طرق تقديم الطلبات العارضة، وشروط قبولها، والخصم الموجه إليه
طرق تقديم الطلبات العارضة، وشروط قبولها، والخصم الموجه إليه
طرق تقديم الطلبات العارضة، وشروط قبولها، والخصم الموجه إليه
طرق تقديم الطلبات العارضة، وشروط قبولها، والخصم الموجه إليه
الطلبات العارضة، وتعددها، وحجية الحكم فيها
تقدم الطلبات العارضة من المدَّعي أو المدعى عليه بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهًة في الجلسة في حضور الخصم، ويُثْبَتُ في محضرها، ولا تُقْبَلُ الطلبات العارضة بعد إقفال باب المُرافعة
أقسام الطلبات بعامة، وأنواع كل قسم، وتعريف كل نوع:
الطلبات في اللغة: جمع، مفرده (طلب)، وهو ابتغاء الشيء وسيأتي تعريفها اصطلاحًا عند تقسيمها.
أقسام الطلبات بعامة:
تَنقسِم الطلبات أقسامًا مِن جهة الطالب، ومن جهة الطلب نفسه أصليًّا أو عارضًا أو تبعيًّا، ومن جهة كونها موضوعية أو وقتية أو إجرائية، وبيان ذلك كالتالي:
أنواع الطلبات من جهة الطالب:
طرق تقديم الطلبات العارضة، وشروط قبولها، والخصم الموجه إليه
وتتنوع من هذه الجِهة ثلاثة أنواع:
1- طلبات المدعي:
وهو قول يُحدِّد به الطالب مُبتغاه من الدعوى.
2- طلبات المدعى عليه:
وهو قول يُحدِّد به المدعى عليه مُبتغاه في إجابته على الدعوى من ردِّها، أو مقابلتها بطلب أو ما يدفع طلب المدعي كله أو بعضِه.
3- طلبات المتدخل في الدعوى:
وهو قول يُحدِّد به المتدخل مُبتغاه من الدخول فيها؛ من الطلب لنفسه، أو انضمامه لأحد الخصمَين.
أنواع الطلبات من جهة كونها أصلية أو عارضة أو تبعية:
وتتنوع من هذه الجهة ثلاثة أنواع:
1- الطلبات الأصلية:
وهي الطلبات التي يُقرِّرها المدعي أو المدعى عليه في ابتداء المرافعة مما ورد في الطلبات التي افتُتحت بها الدعوى.
فالطلب الأصلي: فى الاساس هو ما ينصُّ عليه المدعي في صحيفة دعواه او اول مايبديه المدعي عليه من طلبات .
2- الطلبات العارضة:
وهي الطلبات التي تطرأ للمدعي أو المدعى عليه بعد قيام الدعوى والسير فيها – مما لم يرد في الطلبات التي افتُتحت بها الدعوى أو صحيفتها – وقبل قفل باب المرافعة من زيادة في الطلب أو نقص، أو تغيير سبب أو إضافته، أو دخول طرف في الخصومة، ونحو هذه من الطلبات.
3- الطلبات التبعية:
وهي الطلبات التي تتبع الطلب الأصليَّ، ولا تَنفرِد عنه، كمَن يُطالب بردِّ الزائد من الأجرة تبعًا لطلبه تخفيض الأجرة.
والطلب التبعي لا يُقضى فيه إلا إذا قُضِي في الطلب الأصلي، بخلاف الطلب العارض، فإنه إذا لم يُمكِن الحكم فيه مع الدعوى الأصلية، استَبْقَتْه المحكمة للحكم فيه بعد تحقُّقه –
أنواع الطلبات من جهة كونها موضوعية أو وقتية أو إجرائية:
وتتنوَّع من هذه الجهة ثلاثة أنواع، هي:
1- الطلب الموضوعي:
وهو الذي يتعلَّق بموضوع الحق في الدعوى من إنشائه أو تعديله أو إلغائه ونحو ذلك.
