المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

صيغة ونموذج دعوى إثبات وفاة

صيغه ونموذج دعوى إثبات وفاة

0 12٬732

صيغة ونموذج دعوى إثبات وفاة

صيغة ونموذج دعوى إثبات وفاة

إنه في يوم: الموافق: / /
بناء على طلب / ——————– بناحية بطينة مركز المحلة الكبرى وموطنة المختار مكتب الاستاذ المحامى عبد المجيد جابر
أنا— محضر محكمه بند ر اول طنطا–قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه واعلنت
1-السيد اللواء وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الاحوال المدنيه ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدوله بطنطا مخاطبا مع
2- السيد/ رئيس مصلحة الاحوال المدنيه بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدوله بطنطا مخاطبا مع
انا محضر محكمة مركز المحلة قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاة واعلنت
3-السيد امين عام مكتب سجل مدنى مركز المحلة الكبرى ويعلن سيادتة بمقر عملة بجوار مركز شرطة مركز المحلة الكبرى مخاطبا مع /

المــــوضوع

بتاريخ 7 / 10 / 2003 توفيت شقيقة الطالب المرحومه——- بناحية بطينة مركز المحلة الكبرى ودفنت بمقابر قرية بطينة وهى من مواليد / / / وعندما توجة الطالب لاستخراج شهادة
وفاة شقيقتة ——- من الوحدة الصحية بقرية بطينة مركز المحلة الكبرى افادت الوحدة الصحية بان المواطنة —— غير مقيدة بسجلات الوفاة بالوحدة الصحية بقرية بطينة وقامت الادارة الصحية بقرية بطينة برفض اعطاء الطالب شهادة وفاة شقيقتة وعندما توجة الطالب الى السجل المدنى بالمحلة الكبرى رفضوا اعطاء الطالب شهادة وفاة شقيقتة وطلبوا منة حكم من المحكمة باثبات الوفاة
وحيث ان الوحدة الصحية بقرية بطينة مركز المحلة رفضت اعطاء الطالب شهادة وفاة شقيقتة وكذلك رفض السجل المدنى اعطاء شهادة الوفاة و لم يتم اثبات واقعه الوفاه .
مما اضطر الطالب الى اقامه دعوى اثبات وفاه شقيقته المرحومه — — وذلك تنفيدا للكتاب الدورى رقم 45 لسنه 2003 بشان ساقط قيد الوفاه هذا والغرض من اختصام المعلن اليهم هو ان يصير الحكم حجه فى مواجهتهم

بنـــأء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث يقيم المعلن إليهم و اعلنتهم بصوره من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه مأمورية المحلة الكبرى لشئون الاسره الكائنة بمجمع المحاكم بالمحلة الكبرى وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا صبـــاح يوم الموافق / /2004م من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليهم بصفتهم / وسماعهم الحكم للطالب باثبات وفاه المرحومه / / ——— بتاريخ—والمصاريف والأتعاب .
ولأجل العلم ،
كافة قضايا محكمة الاسره التي يحق للزوجة او المطلقة او الزوج رفعها
كافة قضايا محكمة الاسره التي يحق للزوجة او المطلقة او الزوج رفعها

لأول مرة.. حكم نهائى من “الاستئنافية” بإثبات وفاة طفلة بعد مرور 29 عاما من رحيلها 

لأول مرة.. حكم نهائى من “الاستئنافية” بإثبات وفاة طفلة بعد مرور 29 عاما من رحيلها
محكمة
فى واقعة هى الأولى من نوعها أصدرت الدائرة د76 أحوال بمحكمة استئناف اسكندرية، حكماَ نهائياَ لأول مرة بإثبات وفاة طفلة بعد مرور 29 عاماَ من رحيلها وإلزام وزير الداخلية والجهات الادارية المختصة، بذلك وهي مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدنى بأثبات الوفاة بالسجلات و باستخراج شهادة وفاة للطفلة المرحومة.
الملخص
ملخص الحكم يتمثل فى طفلة ولدت وتم إثبات واقعة القيدولم يتم إثبات واقعة الوفاة، ودفنت وبعد 29 عام لجأ الأب للأحوال المدنية باللجنة ذات الصلة، فرفضت فأقام الدعوى وصدر الحكم المزيل بالصيغة التنفيذية، فى الوقت الذى فيه محكمه الأسرة التى أصدرت بالأساس غير مختصة فهو اختصاص محكمة القضاء الإدارى لإلزام الداخلية بإصدار شهادة الوفاه لأنه قرار ادارى سلبى، فهو لأول مرة يصدر من محكمة الأسرة الدرجة الثانية «الإستئناف».

