المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

صيغة دعوى براءة ذمة

نموذج و صيغة دعوى براءة ذمة

0

صيغة دعوى براءة ذمة

دعوى براءة الذمة هي دعوى مطالبة طالب الدعوى من المدعى عليه بطلب براءة الذمة لعدم الأحقية في المطالبة أو الإلزام الذي يطالبه المدعي عليه بالسداد، لهذا يلزم رفع نموذج دعوى براءة ذمة من الرسوم القضائية للحصول على براءة الذمة، حيث أنه من الطبيعي أن يتحمل التكلفة من لا يقوم بالإلزام في الأفعال من البداية، لهذا نقدم إليك أفضل صيغة دعوى براءة ذمة من مطالبة تساعدك في الحصول على براءة الذمة في الجلسة الأولى، بالإضافة إلى الحصول على التكاليف التي قمت بدفعها والمصروفات، وكذلك أتعاب المحاماة.

صيغة دعوى براءة ذمة

رفع دعوى براءة الذمة

إليك صيغة دعوى براءة ذمة من مطالبة لرفع دعوى براءة الذمة من حجز إداري التي يقوم المدعي بإقامتها مطالبًا ببراءة ذمته في دفع الضرائب المستحقة الدفع عليه، حيث تكون صيغة دعوى براءة ذمة من الضرائب بموجب نفي وجود السند القانوني الذي يشمل إلزام طالب الدعوى بتكفل دفع الضرائب والمطالبة ببراءة الذمة منها.

كما أنه مقرر في محكمة النقض المصرية بضرورة تقديم نموذج براءة ذمة يضم الأدلة الواضحة على براءة الذمة في حالة أدعاء براءتها، حيث أن الشخص لا يمكن اتخاذ نفسه دليلًا يقوم بتقديمه للمحكمة للاحتجاج على الأخرين، حيث أن المادة 214 من القانون المدني تنص على الآتي” على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءته من الدين”، لهذا يحب تقديم الدليل الواضح على براءة الذمة من دفع الضرائب التي يقوم المدعي عليه بإلزام طالب الدعوى بدفعها، بالإضافة إلى تحري مواعيد رفع دعوى براءة الذمة لرفع الدعوى، والأهم أن تتبع إجراءات رفع دعوى براءة ذمة لقبول الدعوى.

صيغة دعوى براءة ذمة من مطالبة

أنه في تاريخ يوم000-0000-2021م.

بناء على طلب من السيد/ ……… المقيم في.. ………. والموطن المختار له مكتب الأستاذ/ —— المحامي

أنا ……. محضر المحكمة ….. الجزئية قد قمت بالانتقال إلى مكان إقامة :

1-السيد / وزير المالية بصفته المعلن بهيئة قضايا الدولة مخاطبًا مع/

2- السيد/ مدير الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب. بصفته المعلن بهيئة قضايا الدولة .. مخاطبا مع/

تابع صيغة دعوى براءة ذمة من مطالبة

وقد أعلنته بالآتي:

بتاريخ ../../.. تسلّم طالب الدعوى خطابا من المعلن إليه الثاني يبلغه أنه قد تم تقديم إثبات لدى ادارة مكافحة التهرب الضريبي أنه قد قام بتقسيم قطعة الأرض المملوكة له بناحية 0000وقام ببيع أجزاء منها في سنة (..) وأنه قد تم إحالة الأمر إلى نيابة الدخيلة بناءً على موافقة من وزير المالية بتاريخ…/…/… وطلب المعلن إليه الثاني القيام بإنهاء النزاع بالتصالح مع التكفل بدفع التعويضات المقررة دون مضاعفة المبلغ قبل اصدار الحكم بالإدانة.

ولمّا كانت العقود المشار إليها آنفا بعضها قد صدر من المدعي طالب الدعوى والبعض الآخر لم يصدر منه، ومن ثم فقد قام طالب الدعوى بتقديم هذه الدعوى ابتغاء الحكم ببراءة الذمة من الضريبة المستحقة الدفع للدولة عن سنة (…) لعدم احقية المعلن إليه فيها.