2- الطلب المؤقَّت:
وهو الطلب الطارئ الذي يعالج أمرًا يتعلق بالدعوى بصفة مؤقتة حتى الحكم في أصل النزاع؛ كطلب النفقة المؤقتة أثناء دعوى طلب قسمة المال، وغالب ما يَرِد في القضاء المستعجل مِن هذا القبيل.
3- الطلب الإجرائي:
وهو ما يتعلق بسَير الدعوى، كإبلاغ الخصوم بموعد الجلسة وطلب تأجيلها، ونحو ذلك.
طرق تقديم الطلبات العارضة:
يتمُّ تقديم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بطريقين:
الطريق الأولى: الصحيفة:
فيتقدَّم الخصم بطلبه العارض بصحيفة، ويكون تقدُّمه بها قبل يوم الجلسة، ويتمُّ ايداع واعلان هذه الصحيفة طبقًا لإجراءات المقرَّرة في قانون المرافعات
الطريق الثانية: المشافَهة:
فيتقدَّم الخصم بطلبه العارض مُشافهة في الجلسة نفسها بحضور خصمه، ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
وفي حكم الطلب الشفاهي تقديم الطلب العارض في مذكرة في الجلسة نفسِها، ويُعطى الخصم صورة عنها، وعلى كل حال فإن للخصم المقدَّم ضده الطلبُ العارض شفاهًا حقَّ طلب التأجيل للرد على هذا الطلب.
شروط قبول الطلب العارض:
طرق تقديم الطلبات العارضة، وشروط قبولها، والخصم الموجه إليه
يُشترَط لقبول الطلب العارض – بالإضافة إلى شروط الدعوى الواردة – ما يلي:
1- أن يكون الطلب مرتبطًا بالدعوى الأصلية في الموضوع أو السبب:
وذلك لانه على الخصم أن يوضِّح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها – .
ولا يقبل الطلب العارض إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في الموضوع والسبب معًا، ويقبل لو تحقَّق الارتباط بأحدهما –
وتقدير قبول الطلب العارض، ووجود الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية – من اختصاص قاضي الدعوى، وإذا لم يقبله، فعليه تسبيب ما يَصدُر منه في ذلك، ومعاملة صاحب الطلب بما تقرر في صحيح القانون
2- ألا يكون الطلب العارض مناقضًا للطلب الأصلي:
وتتحقَّق المناقضة بالمخالفة بينهما على التضاد أو الاختلاف في الموضوع والسبب معًا، فإذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفةً ظاهرة، تعيَّن رفضه؛ كأن يطالب بإنفاذ عقد بيع ثم يطلب إلغاءه؛ لاستحقاقه المبيع بالإحياء،
3- أن يقدَّم الطلب العارض في وقته:
يتم تقديم الطلب العارض في أي مرحلة من مراحل السَّير في الدعوى بعد بدايتها وقبل قفل باب المرافَعة، فلا يُقبَل الطلب العارض بعد قفل باب المرافعة – ويكون قفْل باب المُرافَعة بانتهاء إجراءات التقاضي وتهيُّؤ الدعوى للحكم.
ويحق لكل واحد من أطراف النزاع تقديم الطلب العارض بعد قفل باب المرافعة في أحوال معينه كما يحق لصاحب الطلب العارض إذا فات وقته ولم تشمله الأحوال المذكورة – رفعُه في دعوى مستقلة.( سنتعرض لهذه الاحوال فيما بعد)
4- أن يكون قاضي الدعوة الأصلية مختصًّا بسماع الطلب العارض:
فلا يُسمع الطلب العارض إلا إذا كان قاضي الدعوى مختصًّا بهذا الطلب اختصاصًا نوعيًّا، ويدخُل الأدنى في الأعلى، لا العكس، فـ”إذا قُدِّم الطلبُ العارض للمَحكمة الابتدائية – وهو ليس من اختصاصها – مع اتصاله بالدعوى الأصلية القائمة في موضوعها أو سببها، فعليها النظر والفصل فيه، بخلاف المحكَمة الجزئية، فليس لها نظر أي طلب عارض لا يدخل في حدود اختصاصها، وإذا لم يُمكِن الفصل في الدعوى الأصلية دون الطلب العارض، تعيَّن إحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية”؛
ومثاله: أن يُطالب شخص أمام المحكمة الكلية بإخلاء عقار، ويَطلب معه طلبًا عارضًا بأجرتها التي لا تزيد عن نصاب المحكمة الجزئية ، فتسمع الدعوى والطلب العارض، بخلاف ما لو رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية في الأُجرة فلا تسمع دعوى الإخلاء؛ لخروجِها عن اختصاصها.