صدر الحكم فى القضية المقيدة تحت رقم 4478 /73 ق،

برئاسة المستشار محمد أمين سيف الدين، وعضوية المستشارين السيد أبو الفتوح ومحمد الحناوى، ووكيل النيابة محمود مندور، وأمانة سر محروس السيد.
فى البداية الدعوى المقدمة من عبد المجيد جابر المحامي اختصمت كل من: «وزير الداخلية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية، ووزير العدل، ومدير الأأحوال المدنية، وأمين عام مكتب سجل مدنى شرقى»، حيث تم الإعلان قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته فى الدعوى المبتدأه، وساق أسباب لاستئنافه حاصلها مخالفة محكمة أول درجة ما هو ثابت بالأوراق القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال محام يستوجب الغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلبات المستأنف السالف بيانها.
وإذ تداول نظر الاستئناف بالجلسات أمام هذه المحكمة، وأصدرت حكم باحالة الإستئناف للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها طبقاَ للثبات بمنطوق ذلك الحكم، والذى تحيل إليه ما دون فيه منعاَ من التكرار ونفاذا لذلك الحكم استمعت المحكمة لشاهدة شاهدى المستأنف اللذان قررا أنه أنجب من المستأنف ضدها الخامسة الصغيرة «رانيا» فى أوائل سنه 1988، وقد توفيت عقب ولادتها بحوالى أسبوعين ولم يتم قيد واقعة وفاتها بالدفاتر المعدة لذلك.

المحكمة قالت فى حيثيات الحكم عن شكل الإستئناف

فلما كان قد أقيم فى الميعاد مستوفياَ كافة أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاَ وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كانت طلبات المدعى فيه الغاء الحكم المستأنف والقضاء له بذات طلباته بصحيفة الدعوى المبتدأه لما شاب الحكم المستأنف فلما كانت المادة 3/3،1 القانون 10 لسنة 2004 تنص على: «تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000، ولكا كان ذلك فإن إثبات الوفاة من اختصاص المحكمة لأنه واقع وما صدر من محكمة أول درجة لا يعد حكماَ يحوز حجية أمام هذه المحكمة،

وإنما هو فى حقيقته قرار برفض اثبات الوفاة مما يدخل فى اختصاص هذه المحكمة.

ولما كان الثاب من أوراق الدعوى أن المستأنف لجأ إلى لجنة الأحوال المدنية لإثبات وفاة ابنته «رانيا» فرفضت الطلب وطلبت منه اللجوء إلى القضاء استصدار حكم بإثبات واقعة الوفاة، كما قدم المستأنف عدم مستندات تؤيد أوجه دفاعه منها وثيقة عقد زواجه من المستأنف ضدها الخامسة صورة قيد ميلاد ابنته المتوفية الحاصل فى 6 مارس 1988، كما استمعت المحكمة لشاهدى المستأنف ضدها الخامسة انجبا الصغيرة «رانيا» وقد توفيت عقب ولادتها بأسبوع، الأمر الذى يتعين معه اجابة المستأنف إلى طلباته فى هذا الاستئناف.

حكمت المحكمة:

حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات وفاة ابنة المستأنف «رانيا» بتاريخ 13 ماترس 1988، وإلزام المستأنف ضدهم من الأول حتى الرابع بصفتهم يفيد واقعة وفاتها بدفتر الوفيات وباستخراج شهادة وفاة لها من الجهة المختصة، والزمت المستأنف ضدهم من الأول حتى الرابع.
عبد المجيد جابر المحامي 01129230200
Leave a comment