المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

صيغة مذكرة دفاع في جنحة الإصابة الخطأ

صيغة مذكرة دفاع في جنحة الإصابة الخطأ

0

صيغة مذكرة دفاع في جنحة الإصابة الخطأ

صيغة مذكرة دفاع في جنحة الإصابة الخطأ

محكمة جنح
مذكرة بدفاع السيد / 000 متهم
ضـــــــــــد
النيابة العامة
السيد/ 000 المدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلســــــــة / /
الاتهام: – أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة
أولا:- تسبب خطأ فى إصابة / وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته والقوانين اللوائح بان قاد سيارة بحالة ينتج عنها خطر فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 21 يوما
ثانيا:- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر
ثالثا:- نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة لنقله للمستشفى للعلاج مع تمكنه من ذلك.
رابعا:- خالف القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بدون رخصة تسيير
خامسا:- خالف القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بدون رخصة قيادة
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق بان اصطدم المتهم بالمصاب فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى حيث انه تم سؤال المبلغ فجاء بأقواله بأن المصاب كان يركب دراجة وكان يعبر الطريق ففوجىء بالسيارة التى يقودها المتهم فاصطدم به فى وسط الطريق
وجاء بأقوال شاهدى الواقعة بأن المتهم أصطدم بالمجني عليه أثناء عبور المجنى عليه الطريق وهو يقود دراجته
وبسؤال المتهم أفاد بأنه اصطدم بالمجني عليه إثناء عبور المجنى عليه الطريق فجأة وهو يقود دراجته بالرغم من إن المتهم استخدم إلة التنبيه والأضواء التحذيرية بالرغم من وضوح الرؤية فى الطريق ولكنه ففوجىء بعبور المجنى عليه الطريق من يمين الطريق إلى بسارة فجاءة وفى غير ألاماكن المخصصة لعبور المشاة وحاول المتهم تفادى وقوع الحادث ولكن كانت المسافة قليلة جدا ولا يمكن فعل أكثر مما فعل المتهم لأنه كان يقود سيارة ميكروبا ولو استخدم الفرامل الشديدة أكثر من ذلك لانحرفت السيارة انحرافا شديدا قد يؤدى إلى انقلابها أو عدم التحكم قيها وارتطامها إما بالأشجار إلى بالطريق أو الهبوط للأرض الزراعية مما يؤدى إلى تعريض حياة الركاب للخطر المحقق
كما أثبتته المعاينة والرسم الكروكى بأن واقعة الاصطدام بالمصاب بنهر الطريق وكان اتجاه المتهم إلى وهو الاتجاه الصحيح لمقصده وقطع المجنى عليه الطريق فجاءة فحدث الحادث على النحو الذى صورته الأوراق
كما إن تقرير المعاينة أكد صحة أقوال المتهم وانه لم يرتكب ثمة خطأ
كما إن عدم وجود اثر للفرامل لمسافة كبيرة يؤكد إن المتهم كان يسير بسرعة عادية جدا ولم يكن متجاوز للسرعة المسموح بها على الطريق
كما أن الرسم الكروكى يوضح صدق أقوال المتهم
كما أن المتهم سلم نفسه للشرطة ولم يفر هاربا
كما إن المتهم سأعد فى أنفاذ المجنى عليه للمستشفى بسيارة أخرى لإنقاذ حياته ولم ينكل عن مساعدة مصاب
كما إن السيارة لها رخصة تسير واقر المهندس الفنى بصلاحيتها الفنية والفرامل والإشارات وإلة التنبيه صالحة
كما إن المتهم له رخصة قيادة سارية وتمكنه من قيادة السيارة مرتكبة الحادث

