المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

قانون الغرامات الجديد على اقامات الأجانب في مصر

قانون الغرامات الجديد على اقامات الأجانب في مصر

0

قانون الغرامات الجديد على اقامات الأجانب في مصر

قانون الغرامات الجديد على اقامات الأجانب في مصر

قانون الغرامات الجديد على اقامات الأجانب في مصر

غرامات التأخير

قانون الغرامات الجديد على اقامات الأجانب في مصر, الذين يأخذون اقامات على جوازات السفر, وتطبق هذه الغرامات على :

1- حاملي الاقامات الدراسية

2- حاملي الاقامات السياحية

3- حاملي الاقامات الاستثمارية

4- وأي نوع من أنواع الاقامات التي تؤخذ على جواز السفر

كيف تحصل وماقيمتها:

بعد انتهاء إقامتك بأسبوعين بالضبط يتم البدء بإضافة الغرامات وهي كالتالي:

1053 جنيه لأول ثلاث شهور بعد انتهاء الاقامة,
ثم يضاف 500 جنيه مصري لكل ثلاث شهور لاحقة,
وتحصل الغرامات عند تجديد الاقامة أو عند السفر خارج مصر.

مثال: اذا تأخر شهر عن تجديد إقامته على جواز سفره لمدة 9 شهور فإنه سيدفع غرامة مقدارها: 1053 + 500 + 500 = 2053 جنيه مصري.

ملاحظة هامة جدا:
لاتحتسب أي غرامات نهائيا على اقامة اللجوء (اقامة الكرت الأصفر).

قانون الغرامات الجديد على اقامات الأجانب في مصر

انواع الاقامات في مصر

أولا :الإقامة السياحية

مدتها ستة أشهر للمقيمين بغرض السياحة أو العلاج
شروطها والاوراق المطلوبة

1-يقدم فيها عقد ايجار موثق من الشهر العقاري
2-فاتورة كهرباء حديثة
3- من يملك عقار غير مسجل بالشهر العقاري بشرط أن يكون عقد التمليك عليه صحة توقيع من المحكمة أو حكم صحة ونفاذ

ثانيًا :الإقامة الدراسية

تمنح للطلاب الدارسين في المدارس والجامعات المصرية ومدتها سنة دراسية وتمنح للطالب والأقارب من الدرجة الأولى
الشروط والاوراق المطلوبة :

1-يشترط تقديم إثبات قيد دراسي وايصال مصروفات مدرسية
2-عقد ايجار موثق من الشهر العقاري
3-فاتورة كهرباء

ثالثًا :الإقامة العقارية:

لمن يشتري عقاراً بقيمة 100 ألف دولار أمريكي يمكنه الحصول على إقامة لمدة سنة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

الشروط والأوراق

1-لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي
2-وفي حال كانت قيمة العقار 400 ألف دولار أمريكي تكون الإقامة خمس سنوات
3-أن يكون سند ملكية العقار مسجل بالشهر العقاري (في سوريا يسمى طابو)
4- وأن يتم تقديم ما يثبت تحويل مبلغ الشراء عبر أي بنك معتمد في مصر
5-وتمنح لمالك العقار وأقاربه من الدرجة الأولى.

قانون الغرامات الجديد على اقامات الأجانب في مصر

رابعًا :الإقامة الاستثمارية

وتمنح للمستثمرين الذين يستثمرون في مصر عبر هيئة الاستثمار المصرية وتمنح للمرة الأولى لسنة واحدة وتجدد لثلاث سنوات وبعدها تجدد لخمس سنوات
الاوراق والشروط

1-يتوجب أن لا تقل حصة المستثمر في الشركة الاستثمارية ما يعادل 35 ألف دولار أمريكي ليحصل على موافقة الإقامة الاستثمارية
2-
أن يكون مستكملاً لكافة أوراقه الثبوتية لدى هيئة الاستثمار
3-الموافقات الأمنية المطلوبة وتمنح للمستثمر وأقاربه من الدرجة الأولى

خامسا :الإقامة نتيجة الزواج من مصري أو مصرية

وتمنح لزوجة المواطن المصري أو زوج المواطنة المصرية ومدتها سنة تجدد بعدها لثلاث سنوات ومن ثم تجدد خمس سنوات

شروطها والاوراق المطلوبة

1-وتمنح للأجنبي الذي تزوج مواطنة مصرية أو تزوجت مواطن مصري
2- وكذلك يحصل أقارب الزوج أو الزوجة الأجنبي من الدرجة الأولى والثانية إقامة سنوية بكفالة الزوج أو الزوج المصرية.

