المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

صيغة دعوى طعن على قرار نقيب المحامين بصفته بزوال أسم الطاعن من جداول المحامين مع التعويض

0

صيغة دعوى طعن على قرار نقيب المحامين بصفته بزوال أسم الطاعن من جداول المحامين مع التعويض

موضوع الزوال أصبح ليس له إلا حلين إما إعادة قيد أو رفع دعوي طعن علي قرار الزوال

صيغة دعوى طعن على قرار نقيب المحامين بصفته رئيس لجنة القيد بالنقابة بزوال أسم الطاعن من جداول المحامين مع التعويض

 

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,,

يتشرف بتقديم لسيادتكم :-

– السيد /  ………………………………………………………

المقيم فى /  ……………………………………………………….

ومحله المختار مكتب الأستاذ /  ……………………………….. المحامى  الكائن فى ……………………………. بالقاهرة

ضد

١- السيد / النقيب العام المحامين مصر (بصفته ) نقيب المحامين وبصفته رئيس لجنة القيد بنقابة المحامين

٢- السيد أمين صندوق نقابة المحامين (بصفته )

 

الموضوع

– الطاعن محام وعضو بالجمعية العامة لنقابة المحامين ومنذ قيده بجداول المحامين بالنقابة برقم قيد ……….. درجة ………. وهو يعمل بالمحاماه ولم يمارس أي مهنة أخري غير المحاماه . وملتزم بسداد الإشتراكات السنوية بصفة دورية منتظمة منذ قيده وحتي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩.

– وحيث أنه  قام المطعون ضده الأول بصفته    /  / ۲۰۱٦  بإصدار قراراً بزوال وإستبعاد قيد الطاعن من جداول المحامين بالنقابة بحجة عدم سداده الإشتراكات السنوية وذلك بالمخالفة للواقع وللقانون حيث قام الطاعن بأداء جميع الإشتراكات السنوية في مواعيدها حتي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩.

وهو ما نؤكده بالتفصيل الأتي :-

* حيث فوجيء الطاعن باصطناع الموظفون المختصون عن إستلام إشتراكاته السنوية لعام ٢٠١٧ ورفضهم إستلامها منه بحجة صدور تعليمات من المطعون ضده الأول بصفته رفض الإستلام دون أي سند من القانون .. وقد تكرر هذا الإمتناع ورفض الإستلام لإشتراكات أعوام ٢٠١٨ و ٢٠١٩. وهو الأمر الذي لم يجد معه الطاعن سبيلاً قانونياً لسداد إشتراكاته السنوية إبراء الذمته سوي عرضها علي المطعون ضده الأول بصفته عرضا قانونية بإنذارات عرض علي يد محضر والذي قام بدوره بسبب رفض العرض والإستلام بايداعها خزينة محكمة قصر النيل تحت تصرف المطعون ضده الأول بصفته أو من ينيبه دون قيد أو شرط مع حفظ كافة حقوقهم القانونية .. وذلك على النحو الذي سنبينه تفصيلا الهيئة الموقرة اثناء المرافعة.

* ولما كان الطعن على القرار المطعون عليه يتطلب أمرين :-

– أولهما :  بيان إختصاص وأحقية محكمة القضاء الإداري في نظر الطعن علي القرار المطعون عليه والفصل في الطعن.

– وثانيهما : عدم مشروعية القرار المطعون عليه ومخالفته للقانون وإنعدام سببة.

 

أولا :- إختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعن على القرار المطعون عليه.

– لما كانت المادة ١٩٠ من الدستور الحالي تنص على :-

” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال اليها، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ، ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.”