الدفاع

أولا:- الدفوع الشكلية:-
1-
2-
ثانيا:-الدفوع الموضوعية:-
1-
2-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
أولا:- عدم توافر ركن الخطأ:- من خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادى لا يتوافر فى جانب المتهم حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التى يلتزم بها الناس كافة
وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هى:-
1- انعدام القصد الجنائى
2- استناد الخطأ للجاني شخصيا
3- توافر اى قدر فى جانب الجانى ولو كان ضئيلا
4- خضوعه لمعيار موضوعى
ثانيا:- خطأ المجنى عليه:-
* فى هذه الحالة يتوافر الخطأ لدى المجنى عليه حيث انه قام بتخطي الطريق دون تبصر أو تبصرة من غير ألاماكن المعدة لذلك ولم يأخذ الحيطة والحذر بل ارتكب سلوكا شاذا غير متوقع فلا يمكن لسائق سيارة تسير بنهر الطريق أخذا الاتجاه الصحيح أن يتوقع سلوك الرجل العادي اى يقطع عليه الطريق فجأة متجها من أنجاه إلى الاتجاه الأخر وإلا ما سارت سيارة بالسرعة المحددة لها قانونا
ثالثا: استغراق خطأ المجنى عليه خطأ الجانى:-
• فى هذه الحالة يتبين لعدالة المحكمة بجلاء ووضوح أن استغراق خطأ المجنى عليه خطأ الجانى حيث أن مساكه الغير طبيعي بقطعه الطريق فجأة على الجانى أدى إلى أصابته وأحداث التلفيات الموجودة بالسيارة
رابعا:- عدم توافر رابطة السببية:-
فلابد من توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان سلوك المتهم هو سلوك الرجل العادي فى مثل هذه الحالة وطالما إن سلوكه يتفق مع المجرى العادي للأمور فتنعدم المسائلة
كما إن تدخل عوامل غير مألوفة أو عوامل شاذة أو قوة قاهرة فلا مسئولية على من نسب إليه الفعل المؤثم
فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف طارئة أو لقوة قاهرة أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين التصرف الارادى للفاعل والنتيجة الضارة
وتنتفي رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا براءة المتهم
واحتياطيا:- استعمال منتهى الرأفة

مذكرة في جنحة اصابة خطأ

_______
محكمة جنح مركز دمياط
مذكرة
بدفاع / …………مــتــهـــــــــم
ضـــــد / – بصفته ولى طبيعي على ابنه القاصر…. مدعي بالحق المدني
في القضية رقم ……لسنة 2007 جنح مركز دمياط والمنظورة بجلسة 16/2/2008
الطلبات
* قبول المعارضة شكلا
* وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات .
الوقائع
قدمت النيابة العامة المتهم على سند من القول أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليه / .. زكان ذلك نتيجة إهماله ورعونته مما أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي .

