ٤ من أكتوبر سنة ١٩٩٩ بين المطعون ضده الأول وباقى المطعون ضدهم بحق الربع لكل منهم .
٤ـــ تخفيض صافى إيراد الفترة من ٤ من أكتوبر وحتى ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٩ إلى ٢٤٢٧ جنيه يخص المطعون ضده الأول الربع بمقدار ٦٠٧ جنيه . طعن الطاعن بصفته فى هذا القرار بالدعوى رقم ١٤٣٦ لسنة ٢٠٠٢ ضرائب المنصورة الابتدائية ، ندبت محكمة أول درجة خبيراً فيها أودع تقريره وبتاريخ ٢٨ من فبراير سنة ٢٠٠٣ حكمت برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه ، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨٣ لسنة ٥٦ ق لدى محكمة استئناف المنصورة ، وبتاريخ ١٨ من مايو سنة ٢٠٠٤ قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بمسألة قانونية تتمثل فى عدم توافر شروط تطبيق نص المادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على منشأة المطعون ضدهم ومن ثم عدم تمتعها طبقاً له بالإعفاء الخمسى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنبيه إلا أن الحكم المطعون فيه شاطر الحكم الابتدائى التفاته عن هذا الدفاع وأحال تلك المسألة باعتبارها ضمن اعتراضات الطاعن بصفته بصحيفة دعواه على قرار اللجنة وندب خبيراً لتحقيقها وانتهى إلى الأخذ بنتيجته دون أن يقول كلمته فى هذه المسألة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسألة التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى التى لا تشملها معارفه والوقائع المادية التى يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . التى لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأن هذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه .
ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ندب خبيراً فى الدعوى لتحقيق اعتراضات الطاعن بصفته ومنها دفاعه محل النعى وهو مسألة قانونية لا يجوز للخبير أن يتصدى للإدلاء برأى فيها إذ تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فيها وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء لفهمها بنفسه وأقام الحكم قضاءه على ما انتهى إليه فى تقريره وشاطره فى ذلك الحكم المطعون فيه وحجب نفسه عن بحث شروط الإعفاء المقررة قانوناً ومدى انطباقها على المنشأة محل المحاسبة فإنه يكون قد ران عليه القصور فى التسبيب ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

لـذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى .
أمين السر                                                                            نائب رئيس المحكمة

(الطعن رقم ١٣٥٠ لسنة ٧٤ قضائية – ضرائب – جلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٨)

Leave a comment