المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

صيغة دعوى حافز اثابة

صيغة دعوى حافز اثابة

0

صيغة دعوى حافز اثابة

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس
محكمة القضاء الادارى بمحافظة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد المجيد جابر
1- السيد محافظ ا بصفته ويعلن
2-وزير المالية المالية بصفتة ويعلن
3- وزير والدولة للتنمية الإدارية
4- وزيرالتربية والتعليم
5- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظ
ضــــــــــــــــــــــد
ا الـــموضوع
الطالب من العاملين بمديرية ا لتربية والتعليم بمحافظة بمدرسة بوظيفة …… وتوافرت في حقه كافة شروط استحقاق صرف حافز إثابة إضافي بنسبة 50% اعتباراً من مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق لجنة التوفيق التي أوصت بحقه في صرف المكافأة ولم تمتثل جهة الإدارة .
وحيث نصت المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون 115 لسنة 1983 تنص على :
(( تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدةبما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وان يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه
ثم صدر القانون 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين أضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وذلك في 5/5/2008
ذلك القانون الذي جاء في أربعة عشر مادة وتم العمل به اعتبارا من 5/5/2008وهو تاريخ صدوره وصدر بالعدد 18 مكرر من الجريدة الرسمية وقد تناول هذاالقانون المواد التالية :
مادة (1) : فتح اعتماد أضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة لسنة 2007/2008
مادة (2) : زيادة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008
مادة (3) : منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من 1/5/2008 بنسبة 30% من الأجر الأساسي في 30/4/2008.
مادة (4) : منح العاملين المدنيين بوحدات الإدارة المحلية اعتبارا من 1/5/2008 حافز إثابة شهري مقداره 50% من مرتباتهم الأساسية .
مادة (5) : زيادة المعاشات اعتبارا من 1/5/2008 بنسبة 20% .
هي حوافز مادية تقررت من الوزير بصفته السلطة المختصة فمن ثم تعد حقا للعامل الذي توافرت فيه شروط استحقاقها بان يكون شاغلا للوظيفة المقرر لها المكافأة بقرار من السلطة المختصة ويكون شاغلا لها بصفه أصليه ومقيد على درجة بموازنات التربية والتعليم وفروعها بالمحافظات لان العبرة فى استحقاق المكافاه هو بالأداء الفعلي لأعباء الوظيفة .
وقد نص على ذلك قرار وزير التربية والتعليم رقم 34 لسنه 1988 والمعدل بالقرار رقم 82 لسنه 1988 بتاريخ 5/4/1988 حيث نص على أن تصبح كافاه الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية على النحو التالي 18 جنيه للنظار و15 جنيه للوكلاء والمدرسين الأوائل والمدرسين والأخصائيين
لـــــــــــــــــــــــذلك
يلتمس مقدم الطلب بعد الإطلاع عليه الحكم .
أولا :- بقبول الدعوى شكلا.
ثانيا:-وفى الموضوع الحكم بأحقية المدعي في صرف مكافأة الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية بواقع 18 جنيه شهريا اعتبارا من ( خمس سنوات ماضيه نظرا للتقادم الخمس ) وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات

صيغة دعــــوي حـــافز اثـــابة للمعلمين طبقا للقانون رقم 114لسنة2008 ( صيغة اخري )

السيد الاستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/
ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي
ضد السيد/ محافظ بصفته
السيد/ الاستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم بصفته
السيد/ مدير عام مديرية التربية والتعليم بصفته
السيد/ مدير الادارة التعليمية بصفته
الموضوع
حيث ان الطالب من العاملين بالتربية والتعليم بوظيفة مدرس على الدرجة وحيث انه يطعن على قرار جهة الادارة السلبى المتمثل فى امتناعها عن صرف حافز الاثابة الاضافى المقرر للعاملين المدنيين بوحدات الادارة المحلية بنسبة 50%من المرتب الاساسى لكل منهم اعتبارا من 1مايو 2008 طبقا للقرار رقم 114لسنة 2008
وقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 51لسنة 2008وبنسبة 200%طبقا لقرار وزير المالية رقم 200لسنة 2011 اعتبار من 1يوليو 2011 مع الاستمرار لهم فى الصرف مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية حيث انه قد صدر القانون رقم 114لسنة 2008وقد نص فى مادته الرابعة على انه اعتبار من 1مايو 2008يمنح العاملون المدنيون بوحدات الادارة المحلية حافز اثابة اضافى شهرى بنسبة 50%من مرتباتهم الاساسية وذلك بمراعاة ان يقتصر صرف هذا الحافز الاضافى للعاملين بوحدات الادارة المحلية الذين لايحصلون من الحوافز والجهود غير العادية والمكافات ايا كان نوعها حاليا سوى على نسبة 25%من مرتباتهم الاساسية هذا وفى حالة حصول العاملين بوحدات الادارة المحلية لايحصلون على حوافز ومكافات ايا كان نوعها بنسبة تزيد عن 25%وتقل عن 75%من مرتباتهم الاساسية يودى اليهم الفرق بينهما فقط كحافز اثابة اضافى ولا يوخذ فى الاعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حاليا من بدلات نوعية وبدلات خاصة ترتبط بالمهنة وتظل لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها ونفاذا لاحكام القانون المشار اليه اصدار وزير الدولة للتنمية الادارية القرار رقم 51لسنة 2008 بشان القواعد التنفيذية لصرف حافز الاثابة الاضافى للعاملين بوحدات الادارة المحلية طبقا للقانون رقم 114لسنة 2008كما انه وبتاريخ 8يوليو 2011 اصدر السيد وزير المالية القرار رقم 200لسنة 2011 ليكون حافز الاثابة الاضافى الشهرى بنسبة 200%من الراتب الاساسى اعتبار من 1يوليو 2011 الا ان جهة الادارةامتنعت عن صرف حافز الاثابة الاضافى بنسبة 50%و200%من الراتب الاساسى للطالب بالمخالفة الاحكام القانون رقم 114لسنة 2008وقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 51لسنة 2008 وقرار وزير المالية رقم 200لسنة 2011 وذلك بدون وجه حق مما حدا بالطالب الى اللجوء الى لجنة فض المنازعات ب بالطلب رقم لسنة واوصت اللجنة بجلسة / / بالأتى مما حدا بالطالب الى اقامة دعواه الماثلة
بناء عليه
يلتمس المدعى تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بالاتى
اولا بقبول الدعوى شكلا
ثانيا وفى الموضوع الحكم باحقية المدعى فى صرف حافزالاثابة الاضافى الشهرى بنسبة 50%من المرتب الاساسى اعتبار من 1مايو2008وبنسبة 200%من الراتب الاساسى اعتبار من 1يوليو 2011 طبقا لقرار وزير المالية رقم 200لسنة 2011 مع الاستمرار له فى الصرف مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية مع صرف هذه الفروق المالية للطالب مع الزام جهة الادارة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول وافر التحية
وكيل الطالب

Loading

Leave a comment