الدفاع

يؤسس المتهم دفاعه على الآتي :
أولا : استغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم :
•حيث وكما ورد بالأوراق أن الواقعة كات على طريق ( المنصورة / دمياط ) السريع أمام قرية الشعراء وذلك الطريق هو الطريق الرئيسي للدخول والخروج من وإلى مدينة دمياط فالمنطقة ليست من المناطق التي تتطلب القيادة بسرعة أقل من السرعة القانونية كما أنه لا يفترض أن يعبر طفل في السابعة من العمر هذا الطريق بمفرده دون أن يكون معه من يرعاه من أهليته .
•وذلك ما أكدته و أقرته أحكام محكمة النقض ” من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة . ولما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي لموقف المجني عليه وكيفية سلوكه وإلى دفاع الطاعن الذي بناه على أن المجني عليه ادفع فجأة تجاه السيارة فاصطدم بها ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو انتفائها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ سكت عن بحث كل ما تقدم يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 1148 لسنة 40 ق – جلسة 8/11/1970 س 21 ص 1069 )
ثانيا : ورود تقرير المهندس الفني بعدم وجود خلل بالدراجة يمكن أن يكون أدى لوقوع الحادث :
* بمطالعة المحكمة الموقرة لتقري المهندس الفني المنتدب من إدارة المرور يتضح بجلاء أن الدراجة ليس بها أي خلل يمكن أن يكون سبب لوقوع الحادث وذلك بعد فحص أجهزة التحكم والفرامل وآلة التنبيه كما يقرر بتوافر شروط الأمن والمتانة .
ثالثا : عدم جدية تحريات المباحث في ظل عدم وجود ثمة شهود للواقعة :
حيث وردت تحريات المباحث عارية وخالية من بيان كيفية إجراء تلك التحريات في ظل خلو الأوراق من ثمة شهود للواقعة حتى أهلية المجني عليه لم يشاهدوها فكيف بمجري التحريات الذي لم يكن متواجد من الأساس لمعرفة حقيقة الواقعة وكيفية حدوثها فتكون تلك التحريات منعدمة ولا تعدو أن تكون رأيا لمجريها
رابعا : إهمال أهلية الطفل في رعايته بالمخالفة للمادة 64 من القانون 13 لسنة 1996 :
وذلك بتشغيل طفل في السابعة من عمره على الرغم من حظر القانون المذكور تشغيل الأطفال دون الرابعة عشر إلا أن أهلية الطفل خالفوا القانون ودليل ذلك أن أيا من أهلية الطفل لم يكن موجودا عند حدوث الواقعة ولا حتى بعد دخوله المستشفى ، ليس هذا فحسب بل أنه صدر خطاب تحويل للطفل لمستشفى الطوارئ بالمنصورة ولم يكن أيا من أهليته قد علم بالحادث بعد .. فالمخطئ هنا ليس المتهم وإنما القائم على تربية ورعاية هذا الطفل المسكين والذي يدعي مدنيا اليوم قبل المتهم .
* مما سبق وبمطالعة الأوراق يبين خلو الأوراق من ثمة خطأ ارتكبه المتهم مما يكون معه طلب البراءة على سند صحيح من الواقع والقانون.
بناء عليه
لما سبق ولما تراه المحكمة الموقرة من أسباب أفضل نصمم على الطلبات
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

