المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

طلاق للشقاق واستحكام النفور

الطلاق لإستحكام الخلاف

0

طلاق للشقاق واستحكام النفور

الطلاق لإستحكام الخلاف

هو زى ماهو باين من إسمه بالظبط ، خلاف مستحكم بين الزوجين يعنى خلاص قفلت زى الدومنة ، وهو الخيار الأفضل وطوق النجاة للزوجة اللى عايزة تطلق ومش عايزة تتنازل عن حقوقها زى الخلع ولا عارفة تثبت الضرر فى دعوى الطلاق للضرر .

طلاق للشقاق واستحكام النفور

وهو بيشبه الخلع فى حتمية وقوعه يعنى اللى تلجأ له يبقى هتطلق هتطلق حتى إن المحكمة متقدرش ترفضه إذا توافرت حالاته لكن اللى بيحدد فيه مدى إستحقاق الزوجة لكافة حقوقها المتزتبة على الطلاق “عدة ، متعة ، مؤخر” هما الحكمين اللى بتندبهم المحكمة إذا ما إطمأنت لتقريرهم.
والطلاق لإستحكام الخلاف ملوش غير حالتين إتنين فقط فى القانون وبيكونوا طلب مضاف ضمن دعوى أخرى يعنى مينفعش الزوجة ترفع دعوى كده من البداية تطلب فيها الطلاق لإستحكام الخلاف لازم الأول يتوافر حالة من الإتنين اللى هنوضحهم دلوقتى .
بالمناسبة لازم نوضح إن الطلاق للشقاق وللنفور هما نفس الشئ بس الإسم القانونى هو الطلاق_لإستحكام_الخلاف .
وحالاته كالآتى :
1- دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة اللى بترفعها الزوجة لما زوجها يبعتلها إنذار طاعة يحق للزوجة أن تطلب فيها كطلب مضاف الطلاق_لإستحكام_الخلاف .
2- الحالة الثانية دى هى الأهم واللى أغلب الزوجات مبتخدش بالها منها وهى تكرار الشكوى بالطلاق للضرر مع عجز الزوجة عن إثبات الضرر بمعنى إن الزوجة ترفع دعوى طلاق للضرر وتاخد رفض عشان مقدرتش تثبت الضرر الواقع عليها فتقوم ترفع دعوى جديدة للضرر برضه بس بسبب جديد إذا مقدرتش تثبت برضه بيكون من حقها هنا الطلاق لإستحكام الخلاف بس لازم تقدم للمحكمة ما يثبت إنها سبق وأخدت رفض فى دعوى سابقة وهنا بتكون التركة بقى لإن الزوجة بتخاف تقدم الحكم الأول اللى قضى بالرفض خوفا من إن المحكمة تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى حين إنها لو قدمت الحكم ده يمتنع على المحكمة إنها ترفض للمرة الثانية ووجوبى عليها إنها تتخذ إجراءات التحكيم لإستحكام الخلاف .