– ولما كانت المحكمة الإدارية العليا قد إستقرت علي إختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعن على قرارات نقابة المحامين التي تخرج عن الإختصاص المحدد على سبيل الحصر المحكمة إستئناف القاهرة ومحكمة النقض الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في الطعن علي على قرارات قرارات محددة على سبيل الحصر وهو الأمر الذي تكون محكمة القضاء الإداري هی المختصة بالطعن على قرارات زوال القيد لخروجها عن نطاق إختصاص المحاكم سالفة الذكر المحدد علي سبيل الحصر وقد أكدت ذلك المحكمة الإدارية العليا في حكمها التالي حيث قضت :-

” وإذا ناط قانون المحاماه بمحكمه إستئناف القاهرة الإختصاص بنظر الطعون المقامة من ذوي الشأن على قرارات لجنة قبول المحامين في شأن القيد بالجدول العام للمحامين وجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف وذلك على النحو الوارد بالمواد ( ١٩ ، ٣٣ ، ٣٦ ) من قانون المحاماة ، ومنح تلك المحكمة الإختصاص بنظر منازعات اخرى اوردها حصراً بالمادتين ( ١١٥ ، ١٣٤ ) من القانون المشار إليه ، ووسد إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الإختصاص بنظر الطعون على قرارات النقل إلى جدول غير المشتغلين او على إسقاط العضوية عن أي من اعضاء مجلس النقابة على النحو الوارد بالمادتين ( ٤٤ ، ١٤١ ) من قانون المحاماة المشار إليه ، كما جعل محكمة النقض هي المختصة بالمنازعات الواردة بالمادتين ( ١١٥ ، ١٣٥ مكرر ) من قانون المحاماة ، ولما كانت نقابة المحامين وهي إحدى النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام ، ومن ثم فإن ما يصدر عنها من قرارات هي في الأصل قرارات إدارية يختص بنظر الطعن عليها والتعويض عنها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية باستثناء الحالات التي أفردها المشرع بنص خاص . ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إسقاط قيد المطعون ضدها من جدول النقابة استنادا إلى حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( ١٣ ) من قانون المحاماة المشار إليه يرجع في شأنه إلى الأصل العام وهو إختصاص محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية”

(حكم المحكمة الادارية العليا – الدائرة الأولى – موضوع فى الطعن رقم ٦١٨٥٢ لسنة ٦٢ ق عليا – جلسة ٢/ ٧/ ٢٠١٨ ).</h۵>

 

ولما كان ذلك يكون الاختصاص الأصيل لمحكمة القضاء الإداري طبقا للدستور ولإستقرار المحكمة الادارية العليا بنظر الطعون على قرارات الزوال التي تصدرها نقابة المحامين .

 

ثانيا :- عدم مشروعية القرار المطعون عليه ومخالفته ل لقانون وانعدام سببة للأسباب الاتية :-

– ولما كانت المادة ( ٤٨٧ ) من قانون المرافعات تنص على : –

أن يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه. ويحصل عرض مالا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمة.

– كما أنه وطبقا لنص المادة ( ٤٨٨ ) مرافعات : إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر، و علي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

– كما أنة طبقا لنص المادة رقم ( ١٦٩ ) من قانون المحاماه ١٧ لسنة ۱۹۸۳ والتي تنص على : –  أن على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته أخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة.

– ولما كانت المادة ١٧٠ من قانون المحاماة نصت على أن :- “يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإعذار المتخلف باستبعاد إسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة ومن يتخلف عن تأدية الإشتراك حتى أخر يونيو يستبعد إسمه من الجدول بقوة القانون . فإذا أوفى الإشتراكات المستحقة عليه أعيد إسمه إلى الجدول بغير إجراءات وأحتسب له مدة الإستبعاد في الأقدمية والمعاش . فإذا مضی على إستبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد إسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الإشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلي مدد القيد الجديدة.

 

* وبناءاً على ما تقدم من إيضاح وطبقا المواد ١٦٩ و ١٧٠ من قانون المحاماه ول لمواد أرقام ٤٨٧, ٤٨٨ مرافعات.

وحيث أن الطاعن قد توجه إلى مقر النقابة العامة لسداد إشتراكاته السنوية في موعدها ولم يتاخر أو يتخلف عن السداد . وكان المطعون ضده الأول بصفته هو ال متنع ورافض إستلام إشتراكات الطالب وأوعز لموظفيه برفض الإستلام دون سند من القانون .. مما حدا بالطاعن عرض سداد إشتراكاته السنوية عن السنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ بموجب إنذارات العرض القانونية واضطر إلى إيداع مبالغ الإشتراكات عن السنوات الثلاث بخزينة محكمة قصر النيل تحت تصرفه.