مذكرة اخري في جريمة اصابة خطأ

محكمة جنح مستأنف الجمالية
السيد / ==============” متهم “
ضـــــــــــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام “
فى القضية رقم === لسنة=== جنح الجمالية
والمقيدة برقم لسنة مستأنف جنوب
المحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاءالموافق 21====
يلتمس الدفاع براءة المتهم مما اسند اليه تأسيساً على :-
(1) الدفع بانتفاء ركن الخطأ فى حق المتهم و أنتفاء مسئوليته الجنائية عن الحادث
(2) الدفع بثبوت خطأ المجنى عليها المسبب للحادث وأنقطاع رابطة السببية بين
سلوك المتهم و الحادث
(3) أحتياطياً : أولاً : طلب جازم يعتصم به دفاع المتهم بمعاينة هيئة المحكمة
الموقرة لمكان الواقعة
ثانياً : طلب جازم بسماع شهادة جيهان محمد رشاد , أم هاشم كمال محمود بشأن
الواقعة بعد حلف اليمين القانونية
الدفاع
اولاً :- الدفع بانتفاء ركن الخطأ فى حق المتهم و أنتفاء مسئوليته الجنائية عن الحادث 0
يبين من مطالعة أوراق الدعوى ان عماد الأتهام قد أقيم أوده على ما جاء بأقوال كلا من / أم هاشم كمال , جيهان محمد السيد بمحضر الشرطة من إدعاء بأن المتهم كان يسير بسرعة و أنه لم يقم باستخدام الفرامل أو ألة التنبيه حال الاصطدام على حد زعمهما المجافى للحقيقة والواقع .
بيد أن التساند إلى ذلك بمجرده كفرض جدلى بصحته – والجدل خلاف الحقيقة والواقع – لا يعد خطأ فى حد ذاته يترتب عليه مسألته عن الجريمة التى يتطلب أستنادها ليس مجرد مخالفة القوانين و اللوائح بشأن السرعة و أنما يتطلب الوقوف على الظروف و الملابسات التى صاحبت حدوث الواقعة و دور المجنى عليه فيها و الظروف المحيطة بمكان الحادث , ولا يكفى فى ذلك الفرض المجرد الغير قائم على أساس موضوعى بأن السرعة هى المسبب للحادث .
ومهما يكن من أمر
فأن و اقع الحال فى دعوانا الراهنة أن مسلك المتهم قد جاء خلواً من ثمة خطأ قد يعزى إليه فى مسألته جنائياً لكون المتهم كان يسير بسرعة 60 كيلو متر فى الساعة و هى سرعة تناسب طبيعة الطريق الذى وقعت عليه الحادثة و هو طريق متسع ( خمس حارات مرورية فى أتجاه واحد ) و غير أهل بالسكان على جانبيه فى مكان حدوث الواقعة و يعد من الطرق السريعة للدخول والخروج للقاهرة من اماكن عدة , و قد وقعت الحادثة على مقربة من مطلع ( كوبرى الفردوس) فى مكان لا يصلح لمرور الأشخاص المعتادين أستخدام أسفل الكوبرى للمرور , ومع وجود كوبرى علوى ليس ببعيد عن المكان لعبور المشاة , والمكان أصلاً لا يوجد به معبر للمشاة , و الحادث قد وقع ليلاً فى فصل الشتاء حيث تخلوا الشوارع من المارة و تقل الحركة بوجه عام , وقد قام المتهم من فوره بسرعة نقل المصابين للمستشفى دون أبطاء و جميع ما سبق بيانه من وقائع تتفق مع مسلك الشخص العادى والمجرى العادى للأمور و لا يمكن أن يسند إلى المتهم من خلاله ثمة خطأ
والمقرر بقضاء النقض أنه :
إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة و لم يبين موقف المجنى عليه و كيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه و أثر ذلك كله على قيام رابطة السببية و إنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 552 لسنة 44 ق ، جلسة2/6/1974)
وقضى كذلك بأنه
لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المتهم و المجنى عليه حين وقوع الحادث و كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور . كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد إستعمال المتهم قائد السيارة للسرينة و الفرامل و إصطدام المجنى عليه بجانب السيارة أو سقوطه على الأرض دون إستظهار كيفية وقوع الحادث و بحث موقف المجنى عليه الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى وكيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية و من ثم فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
الطعن رقم 609 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 209
بتاريخ 8/2/1983