طلاق للشقاق واستحكام النفور

هناك أنواع عدة للطلاق منها الطلاق الرجعى والبائن والقضائى، وهناك العديد من الأسئلة التى يجب تناولها فى هذا الشأن منها هل يمكن أن يتحول اعتراض الطاعة الي طلاق لاستحكام النفور والشقاق بين الزوجين؟، وما ما هو حال الزوجة التي تريد الطلاق لسوء عشرة الزوج وتعجز عن إثبات ذلك؟، وما هو مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين؟
س/هل يمكن أن يتحول اعتراض الطاعة الي طلاق لإستحكام النفور والشقاق بين الزوجين ؟
واحياناَ يكون الطلاق حل لميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه، وذلك تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام الشريعة، فإن كانت الزوجة هي من ترغب في الطلاق وغير قادرة علي اثبات ما وقع عليها من ضرر فلها الحق في طلب التطليق للضرر من المحكمة ونفرت من الزوجية وتركت مسكنها وارسل لها الزوج انذار بالدخول في طاعته خلال المدة القانونية المعتبرة وهي ثلاثين يوما من تاريخ انذارها.
كان لها الاعتراض علي الطاعة مبدية اسباب اعتراضها وكان لها ايضا تضمين اعتراضها هذا طلب التطليق من الزوج للشقاق واستحكام الخلاف بينهما والنفور، فالعمل القضائي المتواتر اثبت أن الزوجة المتضررة من سلوكيات الزوج غالبا ما تعجز عن إثبات الضرر لان أسباب النزاع تكون في الأصل من الأسرار الزوجية، والأمر هنا لا يثير إشكالا للزوج باعتباره هو من يوقع الطلاق، لكن في المقابل كانت الزوجة تجد صعوبة في التطليق للضرر نظرا لصعوبة الإثبات.
-ما هو حال الزوجة التي تريد الطلاق لسوء عشرة الزوج وتعجز عن إثبات ذلك ؟
هنا يحق للزوجة أن تطلب الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف، والشقاق بين الزوجين هو وجود النزاع والتنافر وكثرة الخلافات والشكوى بينهما، وذلك من أكبر أسباب الانفصال والطلاق بين المتزوجين، إلّا أنّ النكاح لا يفسد بمجرد حصول الشقاق، بل يجب أن يبحث القاضي في حال الزوجين، ثم يتخذ حكمه فعند تعسّر الأمر بين الزوجين، واشتدّاد الشقاق والخلاف، أمر الله -تعالى- أن يرسل القاضي للزوجين حكمان ينظران في أمرهما، ويحاولان الإصلاح بينهما.
ويستحب أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، ولا غضاضة إن كان الحكمان من غير أهل الزوجين، وقد ورد ذلك في قول الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا»، وبعد ذلك يتخذ الحكمان القرار وفق ما تفتضيه المصلحة، فإمّا أن يكون قرار الحكمان الصلح بين الزوجين إن أمكن ذلك، أوالخلع أوالطلاق، ويكون ذلك حينها بحسب نسبة الإساءة التي أظهرها كلّ من الزوجين للآخر.
متى يتحول اعتراض الطاعة الى طلب تطليق لاستحكام الشقاق والنفور؟
وبناء عليه فإن للزوجة الحق في طلب التطليق بمناسبة أقامتها دعوى الإعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته إذا تبين أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم وطلب التطليق للشقاق واستحكام النفور او الخلاف إما أن يتضمن صحيفة دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة، وإما أن تبديه الزوجة شفاهه بمحضر الجلسة خلال تداول دعوى اعتراض الطاعة أمامها.
فإذا كان طلب الاعتراض علي انذار الطاعة مقدم خلال الميعاد المقرر «الثلاثين يوماً»وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الاعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين، فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة برفض الاعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق.
أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم، ودون الالتزام بالحكم طبق ما ينتهى إليه المحكمون من رأى في التقرير الذى يقدمونه الى المحكمة، فإن وجدا أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة وتقوم المحكمة بالحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أيًا من حقوقها.

تابع – طلاق للشقاق واستحكام النفور

وإن جاء تقرير الحكمين بأن الخلاف والنفور، يعود للزوج قضت المحكمة بالتطليق مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها، وإن رفع التقرير بما يفيد أن الخلاف يعود إلى الزوجين قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها الشرعية، فإذا اختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه فى مواد القانون أو لم يقدموا التقرير اتخذت المحكمة إجراءات الإثبات العادية في الدعوى للوقوف على مدى أحقية المعترضة فى طلباتها.
فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، تم التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التطليق نظير عدم حصولها علي حقوق ما بعد الطلاق، أما إن كانت الإساءة مشتركة فيصبح التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وإن لم يتوصلا الي معرفه المسيء منهما طلقت الزوجة دون اي حقوق، واما اذا كانت الإساءة متبادلة وكلاً منهما ثبت اساءته للآخر جاز للقاضي تطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها المالية المترتبة على الطلاق، ومن منطلق ان الضرر متوافر في حق كلا الزوجين، فيجوز له اسقاط نصف حقوقها لديه وان يأمر الزوج بأداء النصف الآخر .
ما هو مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين ؟
التطليق لاستحكام الخلاف يبدى بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين، فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة «11 مكررا ثانيا» من القانون رقم « 25 » لسنة 1929 المُعدل بالقانون رقم « 100 » لسنة 1985 علي أنه: «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع»، ويعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد، وعلي المحكمة عن نظر الاعتراض أو بناء علي طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من «7» إلى «11» من هذا القانون.
هذه الدعوى لا تكون إلا من خلال الاعتراض علي إنذار الطاعة، ومؤدي نص الفقرة الأخيرة من المادة «11 مكررا ثانيا» أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض علي دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته فإذا تبين للمحكمة أن الخلاف بين الزوجين مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من « 7 إلى 11» سالف البيان، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى «عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ” 19 ” من القانون رقم ” 1 ” لسنة 2000»

-التطليق من خلال الاعتراض لابد أن تطلبه الزوجة فلا يقضي به القاضي من تلقاء نفسه ولو بان له أن الخلاف مستحكم، فإذا طلبته الزوجة اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من « 7 » إلى «11» القانون.

تابع – طلاق للشقاق واستحكام النفور

– إبداء الزوجة طلب التطليق ضمن صحيفة دعوى الاعتراض مؤداه عدم التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم باعتباره من طلبات الدعوى القائمة بذاتها.
وقد أوجب المشرع علي المحكمة عند نظر الاعتراض سواء تضمن طلب التطليق أو اقتصر علي طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى وهو إجراء وجوبي يترتب علي إغفاله بطلان الحكم، وإذا ثبت للمحكمة أن للخصمين أبناء وجب عرض الصلح مرتين علي الأقل علي أن يفصل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما وذلك إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة «18» من القانون رقم « 1» لسنة 2000 إلا أن المدة الزمنية المذكورة لا تمثل سوي موعدا إجرائيا لا يترتب ثمة بطلان علي مخالفته.

