المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

طعن على قرار بعدم ختم العقد المنظور فى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية

طعن على قرار بعدم ختم العقد المنظور فى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية

0 1٬069

طعن على قرار بعدم ختم العقد المنظور فى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية

طعن على قرار رؤساء المحاكم بعدم خاتم العقد المنظور فى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية وضرورة موافقة الخصم على سحب المستندات

حصريا … نص صحيفة الدعوى رقم 12506 لسنة 75 ق المقامة من الاستاذ مصطفي شعبان المحامي طعن على قرار رؤساء المحاكم بعدم خاتم العقد المنظور فى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية وضرورة موافقة الخصم على سحب المستندات
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسياتكم السيد / مصطفى شعبان محمد محمود المحامى المقيم فى 18 ش الفرن عرب سلام – المعصرة حلوان ومحلة المختار مكتبه الكائن فى 4 ش لطفى حسونة _ الدقى
ضد
1 – وزير العدل بصفته 2 – السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته
3 – رئيس محكمة استئناف الاسكندرية بصفته 4 – رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية بصفته
5 – رئيس محكمة استئناف ابنى سويف بصفته 6 – رئيس محكمة استئناف طنطا بصفته
7- رئيس محكمة استئناف المنصورة بصفته 8 – رئيس محكمة استئناف اسيوط بصفته
9 – رئيس محكمة استئناف قنا بصفته 10- رئيس محكمة شمال القاهره الابتدائية بصفته
11 – رئيس محكمة جنوب القاهره الابتدائية بصفته 12 – رئيس محكمة القاهره الجديدة الابتدائية بصفته
13 – رئيس محكمة حلوان الابتدائية بصفته 14 – رئيس محكمة المنوفية الابتدائية بصفته
15 – رئيس محكمة طنطا الابتدائية بصفته 16 – رئيس محكمة الاقصرالابتدائية بصفته
18 – رئيس محكمة المنصورة الابتدائية بصفته 19 – رئيس محكمة اسيوط الابتدائية بصفته
20 – رئيس محكمة منفلوط الابتدائية بصفته 21 – رئيس محكمة 6 اكتوبر الابتدائية بصفته
22 – رئيس محكمة البحر الاحمر الابتدائية بصفته 23 – رئيس محكمة الفيوم الابتدائية بصفته
24 – رئيس محكمة قنا الابتدائية بصفته 25 – رئيس محكمة هيهيا الابتدائية بصفته
26 – رئيس محكمة جنوب الشرقية الابتدائية بصفته 27 – رئيس محكمة دمنهور الابتدائية بصفته
28 – رئيس محكمة اسوان الابتدائية بصفته 29 – رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية بصفته
30 – رئيس محكمة ايتاى البارود الابتدائية بصفته 31 – رئيس محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بصفته
32 – رئيس محكمة السويس الابتدائية بصفته 33 – رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية بصفته
34 – رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية بصفته 35 – رئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية بصفته
36 – رئيس محكمة المنيا الابتدائية بصفته 37 – رئيس محكمة جنوب بنها ( محكمة شبرا الخيمة ) الابتدائية بصفته 38 – رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية بصفته
39 – رئيس محكمة شرق الاسكندرية الابتدائية بصفته 40 – رئيس محكمة غرب الاسكندرية الابتدائية بصفته
الموضوع
فوجىء المدعى بصدور عدة قرارات من مختلف رؤساء المحاكم الابتدائية بدعوى انها اوامر صادرة من وزير العدل تطبق على كافة المحاكم مضمونها
اولا / عدم ختم العقد المقدم فى دعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية
ثانيا / عدم جواز سحب العقد او اى مستند الا بموافقة الخصم
وحيث ان القرار الصادر من وزير العدل ويتم تنفيذه عن طريق رؤساء المحاكم الابتدائية والجزئيات التابعة لها قرارا باطلا فى مضمونه الامر الذى حدا بالمدعى للطعن على هذا القرار طالبا وقف تنفيذه والغاءه للأسباب الاتية
اولا / مخالفة القرار الطعين للقانون والعرف الادارى المتبع فى هذا الشأن