وقضى كذلك بان :
مجرد الإنحراف من جهة إلى أخرى لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرره لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد إجتياز الطاعن السيارة التى أمامه و إنحرافه أقصى اليمين ما يوفر الخطأ فى جناية دون أن يستظهر ماهية الحيطة و الحذر اللذين ساء له عن قعوده عن إتخاذها و مدى العناية التى فاته بذلها ، ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرته على تلافى الحادث و أثر ذلك على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و توافر رابطة السببية أو إنتفائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور .
الطعن رقم 6521 لسنة 56 ق ، جلسة 8 / 4/1987
وغاية القصد مما تقدم أن مسلك المتهم بمجرده على النحو أنف البيان لا يمكن من خلاله أن يسند إليه ثمة خطأ ترتب عليه وقوع الحادث لكون ظروف الواقعة و مسلك المجنى عليها على نحو ما سيتلوا قد تسبب فى الحادث و ليس هنالك من ثمة خطأ فى جانب المتهم مما يترتب عليه مسألته جنائياً الأمر الذى يوجب تبراءة ساحته .
ثانياً:- الدفع بثبوت خطأ المجنى عليها بما ترتب عليه الحادث وإنقطاع صله المتهم بالحادث
يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم “
“وجاءوا أباهم عشاء يبكون (16 ) قالوا يا أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون (18)”
صدق الله العظيم
سورة يوسف الايات 18,17,16
ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير “أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبى الله يوسف –عليه السلام –حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى اثر يدل على أن تمزيق قد حدث من جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقى للأمور وقد برء الله تعالى الذئب بالمعقول والا معقول 00000وهو سندنا فى براءة المتهم في الجنحة الماثلة 0
والحق الذى لامريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن وقائع الدعوى وفقاً لما جاء بها من أقوال لجميع الأطراف والتقرير الفنى الخاص بفحص السيارة جميعها تؤازر رواية المتهم لواقعة الحادث والتى فحواها أنه حال سيره فؤجى بثلاث سيدات يعبرون الطريق من أمامه وبعد تمام مرورهم ترددت أحداهما “المجنى عليها” وتراجعت للخلف لوجود سياره مسرعه فى الحاره المرورية التالية له وأنه أزاء المفاجئة و المباغته الناشئه عن فعل المجنى عليها حدث الأصطدام بها وبالمدعوه/ أم هاشم كمال التى تليها وذلك من الناحيه اليمنى من السياره وأنه بالرغم من رده فعل المتهم وأستخدام الفرامل إلا أن قرب المسافة حال بينه وبين تفادى الحادث .
وأيه ذلك ودليله نجمله فى الأتى:-
1- أن السيدة/ جيهان محمد رشاد باقوالها التى وردت فى صدر المحضر قد أكدت خلالها على أنه أثناء عبورها الطريق برفقه المجنى عليها والسيدة/ أم هاشم كمال أصطدام المتهم بوالدتها المجنى عليها وأحدث إصابتها . وقد أكدت أقوال السيدة/ أم هاشم كمال ذات المعنى السابق والعقل يملى والبديهة تقول والمتعارف عليه للكافة أن الأشخاص لدى عبور الطريق كمجموعة يقومون بالأصطفاف والمرور متجاورين للجهة المقابلة وفى الغالب يمسك بعضهم بالبعض فى حالة وجود صلة بينهم لضمان عدم خروج أحدهم عن الصف حال المرور من بين السيارات فيحدث له الأصطدام بأحداها وتكون الكارثة .
والعقل يملى أنه لو صح كون المتهم مسرعاً ويسير دون مراعاه للماره فى الطريق أو بدون مراعاة لقواعد المرور لكان حتماً قد أطاح بثلاثتهم من جراء رعونته فى السير لكن المفاجأءه أن السيدة/ جيهان محمد رشاد قد عبرت الطريق ولم يصبها أدنى خدش بالرغم من تقريرها السابق بأنها كانت معهم خلال عبور الطريق , ويضاف إلى ماسبق أن التقرير الفنى الخاص بفحص السيارة قد أوضح فى غير ما أبهام كون الأصطدام قد حدث بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام وليس بمنتصفها أو من الجانب الأيسر بما يؤكد صحة رواية المتهم بدون أدنى شك أنه بعد أن عبر ثلاثتهم من أمامه ترددت المجنى عليها فى إستكمال المرور لوجود سيارة مسرعة فى الحاره المرورية التالية وتراجعت للخلف أمامه من جديد هى والتالية لها فى الصف المدعوه/ أم هاشم كمال فحدث الأصطدام نتيجة لهذا الخطأ من جانب المجنى عليها بالرجوع للخلف بغته كمسلك غير معتاد من جانبها لم يستطع المتهم تفاديه ومن ثم يتضح من جماع الأقوال فى المحضر والتقرير الفنى صحة ما ذكره المتهم بشأن كيفيه حدوث الحادث وخطأ المجنى عليها .