الخصم الموجه إليه الطلب العارض:
الخصم الموجه إليه الطلب العارض – هو من يلي:
أ) كل واحد من الخصمَين ضد صاحبه.
ب) كل واحد من الخصمين أو كلاهما ضد المتدخِّل بنفسه، أو مَن أدخله الطرف الآخر، أو من أدخلتْه المحكمة.
استقلال الطلب العارض أو تبعيتُه:
الطلب العارض إذا قدم مستقلاًّ بصحيفة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، صار له حكم الدعوى المستقلة يلزم الحكم فيها، ولا يرد بالحكم في الدعوى الأصلية، ولا يَسقُط بترك المدَّعي دعواه.
وإذا قدم الطلب العارض مشافهة في الجلسة بحضور الخصوم، فيكون تابعًا للدعوى الأصلية؛ فيبقى ببقائها، ويزول بزوالها،
تعدد الطلبات العارضة:
إذا تعدَّدت الطلبات العارضة، فإنها تُقبل إذا تحقَّق في كل منها شروط الطلب العارض
حجية الحكم في موضوع الطلب العارض:
صدور حكم في موضوع الطلب العارض سلبًا أو إيجابًا بثبوت الحق المدَّعى به أو نفْيه – يجعله حجةً، ويَمنع إقامة دعوى به مرة ثانية، مستقلاًّ أو منضمًّا إلى غيره.
رفض الطلب العارض دون الحكم في موضوعه وحجية الحكم فيه:
“إذا أذِنت المحكمة بتقديم طلب عارض لا علاقة له بالدعوى الأصلية في السبب أو الموضوع، ولم يتبيَّن لها ذلك إلا بعدَ النظر فيه، تعيَّن رفضُه وعدم قبوله، ولا يَمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة”، وهكذا للمحكمة رفض الطلب العارض ابتداءً وقبل السير فيه إذا تخلَّف شَرطُه.
وصدور حكم في الطلب العارض بعدم قبوله طلبًا عارضًا دون الفصل في موضوعه؛ لاختلال شرط من شروط قبوله كعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية – لا يكون حُجَّة في موضوع الدعوى؛ فللخصم إقامة دعوى مستقلة في موضوعه،
الدعوى الفرعية وما تناولها من اهم أحكام النقض
ماهيتها والغرض منها
إن الطلبات العارضة وجدت لإدخال المرونة على مبدأ ثبات الطلب القضائي حيث تنشأ الدعوى أو الخصومة بتقديم المدعي طلبه إلى القضاء ويسمي هذا الطلب طلبا أصليا وللمدعين أن يقدموا أمام المحاكم ما يريدون من الطلبات أيا كان موضوعها و لا يتقيدون في هذا الشأن إلا بوجوب توفر الشروط اللازمة لقبول هذه الطلبات، إلا أنه قد يضطر أحد الخصوم أثناء سير الدعوى لتقديم طلبات أخرى هي الطلبات العارضة، وهذه الطلبات لها نفس شكل وبيانات الطلب الأصلي ويدفع عنها رسوم ولكنها لا تؤسس خصومة جديدة وهذه هي الفائدة التي تجنيها الطلبات العارضة فهي توجد في خصومة منعقدة وجارية من قبل وفي ذلك مرونة واختصار للوقت ويبتغي المشرع من وراء قبول هذه الطلبات عندما تتوفر رابطة التلازم معها، تسهيل الفصل فيها مع هذه الدعوى بحكم واحد وذلك تفاديا لرفع دعوى جديدة ولاحتمال صدور أحكام متعارضة و ذلك كسبا للوقت والنفقات ، ومن أهم هذه الطلبات الدعوى الفرعية