– ولما كان ذلك وبهذا المعرض القانوني الحقيقي وإيداع الإشتراكات خزينة المحكمة يصير الطاعن مشددة لكافة اشتراكاته المستحقة ولا سيما عن السنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وأوفي بكامل إلتزامه تجاه النقابة طبقا للقانون . . ومن ثم فقد برتت ذمته تماما من مبالغ الاشتراكات عن هذه السنوات ويصبح من حقه الحصول على بطاقة عضويته كمحامي عن هذه الأعوام , والحصول على كافة الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها ، وهو الأمر الذي يتضح معه أنه لا مجال لتطبيق المادة ١٧٠ من قانون المحاماة عليه لإنعدام ركن السبب الذي يقوم عليه القرار بزوال إسم الطاعنين مما يفقده ركن مشروعية صدوره كاهم ركن من أركانه ويبطل معه كل أثر مما يتعين الحكم بإلغائه .

ذلك أن المادة ١٧٠ من قانون المحاماه لم تشترط سببا للزوال سوي عدم سداد الإشتراكات السنوية وإمتناع المحامي أو تخلفه عن السداد وبشرط :- إتخاذ كافة إجراءات الإعذار والنشر بمجلة المحاماه والتنبيه عليه بالسداد بمعرفة المطعون ضده الثاني بصفته أمين صندوق النقابة .. وهذه الإجراءات الوجوبية بدونها يبطل قرار الزوال أو الإستبعاد من القيد بالجداول ولا ينتج أي أثر من آثاره.

 – وفي ذلك قد إستقرت أحكام المحكمة الادارية العليا على أن :-

القرار الإداري سواء أكان لازما تسبيبه كإجراء شكلي ، أم لم يكن هذا التسبيب لازما يجب أن يقوم على عيب يبرره في الواقع والقانون. ذلك كركن من أركان وجوده ونفاذه العيرة في تقدير مشروعية السبب الذي بني عليه القرار يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استنادا إليه القرار المطعون فيه.

( الطعن رقم ٣٤٧١ لسنة ٣٢ ق المحكمة الإدارية العليا، جلسة ٢/ ١٢/ ١٩٩٠ ).

 

” وقضی بأنه ولئن كانت الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها، ويفترض في القرار غير المسيب أنه قام على سببه الصحيح وعلي من يدعي العكس أن يقيم الدليل على ذلك ، الا انها اذا ذكرت أسبابا له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدي مطابقته أو عدم مطابقته ال لقانون, تجد حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ، فاذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كان تمستخلصة من أصول لا تنتجها ، أو كان تكييف الوقائع – علي فرض وجودها ماديا – لاينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السب ب و وقع مخالفا للقانون “.

( الطعن رقم ٣١ لسنة ٢ ق – جلسة ١٧/ ٣/ ١٩٥٦ سنة ١ ص ٥٥٥ ).

 

 

– في بیان خطا المطعون ضده الأول بصفته.

بناءاً على ماسبق بيانه يضحي فعل المطعون ضده الأول بصفته عملا غير مشروعة وخطئا مركبة بمخالفته الواقع والقانون وذلك من نواح شتی :-

١- الإمتناع عن إستلام إشتراكات الطاعن دون سند من القانون .. وما تبع ذلك من تعمد الإضرار بالطاعن وعدم التجديد له برغم أنه قد أوفي بالتزاماته وسدد كل إشتراكاته السنوية للسنوات الثلاث ولم يتأخر او يتقاعس وسعي لأدائها بكل الوسائل .. ولكن المطعون ضده الأول بصفته هو الذي تعنت ورفض وحرض موظفيه على رفض الإستلام دون سند من القانون. . مما أرهقه ومنعه من ممارسة عمله كمحامي وفوت عليهم كل فرص الكسب مما عرضه للخسارة المادية والمعنوية الجسيمة هو واسرته.