لهذا

قمت أنا المحضر سالف الذكر بالانتقال إلى مكان إقامة المدعى عليه وقمت بإعلانه بنسخة من هذا وقد كلفته بالحضور أمام محكمة ……. الكائن مقرها….. بجلستها العلنية التي سوف يتم انعقادها بمشيئة الله تعالى بدءًا من الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق ../../2021 أمام الدائرة ….. مدني كلي للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:

ببراءة ذمة المدعي طالب الدعوى من مطالبة المعلن إليه الثاني المؤرخة في يوم …/…/… واعتبار هذه المطالبة كأن لم تكن مع إلزام المعلن إليهما بدفع المصروفات والمقابل لأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

في الختام نكون قد قدمنا لكم أفضل صيغة دعوى براءة ذمة من مطالبة للتمكن من الحصول على براءة الذمة من التكفل بدفع الضرائب، بالإضافة إلى التكفل بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة.

محكمه النقض
الدائره المدنيه
صحيفه طعن بالنقض
قيد بجدول المحكمه برقم لسنه ق
أودعت هذة الصحيفه قلم كتاب محكمه النقض فى يوم الموافق / / من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى وكيلآ عن كل من السيد / ===== ومحله المختار مكتب وكيله الرسمى الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد الكائن 94 أ شارع احمد عصمت عين شمس بالتوكيل رقم لسنه توثيق
ضــــــد
1- السيدة /م========
وذلك
طعنا على الحكم الصادر من محكمه استئناف عالى القاهرة الدائرة 72 مدنى فى الأستئناف رقم 749 لسنه 8 ق بتاريخ6/8/2007 والقاضى منطوقه حكمت المحكمه : – بقبول الأستئناف شكلأ وفى موضوع الأستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0
وكانت محكمة شمال القاهرة الأبتدائية قد قضت فى الدعوى رقم 7698 لسنة 2002 مدنى كلى شمال القاهرة بالمنطوق الأتى حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
الواقعات
أقام الطاعن دعواه بصحيفه أودعها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية و قيدت بجداولها برقم 7423 لسنة 2002 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمته من أى ديون يطالب بها ورثة المرحوم / معتمد احمد أبراهيم وما يترتب على ذلك من أثار مع ألزام المطعون ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وذلك على سند من صحيح القول أنه يمتلك شركة ديسكفرى للسياحة وكانت هناك معاملات مالية بينه وبين مورث المطعون ضدهم ترتب عليها أنه قد قام بتحرير عدد ثلاثة عشر أيصالاً نقديه بأسم الشركة التى يمتلكها لمورث المطعون ضدها .

أعقب ذلك قيامه بسداد كامل المديونية وتحررت أقرارات عرفية موقعة من مورث المطعون ضدهم مؤرخه فى 1/3/2001 تفيد براءة ذمته من كافة الديون .
بيد أنه قد فؤجىء عقب وفاة مورث المطعون ضدها بقيامها بشكايته فى وزارة السياحة وقد أدعت خلالها بان الطاعن لا زال مديناً لمورثها بموجب تلك الأيصالات المنوه عنها بما حدى به لأقامة دعواه , وتساند الطاعن فى ذلك لحافظة مستندات طويت على أقرارات تخالص صادر من مورث المطعون ضدها فى العديد من الجنح ومنوه فيها لبراءة ذمته من كافة الديون حالاً ومستقبلاً .

وكانت محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية قد قضت بجلسة 25/8/2005 بعدم أختصاصها محلياًُ بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة للأختصاص حيث قيدت بجداولها برقم 7698 لسنة 2002 مدنى كلى شمال القاهرة , وقد تداولت الدعوى بالجلسات , وبجلسة 21/2/2003 قضت المحكمة برفض الدعوى .

وإذ لم يرتضى الطاعن هذا القضاء فقد بادر بأستئنافه حيث قيد بجداول محكمة أستئناف عالى شمال القاهرة برقم 749 لسنة 8 ق ونعى بصحيفته على قضاء محكمة الدرجة الأولى خطأه فى تطبيق القانون وألتفاته عن طلب الطاعن ألزام المطعون ضدها بتقديم أصول الأيصالات أعمالاً لحكم المادة 20 من قانون الأثبات , وأنه لم يفطن لفحوى المخالصات العرفية وأعتبرها تخص الجنح التى ورد ذكرها بمتن الأقرارات دون أن يفطن لكونها تحمل ما يفيد براءة الذمة بأطلاق .

