المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

قانون المرافعات المصري ونظره سريعه عليه

قانون المرافعات المصري ونظره سريعه عليه

0 338

قانون المرافعات المصري ونظره سريعه عليه

مؤسسة حورس للمحاماه    01129230200

C هو القانون الذي ينظم القواعد أو مجموعة القواعد القانونية التي تنظيم الإجراءات المتبعة أمام المحاكم المدنية وهي يدخل معها التجاري – العمال – الإجراءات الشخصية.

C ولو أن شخص لديه حق لدي شخص الآخر فالمدين يرفع دعوى أمام المحاكم

س-ما هي الإجراءات ؟ تنظيم كيفية نظر الدعوى والفصل فيها والطعن والأشكال والطرق التى يجب على الخصوم أتبعاها أمام المحاكم.

C أو ما يقدم الدعوى الخصوم اتبعاها أمام المحاكم أو ما يقدم الدعوى هو افتتاح الدعوى أو صحيفة الدعوى وهي ورقة يكتبها المدين يطالب فيها بحقه ويقدمها إلي المحكمة في قلم الكتاب ولابد أن يوقع عليها المحامي والكتاب هو الذي يحدد تاريخ الجلسة وبعد ذلك يعطيها إلي قلم المحضرين لأنه هو الذي ” يعلن بالدعوى للمدعي عليه خلال فترة لا تزيد على 3 شهور الذي ترفع عليه الدعوى هو يسمي المدعي عليه ومن يرفع الدعوى يسمي المدعي .

C إذا الدعوى ترفع من المدعي أو من محامي ( وكيل المدعي ) وتقدم إلي قلم الكتاب ويعلن بها عن طريق قلم المحضرين خلال 24 ساعة وتعلن خلال حد أقصى 3 شهور إلي المدعي عليه وبعد ذلك ترجع إلي المحكمة لتنظر فيها .

C هذه الإجراءات جميعها ينظمها قانون المرافعات هي تنظيم قضائي – اختصاص – دعوى – خصومة – حكم .

C إذا يمكن تعريف قانون المرافعات عن طريق ذلك بأنه هو مجموعة قواعد قانونية تقوم بالتنظيم القضائي – الاختصاص الدعوى – خصومة – الحكم أمام المحاكم المدنية .

C أدوار قانون المرافعات أو أقسام إجراءات قانون المرافعات هي : تنظيم قضائي – اختصاص – دعوى خصومة – حكم تنفيذ جبري – يدرس مادة مختصة في السنة القادمة .

C قانون المرافعات هو قانون هو قانون إجرائي وليس قانون موضوعي لأن القانون الموضوعي هو القانون المدني لأنه هو الذي ينظم حقوق الأشخاص أما قانون المرافعات هو قانون إجرائي لأنه ينظم حقوق إجرائية أوجب المشرع اتباعها للحصول على حق وهو يسمي أيضا بالقانون الوسيلة لأنه هو الذي ينظم وسيلة حماية الحق ( الدعوى ) .

C الطلب الذي يقدم إلي قلم كتاب المحكمة هو وسيلة ممارسة الدعوى هو إدعاء بحق في ورقة مكتوبة.

أما الدعوى تعني وسيلة حماية الحق فلا وجود عملي لها وإنما لها وجود معنوي فقط وليس لها وجود مادي.

مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى يسمي بالقضية وهو يبدأ بالطلب الأصلي أي ورقة مكتوبة يتضمن الادعاء بالحق وينتهي بصدور الحكم النهائي أو الختامي للقضية .

C الخصومة هي حالة قانونية ناشئة عن رفع الدعوى والحالة القانونية هي حالة الخصام أي ينازعه بين الطرفين وهي يسمي لها وجود مادي أو قانوني .

C فالذي له وجود مادي هما شيئين ( الطلب – القضية )

الطلب : هو وسيلة ممارسة الدعوى أو ورقة مكتوبة تتضمن إدعاء بحق قدم إلي المحكمة ( الطلب الأصلي)

القضية : هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها إلي صدور حكم فيها .

الدعوى : هي وسيلة حماية الحق .

الخصومة :هي حالة ناشئة عن رفع الدعوى.

 

الدعوى لابد أن تتكون من 3 عناصر :

1-مدعي ( صاحب الحق) ، المدعي عليه ( المعتدي على الحق ) عنصر شخصي

2-الحق المطلوب (الحق محل الاعتداء) أو ما يطلب من القضاء – عنصر موضوعي

3-بين الدعوى عنصر موضوعي راجع إلي القانون المدني

C لا توجد دعوى إلا بهذه العناصر الثلاث مجتمعة

س : اذكر فيما لا تزيد عن خمس أسطر عناصر الدعوى ؟

C أن السائد قبل ذلك للحصول على الحق وحمايته عن طريق القصاص الخاص ولكن في مجال التحكيم وأثناء العصور الرومانية أصبح القصاص ( القضاء ) العام فانقلب من القصاص الخاص إلي القصاص العام ( القضاء العام ) .

C وسبب اللجوء للمحاكم هو وجود النزاع.

C الحكم هو قرار من قاضي لحسم نزاع بين خصوم وفقا لقواعد قانون المرافعات .

