شروط دعوي التسليم والمحكمه واجراءات الاعلان بالتسليم
نتحدث فى تلك المقالة عن دعوى التسليم من حيث الاعلان بالتسليم – كيفية تنفيذ الاعلان – وحالة عدم الوصول للحائزين والمحكمة المختصة
الاعلان بالتسليم شرط قبول دعوى التسليم
شروط دعوي التسليم والمحكمه واجراءات الاعلان بالتسليم
لقد أشترط المشرع شرطا خاصا لقبول دعوى تسليم العقار حاصل هذا الشرط اخطار ذوي الشأن من الملاك، والحائزين وأصحاب الحقوق، وذلك بورقة من أوراق المحضرين حتى يتسنى لكل صاحب حق بأن تتاح له الفرصة كاملة لأبداء دفاعه، ودفوعه لإثبات حقه بما يراه كفيلا بذلك.
لقد نصت المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن ( تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم أبتدائيا مهما كانت قيمة الدعوى وأنتهائيا إذا لم تجاوز خمسة آلاف جنيه فيا يلى فقره 6 دعوى تسليم العقارات اذا رفعت بصفة أصليه ويتعين على ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ………..اإلخ ).
والإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة لا يقصد به إختصام كل من أشار اليهم النص وهم طبقا للنص الملاك والحائزين واصحاب الحقوق فى دعوى التسليم وانما اخطارهم والأدق إنذارهم بحق المدعى برفع دعوى التسليم وأساس هذا الحق واجمالاعزمه على إقامة دعوى التسليم والمقصود بعبارة بورقة من أوراق المحضرين الإنذار الرسمي على يد محضر.
كيفية تنفيذ الاعلان او الاخطار فى دعوى التسليم
يتم الأخطار بإعلان ذوي الشأن بورقة من أوراق المحضرين كما سبق ذكره وفى حالة عدم الأستدلال
على شخص من هؤلاء بعد أجراء التحريات الكافية ويتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهه العقار
وفى مقر قسم الشرطة التابع له العقار ولوحة أعلانات الوحدة المحلية التابع لها العقار .
ولقد نصت المادة 381 من قانون المرافعات على ان ( يجوز أن يعهد الى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلان
فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة
ونصت المادة 381 من ذات القانون ( ويثبت اللصق بشهادة من قلم المحضرين أو من رجال الإدارة مصحوبة
بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة ).
السبب من الأخطار باللصق
نجد أن المشرع قد ضمن بذلك الشرط أن يتصل علم كل ذوى الشأن وأصحاب الحقوق من الملاك والحائزين
كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فى الدعوى ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار
فلا يفصل فى الدعوى الا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية
التى يلجأ لها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية أستصدار
حكم فى غيبة أصحاب الحقوق الفعليين .
إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية ..
ومفاد ذلك : أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل
مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم
متي توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري علي المبيع استيلاء مادياً ، فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية
سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كان يظل البائع حائزاص المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم في هذه حكمياً أو معنوياً
ويشترط لإجبار المدين البائع علي تسليم العين المبيعة إلي المشتري أن يكون هذا التسليم ممكناً فإذا كانت تلك العين
مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلق بها حق الأخر تعلقاً قانونياً يحول دون انتزاعها منه استحال الوفاء يهذا الالتزام عيتاً .
أن يكون طلب التسليم أو دعوى التسليم مقام بصفة أصلية أي أنه هو الطلب الأساسي للدعوى و ليس تابعاً لطلب آخر .
فلو كان طلب التسليم تابعاً أو أثرا لطلب آخر كأن يكون موضوع الدعوى الفعلي هو طلب الإخلاء فيتبع طلب الإخلاء في تحديد اختصاصه .
شروط دعوى التسليم فى القانون المصري
أما إذا كان طلب التسليم أصلياً فإنه يكون من اختصاص المحاكم الجزئية .
أن تكون دعوى التسليم وارده على عقارات و ليس منقولات أياً كان نوع المنقولات كسيارات مثلاً أو بضائع فإن العبرة بقيمتها والاختصاص حسب القيمة .
أن يتم إخطار جميع ذوي الشأن بالعقار – مالك – حائز – أصحاب حقوق على العقار (( دائنين – صاحب حق رهن … وخلافه فإن تعذر الإعلان بواسطة المحضرين يكون بطريق اللصق على العقار ومقر الشرطة التابع له العقار .
فإذا تخلف أحد تلك الشروط الثلاثة المذكورة فإن الاختصاص بنظر دعوى التسليم يخضع للقواعد العامة ويكون حسب قيمة الحق المطالب به .
المحكمة المختصة بنظر دعوى التسليم
ما هي المحكمة المختصة بدعوى التسليم ؟
نستعرض هنا المحكمة المختصة بنظر دعوى التسليم كطلب أصلي أو طلب التسليم مع طلب أخر
تختص المحكمة الجزئية بنظر دعوى التسليم أيا كانت قيمة المبيع واذا كان طلب التسليم طلب تبعي تحدد المحكمة المختصة تبعا للطلب الأصلي كداعوى الطرد والتسليم يكون طلب الطرد غير مقدر القيمة فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الكلية
محكمة الاستئناف المختصة بنظر الاستئناف فى دعوى التسليم
استثناء استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى التسليم من القواعد العامة
الأصل أنه تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية .
بينما تختص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية . إلا أن التعديل الجديد المقرر بالقانون 76/2007 استثني الأحكام الصادرة في دعاوى تسليم العقارات التي تصدر عن المحاكم الجزئية فجعل استئنافها لمحاكم الاستئناف العالى و ليس للمحاكم الابتدائية رغم صدور أحكامها من محكمة جزئية .
حيث نصت المادة 48 تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية وكذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون
هل يلزم اشهار صحيفة دعوى التسليم
دعوى التسلم لايلزم فيها الاشهار
الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى عدم خضوعها للقيد الوارد فى المواد 65/3، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . علة ذلك .
( الطعنان رقما 829، 1180 لسنة 69ق جلسة 13/6/2000)
اخطار الملاك والحائزين وذوي الشأن