المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

0 487

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

اولا : عدم صلاحية القضاة :

 

حرصاً على مظهر الحيدة الذي يجب أن يظهر به القاضي أمام الخصوم والجمهور وحفظاً للقاضي أن يتأثر في حكمه بدواع تضعف لها النفس عادةٍ فقد نص المشرع على أسباب معينة تجمعها هذه الاعتبارات لو توفر إحداها أصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى اي ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فأذا باشر فيها رغم ذلك أي إجراء أو فصل فيها وقع عمله أو قضاؤه باطلاً ولو تم بأتفاق الخصوم .

 

أسباب عدم الصلاحية :

 

1- إذا كان القاضي قريباً او صهراً لأحد الخصوم إلي الدرجة الرابعة .

 

2- إذا كان للقاضي أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى .

 

3- إذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له , أو كان له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

 

4- إذا كان للقاضي أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة .

 

5- إذا كان القاضي قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد أدى شهادة فيها أو قد سبق له نظرها قاضياً او خبيراً أو محكماً .

 

6- إذا كان القاضي قد طلب رده فرفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص فإنه يصبح غير صالح للحكم في هذه الدعوى .

 

7- إذا رفعت على القاضي دعوى مخاصمة فحكم بجواز قبولها فإنه يصبح من تاريخ هذا الحكم غير صالح لنظر الدعوى .

 

8- إذا كان بين القضاة الذين يجلسون في الدائرة التي تنظر الدعوى أو بين احدهم وممثل النيابة أو مثثل أحد الخصوم أو المدافع عنه قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة .

 

ثانياً : رد القضاة :

 

فرق المشرع بين أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد على أساس أن أسباب عدم الصلاحية تضعف لها النفس عادة وذلك على عكس أسباب الرد إذ تكون أقل تأثيراً على حياد القاضي لهذا أوجب المشرع على القاضي بمجرد قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية به عدم نظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم وأعتبر عمله أو حكمه باطلاً ولو تم بأتفاق الخصوم , أما أسباب الرد فلا يترتب أثرها بمجرد توافر أحداها وانما يتوقف هذا الاثر على طلب أحد الخصوم منع القاضي من نظر الدعوى .

 

أسباب الرد :

 

1- إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها .

 

2- إذا جدت للقاضي أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم بعد الدعوى المطروحة على القاضي .

 

3- إذا كانت لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته , ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحه على القاضي بقصد رده .

 

4- إذا كان أحد الخصوم خادماً للقاضي أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد ذلك .

 

5- إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم عدواة أو مودة .

 

ثالثاً : تنحي القضـاة :

 

أوجب قانون المرافعات على كل قاض يعلم أنه قام به سبب من أسباب الرد إخطار المحكمة التابع لها في غرفة المشورة إن كان مستشاراً أو رئيس المحكمة بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي , وفي غير أحوال الرد يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب , أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة التابع لها .

 

وتنحي القاضي سواء كان وجوبياً أو جوازياً أمر متروك لضمير القاضي , بحيث إذا لم يتنح ولم يرده أحد الخصوم كان نظره للدعوى وقضاؤه صحيحاً .

 

 

دعوي المخاصمه

دعوي مخاصمة القضاه أو أحد أعضاء النيابة العامة هى دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم فى الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهنى الجسيم الذى وقع فيه القاضى أو أعضاء النيابة وطالباً فيها الحكم ببطلان التصرف الذى الذى أتخذه أعضاء النيابة أو القضاه والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف و ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه وذلك من المواد 494 حتى المادة 500 ونصوص المواد كالتالى :

مادة 494

تجوز مخاصمة القضاة و أعضاء النيابة فى الأحوال الآتية:

(1) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.

(2) إذا أمتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم و ذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع و عشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض و ثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة و التجارية و ثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى . ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على أخر إعذار.

(3) فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى و الحكم عليه بالتعويضات.

مادة 495

ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الأستئناف التابع لها القاضى. أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتى جنيه على سبيل الكفالة و يجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتعرض الدعوى على أحدى دوائر محكمة الأستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.

مادة 496

تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى.

وإذا كان القاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة أحدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة .

مادة 497

إذا حكم بجواز قبول المخاصمة و كان المخاصم أحد قضاة المحكمة الأبتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الأستئناف و يحكم فيه بعد سماع الطالب و القاضى أو عضو النيابة المخاصم و أقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى. إذا كان المخاصم مستشاراً فى أحدى محاكم الأستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . أما إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة.

مادة 498

يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.

مادة 499

إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه لا تزيد على ألف جنيه و بمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه. ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أخر غير المدعى فى دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لأبداء أقواله و يجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم و ذلك بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة 500

لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض

 

Leave a comment