فنظرية الدعوى الفرعية تقوم على فكرة التوازن الإجرائي بين طرفي الخصومة وهما المدعي والمدعي عليه، فيجوز للمدعي أن يجري تعديلات وتغييرات على الدعوى الأصلية بموجب الطلبات الإضافية التي يبديها للمحكمة، بحيث يتلاءم ويتواءم مع جميع المتغيرات القانونية التي طرأت أو يمكن أن تطرأ في الخصومة، وبالتالي يشيع الحركة في طلبه الأصلي ويخرجه عن جموده وثباته إلى مده ومرونته وفي مقابل ذلك منح المدعي عليه ذات الوسيلة الفعالة في رفع دعوى فرعية رداً عليه الدعوى الأصلية للمدعي، تتناول الدعوى الأصلية من كافة الأسس الإجرائية المبنية عليها سواء من ناحية الموضوع أو السبب بحيث يتضمن النزاع وإطاره دعويين، هما الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية، وكلاهما تستقيم قبل الأخرى بذات المنهج وبنفس القوة الإجرائية ويتنافس الطرفان حولها أمام محكمة الموضوع.
تعرف الدعوى الفرعية على أنها الطلب الذي يبدى أثناء نظر خصومة قائمة ويتناول بالتغيير أو بالنقص أو بالزيادة ذات الخصومة القائمة من حيث موضوعها أو سببها أو أطرافها ، كما عرفت بأنها قسم من المسائل التي تثار أثناء سير الدعوى وبمناسبتها ويتميز بأنه يتناول بالتغيير أو الزيادة أو بالنقص أو الإضافة ذات النزاع من موضوعه أو سببه أو أطرافه ، وتعريف آخر بأنها إدعاء في مواجه الخصم بطلبات تتعلق بالدعوى الأصلية.
لا يشترط في رفع الدعوى الفرعية أن تكون من نفس طبيعة الدعوى الأصلية أو حتى مشابهه لها وقيمة الدعوي الفرعية ليست مهمة فقد تكون المطالبة بالتعويض عن أضرار محددة أو غير محددة كما أنها من الممكن أن تقل أو تزيد عن قيمة الدعوى الأصلية و قد توسع القانون في الدعوى الفرعية و لم يشترط أن يكون موضوعها مطابقا لموضوع الدعوى الأصلية ، كما لم يشترط أن يكون سبب الدعوى واحدا و لم يشترط شيئا حول القيمة و لكن القانون يحمي المدعى عليه من الدعاوى الفرعية التي تسبب مضايقة له أو تكون غير مناسبة ٠ فإذا استطاع المدعى عليه توضيح أن الدعوى الفرعية لا يمكن الفصل فيها بسهولة مع الدعوى الأصلية أو كانت من الواجب عدم التصريح بها او اذا كانت الدعوى الفرعية لا تكشف سببا للتقاضي و من المحتمل ان تضر أو تضايق أو تعطل المحاكمة العادلة أو تسبب سوء استغلال للإجراءات القضائية فقد لا يسمح بالدعوى الفرعية ، و يمكن رفع دعوى منفصلة.
ومن أهم القواعد التي تحكم الدعوى الفرعية أن يجمع ما بين الطلبات التي تتسع بها الخصومة و الخصومة الأصلية جامع يبرر هذا الاتساع فلا تكون الدعوى الفرعية بعيدة الصلة عن الدعوى الأصلية أو مغايرة لها في أساسها و تتمثل هذه الصلة في فكرة الارتباط ، وأن اتساع نطاق الخصومة يجب ألا يترك لمحض إرادة الخصوم و إنما يجب أن يخضع كذلك لتقدير المحكمة و هيمنتها ، و يجب ألا يكون من شأن اتساع سير الخصومة تعطيل السير في الخصومة الأصلية أو تأخير الفصل .