وقد تداوالت الدعوى بالجلسات وبجلسة 11/5/2005 حكمت المحكمة بأحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الأثبات المقررة قانوناً تخالصه عن المبالغ محل تلك الإيصالات وبراءة ذمته منها , وبجلسة 4/10/2005 أستمعت المحكمة لشهود الطرفين حيث أدلى شهود الطاعن بشهادة فحواها أنه قد تخالص عن كافة المبالغ المستحقة لمورث المطعون ضدها وأن ذمته بريئة منها .
وبجلسة 9/11/2006 قدمت المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية لتسعة أيصالات منسوب صدورها للطاعن و الذى طالبها بتقديم أصولها .

وبجلسة المرافعة الأخيرة فى 2/6/2007 قدمت الأصول للمحكمة لمضاهاتها مع الصور المقدمة من المطعون ضدها بالجلسة الماضية وأعيدت إليها من المحكمة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بأيداع مذكرات فى أسبوعين , وخلال الأجل المحدد تقدم الطاعن بمذكرة ضمنها الطعن بالتزوير على أربع أيصالات من المقدم صورها طى حافظة المستندات والتى تمت مضاهاتها بمعرفة المحكمة .

بيد أن قضاء الحكم الطعين قد غض الطرف عن الطعن بالتزوير كدفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و دلالة ما قدم من مستندات قاطعة فى ثبوت التخالص وأنتهى للقضاء بتأييد الحكم المستأنف بما ويصمه بالفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه للأسباب الأتية :-

أسباب الطعن بالنقض

السبب الأول
فساد الحكم فى الأستدلال
وقصوره فى التسبيب وأخلاله بحق الدفاع

الحكم الطعين وقد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حين اعرض ونأى بجانبه عن ما طرحه دفاع الطاعن من طلبات جوهرية جازمة ضمنها مذكرة دفاعه الختامية المقدمة خلال الأجل المحدد من جانب المحكمة أبان حجز الدعوى للحكم بطلبه الطعن بالتزوير على الإيصالات أرقام 355,354,353,352 التي قدمت المطعون ضدها أصولها للمضاهاة بالصور بذات جلسة المرافعة الأخيرة طي حافظة مستندات طويت على تسعة إيصالات منسوبة للطاعن متذر
عاً في ذلك بمحض استنباط واستنتاج خاطىء حين أدخل في روعه أن هذا الدفاع قصد منه تعطيل الفصل في الدعوى بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه “00000000000000000وحيث انه عن طلب المستأنف الطعن بالتزوير على الإيصالات الأربعة أرقام 355,354,353,352فأن الثابت من مطالعة الأوراق أن المستأنف أقام الدعوى المستأنف حكمها بطلب براءة ذمته من اية ديون يطالب بها ورثة المرحوم معتمد احمد إبراهيم وما يترتب على ذلك من أثار مقراً في صحيفتها بتحرير عدد ثلاثة عشر ايصالاً للمورث المذكور ولم يوجه ثمة مطاعن لتلك الإيصالات أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة وحتى جلسة حجز الاستئناف للحكم بل كان كل دفاعه انه قد قام بسداد قيمة هذه الإيصالات فلما حجز الاستئناف للحكم وبعد أن قامت المستأنف ضدها بناء على طلبه بتقديم أصول تلك المستندات وقامت المحكمة بمطالعة صور الإيصالات المقدمة منها تقدم بمذكرة طلب فيها الطعن بالتزوير على الإيصالات الأربعة المنوه عنها مما لا ترى معه المحكمة أن هذا الطلب قصد منه إلا تعطيل الفصل في الاستئناف مما يوصم هذا الطعن بعدم الجدية ومن ثم تلتفت عنه المحكمة “

والحق الذي لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما ذهب إليه الحكم الطعين من أسباب ساقها تعله لإهداره للطعن بالتزوير على تلك الإيصالات كدفاع جوهري جازم كان يتعين تحقيقه أو الرد عليه بما يطرحه قد اسقط الحكم الطعين في عيبى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب على النحو التالي :-