سادسًا: الإقامة بغرض العمل

وتمنح الأول

لمن يرخص منشأة فردية
ويحصل على ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة
بعد الانتساب لاتحاد المصدرين
ويحصل على سجل تجاري
وبطاقة ضريبة عبر الغرفة التجارية
مما يمكنه من الحصول على ترخيص عمل
يمكنه من الحصول على إقامة سنوية
وتجدد دورياً ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى

القسم الثاني

إقامة العمل للعاملين في الشركات والمصانع المرخصة في مصر
وتمنح من مكتب العمل في فرع الهجرة والجوازات الكائن في المحافظة التي يقيم فيها العامل

والأوراق المطلوبة لإقامة العمل هي:

البطاقة الضريبة
والسجل التجاري للشركة أو المصنع الذي يعمل به
– عقد العمل – استمارة تأمينات رقم (2) – برنت من التأمينات الاجتماعية تبين عدد العمال المصريين بمقابل العمال الأجانب
ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى

سابعًا : إقامة اللجوء

ومدتها 6 أشهر تمنح من مجمع التحرير بالقاهرة على البطاقة الصفراء الممنوحة من مفوضية اللاجئين

إقامات الاجانب في مصر

حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
01129230200

الاقامة الخاصة

الرسوم والمبالغ المطلوبة :

ورسومها 353.15 جنيه.

اجراءات تأدية الخدمة :

مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد .

يرخص بها للأجانب المولودين في مصر قبل 26/5/1952 .

أو المقيمين بها لمدة عشرين سنة سابقة علي 26/5/1952 ولم تنقطع أقامتهم في مصر كما يرخص بها لزوجاتهم وأولادهم القصر.

الاقامة العادية

الرسوم والمبالغ المطلوبة :

وتمنح الاقامة برسم قدره 203.15 جنيه.

اجراءات تأدية الخدمة :

مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد و يرخص بها للأجانب للمقيمين في مصر بصفة مستمرة لمدة 15 سنة سابقة علي 26/5/1952 ، وأولادهم القصر.

ويمكنهم الحصول علي أذن تغيب خارج البلاد من المصلحة مجاناً في حالة رغبتهم في التغيب بالخارج أكثر من ستة اشهر قبل المغادرة أو من بعثاتنا القنصلية بالخارج بعد المغادرة وقبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ السفر، علي ألا تزيد مدة التغيب عن سنتين ألا في حالتي الدراسة أو أداء الخدمة العسكرية الإجبارية.

الاقامة الخماسية

الرسوم والمبالغ المطلوبة :

تمنح هذه الاقامة برسم قدره 203.10 جنيها

المبررات التي يرخص بها للإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات ( الإقامة الخماسية )

يرخص بهذه الإقامة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات التالية :

المستثمرون الأجانب و زوجاتهم و أولادهم.

المصريون الذين فقدوا جنسيتهم المصرية نتيجة الأذن لهم بالتجنس بجنسية أجنبية – مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية،و كذا أولادهم القصر الذين شملهم الأذن.

الأبناء و هم:

أبناء الأم المصرية .

الأبناء الذين منح إباؤهم الجنسية المصرية .

الأبناء الذين بلغوا سن الرشد بكفالة أمهاتهم المرخص لهن في الإقامة الخاصة أو العادية أو الخماسية بصفتهم الشخصية في حالة وفاة الأب .

االذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما و استقرت أقامتهم بالبلاد لمدة عشر سنوات و لديهم وسائل تعيش بالبلاد.

الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم بالإقامة الخماسية.

