شروط رد الاعتبار بالقانون حال الحكم فى جناية أو جنحة
شروط رد الاعتبار بالقانون حال الحكم فى جناية أو جنحة
شروط رد الاعتبار بالقانون حال الحكم فى جناية أو جنحة
شروط رد الاعتبار بالقانون حال الحكم فى جناية أو جنحة
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فى الباب التاسع منه، على جواز رد الاعتبار للمحكومين عليهم فى جناية أو جنحة، كما نص على حالاته.
ونصت المادة ( 536 ) على: “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه”.
فيما حددت المادة ( 537 ) أنه يجب لرد الاعتبار:
شروط رد الاعتبار بالقانون حال الحكم فى جناية أو جنحة
أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة.
ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
وتضاعف هذه المدد فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة.
ويجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها. ( مادة 539 )
ونصت المادة ( 540 ) على: “فى حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى”.
رد الاعتبار في القانون
المقصود برد الاعتبار محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كأى مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية ، ويهدف نظام رد الاعتبار إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية والتى قد تقف صحيفة السوابق فيها عائقاً ضد المحكوم عليه في أن يشق طريقه العادى لكسب معاشه ، ولذلك يرتب القانون على رد الاعتبار محو جميع الآثار الجنائية للحكم ، ورد الاعتبار هو حق للمحكوم عليه إذا توافرت شروطه ، وقد نظم الشارع قواعد رد الاعتبار في المواد ٥٣٦ وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة ٥٣٦ من القانون المشار إليه على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه ، وذلك بناء على طلبه . ومؤدى ذلك أن طلب رد الاعتبار القضائي منوط بصفة المحكوم عليه في جناية أو جنحة مهما كانت العقوبة المحكوم بها ، سواء كانت عقوبة جناية أو جنحة ، ولا عبرة بما إذا كانت عقوبة مقيدة للحرية أو مجرد عقوبة مالية ، كذلك لا عبرة بنوع الجناية أو الجنحة فجميع الجنايات والجنح سواء في هذا الصدد ، كما حددت المادة ٥٣٧ من ذات القانون شروط الحكم برد الاعتبار بما نصت عليه من أنه ” يجب لرد الاعتبار أولاً أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضى المدة ، ويقصد بالتنفيذ الكامل أن يكون المحكوم عليه قد استوفى مدة العقوبة كاملة إذا كانت مقيدة للحرية بما فيها فترة الإفراج الشرطى . ثانياً أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة ” وكان من المقرر أن العبرة في توافر شروط رد الاعتبار بالعقوبة المحكوم بها وهل هى عقوبة جناية أو جنحة بقطع النظر عن وصف الجريمة التى من أجلها حصل توقيع العقاب . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقضي بها على طالب رد الاعتبار هى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وهى عقوبة جنحة لا يشترط القانون لرد الاعتبار القضائي عنها سوى انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذها ولا يغنى عنه أن الجريمة المعاقب عنها بوصف الجناية طالما أن العبرة في قواعد رد الاعتبار هى بالعقوبة المحكوم بها لا بوصف الجريمة المعاقب من أجلها ،
فما هو رد الاعتبار ؟ ماهي شروط رد الاعتبار؟ و ما هي الاجراءات القانونية اللازمة لرد الاعتبار ؟ للإجابة على هذه الأسئلة يجب أن تجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين من رد الاعتبار و ينبغي لنا أن نفرق بينهما و ما هو الآثر القانوني المترتب على كل منهما
فالنوع الأول : و هو رد الاعتبار القضائي ، أما الثاني فهو رد الاعتبار بقوة القانون
أولاً : رد الإعتبار القضائي
رد الاعتبار القضائي هو رد الاعتبار المنصوص عليه بالمادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص على ” يجب لرد الاعتبار أولاً : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً ، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
ثانياً : أن يكون قد انقضى من تاريخ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنحة ، و تضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود و سقوط العقوبة بمضي المدة .
الإجراءات القانونية اللازمة لرد الاعتبار القضائي
لقد رسم القانون إجراءات يجب اتباعها لرد الاعتبار القضائي و ذلك باللجوء إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب و ذلك بعد إنقضاء ست سنوات في الجناية ، و ثلاث في الجنح و ذلك بعد استيفاء المطلوب بالمادة 539 و ذلك من أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف . و للمحكمة أن تتجاوز عن هذاإذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معه الوفاء .
و إذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو إمتنع عن قبولها ، وجب علي المحكوم عليه أ يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية ، و يجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات و لم يطلبها المحكوم له .
و إذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن ، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين ، و عند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب دفعها .
أما المادة ( 540 ) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على ” أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس ، يجب على الطالب أ يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري ” .
إلا أن المادة ( 541 ) من ذات القانون قد نصت على ” و إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام ، فلا يحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها ، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحداث الأحكام .