الوجه الأول 0
أن ما أورده الحكم من أسباب لاطراح هذا الدفاع الجوهري بالطعن بالتزوير على تلك الإيصالات بدعوى انه قد أقام دعواه بطلب براءة ذمته من دين سابق لمورث المطعون ضدها محله ثلاثة عشر ايصالاً وانه لم يطعن عليه بالتزوير إلا حين قدمتها المطعون ضدها بين يدي قضاء الحكم المطعون فيه بجلسة المرافعة الأخيرة بما يعنى عدم جديته وفقاً لما استقر في وجدانه لا يوافق الاستنباط الصحيح ولا يتفق مع المجرى العادي للأمور ذلك أن الطاعن بوصفه مدعياً ببراءة ذمته من ثلاثة عشر ايصالاً تحت يد خصمه و ليس لديه نسخة منها قد الزم المطعون ضدها بتقديم تلك الإيصالات للمحكمة , وحين قدمت صور منها بحافظة مستندات بجلسة المرافعة الأخيرة وفقاً لما قرره ذات الحكم المطعون فيه بمدوناته وتمت مضاهاة الأصول بالصور وأعيدت الأصول إليها ثم أعقب ذلك حجز الدعوى للحكم مع التصريح بالمذكرات في أسبوعين – وهو ما يدل على أحقية الخصوم فى أبداء مطاعنهم وتعليقاتهم القانونية على ما قدم من مستندات بجلسة المرافعة الأخيرة- فتبين للطاعن أن تلك الإيصالات الأربع قد تم تزوير بياناتها عليه فقام من فوره بالطعن عليها بالتزوير 0

بيد أن الحكم المطعون فيه قد تنكب جادة الصواب القانوني وأقام قضاءه على ما ليس له ظل بالأوراق حين ادعى أن الطاعن لم يقم بالاعتراض على تلك الإيصالات أمام محكمة الدرجة الأولى ثم نكص على عقبيه متناقضاً مع نفسه حين قرر بان تلك الإيصالات قد قدمت بجلسة المرافعة الأخيرة بما يعنى بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام عدم تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى أصلاً أو بين يديه حال تداوال الدعوى فيما سبق وهو ما يمنع الطعن عليها بالتزوير لعدم تواجدها آنذاك وبذلك يتردى الحكم الطعين في عيب التناقض بين أسبابه بعضها مع بعض للمستقر عليه بهذا الشأن من انه :-

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر انه فى حالة عدم إتمام التعاقد بين الطرف الذي وسط السمسار والطرف الذى احضره السمسار بسبب خطأ الطرفين لا يكون للسمسار بين الطرف الذي وسط السمسار والطرف إلا حق الرجوع على من وسطه بالتعويض ثم عاد الحكم والزم الطاعن بالتعويض على الرغم من تسليمه بأنه لم يوسط السمسار فانه يكون مشوباً بالتناقض 0
نقض 9/2/1967-الطعن رقم 167لسنة 33ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد سلم بان تلك المستنات لم تقدم إلا بجلسة المرافعة الأخيرة بين يديه ولم تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى كما أورد بمدوناته ثم عاد فى مجال اطراحه الطعن بالتزوير للتقرير بان الطاعن لم يقم بإبداء الطعن بالتزوير أمام محكمة الدرجة الأولى فانه يكون قد شابه التناقض المبطل بما يوجب نقضه0

الوجه الثاني:-
ولم يقتصر عوار الحكم الطعين عند هذا الحد اذ شابه الفساد فى الاستدلال حين اتخذ من إقرار الطاعن بوجود ثلاثة عشر ايصالاً تحت يد المستأنف ضدها وطلبه ببراءة ذمته منها لسبق سداده لتلك المديونية دليلاً له فى إهدار الطعن بالتزوير وعدم جديته وفاته أنه لا يوجد ثمة ارتباط حتمي بين ادعاء الطاعن بوجود تلك الإيصالات ونسبتها إليه وبين أن تكون جميع الإيصالات التي قدمتها المطعون ضدها بجلسة المرافعة الأخيرة صحيحة وصادرة فيه وفاته أن المطعون ضدها قد تقدم بعض الإيصالات المزورة وتدسها على الطاعن طي الأوراق وبعدم استجابة المحكمة للطعن بالتزوير تضحى لتلك الأوراق حجية قبل الطاعن بالإضافة إلى أن الأوراق الصحيحة التى ستظل بيد المطعون ضدها تستخدمها قبله متى شاءت 0
وقد عرفت محكمة النقض مثل هذا الفساد فى الاستدلال بأنه استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها او استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له او موجود ولكنه مناقض لما أثبته 0
نقض 22/6/1997-الطعن لرقم 222لسنة 64ق
وقضى كذلك بأنه :-
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استن
دت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبت لديها 0
نقض 25/6/1981الطعن 705لسنة 440ق 0