من أجكام النقض
مدعى عليه . له أن يرفع دعوى فرعية على كل من تقضى مصلحته بإختصامه فيها ولو كان مدعى عليه معه . انعقاد الخصومة فى الدعوى منوط بتوجيهها باجراء معتبر قانوناً إلى من يراد اختصامه فيها . العبرة فى قيام الدعوى وتحديد الطلبات المقدمة فيها والخصوم الموجهة إليهم هى بالثابت بالأوراق وبمحاضر الجلسات . الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه . الحكم بعدم حجيته بمقولة إن هذه الدعوى إنما توجه من المدعى عليه إلى المدعى دفعا للدعوى الأصلية . خطأ .
القاعدة : –
للمدعى عليه أن يرفع دعوى فرعية ” دعوى عارضة ” على كل من تقضى مصلحته باختصامه فيها حتى و لو كان مدعى عليه معه فى الدعوى الأصلية . و انعقاد الخصومة فى أية دعوى أصلية كانت أو فرعية منوط بتوجيهها بإجراء معتبر قانوناً إلى كل من يراد اختصامه فيها . و متى تحقق ذلك ترتبت عليها آثارها و حاز الحكم النهائى الصادر فيها قوة الأمر المقضى ، و إذن فمن الخطأ القول بعدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه لأنها إنما توجه من المدعى عليه إلى المدعى دفعا للدعوى الأصلية ، و العبرة فى التحقق من قيام الدعوى و تحديد الطلبات المقدمة فيها و الخصوم الموجهة إليهم هى بما يكون ثابتاً بالأوراق و محاضر الجلسات .
(الطعن رقم ۱۹۱ لسنة ۱۷ جلسة ۱۹۵۰/۰٦/۲۲ س ۱ ع ۱ ص ٦۳۲ ق ۱۵۵)
الموجز : –
دعوى فرعية . خصم ثالث . تدخله. شرطه . وجود مصلحة من التدخل . مصلحة محققة أو محتملة. إبداء طلبات مرتبطة بطلبات الخصوم أو مستقلة عنها. صورة دعوى . قبطي من أم مسلمة. تركته. استصدار إشهاد من المجلس الملي بانحصار إرثهفي أشقائه. توكيلهم شخصا فى قبض أمواله وأدائها إليهم. إدخال وزارة المالية فى الدعوى باعتبارها مستحقة لماله شرعا لكونه مرتدا . قبول دخولها خصما ثالثا. طلبها وقف الدعوى حتى يفصل فى الدعوى الشرعية التي رفعتها بأنها صاحبة الحق فى هذا المال . وفق الدعوى . صحيح. النزاع حول ميراث المتوفي وكونه مرتدا أولا . من اختصاص القضاء الشرعي. (المادة ۲۹۵ مرافعات والمادة ۱٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
القاعدة : –
إن العبرة فى تدخل غير المتداعيين فى الخصومة المقامة بينهما أمام المحكمة هي، على حسب المادة ۲۹۵ من قانون المرافعات، أن تكون هناك مصلحة من وراء هذا التدخل, وذلك يستوي فيه أن تكون المصلحة محققة أو محتملة، وأن يكون المقصود إبداء طلبات مرتبطة بطلبات الخصوم أو مستقلة عنها. وإذن فإذا توفى شخص عن نقود مودعة بمصرف وسندات مالية وبوليصة تأمين، ولم يعقب ذرية، فاستصدر إخوته إعلاماً شرعياً من المجلس الملي المختص بالفصل فى الأحوال الشخصية لطائفتهم بانحصار إرثه فيهم، ووكلوا عنهم محامياً فى قبض ما خلفه المتوفي من مال ودفع حصة كل منهم إليه، فقبضه وأودعه فى أحد المصارف، ثم