زوجات و أرامل المصريين.

زوجات الاجانب المرخص لهم في الاقامة العادية.

زوجات و ابناء الاجانب المرخص لهم في الاقامة الخماسية في الحالات السابقة.

الاقامة الثلاثية

الرسوم المطلوبة

و تمنح هذه الاقامة برسم قدره 143.10 جنيه.
مبررات منح الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات :

يرخص فى الأقامة لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الأتية :

الأجانب أزواج المصريات .

الأبناء وهم :

الأبناء القصر المرخص لهم في الإقامة الخاصة أو العادية أسوة بوالدهم في حالة وفاته .

الأبناء البالغون سن الرشد المـرخص لآبائهـم فى الإقامة الخاصة أو العادية أو الثلاثية بشرط وجود مورد تعيش لهم .

الأبناء الفلسطينيون البالغون سن الرشد من الذكور العاملين بإدارة الحاكم أو المحالين منهم للمعاش الذين أنهوا دراستهم بالبلاد و لا يعملون بالبلاد .

العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال .

الفلسطينيون العاملون بإدارة الحاكم والمحالون منهم للمعاش .

الفلسطينيون حاملوا وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية الذين استقرت أوضاعهم وأقاموا مدة عشر سنوات سابقة ولديهم وسائل تعيش بالبلاد .

الأجانب الذين يتقاضون معاشا شهريا من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات .

نزلاء الملاجئ من العجزة ، وكبار السن .

اللاجئون المسجلون بمكتب شئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة .

اللاجئون السياسيون .

أرملة الأجنبي المرخص له فى الإقامة الخاصة والعادية .

زوجات وأبناء الأجانب المعفون من قيود أو تراخيص الإقامة .

الأجانب الذين سقط حقهم فى الإقامة الخاصة أو العادية لأي سبب .

الأجانب العاملون بالمعهد السويسري للأبحاث المعمارية وإلا ثرية القديمة في جمهورية مصر العربية .

الأجانب الذين تقضى الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم في الإقامة الثلاثية .

الذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة الثلاثية .

زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الثلاثية في الحالات السابقة .

الاقامة المؤقته لغير السياحه

الرسوم والمبالغ المطلوبة :

لمدة أقل من سنة 53.10 جنيه .

لمدة سنة كاملة لمدة 83.10 جنيه .
المبررات التي يمكن بها الترخيص بالإقامة لمدة عام لغير السياحة :

العاملون في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو وحدات الحكم المحلي أو شركات قطاع الاعمال – كما يرخص لزوجاتهم و أولادهم.

العاملون بالقطاع الخاص أو الاستثماري بموجب ترخيص عمل من وزارة القوي العاملة و التشغيل و زوجاتهم و اولادهم أسوة بهم.

الدارسون بالجامعات و المعاهد والمدارس بناء علي شهادات القيد الدراسية.

الاباء و الامهات للطلبة الدارسين بالبلاد- الحاصلين علي هذه الاقامة بغرض الدراسة.

الاجانب القادمون للبلاد للقيام باعمال تطوعية علي نفقتهم الخاصة.

ازواج المصريات- يرخص لهم بالاقامة لمدة سنة بكفالة الزوجة المصرية .

الابناء الذين تجاوزوا سن الرشد المرخص لهم في الاقامة بموجب تراخيص عمل من وزارة القوي العاملة و التشغيل.

الاباء و الامهات للمستثمر المرخص له في الاقامة الخماسية بكفالة الابن المستثمر،و بناء علي خطاب توصية من هيئة الاستثمار.

مطلقة المصري الحاضنة لابناء مصريين.

الزوج و الابناء القصر للاجنبية المرخص لها بالاقامة المؤقتة بصفتها الشخصية.

الذين يمتلكون عقارات بموجب عقود ملكية مسجلة في الشهر العقاري و زوجاتهم و اولادهم – بشرط الا تقل قيمة العقار عن 50,000 (خمسون الف دولار امريكي)- يتم تحويلها عن طريق احد البنوك المصرية.