وقضى ايضاً بأنه :-
الاستناد إلى أمر لا يؤدى بطريق اللزوم الى النتيجة التى انتهت اليها الحكم فساد فى الاستدلال0
نقض 28/3/1963- الطعن رقم 127لسنة 29ق

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة التي درج عليها قضاء النقض وكان الحكم الطعين قد اتخذ من أقرار الطاعن بوجود إيصالات تخصه لازالت فى يد المطعون ضدها سنداًَ له في اعتباره أن اية إيصالات تقدم منها صحيحة وصادرة عنه وعول على هذا الاستنباط الخاطىء في أهدار الطعن بالتزوير على الإيصالات الأربع التي اختصها الطاعن بإبداء الطعن بالتزوير عليها فانه يكون فاسداً في الاستدلال

الوجه الثالث0
لما كان الحكم الطعين قد أهدر دفاع الطاعن الجوهري بتزوير الإيصالات الأربعة التي قدمتها المطعون ضدها أمام المحكمة وطلب منها صراحة وبصيغة جازمة تمكينه من إقامة الدليل على صحة دفاعه إلا أن المحكمة قد تغافلت عن واجبها قبله بإجابته إلى تحقيق دفاعه الجوهري المطروح عليها والذي أن صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى بإطلاق وباعتباره متعلقاً بموضوع النزاع ولم تورد بأسبابها الخاصة ما يصلح رداً على هذا الدفاع وكان طلب التمكين من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير هو السبيل الوحيد المعــول عليه لإثبات ما يدعيه فان ذلك يصم قضاءها بالإخـــلال بحق الدفـاع المبطل له والمقرر بقضاء النقض انه :-

متى كان المدعى عليه بالتزوير قد طلب إلى محكمة الموضوع أجراء مضاهاة بين خط الورقة المطعون فيها بالتزوير وبين خط خصم أخر في إيصالات قدمها وقال انه تسلمها من هذا الخصم باعتباره وكيلاً عن الطاعن بالتزوير , فلم تستجب المحكمة إلى طلب مضاهاة ولم ترد عليه في حكمها فان الحكم يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه فيما لو ثبت أن الورقة محررة بخط الخصم ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى بما يعيبه بقصور ويبطله 0
نقض 12/1/1956 – الطعن 182 لسنة 22ق

وقضى ايضاً بأنه :-
إذا كان طلب تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه فى وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهري قد يتغير بعد تحقيقه وجه الرأي فى الدعوى مما يضحى معه الحكم مشوباً بالقصور 0
نقض 40/1/1981 – الطعن رقم 103 لسنة 46ق

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أهدر دفاع الطاعن الجوهري بصدد الطعن بالتزوير على أربع إيصالات مقدم من جانب المطعون ضدها تحاج بها قبله وكان هذا الطعن مما يترتب عليه تغيير وجه الراى فى الدعوى إلا انه لم يقر هذا الدفاع أدنى اهتمام فانه يكون قاصراً فى البيان مخلاً بحق الدفاع ومن المتعين نقضه :-

