عقد البيع العرفى الابتدائي | محامي مدني
عقد البيع العرفى الابتدائي | محامي مدني
عقد البيع العرفى الابتدائي | محامي مدني
عقد البيع العرفى الابتدائي | محامي مدني
تعريف البيع وعقد البيع فى اللغة :
البيع فى أصل اللغة يعنى إعطاء الشئ بثمن فيقال باعة الشئ أى إعطاء إياه بثمن .
وعقد البيع فى أصل اللغة يعنى تمام عقد البيع فيقال بايعه ويقال مبايعة ويقال عاهدة وعاقده عليه ويقال إبتاعه أى إشتراه بإعطاء الثمن .
( المعجم الوجيز – مادة باع – ص ٥٥ )
تعريف البيع إصطلاحا :
هو مبادلة سلعة بثمن فالحديث عن البيع يقتضى الحديث عن الثمن الذى دفع لهذا الشئ المبيع أيا كانت طبيعة الشئ المبيع سواء منقول أو عقار .
التعريف القانونى للبيع :
عرف المشرع البيع بأنه عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن نقدى .
خصائص عقد البيع :
(١) عقد البيع عقد رضائى .
(٢) عقد البيع عقد معاوضة .
(٣) عقد البيع عقد ملزم للجانبين .
(٤) عقد البيع عقد ناقل للملكية .
هل تنتقل الملكية بموجب عقد البيع العرفى ؟
للإجابة على هذا فيلزم أن نفرق بين فرضين هما :
أولا / إذا كان محل عقد البيع العرفى ( عقارا ) .
ثانيا / إذا كان محل عقد البيع العرفى ( منقول ) .
سوف نوضح ذلك للإجابة على التساؤل السابق ذكره
الفرض الأول / إذا كان محل عقد البيع العرفى عقارا :
فإن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل سواء فيما بين المتعاقدين ( البائع والمشترى بعقد عرفى ) أو فى مواجهة الغير فرغم تحرير عقد البيع العرفى ودفع المشترى للثمن يظل البائع للعقار مالكا له وكل ما فى الأمر هو تولد بعض الآثار فى مواجهته أهمها قاطبة إلتزامه بما هو ضرورى لنقل الملكية وإلتزامه بتسليم المبيع للمشترى ( العقار ) .
( أساس ذلك صريح نص المادة ٩٣٤ من القانون المدنى ) .
كما أن جميع التصرفات القانونية التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن .
الفرض الثانى / إذا كان محل عقد البيع العرفى منقولا :
فإن الملكية تنتقل بمجرد البيع إلا أنه يلزم التفرقة بين حالتين حسب نوع المنقول محل عقد البيع وهما :
الحالة الأولى / إذا كان محل عقد البيع العرفى منقول معين بالذات فإن الملكية تنقل بقوة القانون من وقت الإتفاق على البيع وإبرام العقد سواء فيما بين المتعاقدين ( البائع والمشترى ) أو بالنسبة إلى الغير .
الحالة الثانية / إذا كان محل عقد البيع العرفى منقول معين بالنوع ويقصد بالمنقولات المعينة بنوعها تلك التى يقوم بعضها مقام الوفاء بالبعض الأخر فليست للمنقول المعين بنوعه مواصفات خاصة به لا تنطبق على سواه وتنتقل الملكية فى المنقول المعين بالنوع بالإفراز ويقصد بالإفراز تجنيب المنقول ويتم الإفراز بالطريقة التى تناسب طبيعة الشئ المبيع سواء بالوزن أو العد أو الكيل أو المقاس وتجنيبه أى وضعه جانبا وقد يحصل الإفراز دون حاجة إلى فصل المبيع عن بقية أفراد نوعه إذا وضع عليه علامة تجعله مميزا عن باقى المقدار رغم أنه مختلط به وبالإفراز يصبح المنقول معينا بالذات وحينئذ تنتقل الملكية إلى المشترى ولو لم يعقب هذا الإفراز تسليم المبيع إلى المشترى .