تنازل الزوج عن إنذاره الزوجة للدخول في طاعته مؤداه زوال خصومه دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة علي هذا الإنذار، قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يظل مطروحاً علي المحكمة، ويتعين الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض علي إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب.

نموذج دعوي تطليق لاستحكام النفور والشقاق والخلاف

أفضل صيغة نموذجية لإعتراض الزوجة على دعوة الزوج مع طلب التطليق ، فيحق للزوجة عند الاعتراض علي انذار الطاعة ان تقدم طلب للمحكمة بتطليقها من زوجها المعترض ضده لاستحكام النفور والخلاف والشقاق ، وهي تعد دعوي من دعاوي التطليق للضرر .

صيغة و نموذج دعوي تطليق لاستحكام النفور والشقاق والخلاف

أنه فى يوم(   ) الموافق  /  /    الساعة

بناء على طلب السيدة / …….. المقيمة …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحلها المختار مكتب الاستاذ /

أنا                 محضر محكمة أسرة                     قد انتقلت الى محل اقامة :

السيد /           المقيم               شارع              قسم

مخاطبا /

وأعلنته بالآتى

الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب صحيح العقد الشرعي الموثق بتاريخ //   ، وحيث قد استحكم الشقاق و الخلاف بينهما والنفور بما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية بينهما ، ويرجع ذلك للأسباب تواجد النزاع والتنافر وكثرة الخلافات والشكوى بينهما نزاعات وصراعات عميقة وأسباب خفية وراء استمرار الخلافات الزوجية مع زوجها يصعب معها استمرار الحياة الزوجية للشقاق بينهما ولاستحكام الخلاف ووصول حياتهما الزوجية إلى طريق مسدود والحل الوحيد هو الطلاق، وأن محاولات الأهل والمصلحين لم تجدى في التوفيق بينهما رغبة في الحفاظ على الكيان الأسري ومنع تشتت الأبناء،، وهو ما اضطر الطالبة الى أن تترك منزل الزوجية الذى أصبحت لا تطيق العيش به فى وجود المعلن اليه, وبتاريخ // دعاها الاخير على يد محضر للعودة اليه .

وإذ نصت الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن للزوجة الاعتراض على دعوه الزوج اياها أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها بذلك …….. وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم .

ولما كان الشقاق و الخلاف بين الطالبة والمعلن إليه مستحقماً  لا علاج له ولا رجاء معه فى استمرار الزوجية بينهما .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى حيث محل اقامة المعلن اليه واعلنته وسلمته صورة من هذة الصحيفة  وكلفته بالحضور أمام محكمةأسرة (   ) الابتدائية للاحوال الشخصية الدائرة (  ) ، والكائن مقرها شارع…………. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم(  ) الموافق// في تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم عليه بتطليقه للطالبة طلقة بائنة, مع الزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ الحقوق,

ولأجل العلم /

ملحزظة هامة

شروط قبول دعوى التطليق لإستحكام الخلاف و الشقاق وما هي أسباب رفضها؟

1ـ أن يكون هناك إعتراض علي انذار طاعة موجه للزوجة ويقدم طلب الطلاق لاستحكام النفور أثناء تقديم الاعتراض .

2 ــ أن يكون الاعتراض علي انذار الطاعة مقبول من الناحية الشكلية ، بمعني ان يكون تم الاعتراض في غضون الثلاثون يوماً وفقاً للقانون، فإن قدم الاعتراض بعد الميعاد وتم رفضه من الناحية الشكلية ، لا تقبل دعوي التطليق لاستحكام النفور والشقاق تبعاً له.

3 ــ وجود خلافات ونزاعات وصراعات عميقة وأسباب خفية وراء استمرار الخلافات الزوجية مع زوجها يصعب معها استمرار الحياة الزوجية للشقاق بينهما ولاستحكام الخلاف ووصول حياتهما الزوجية إلى طريق مسدود ، وفشل محاولات الصلح والحل الوحيد هو الطلاق. ومن ثم فلا يكفي مجرد الخلاف البسيط او المشاكل الزوجية المعتادة اليومية التي تكون حاصة في بداية الزواج وتنتهي بمجرد توجيه نصائح للتعامل مع الخلافات العابرة،  بل هو وجود خلاف عميق أدى إلى انهيار الزواج لا يمكن علاجه بين الزوج وزوجته لدرجة استحالة الحياة الزوجية بينهما، وصعوبة التعايش مع هذه الخلافات، أي وجود نفور ونزاع مستمر بين الزوجين وليس مجرد مشكلة عابرة.

4 ــ  فشل محاولات الحكمين الصلح والتوفيق بين الزوجين وتنتهي المحاولات بالفشل الزريع وتصر الزوجة على الطلاق.

Loading

Leave a comment