حيث إنه من المسلم به أن العرف الإداري مصدر من مصادر القانون الإداري والعرف الإداري هو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التي تحترمها وتلتزم بها الجهات الإدارة في أداء مسئولياتها وواجباتها والتي لا تتعارض مع أية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام، العرف الإداري هو القانون الإداري غير المكتوب وقواعده تنبعث من واقع الحياة، وتبرز من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها في ظروف الواقع، وتكتسب بتكرار التعامل بمقتضاها ومداومة تطبيقها على نحو تكسب معه بمضي الزمن منزلة في ضمير رجال الإدارة واعتقادهم، وفي ذهن القائمين على مسار العمل الإداري ترتفع إلى قيمة القواعد القانونية على نحو يستوجب الالتزام بها كقاعدة قانونية والقاعدة القانونية الإدارية التي تعد ضمن العرف الإداري تعتبر من قواعد القانون الإداري ويجب على القاضي الإداري تطبيقها على الأنزعة التي يفصل فيها.
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 382 لسنة 32 ق . ع جلسة 30 / 3 / 1991 منشور فى مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة السادسة والثلاثون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1991 إلى آخر سبتمبر سنة 1991) – صـ 966 )
وحيث كان ذلك وكان العرف الادارى المتبع فى هذا الشأن هو ان اقلام كتاب المحاكم تعيد العقد موضوع دعوى صحة التوقيع للمدعى بعد انتهاء الدعوى بحكم نهائي اما بفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف او صدور حكم نهائي بعد الاستئناف وان السند الوحيد الذى يفيد ان هذا العقد تداول بدعوى صحة التوقيع هو خاتم شعار الجمهورية الذى يختم على العقد بعد ان يوقع الموظف العام بما يفيد ان هذا العقد نظر فى الدعوى ويكتب رقمها
فخاتم شعار الجمهورية لا يعطى للعقد العرفى محل دعوى صحة التوقيع صفة الرسمية
بل ان خاتم شعار الجمهورية لا يكون على العقد بأكمله بل فى حدود تعامل الموظف العام فقط وما تدخل فيه ( وهو البيان الخاص بما يفيد ان هذا العقد تداول فى الدعوى )
والتصديق على اجراء الموظف العام لا يكون الا بموجب خاتم شعار الجمهورية الذى يفيد ان الموظف العام وقع على هذا الاجراء
وحيث ان صدور قرار بعدم بصم العقود المتداولة بدعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية وعدم تسليمه لبمدعى بعد صدور حكم نهائى الا بعد موافقة الخصم يعد مخالفة للقانون والعرف الادارى المستقر فأنه يتعين الغاءه ومن ثم وقف تنفيذه قبل هذا الالغاء
اما عن صفة المدعى فى الطعن
فقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا على ان
ما تصدره الإدارة من قرارات يتعين النظر فيه من القرار التنظيمى العام الذي يفرض التزامًا على الأفراد كذا من ناحية والمنشورات والأوامر المصلحية أو التعليمات الداخلية من ناحية أخرى وهي تلك التي تصدرها الإدارة مستهدفة اقتصار أثرها عليها ولا تعدو أن تكون مجرد توجيهات داخلية يلتزم بها الموظفون لا الأفراد ودون أن نقصد من ورائها ترتيب آثار معينة في مواجهة الأفراد، ولا تتضمن بالنسبة إليهم أي تغيير في أوضاعهم القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها ولا أثر لها قبلهم، ولا تقوم مقام القرار الإداري ولا تعد من القرارات الملزمة للتنظيم الإداري ولا يجوز قبول الدعوى بطلب إلغائها لانتفاء القرار الإداري.
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 5602 لسنة 41 ق جلسة 20/ 6/ 1999).
ويترتب على التفرقة سالفة الذكر أنه لا يجوز للإدارة أن تفرض على الأفراد التزامًا بناء على تلك المنشورات والأوامر المصلحية، وإلا أصبحت دعوى الإلغاء مقبولة.
(الدكتور سليمان الطماوى: النظرية العامة للقرارات الإدارية، الطبعة الرابعة 1976 صـ 57 وما بعدها).
وقد جرى قضاء هذه المحكمة الادارية العليا على انه على أنه يجوز لكل من يتضرر من قرار تنظيمي عام أو قرار لائحي أن يقوم بأحد إجراءين: الأول: الطعن عليه بالطريق المباشر بطلب إلغائه في الميعاد المقرر قانونًا.
الآخر: الطعن عليه بالطريق غير المباشر وذلك بطلب إلغاء القرار الإداري الفردي الصادر تطبيقًا له ارتكانًا على عدم مشروعية القاعدة القانونية الواردة في القرار الإداري العام أو بطلب عدم الاعتداد بها على أساس بطلانها لمخالفتها القانون وذلك عند الطعن في القرارات الفردية بالإلغاء والتي قد يتمسك فيها بتطبيق تلك القواعد التنظيمية العامة.
(حكم محكمة القضاء الإداري ببورسعيد فى الدعوى رقم 1968 لسنة 3 ق جلسة 21 / 4 / 2014 )
بناء عليه
يلتمس المدعى تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى والقضاء بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك اثار والزام المدعى عليهما بالمصروفات على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية وبدون اعلان وفى الموضوع وبعد تحضير الدعوى القضاء بالغاء القرار المطعون فيه والزام المدعى عليهما المصروفات .
Leave a comment