صرف بعضه إليهم، وبعد ذلك قامت لدى المحامي أسباب حملته على الشك فى صحة الوراثة فامتنع عن تسليم الباقي لموكليه، فرفعوا عليه دعوى بإلزامه بأن يسلمهم إياه، فكلف المصرف بإيداعه فى خزانة المحكمة الأهلية، وفي أثناء نظر الدعوى بالتحضير أدخل المدعى عليه وزارة المالية فيها بحجة أنها هي صاحبة الحق لأن المدعيين ليسوا ورثة المتوفي إذ اتضح أنه ولد من أم مسلمة فهو مسلم، وأنه لما كان قد عاش مسيحياً فإنه يعتبر مرتداً، وتكون تركته إذن من حق بيت المال، فطلب مندوب المالية وقف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى الدعوى الشرعية التي رفعتها الوزارة فعلاً باستحقاقها للتركة، فلا شك فى أنه فى هذه الصورة تكون للوزارة مصلحة تخول لها التدخل فى الدعوى. والتدخل من جانبها ابتغاء الحيلولة دون تسليم التركة للمدعين حتى ينتهي الفصل فى النزاع الخاص بالوراثة لدى القضاء الشرعي لا يعتبر إقحاماً لنزاع أجنبي عن الدعوى، وإنما هو، لتعلقه بصفة المدعين فى الدعوى المرفوعة منهم وعدم استحقاقهم للتركة، مرتبط بها ارتباطاً لا انفصام له ولا محيص من الفصل فيه للتحقق من توافر أركان الدعوى. ولهذا يكون وقف الدعوى لما رأته المحكمة من أن إشهاد الوراثة غير كاف فى إثبات النسب، ولأن النزاع فى ميراث المتوفي وفي ردته يجب أن يعرض على جهة القضاء الشرعي، إنما هو إعمال لحكم المادة ۱٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تقضي بأن الاختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية لا يكون إلا للجهة المنوطة به قانوناً، وهذا يقضي انتظار قضاء هذه الجهة لتسير المحكمة على مقتضاه.
(الطعن رقم ۵۸ لسنة ۸ جلسة ۱۹۳۹/۱۱/۰۲ س ع ع ۳ ص ۱ ق ۱)
الموجز:-
صور الطلبات العارضة التى يصح تقديمها فى الدعوى حددها المشرع على سبيل الحصر . أثره . تعلق قبول أو عدم قبول الطلب العارض بالنظام العام .
القاعدة:-
إذ كان المشرع قد حدد فى المادة ۱۲٤ من قانون المرافعات صور الطلبات العارضه والتى يصح أن يقدمها المدعى فلا يكون منمطلق إرادة الخصوم الإتفاق على الطلبات العارضة التى يقدمها أى منهما فلإنه يبنى على ذلك أن قبول الطلب العارض أو عدم قبوله مسأله تتعلق بالنظام العام .
( المادة ۱۲٤ مرافعات)
( الطعن رقم ۸٦۵ لسنة ٦۱ جلسة ۳۰ / ۱۱/ ۱۹۹۵ س ٤٦ ۲ ص ۱۲۸۰) .
الموجز:
انعقاد الخصومة فى الطلب العارض . كيفيته . م۱۲۳ مرافعات . كفاية تقديمة الطلب فى مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة.غيابه عن الجلسة الموجهة فيها الدعوى الفرعية .لا بطلان . شرطه . توافر علمه اليقينى بها وبطلبات المدعى وبمركزه القانونى سواء بالإعلان أو حضور الجلسات التالية وإبداء دفاعه فى موضوعها دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانها.م۳/٦۸ مرافعات المضافة بق ۲۳ لسنة ۱۹۹۲.