٢- الإنحراف في استعمال السلطة والخروج على مقتضياتها بقصد الإضرار بالطاعن ماديا ومعنوية ، إذ أصدر قرارا باطلا مخالف للقانون وللواقع بزوال إسم الطاعن وهو يعلم تماماً بعدم مشروعيته لإنعدام ركن السبب والمصلحة من إصداره . .

٣- إظهار النقابة بمظهر المناهض لأحكام قانون المحاماه واحكام قانون المرافعات وهو الأمر الذي يسئ إلي وضعها المجتمع كنقابة مهنية يفترض أن تكون القدوة والمثل في إحترام أحكام القانون.

وقد قررت المادة ١٦٣ من القانون المدنى أن : –  ( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )

وإذا كان المقرر قضاء أنه : أن المسئولية التقصيرية عن الإخلال بإلتزام قانوني واحد هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير .. والأصل فيها أن كل من ارتكب فعلا ضارا سواء كان من آحاد الناس أو أتباعا لأحد الأشخاص الاعتبارية يلزم بتعويض ما أصابه من ضرر نتيجة فعله الضار.

( الطعن رقم ٥١ – لسنة ٢٢ق – جلسة ١١/ ٥/ ٢٠٠٣ – س ١ – ج ١ ص ٥٤ ).

 

* ومما لا شك فيه لقد لحق الطاعن نتيجة لما أقدم عليه المطعون ضده الأول بصفته الخسارة وأضرار مادية وادبية جسيمة جراء عدم إلتزامه بصفته بما فرضه عليه القانون .. وما يستوجبه الدستور من قواعد حاكمة أهمها إرساء دعائم دولة القانون .. إذ إمتنع عمدا عن إستلام إشتراكاته ولم يسلمه گارنيه النقابة ثم أصدر قرارا باطلا بزوال قيده من سجلات المحامين مشوبا بعيب عدم المشروعية ويفتقد لركن السبب وبإساءة إستعماله السلطة مخالفة الواقع والقانون.. و هو ما يمثل تعمد الضرر الأدبي والمادي الجسيم بالطاعن وتفويت كل فرص الكسب عليه مما يستوجب القضاء بإلزامه بالتعويض .

وفي ذلك تقول محكمة جنوب القاهرة :- ( لا مناص من إدخال تفويت الفرصة ضمن عناصر الضرر التي نشأت عن الخطا الموجب للتعويض .. لأن القانون لا يمنع من أن يحسب في الكسب الفائت الذي هو عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ..)

( محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ١١/ ٣/ ١٩٦٤ م قضية ١٢٧ / ٥٦ مدنى كلى – المجموعة الرسمية – العدد الثالث السنة ٦١ سبتمبر ١٩٦٤- قاعدة ١٠٣ ص ٨٣٩ ).</h٦>

 

* ولما كانت المسئولية عن التعويض لا تقوم إلا بقيام أركانها الممثلة في توافر خطا المسئول عن أداء التعويض عن كل الأضرار التي أصابت المضرور وقيام علاقة السببية بين هذا الخطا وتلك الأضرار .. وهذا ما سوف نتناوله تفصيلا بمذكراتنا أثناء المرافعة

 

– أما عن طلب وقف التنفيذ تنص المادة و ٤٩ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ علي أنة :-

” لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تامر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها “.

 

– وبناءا على ذلك فانه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين :-

أولهما :- ركن الجدية ..
بأن يكون الطلب قائمة بحسب الظاهر من الأوراق على اسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه .. وأن يطلب الطاعن وقف تنفيذ القرار صراحة في صحيفة الطعن. فلا يقبل طلب وقف التنفيذ الذي يبدي بصحيفة مستقلة فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوى طلبين : طلب مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن، بطلب موضوعي هو إلغاء القرار المطعون فيه.

وثانيهما :- ركن الإستعجال ..
بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج خطيرة يتعذر تداركها ، ويجب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على اسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه.