وليت الأمر مقتصر عند هذا الحد بل أن هذا التصور المنطقى السديد المبنى على جماع تلك العناصر ينبنى عليه ثبوت كذب أقوال السيدة/ جيهان محمد رشاد فيما أوردته من أقوال بشأن كيفيه وقوع الحادث وإدعائها كون المتهم مسرعاً ولم يقم بالفرمله أو أطلاق أله التنبيه لكونها خلال حدوث الأصطدام لم يكن من المتاح لها رؤية الواقعة بإعتبار أنها وقت حدوثها كانت تسبق المجنى عليهما وظهرها لهم ولا يتصور خلال مرورها أن تلتفت لما يحدث خلفها الأمر الذى يؤكد أنها قد أسندت الجريمة إلى المتهم حنقاً عليه وليس لخطأه
ومما لاشك فيه أن خطأ المجنى عليها الذى يقطع رابطة السببية بين المتهم وبين الحادثة لم يكن وليد لحظه عبورها وترددها أمامه وانما سابق على ذلك ويشترك معها فى الخطأ كلاً من:- السيدة/ جيهان محمد رشاد , السيدة/ أم هاشم كمال لكونهم جميعاً قد أختارو مكاناً لا يصلح لعبور المشاه دون تحوط أو إحتزار أو مراعاه لسن المجنى عليها التى لا يمكنها السير وسط السيارات على طريق رئيسى سريع بطبيعته دون تردد أو سرعة رد فعل مناسبه للمكان أو العبور فى لحظه مناسبه يخلو خلالها الطريق من السيارات وبمسافة تمكنهم من العبور الأمن أو عدم عبور الطريق من الأماكن المخصصه لعبور المشاه وعدم تعريض حياتهم للخطر الأمر الذى يجعل من خطأ المجنى عليها ومن معها السبب الوحيد للحادث وينفى علاقة السببية بينه وبين فعل المتهم .
ثالثاُ : بشأن طلب الدفاع الأحتياطى الجازم بأنتقال المحكمة لمعاينة مكان الواقعة لبيان كيفية حدوثها
لما كان مقتضى ما أثاره الدفاع أنفاً بصدر هذه المذكرة من تصور لوقوع الحادث مستمد من أقوال أطراف الواقعة وفقاً لما جاء بمحضر الشرطة و تقرير فحص السيارة منازعته فى التصور الذى أعتنقته محكمة الدرجة الاولى وكان هذا الدفاع ينفى عن المتهم الخطأ و يؤكد على مسئولية المجنى عليها عن الحادث و كانت الاوراق قد خلت من ثمة تصور يخالف هذا الذى يعتصم به دفاع المتهم , سيما و أن أقوال كلا من السيدة / جيهان محمد رشاد و السيدة/ ام هاشم كمال لم تبين ما هية الخطأ المنسوب للمتهم الأمر الذى يحق معه لدفاع المتهم طلب حضور كلتا الشاهدتين لسماع أقوالهما بعد حلف اليمين القانونية- باعتبار أن أقوالهما بمحضر الشرطة على سبيل الأستدلال – و أنتقال المحكمة لمعاينة مكان الحادث بارشادهما وبإرشاد المتهم لإثبات أنعدام خطأ المتهم و لإثبات أن الحادث ناشىء عن خطأ المجنى عليها على النحو الوارد بالأوراق كطلب أحتياطى جازم فى حالة عدن أقتناع المحكمة بالبراءة .
و فقاً للمقرر بقضاء النقض أنه :-
” لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
وقد قضى بأنه :
إذا كان المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك أما محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الدرجة الثانية بنفى الخطأ المسند إليه بدفاع موضوعى جوهرى وطلب إلى محكمة الدرجة الثانية إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع فأدانته هذه المحكمة مؤيدة الحكم الأبتدائى للأسباب التى بنى على أسباب ليس فيها ما يصلح للرد على ذلك الدفاع ولا على طلب المعاينة الذى تمسك به المتهم , فتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع
(23/10/1950 أحكام النقض س 2 ق 31 ص 74 )
بناء عليه
نلتمس براءة المتهم مما اسند إليه
و أحتياطياً : طلب جازم بأنتقال المحكمة لمعاينة مكان الواقعة لبيان كيفية حدوثها
و سماع أقوال الشهود الوارد ذكرهم بالمحضر بعد حلف اليمين

Loading

Leave a comment