القاعدة:
النص فى المادة ۱۲۳ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم كافيا لرفع الإدعاء الفرعى ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغنى عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب فى مواجهته يتحقق به انعقادالخصومة فى الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التى وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه ـ دون اعتراض منه ـ فى موضوعها بما يدل على علمه اليقينى بها وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى ويكون ذلك كافيا لمضى المحكمة فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص فى المادة ۳/٦۸ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ۲۳ سنة ۱۹۹۲ على انعقاد الخصومة فى الدعوى بلإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضورة بالجلسة ، لما كان ذلك وكان الثابت ان المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهة بجلسة ۱۹۸٦/۱/۷ أمام محكمة أول درجة إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ ۱۹۸٦/۳/۸ وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه فى الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائى فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعى عليه بالبطلان يكون غير أساس .
( م ٦۸ / ۳ ، ۱۲۳ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ )
(الطعن رقم ۱۱۰۹ لسنة ۵۸ق ـ جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۲٤ س ٤۳ ج۲ ص۲۸۲)
الموجز:
تعديل الطلبات في الدعوى . مناطه . إطلاع الخصم عليها وعلمه بها .
القاعدة:
للخصوم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها .
( المواد ۱۲۳ ، ۱۲٤ ، ۱۲۵ مرافعات )
( الطعن رقم ٦۸۳٤ لسنة ٦۲ ق جلسة ۲۲/۱/۱۹۹۷ س ٤۸ ص ۱ ص ۱۷۱ )
الموجز:
ايداء طلب عارض امام المحكمة الجزئية يخرج عن اختصاصها القيمى او النوعى . جواز نظر المحكمة الطلب الاصلى والحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض واحالته الى المحكمة الابتدائية المختصة .م ۱۱ مرافعات . شرطه . عدم الاضرار بسير العدالة قابلية حكم ا لاحالة للطعن وفقا للقواعد العامة . تخلف هذا الشرط . اثره . وجوب الحكم باحالة الطلبين الاصلى والعارض الى المحكمة الابتدائية المختصة . عدم قابليته للطعن . عدم قابليته للطعن . م ٤٦ مرافعات .
القاعدة:
النص فى المادة ٤٦ من قانون المرافعات على انه – لاتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلى اذا كان بحسب قيمته او نوعه لايدخل فى اختصاصها .واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم فى الطلب الاصلى وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة ولا وجب عليها ن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن- انما تفيد عبارته ودلالتهعلى ان المحكمة الجزئية اذا ماا ستقامت لديها دعوى من اختصاصهه فانه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى امامها ولا يدخل فى اختصاصها القيمى او النوعى ان تقتصر على نظر الطلب الاصلى وحده الداخل فى اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وباحالته الى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقا للمادة ۱۱۰ من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة ٤٦ انفة البيان ، وذلك اذا كان الامر لايؤدى الى الاضرار بسير العدالة ، وتخضع الاحالة فى هذه الحالة لقواعد الاحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص التى تقتضى بقابليته الحكم للطعن وفقا للقواعد العامة ، اما اذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى الى الاضرار بسير العدالة على المحكمة الجزئية ان تحيل الطلبين معا – الاصلى الى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبماورد فى عجز المادة المشار اليها .
( المواد ٤٦ ،۱۱۰ ، ۱۲۳ مرافعات )
( الطعن رقم ٤۳۳۷ لسنة ٦۲ ق جلسة ۲۵ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۱۵۳٦
الموجز:
الطلبات العارضة التي تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة . ماهيتها . اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه . أثره . عدم قبول إبدائه في صورة طلب عارض .
القاعدة:
يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله ، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة ، ويعتبر كذلك طلباً عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض.
( المادتان ۱۲۳ ، ۱۲٤ من قانون المرافعات )
( الطعن رقم ۱۸۳٤ لسنة ٦٦ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/۹ س ٤۸ ج ۱ ص ۱۰۳ )
الموجز:
قبول الطلب العارض . شرطه . أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها . م ۱۲۳ مرافعات . عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل الخاص المنصوص عليه فى المادة ٦۷ مرافعات . لا أثر له .