– كما استقرت محكمة القضاء الإداري على أنه :-

( لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها , ومردها إلي الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري علي القرار الإداري .. علي أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه إستظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته ل لقانون فلا يلغي قرار إلا إذا إستبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قد أصابه عيب يبطله لعدم الإختصاص أو لإفتقاده ركن السبب أو مخالفة القانون أو الإنحراف بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلي أسباب جدية وقامت حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا الحين الفصل في طلب الإلغاء )

– وفي هذا الشان قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :-

” قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مرده إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدا المشروعية توجب على القضاء الإداري ألا يوقف قرار إداريا إلا إذا تبين له – على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه – أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين :- الأول – قيام الاستعجال إن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ، والثاني – يتصل بمبدا المشروعية أن يكون إدعاء الطالب في هذا الشان قائمة بحسب الظاهر على أسباب جدية ، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري و تخضع لرقابة المحكمة العليا”.

<h٦ style=”text-align: center”>( في الطعن رقم ٢ لسنة ٢٠ ق “إدارية عليا” جلسة ٢٥/ ١/ ١٩٧٥ و الطعن رقم ١٢٣٥ لسنة ١٨ قضائية إدارية عليا” – جلسة ١٥/ ٢/ ١٩٧٥ ).</h٦>

 

– أولا :- ركن الجدية
يتوافر ركن الجدية لطلب إلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعيب عدم المشروعية وبإساءة إستعمال السلطة ومخالفة الواقع والقانون وإفتقاده لركن السب ب وهو مايترتب عليه إلغاء هذا القرار مما يتوافر بذلك ركن الجدية .. حيث الطاعن أرفي بإلتزامه وسعى بكل الوسائل يسدد إشتراكاته السنوية عن السنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ علي النحر الي بيناه .. وتتجلي مصلحته الشخصية في إلغاء القرار المطعون عليه ومحر كل آثاره السلبية التي أضرت به بشكل مباشر وباسرته ماديا وادبيا .

– ثانيا :- ركن الاستعجال
يتوافر ركن الإستعجال نظرا لوجود اضرار جسيمة مؤكدة يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تتمثل في إستمرار حرمان الطاعن ومنعه من أداء عملهم كمحامي بسبب زوال صفته كمحامي وقد تصل لحد ملاحقته لإنتحاله صفة المحامي بما يصيبه بالمزيد من الخسارة المالية وفوات فرص الكسب والمزيد من الأضرار المادية والنفسية والأدبية هو وأسرته.

* ولما كان ذلك وحيث قضت محكمة القضاء الإدارى بان دعوى الإلغاء وهي ترمي إلى اختصام القرار ذاته وكشف شوانبه و عيوبه لا يشترط في قبولها الإستناد إلى حق للمدعي قبل الإدارة ، بل يكفي في ذلك أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها القرار تأثيرا مباشرا …”

– وحيث أنه قد إمتنع المطعون ضده الأول بصفته عن إستلام الإشتراكات من الطاعن الأعوام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ومنعه من التجديد وإستلام بطاقة العضوية مما منعه من مزاولة عمله كمحامي وفوت عليه كل فرص الكسب ما ألحق به أشد الضرر المادي والمعنوي طيله هذه الفترة .. ثم تعمد أيضا إصدار قرارا مشوب بعيب عدم المشروعية بزوال قيده نهائيا من جداول المحامين بالنقابة ليصيبه ويجهز عليه بالمزيد من الأضرار الجسيمة بنو عيها مدمراً مستقبله ومستقبل أسرته و أولاده .

* الأمر الذي قد توافرت معه وثبتت إجلاء المصلحة الشخصية للطاعن في إقامة هذا الطعن بغية الحكم له :-

– بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه ومايترتب عليه من أثار أخصها إصدار بطاقة العضوية (الكارنيه) سارية للطاعن على أن ينفذ الحكم بمسودته بدون إعلان .

– وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه لقيامه على غير سبب مشروع أو سند من الواقع والقانون وكل مايترتب عليه من آثار أهمها القضاء بإستمرار قيد إسمه بجداول المحامين , و إلزام المطعون ضده الأول بصفته بتسليم الطاعن بطاقة عضوية النقابة سارية ليتمكن من العمل لمتابعة مصالح موكليه وقضاياهم .. وكذلك الحكم بتعويض الطاعن بقيمة التعويض الذي تقدره المحكمة وتري انه مناسب وجابر لكل الأضرار المادية والأدبية التي اصابته عن الفترة من تاريخ صدور القرار المطعون عليه حتى تاريخ الحكم في الطعن …. وما يستتبع ذلك من آثار سيئة أهمها ضياع مستقبله المهني وإعتباره من العاطلين وضياع أحقيته في إستحقاق معاش النقابة برغم التزامه بسداد كافة إشتراكاته السنوية طبقا لقانون المحاماه منذ قيده بجداول المحامين المشتغلين بالنقابة.

أما عن الغرض من إختصام المطعون ضده الثاني بصفته هو العلم بما جاء بهذا الطعن النفاذ الأحكام الصادرة بشأنه في مواجهته .

 

( وبناءا على ماتقدم )

 

يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن والحكم : –

 

أولا : بقبول الطعن شكلا .. وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما ترتب على ذلك من اثار أخصها إصدار بطاقة عضوية نقابة المحامين (الكارنيه) سارية ال ضاعن تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

ثانيا : وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه وماترتب على ذلك من آثار وأخصها إستمرار قيد إسم الطاعن بجداول المحامين والحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتسليم الطاعن بطاقة عضوية نقابة المحامين ( كارنيه النقابة ) سارية ليتمكن من متابعة قضايا موكليه و مصالحهم.

ثالثا : إلزام المطعون ضده الأول بصفته بتعويض الطاعن عما أصابه من أضرار مادية ومعنويه نتيجة تقريره زوال إسمه وقيده من جداول المحامين بالمخالفة ل لقانون والواقع .. بالتعويض الذي تقدره المحكمة المناسب الجابر للضرر بنوعيه المادي والادبي وذلك عن الفترة من تاريخ صدور القرار المطعون عليه حتى تاريخ الحكم في الطعن .

مع الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام

وكيل الطاعن

……………..

المحامي

 

 

إعلان بالطعن على قرار نقيب المحامين بصفته رئيس لجنة القيد بالنقابة بزوال أسم الطاعن من جداول المحامين مع التعويض

 

 

إنة في يوم ………… الموافق    /   / ۲۰۲۰

بناءاً علي طلب :- السيد ………………………………….. المقيم فى …………………………….. ومحلة المختار مكتب الاستاذ …………………………… المحامى . الكائن فى ……………………………….. – بالقاهرة .

 

أنا ………………. محضر محكمة ……………….. إنتقلت وأعلنت :-

 

١- السيد الأستاذ النقيب العام لمحامين مصر بصفتة نقيباً للمحاميين وبصفتة رئيس لجنة القيد بالنقابة … ويعلن بمقر نقابة المحاميين بالقاهرة والكانن ( ٤٩أ ) شارع رمسيس – قسم قصر النيل – القاهرة .

مخاطباً مع / ………………………………………………….

 

وأعلنتهم بالآتي :-

 

بعريضة الطعن المسطرة باطنة للعلم بما جاء بة ونفاذ مفعولة في حقهم قانوناً.

 

بناءاً علية :-

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت في تاريخة أعلان إلي حيث محل إعلان المعلن إليهن وسلمتهم صورة هذا الإعلان وعريضة الطعن المنسوخ باطنة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الكانن مقرها بشارع شارع عصام الدالي بالجيزة أمام الدائرة ( …….. ) يوم ………… الموافق  /  /  ۲۰۲۰ وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعهم الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن.

 

ولأجل العلم ………….

وكيل الطاعن

الأستاذ / …………………

المحامي

Loading

Leave a comment