السبب الثاني
الفساد فى الأستدلال

لما كان الحكم الطعين قد انتهى إلى أن رفع لواء التأييد لقضاء محكمة لدرجة الأولى برفضه للدعوى موصماً قضاءه بالقصور في التسبيب حين غض الطرف عن ما طرح بين يديه من مستندات جازمة في دلالتها على براءة ذمة الطاعن من كافة الديون فى مواجهة مورث المطعون ضدها وذلك يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام من صراحة الإقرار العرفى الصادر منه بشأن العديد من الجنح التي تنازل عنها لصالح الطاعن حين زيل الإقرار الخاص بكل جنحة بعبارة جازمة في دلالتها لا تحتــمل أدنى تأويل أو مســخ أو تحريف على النحو الاتى :-
“0000000000000 وأصبحت ذمته برئية من اى ديون وليس لي الحق في المطالبة باى حق من الحقوق حالياً او مستقبلاً وهذا إقرار منى بذلك “

وليس هناك من شك في أن صيغة الإقرارات جميعها قد أتت على وجه العموم فى مقصودها ودلالتها أن ذمة الطاعن بريئة من اى ديون – دون تخصيص بالجنحة محل التنازل المحرر عاليه , وكأن المستند منقسم إلى شقين احدهما مخصص للتنازل عن الجنحة التي ورد ذكرها في متنه والثاني مخصص للإقرار ببراءة ذمة الطاعن من كافة الديون على الأطلاق حالاً ومستقبلاً ، وهو ما لا تملك معه المحكمة من سبيل لدحضه سوى أن تغافلت عن دلالتها أكتفاء بالتقرير بأنها إقرارات خاصة بالتخالص عن الدعاوى المحررة عنها ولا تفيد من قريب أو بعيد سداد المستأنف لقيمة الإيصالات المنوه عنها ، وهو في حد ذاته استنباط خاطى ء لدلالة ذلك المستند الذي يحوى ما هو اكبر من ما حاول قضاء الحكم المطعون فيه استخلاصه منه إذ انه لا يحمل فقط الدلالة على سداد قيمة الإيصالات أو غيرها من عدمه وأنما هو صك صريح ببراءة الذمة من كافة الديون حالاً ومستقبلاً بما يعنى أن كافة المعاملات السابقة على تحرير هذا الإقرار وما ترتب عنها من مديونيات اى كانت الأوراق التي تثبتها قد تم التخالص والتنازل عنها وهو ما لم يفطن إليه قضاء الحكم المطعــون فيه قد قضى فى ذلك بأنه :-

متى كانت عبارة عقد الشركة صريحة في أن الديون التي التزم بها احد الشركاء هي الديون التي على الشركة لا تلك التي فى ذمم الغير لأنها تعتبر من الذمم التي تندمج ضمن الأصول فان تقرير الحكم المطعون فيه بأنه من الجائز ان يكون المتعاقدان قد قصدا من هذا النص ان يحل هذا الشريك الديون بنوعيها هو تقرير علاوة على انه محمول على مجرد احتمال لا يصلح لإقامة التفسير عليه فان هذا الاحتمال تنفيه نفياً تماماً عبارة النص الواضحة المعنى الصريحة الدلالة على قصد المتعاقدين منها مم يعيب الحكم بفساد الاستدلال
نقض 31/12/1964 – الطعن 396لسنة 29ق

وقضى ايضاً ب
أنه :-
متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الريع قد أسس قضاءه على انه للمحكمة لا من تقرير الخبير , ولا من المستندات المقدمة إليه حتى بداء وضع اليد على القدر المغتصب , بينما الثابت من تقرير الخبير ومن محضر انتقال المحكمة أن وضع اليد بداء في 000000 فأنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق0
نقض 21/5/1992 – الطعن رقم 376لسنة 33ق
وقد قضى ايضاً بأنه :-
متى كانت عبارات الإقرار صريحة وقاطعة في الدلالة على أن التنازل الذي تضمنه هو تنازل نهائي عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى وليس مقصوراً على الحق فى السير فيها فان مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً في المطالبة بتلك الأجرة باى طريق 0
نقض16/12/1965 سنة 16ص1278

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يفطن لمدلول المستندات المقدمه من الطاعن علي نحو سائغ والا لأستبان له في وضوح تام أن مدلول المستند يشمل الإقرار بان ذمة الطعن بريئة من كافة الديون ومن ثم فان تعرض القاضي لدلالة المستند المقدم يستوجب إعمال رقابة محكمة النقض علي سلامة استنباطه لفحوى المستند المطروح بين يديه وما إذا كان سائغا من عدمه وتجهله مع وضوح عبارات المستندات وهو ما يصم قضائه بالفساد في الاستدلال 0