القاعدة:
لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة ۱۲۳ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل المنصوص عليه فى المادة ٦۷ من القانون المذكور .
( المادة ٦۷ ، ۱۲۳ مرافعات )
( الطعن رقم ۲۲۰۱ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۵/۱/٤ س ٤٦ ج ۱ ص ۷٤ )
الموجز:
الدعوى الفرعية .استقلالها عن الدعوى الأصلية. موضوع الدعوى الفرعية متى كان مجرد دفاع فى الدعوى الأصلية.أثره. اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية واتحادهما معاً فى المصير. شطب الدعوى الأصلية ينصرف أثره إلى الدعوى الفرعية وتجديد الدعوى الأصلية يشمله تجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.
القاعدة:
لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة ، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وماينبنى على ذلك من انه إذا ماجددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.
( المواد ۸۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۵ مرافعات )
(الطعن رقم ۲۰٤٦ لسنة ۵۱ ق ـ جلسة ۱۹۹۳/۲/۸ س ٤٤ ج ۱ ص ۵۲٤)
الموجز:
المقاصة القضائية سبيلها . دعوي أصلية أو في صورة طلب عارض م ۱۲۵ ـ مرافعات . ابداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . غير مقبول .
القاعدة:
المقاصة القضائية لا تكون الا بدعوي أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه ردا علي دعوي خصمه طبقا للمادة ۱۲۵ من قانون المرافعات ، واذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه وبين ما هو مستحق له عنده الا أمام محكمة الاستئناف ، فانه لو اعتبر هذا الطلب منه عارضا يكون ـ وعلي ما جري به قضاء هذه . المحكمة ـ غير مقبول لابدائه لأول مرة أمام محكمة الاستنئاف .
( المواد ۳٦۲ ، ۳٦۵ مدنى ، ۱۲۵ مرافعات)
( الطعن رقم ۲۵۷ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۰/۲/۲۵ س ٤۱ ج ۱ ص ۵۹۱)
الموجز:
قبول الطلب العارض . شرطه . قيام الخصومة الأصلية .
القاعدة:
لئن كان للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه في المادة ۱۲۵ من قانون المرافعات ، سواء كان تقديمها بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ، ويثبت في محضرها طبقا لنص المادة ۱۲۳ من هذا القانون ، الا أنه يتعين لقبوله أن تكون الخصومة الأصلية لا زالت . قائمة
( ۱۱۳۲ الطعن رقم ۲۳۵ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۵/۱۲/۱۷ س ۳٦ ص )
الموجز:
الطلب العارض من المدعى عليه ـ فى دعوى الملكية ـ بثبوت ملكيته هو لعقار النزاع دفع موضوعى لها عدم قبوله كطلب عارض لابدائه لأول مرة فى الاستئناف لا يحول دون قيام أثره كدفاع موضوعى على محكمة الاستئناف بحثه . م ۲۳۳ مرافعات
القاعدة:
لما كان ابداء المدعى عليه فى دعوى الملكية طلبا عارضا للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع يعتبر فى ذات الوقف دفعا موضوعيا للدعوى كافيا ـ ان صح ـ لرفضها ، فان عدم قبوله كطلب عارض لعدم جواز ابدائه لأول مرة من الاستئناف عملا بالمادة ۲۳۵ من قانون المرافعات لا يحول دون قيام أثر هذا الادعاء بالملكية كدفاع موضوعى ينكر به صاحبه دعوى المدعى ، وهو ما يجوز طرحه ابتداء أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها بحثه عملا بالمادة ۲۳۳ من قانون المرافعات
( المواد ۱۲۳ ، ۱۲۵ ،۲۳۳ ، ۲۳۵ من قانون المرافعات )
( الطعن رقم ۱۲۵۰ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۵/٤/۱۸ س ۳٦ ص٦۱۵ )