اقارب المصريين حتي الدرجة الثانية.

الذين تجاوزت اعمارهم50 سنة ،واقاموا بالبلاد خمسة سنوات متصله، و لديهم وسائل تعيش أو بكفالة أحد الاقارب حتي تي الدرجة الرابعة.

الاقامه المؤقته للسياحيه

مدة اكثر من 6 شهور و أقل من سنة

مدة سنة كاملة

اجراءات تأدية الخدمة

لمدة اقصاها سنة قابلة للتجديد و يرخص بها للسياحة أو للزيارة أو للعلاج وعند انتهاء الاقامة في مصر يمكن السفر خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الاقامة مباشرة عبر منافذ البلاد، وفى حالة الرغبة في تجديد الاقامة لفترة اخري التقدم
للمصلحة أو احد فروعها الجغرافية.

تأشيرة العودة

الرسوم والمبالغ المطلوبة

واحد وخمسون جنيها وعشرة قروش 51.10 جنيه رسم تأشيرة لسفرة واحدة.

واحد وستون جنيها وعشرة قروش 61.10 جنيه تأشيرة رسم تأشيرة لسفرتين .

واحد وستون جنيها وعشرة قروش 61.10 جنيه تأشيرة رسم تأشيرة لأكثر من سفرتين او لعدة سفرات.

اجراءات تأدية الخدمة

الأجانب المرخص لهم بالإقامة المؤقتة للسياحة يمكنهم الحصول علي تأشيرات عودة للسفر ثم العودة لاستئناف أقامتهم السابق حصولهم عليها دون مطالبتهم بتأشيرات دخول جديدة بشرط عودتهم خلال مدة صلاحية تأشيرة العودة .

أما المرخص لهم بالإقامة المؤقتة لغير السياحة- فإنهم لايطالبون بالحصول علي تأشيرة عوده اذاسافروا وعادوا للبلاد خلال مدة الإقامة ولم يتجاوز غيابهم بالخارج مدة ستة شهور من تاريخ السفر – ايهما اقل- فإذا كانوا يعتزمون تجاوز مدة ال 6 شهور يتعين حصولهم على تأشيرة العودة صالحة لمدة اقصاها سنة او لمدة الاقامة (ايهما اقل) قبل سفرهم ليتسنى السماح لهم بالدخول واستئناف اقامتهم السابقة ويمكن التجاوز عن مدة السنة بإذن خاص من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية فى حالة وجود اقامة صالحة بشرط التقدم بمبررات التغيب للمصلحة .

وفى حالة وجود الاجنبى بالخارج يمكن لة التقدم للقنصلية المصرية التى يقيم بدائرة اختصاصها والتى تقوم بدورها بإرسالة للمصلحة للبت فية ثم تخطر القنصلية بما ينتهى الية الرأى للتأشير على جواز سفرة قرين تأشيرة العودة بمد صلاحيتها حتى التاريخ الموافق علية.

اللاجئين التابعين للامم المتحده

تقوم إدارة الإتصال باستقبال اللاجئين التابعين لمفوضية الأمم المتـحدة والحاصلين على بطاقات تسجيل لاجئين مؤقتة أو دائمة وذلك لمنحهم الإقامات القانونية لحين توطنهم في بلد آخـر أو عودتهم إلي موطنهم الأصلي وذلك بالتنسيق مع إدارة شئون اللاجئين بوزارة الخارجية .

كما تقوم الإدارة باستقبال اللاجئين الحاصلين على وثيقة سفر الصـليب الأحمر الدولي وذلك لتسهيل إجراءات نقل البيانات الخاصة بهم لإعادة توطنهم إلي بلد آخر أو عودتهم إلي بلادهم وذلك بالتنسيق مع إدارة الإقامة بالمصلحة. تحديث / تم زيادة الرسوم علي الاقامات .

تحديث — تم زيادة رسوم الاقامات في مصر

مؤسسة حورس للمحاماه 

للتواصل

من داخل مصر                                                   01113550862

من خارج مصر  (واتس اب)                              0020113550862

Loading

Leave a comment