السبب الثالث.
فساد اخر فى الاستدلال

من المقرر انه وان كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت اسبابا لذلك تعين ان تكون سائغة والا وصم قضائها بالفساد في الاستدلال 0

بيد ان الحكم الطعين قد ابدي سبب غير سائغ لإهدار ما أدلي به شهود الطاعن بين يديه من أقوال حين انتهي إلي اطراح تلك الشهادة بدعوى خلو الأوراق من ثمة مستند يفيد براءة ذمة الطاعن ومن ثم فهو بتلك المثابة يكون قد أهدر شهادة الشهود وأطاح بها لسبب يتعارض أصلاً مع حكمه التمهيدي بإحالة الدعوى للتحقيق بأعتباره وسيلة إثبات الطاعن لمدعاه والتى لم يعارضها خصمه وأقرت بها المحكمة مصدرة لحكم الطعين لعدم وجود مستند صادر من مورث المطعون ضدها يفيد سداد كامل المديونية – وان كان ذلك غير صحيح باعتبار ان تنازله عن الجنح قد تضمن ايضا إقراره ببراءة الذمة وفقا لما أسلفناه – وهو ما يعني ان عودة المحكمة بمدونات قضائها للتقرير بان سبب اطراح شهادة الشهود عدم وجود مستند يفيد براءة الذمة أمر يتعارض مع إحالة الدعوى للتحقيق ابتداء لإثبات التخالص من المديونية ويعد تبريرا غير سائغ من جانبها لاطراح أقوال شهود الطاعن لكون الثبوت بالكتابة ليست شرطا لإثبات تخالص وبراءة الذمة باعتبار أن الكتابة ليست مرتبطة بالنظام العام ويصح إثبات التخالص بكافة الطرق المقررة قانونا وبخاصة مع عدم ما أعترض الخصم الأخر والمقرر بقضاء النقض انه :-

محكمة الموضوع ولئن كنت غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباب ذلك تعين أن تكون سائغة ,وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه على قوله أن المستأنف ضده لم يقدم دليلا رسميا يفيد سبق اعتقاله خلال المدة التي يزعمها , وكذلك لم يقدم ثمة أورق تفيد انه عذب خلالها ايضا وان به إصابات 00 هذا ولا تطمئن هذا المحكمة إلى أقوال شاهدي المستأنف التي أدلت بها بعد مدة طويلة , كما أنهما لم يقدما ما يفيد أنهما كانا فعلا معتقلين مع المستأنف ضده فى ذات مدة اعتقاله , وكان هذا الذي استند إليه الحكم غير سائغ , إذ لا يشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب وليست الكتابة شرطا لإثبات الإصابة , كما أن انقضاء فترة من الزمن ليست من أسباب عدم الاطمئنان الى الشهادة في الأمور الكلية ,ومن ثم فقد اخطأ الحكم تطبيق القانون وعابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه 0
فى 11/1/1994 الطعن رقم3014 لسنة 59 ق
الطعن رقم 3360 لسنة 51 ق جلسة 25/1/1983
الطعن رقم 658 لسنة 43 ق 0 جلسة 11/1/1979 س 0 م ص 191

وهديا بتلك المبادى المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد أهدر شهادة الشهود لعدم وجود أوراق تفيد براءة الذمة وفقا لما أعلنه بمدوناته وهو تبريرا غير سائغ لإعلانه عدم اطمئنانه لشهادة شهود الطاعن لعدم الارتباط بين شهادة لشهود وعدم ثبوت فحواها في ورقة تدل على حدوث التخالص وبراءة الذمة إذ أن كل منهم وسيلة مستقلة للإثبات تغنى أحداهما عن الأخرى وتقوم مقامها وهو ما يصم قضائه بالفساد في الاستدلال 0

بنـــــــــــــــــاء عليــــــــــــــه
يلتمس الطاعن
أولاً : قبول هذا الطعن شكلاً للتقرير به فى الميعاد
ثانياً : نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة الأستئناف بدائرة أخرى

Loading

Leave a comment