المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

عقوبة عدم تنفيذ حكم تسليم صغير

عقوبة عدم تنفيذ حكم تسليم صغير

0 207

عقوبة عدم تنفيذ حكم تسليم صغير

جنحة إمتناع عن تسليم صغير لمن له حق الحضانة المادتين 284 – 292 عقوبات

انه فى يوم        الموافق     /    /2020

بناء على طلبالسيدة /……..0 المقيمة ………-  القاهرة 0 ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبد المجيد جابر  المحامي

 

أنا           محضر محكمة     الجزئية قد انتقلت في تاريخ أعلاه وأعلنت:

السيد /………………… – المقيم …………….. – القاهرة0

مخاطبا مع/

السيد الأستاذ / وكيل نيابة …….. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى نيابة ….

مخاطبا مع/

واعلنته بالاتى

بتاريخ 3/9/2020  بدائرة قسم ……. صدر قرارمن السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات شئون الاسرة

بنيابة ……. الكلية في الطلب رقم ….. لسنة2020 منازعة حضانة ……… الكلية الرقيم ….. لسنة 2020 قيد منازعات الحضانة

جزئى …… لشئون الاسرة لصالح الطالبة والقاضي منطوقة بتسليم الصغيرتين (…..- …) ابنتى المعلن اليه الأول ……..

لامهما الشاكية / ……………  بوصفها حاضنه لهما ،

وحيث أن المعلن إليه الأول قد رفض تسليم الطفلتين إليها وامتنع عن ذلك بالرغم من صدور القرار سالف الذكر .

واعلانه به مرتين عن طريق محضرى التنفيذ.

وقد قضت محكمة النقض بأنه:

” جريمة الفقرة الأولي من المادة ٢٩٢ عقوبات . مناط تطبيقها . صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير

أو حفظه وامتناع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه .”

(الطعن رقم 151 لسنة 42 قضائية –الصادر بجلسة 27/3/1972 – مكتب فنى سنة 23 – قاعدة 107 – صفحة 483)

وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تسليم الطفلتين لمن له الحق في طلبهما

المنصوص عليها في المادتين (284 , 292) من قانون العقوبات.

حيث تنص المادة 292 من قانون العقوبات على أنه:

“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق

فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره

ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.”

حيث قامت إدارة محضر تنفيذ محكمة ……  قسم ……  بالتوجه رفقة المدعيه بالحق المدنى الى المعلن اليه الاول لتنفيذ حكم تسليم الصغيرتين

إلا أنه إمتنع عن تمكين محضر التنفيذ من الدخول الى الشقة مما يتوافر معه اركان جريمة الإمتناع المنصوص عليها فى المادة 292 من قانون العقوبات.

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك الشأن بأنه:

” امتناع الوالد عن تسليم الصغير لوالدته المحكوم لها نهائيا بضمه . كفايته لادانته بالمادة ٢٩٢ عقوبات .

مجادلته من بعد في أحقيتها في الحضانة . دفاع ظاهره البطلان “.

(الطعن رقم 822 لسنة 49 قضائية الصادر بجلسة 4/11/1979 مكتب فنى سنة 30 – قاعدة 183 – صفحة 851 )

ولما كانت الطالبة قد إصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية

مما يحق معه أن تطالب بمبلغ خمسة الاف وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .

وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .

بـنـــاء علـــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور

أمام محكمة …….. الكائن مقرها ……..  وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم.

لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادتين(284 , 292) من قانون العقوبات

وذلك لأنه في يوم 3/9/2020 بدائرة قسم …….. قد امتنع عن تسليم الطفلتين الى من له الحق في حضانتهما

مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ خمسة الاف وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

ولأجل العلم /

جنحة إمتناع عن تسليم صغير لمن له حق الحضانة المادتين 284 – 292 عقوبات

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات
النزاع حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا انه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح وبما أننا قد تعلمنا في كلية الحقوق أن القانون هو بناء متكامل وان النظرة المحدودة إلى قانون معين هي نظرة خاطئة بل أن النظرة الصحيحة هي النظرة المتكاملة لمنظومة القوانين جميعا الذي يحتويها هذا القانون فلذلك اليوم اعرض لكم شرح لمواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .
وكذلك المادة292 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة . وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه
وهذه المادة كانت موجودة أيضا في قانون العقوبات القديم تحت رقم 246
والمادة 284 تطبق على أي شخص يكون بيده الطفل أما المادة 292 فتطبق فقط على احد الوالدين أو احد الأجداد
شروط تطبيق المواد المذكورة
أولا أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير
وقد قالت في ذلك محكمة النقض
لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
الطعن رقم 0047 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334
بتاريخ 11-06-1931
ويعني هذا أيضا انه يجب أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الصغار التي تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة 284 و 292 كما قضت محكمة النقض
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ” فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار .
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
ثانيا أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه
وقالت محكمة النقض في ذلك
يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير
نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280
ثالثا أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم
وقالت محكمة النقض في ذلك
لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246 ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
[ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]
وبالتالي إذا فقد شرط من هذه الشروط امتنع على النيابة تحريك الدعوى
بل إذا انطبقت الشروط السابقة ولكن من بيده الطفل استشكل في تنفيذ حكم الحضانة فأنه يجب على النيابة عدم تحريك الدعوى وانتظار الفصل في الاستشكال بل حتى ولو كانت الدعوى حركت فان المحكمة تحكم بوقف السير فيها انتظار لما سيتم في الأشكال المقدم في حكم الحضانة
ماهية الفعل الإجرامي في هذه المواد
هو الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق القانوني في حضانته
هل تنطبق هذه المواد على امتناع من بيده حضانة الطفل عن إتاحة رؤيته لمن بيده حكم بالرؤية
كثيرا ما يلجأ من بيده حكم بالرؤية إلى إقامة جنحة مباشرة استنادا إلى حكم المادة 292 ولكن محكمة النقض حسمت ذلك في حكمها إذ قضت بالأتي
يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات .
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه .
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
وهي جريمة من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أي أن الحكم الصادر فيها لا يمنع من الحكم فيها مرة أخري في حالة تكرار نفس الفعل مرة أخرى بعد الحكم ولا يجوز للجاني أن يحتج بسبق الحكم فيها
وقد قالت في ذلك محكمة النقض
إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً و متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى و يستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . و المتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما في حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . و فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه.
( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )
الخلاصة
أن هذه المواد تطبق فقط في حالة الامتناع عن تسليم الصغير لمن بيده حكم قضائي نهائي بالحضانة أو بالحفظ أما أحكام الرؤية فأنها لا تنطبق عليها هذه المواد

 

Leave a comment