و يكون ذلك بطلب لنيابة الاستئناف التابع لها محل إقامة الطالب و يرسل للنيابة الجزئية لإستيفاءه و عليه يسأل الطالب و تطلب تحريات المباحث عن سلوكه و سؤال شيخ الناحية و يستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبة .
صيغة طلب رد الاعتبار القضائي
السيد المستشار / المحامي العام لنيابات ……. الكلية .
بعد التحية ،،،
مقدمه لسيادتكم : …………………… المقيم ………………………
و محله المختار مكتب الأستاذ / تامر الباشا – المحامى
أتشرف بعرض الآتي
حيث أنه بتاريخ : / / 20 م صدر ضد الطالب حكما بالسجن من محكمة جنايات ……… و ذلك في القضية رقم ….. لسنه ……. ( جنايات ) و قد قضى هذا الحكم بالسج بالأشغال الشاقة لمدة ……………………………… و ذلك لإدانته بتهمة ……….. و حيث أن الطالب قد نفذ العقوبة بالكامل من الفترة / / 20 و حتى / / 20م و قد مر على تنفيذ هذه العقوبة فترة أكثر من ست سنوات قضاها الطالب و هو حسن السير و السلوك و كان عمله الذي قضاه طوال هذه الفترة أكثر من ست سنوات قضاها الطالب و هو حسن السير و السلوك و كان عمله الذي قضاه طول هذه الفترة بوظيفة ……. كان يقيم خلال فترة خروجه من السجن في ………….
و حيث أنه إستناداً إلى المادة 536 من قانون الاجراءات الجنائية و التي نصت على أنه ” يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة و يصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه و ذلك بناء على طلبه . “
و حيث أنه قد نصت أيضا المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :
أولا / أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملاً أو صدر عنها عفواً أو سقطت بمضي المدة .
ثانياً / أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدرالعفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة ، و تضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود و سقوط العقوبة بمضي المدة ” .
و لما كان ذلك فإنه يحق للطالب طلب رد إعتباره حيث أنه أشد آثار الحكم الجنائي وقعاً على المحكوم عليه بعد تنفيذ عقوبته هو إدراج هذا الحكم في صحيفة الحلة الجنائية . فقلما يستطيع أي مواطن الأستغناء عن طلب هذه الصحيفة سواء عند الالتحاق بالعمل أو غير ذلك من الأمور و ما هو أكثر فضلا عن بقاء الحكم مدرجاً في هذه الصحيفة إلى جانب حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق و المزايا ، بحول دون إسترداده لمكانته الاجتماعية ، كما أنه يقف في سيبل كل عمل شريف يكستب منه رزقه و تستمر تلك الآثار كالسيف الملط على رقبة المحكوم عليه إلى الأبد
لذلك تضمن قانون الاجراءات الجنائية أحكاما لرد الاعتبار المحكوم عليهم حتى يتاح لهم الاندماج في المجتمع كأعضاء عاملين و صالحين فيه .
و هديا بما تقدم من مبادئ و أحكام و حيث أن الثابت أن العقوبة المحكوم بها على الطالب قد نفذت وقت صدور الحكم عليه ، و لم يحكم عليه بغير تلك العقوبة و قد إنقضى أكثر من ست سنوات من تاريخ تنفيذها و أن الطالب قد إستقر بعد تنفيذ ذلك الحكم بالعنوان …….. و يتعايش الآن من عمله كونه يعمل ……… و أنه قد صلح حاله و سلك سلوكه إلى الثقة بتقويم نفسه و أنه بناء على ذلك يكون الطالب قد أستوفى الشروط القانونية لرد و إعادة إعتباره من آثر العقوبة المقضي بها و الصادرة ضده .
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع على مواد القانون و تعليمات النيابة العامة و هذا الطلب و المستندات المرفقة إصدر أمركم الكريم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة برفع هذا الطلب إلى محكمة جنايات ……….. منعقدة بهيئة المشورة للحكم برد و إعادة إعتبار الطالب / ……….. من أثر العقوبة المقضي بها ضده و ذلك في القضية رقم لسنه (جنايات ….. ) و ما يترتب على ذلك من آثار .
و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ،،،،،،
مقدمه لسيادتكم
المستندات المرفقة بالطلب
1- صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الطالب في الجناية رقم …. لسنه ….. ( جنايات … ).
2- صحيفة الحالة الجنائية للطالب ثابت بها الحكم الصادر ضده .
3- شهادة صادرة من السجن ( المقضي به عقوبه الطالب ) .
أما رد الإعتبار بقوة القانون
فيقصد به رد الاعتبار المنصوص عليه بالمادة 550 من قانون الاجراءات الجنائية و التي تنص على ” أنه يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة ما يحفظ عه بصحيفة قلم السوابق .
أولا : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم و في الجرائم المنصوص عليها في المواد : 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي أثنتا عشرة سنة .
ثانياً : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة في جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد أعتبر المحكوم عليه عائداً ، أو كانت العقوبة سقطت بمضي المدة فتكون اثنتى عشرة سنة .