المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

عيب الانحراف بالسلطة فى الفقه والقضاء الادارى

عيب الانحراف بالسلطة فى الفقه والقضاء الادارى

0 479

عيب الانحراف بالسلطة فى الفقه والقضاء الادارى

……………………………………………………………………………
يذهب المستشار حمدى ياسين عكاشه إلى أن عيب الإنحراف بالسلطة يوجد فى صورتين: الأولى : حالة تحقيق أغراض تجانب المصلحة العامة ، والثانية : حالة مخالفة تخصيص الأهداف ويكون ذلك فى حالتين أما الخطأ فى تحديد مدى الأهداف المنوط بالموظف تحقيقها، أو الخطأ فى كيفية إستعمال الموظف للوسائل المتاحة له.
ويمكن إجمالا القول أن هذا العيب من أخطر وأصعب عيوب القرار الإدارى لأن القاضى لا يبحث فى الأركان والعناصر المادية لكنه يبحث عن الغاية والصالح العام ويبحث عن القصد الشخصى لمصدر القرار وأغراضه وبواعثه وماهية روح القانون التى يخالفها، فالقرار قد يكون صحيحا من حيث الشكل والمواعيد ومصدر القرار والنص القانونى لكنه لا يبغى تحقيق الصالح العام، وقد يبغى تحقيق مصلحة سياسية أو حزبية أو شخصية بدافع الإنتقام مثلا، وإذا كان الأصل أن لرجل الإدارة سلطة تقديرية فذلك لا يعنى أنها سلطة مطلقة ولكنها يجب أن ترتبط بالصالح العام ولا تمثل خروجا عنها فذلك هو حدها، وهناك العديد من القرائن التى يسترشد بها القاضى للكشف عن هذا العيب منها:
– التفرقة فى المعاملة بين الحالات المماثلة.
– ظروف وملابسات إصدار القرار وتنفيذه.
– قرينة إنعدام الدافع المعقول.
– قرينة عدم الملائمة الصارخة ( قرينة الغلو ).
وقد عرف الفقهاء الباعث فى القرار الادارى بأنه أهم ركن فيه وأن عدم ابتغاء المصلحة العامة والباعث الرشيد فى القرار الادارى يجعل القرار مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة
وقد ذهب العميد بونار إلى أن عيب الإنحراف بالسلطة نوع من عدم المشروعية ينحصر فى أن عملا قانونيا، يكون سليما فى جميع عناصره عدا عنصر الغرض او الهدف المحدد له.
ويذهب الأستاذ فالين إلى أن الإدارة ترتكب عيب الإنحراف حينما تستعمل سلطاتها لتحقيق أغراض غير التى يحددها المشرع لهذه السلطات.
ويذهب الأستاذ رولان إلى أن الإدارة ترتكب عيب الإنحراف حينما تستعمل سلطاتها تمشيا مع حرفية القانون، ولكنه يرمى فى الحقيقة إلى تحقيق هدف آخر غير الذى من أجله منح هذه السلطات، حتى ولو لم يكن فى تحقيق هذا الغرض ما يدعو إلى الغرابة.
وقد عرفت القضاء الادارى عيب إساءة إستعمال السلطة بأنه
عيب يتعلق بجوهر القرار الإدارى لا شكله الظاهرى، وهو يعنى مخالفة الإدارة لروح التشريع والغاية التى يبتغيها الشارع بنصوصه، لأن القاعدة القانونية وما تفرضه من أحكام ليست غاية فى ذاتها، وإنما هى سبيل إلى تحقيق الصالح العام”
( محكمة القضاء الإدارى – جلسة 16/ 5/ 1957 – س 11 ص 473 )
وان إنعدام السبب المعقول المبرر للقرار الإدارى أو إنطواء تصرف الإدارة على تمييز بعض الناس على حساب البعض الآخر دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام هو صورة من صور مشوبة القرار الإدارى بالإنحراف”
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 136/ 10 ق – 26/ 11/ 1966 – 12 ص 282)
Leave a comment