المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

عقد الهبة في القانون المصري

عقد الهبة في القانون المصري

0

عقد الهبة في القانون المصري

الهبة من العقود المسماة والتي تُرتب التزاما” على عاتق أحد طرفي العقد دون الآخر ، وهي عقد يتصرف بمُقتضاه الواهب في مال له دون عوض
الأصل” يعني الأصل موضوع هذه الاتفاقية، ويكون لهذا الأصل طبيعة الممتلكات الحرة، وهذا الأصل موصوف بشكل أدق في مرفق الاتفاقية.
“اتفاقية الإجارة” تعني اتفاقية التأجير المؤرخة والموقعة فيما بين الموهوب له كمستأجر والواهب كمؤجر.
“تاريخ الهبة” يعني تاريخ الاتفاقية.
1. الملكية
1-1 وهب الواهب الأصل إلى الموهوب له وإن الموهوب له قبل هبة هذا الأصل خالياً من أي رهونات وامتيازات وأعباء وقيود وأي حقوق أخرى للغير يمكن أن يمارسها ناشئة عن أي فعل أو نتيجة عمل أو امتناع عن عمل من قبل الواهب، وتم هذه الهبة على حالة الأصل الراهنة.
1-2 بناءاً عليه تنتقل ملكية الأصل وحيازته الحكمية مع كافة الحقوق والالتزامات المرتبطة به إلى الموهوب له في تاريخ الهبة، لأنه بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية تنتقل الملكية من الواهب إلى الموهوب له بصورة تلقائية عند التوقيع على اتفاقية الهبة هذه من قبل الطرفين.
1. الضمانات
1.2 يضمن الواهب ما يلي:
(أ) أنه يملك حق هبة وتحويل الأصل للموهوب له وفقاً للشروط المذكورة في هذه الاتفاقية؛
(ب) أنه لا توجد منازعة قضائية أو إجراءات تحكيم أو إجراءات ادراية في الوقت الراهن على حد علمه أو معلقة أو مهددا بها فيما يتعلق بالأصل.
ولا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه
وتكون الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي
ويجب أن يتوافر في عقد الهبة الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الأخرى من حيثُ:
أولا”:شروط الإنعقاد
_1 _ التراضي فعقد الهبة هو عقد بين الأحياء ويتطلب انعقاده إلى الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له أو من ينوب عنه
_2 _ المحل : يلتزم الواهب بعقد الهبة بنقل حق عيني إلى الموهوب له
_3 _ السبب
ثانيا”:شروط الصحة
_1 _ الأهلية
_2 _ عدم وجود عيب من عيوب الإرادة
_3 _ التقيد بشكل الهبة الوارد في القانون من حيثُ ما إذا كانت الهبة عقار أو منقول
ويُمكن للواهب أن يفرض شرطا” معنويا” على الموهوب له ، على ألاّ يكون على سبيل العوض وإلاّ اتخذت شكلا” آخرا” من أشكال العقود كعقد المقايضة أو عقد البيع
ويشترط ألاّ تساوي المنفعة التي تترتب على الشرط المعنوي الذي يفرضه الواهب للموهوب له المنفعة من الهبة وإلاّ بطل عقد الهبة وكُنا أمام عقد إتفاق بمقابل
للواهب ايضاً حق الرجوع في الهبة اذا توفر له عذر يبرره ولم يكن هناك كانع من موانع الرجوع ووفق القانون المدني يحق للواهب في ظل تلك القوانين الرجوع في الهبه اما رضاء او قضاء متى كان متوفر عذر مقبول ولا يوجد مانع من الرجوع وفق ما جاء بالمادة من القانون المدني التي نص كنص مشترك بين القانونين على ” يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع “
ويجوز للواهب التمسك بالرجوع في الهبة وفق ما جاء بنص المادة
” ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب او نحو احد اقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحوداً كبيراً من جانبه ، ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير ، أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً الى وقت الرجوع أو ان يكون للواهب ولد ينظه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي”

Loading

Leave a comment