C إذن تتدخل الدولة لحماية الخصوم لحل المنازعات

C قواعد قانون المرافعات – قواعد إجرائية متعلقة أحيانا بالنظام العام

C إذا كانت الدعوى تتعلق بالنظام العام وجب على القاضي أن يرد الاعتداء على هذا النص أما إذا كان غير متعلق بالنظام العام فلا يستطيع القاضي أن يرد الاعتداء إذ تمسك طرفيه به

الدفع-وسيلة دفاع يرد الاعتداء (الطلب) أي وسيلة دفع الدعوى , فالدفع والدفاع هو وسيلة المدعى أو المدعى علية لدفع الدعوى .

C الطلب – وسيلة هجوم ( سلاح هجوم ) أي هو وسيلة يدفع بها المعتدي عليه عن حقه بإدعاء المدعي ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية 2 سنة أمام محكمة الاستئناف 3 سنوات أمام محكمة النقض 7 سنوات.

النظام القضائي في مصر ( المحاكم ) يخضع لعدة مبادئ :

1-مبدأ القاضي الفرد .

2-مبدأ تعدد القضاة .

C مبدأ القاضي الفرد له مزايا تتوافر في الأعباء المالية أما تعدد القضاة يوجد له عيب زيادة التكلفة المالية

القاضي الفرد – يحاول أن يتقين عمل ويبذل الكثير من الجهد لأن العمل ينسب لديه فقط وعيبه تعدد القضاة هو تشييع المسئولية مما يؤدي إلي عدم الجهد في العمل

C الدائرة هي عبارة عن تشكيل داخلي للدائرة وتكون كل دائرة من قاضي واحد أو ثلاث قضاة في القضايا البسيطة يكون فيها قاضي واحد أما القضايا الكبيرة يكون ثلاث قضاة ، والتشكيل القضائي يجب أن يكون فردي ولا يشترط الإجماع في الحكم فيشرط الإجماع فقط في الإعدام وهذا يكون في القانون الجنائي.

لا يحاكم الشخص ألا أمام القاضي الطبيعي وهو لا يقبل العزل من السلطة التنفيذية وإذا ارتكب مخالفة يعرض لجزاء تعذيبي .

C القاضي الطبيعي أي أن الشخص يحاكم أمام قاضي يتمتع بالعدالة .

المحاكم لها نوعين : 1- درجة أولي ( تشكل من نوعين من المحاكم وهي محكمة جزئية وأخرى ابتدائية )

2- درجة ثانية ( ابتدائية غير استئنافية – استئناف عادي )

بمعني أن الدعوى ترفع لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية وهي تختص بنظر الدعاوى العامة وهي التي تزيد عن 10 آلاف جنية وهي تتكون من 3 قضاة أو أمام المحكمة الجزئية وهي تشكل من قاضي واحد وتنظر في القضايا الصغيرة وهي التي أقل من 10 آلف جنية.

C عندما يصدر الحكم تذهب إلي المحكمة الاستئناف وهي من محاكم الدرجة الثانية وهي تقسم إلي محاكم ابتدائية غير استئنافية ومحاكم استئناف عادي فالمحكمة الابتدائية الاستئنافية تنظر في الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أما الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ينظر فيها أمام محكمة الاستئناف العادي في كل مركز أو قسم يوجد محاكم استئنافية .

C القاهرة يوجد فيها محكمتين فقط .

C المحاكم الجزئية موزعة على أقاليم ومراكز المحاكم الابتدائية توجد في كل محافظة ,كل مجموعة من المحافظات تضع الحكم في محكمة استئناف واحدة يوجد 8 محاكم استئناف كل محكمة تخضع لأكثر من محافظة 241 محكمة جزئية وكل محكمة توجد في كل قسم جزئية وكل محكمة توجد في كل قسم أو مركز يوجد محكمة نقض واحدة على مستوي الدولة , الاستئناف من 3 مستشارين والابتدائية من 3 قضاة والنقض من 5 مستشارين – المحكمة الجزئية قاضي واحد كل محكمة تشكل من مجموعة من دوائر

——————————————-

المحاضرة الثانية

 

أولا : التنظيم القضائي أو النظام القضائي ويعتبر تشكيل للمحاكم

C الدعوى ترفع لأول مرة أمام الدرجة الأولي

C إذا صدر حكم ولم يعجبه – محاكم الدرجة الأولي – محاكم دعاوى ترفع لأول مرة

محاكم الدرجة الأولي من نوعين :

1-محاكم جزئية

2-محاكم ابتدائية

C جميع الدعاوى التي تزيد عن 40 آلاف جنية ترفع أمام المحاكم الابتدائية أما جميع الدعاوى التي تقل عن 40 آلاف جنية ترفع أمام المحاكم الجزئية

C في كل قسم وفي كل مركز توجد محكمة جزئية

C جميع الدعاوى التي تقل عن 50 آلاف جنية ينظرها القاضي الابتدائي – وهذا النظام لا يطبق الآن أما المطبق هو سعر 10 آلاف جنية.

C أحكام المحاكم الجزئية تستأنف أمام المحكمة الابتدائية ولا يوجد طعن فيها إلا بالاستئناف فقط أما الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها بالاستئناف والنقض ويقبل الحكم الصادر فيها للطعن.

النقض – طعن استثنائي لا يستجمع صورة في القانون ومع ذلك لا تنظر الواقع وإنما تراقب فقط من احترام الحكم بالقانون .

C كل محكمة تشكل من عدة دوائر وكل دائرة مكونة من 3 مستشارين في الاستئناف .

C في بعض المحاكم تقييم دوائر مستقلة مثلا : الاستئناف الإسكندرية ينظر فيها بالأحكام الصادرة من القاهرة إلي الإسكندرية.

C المحكمة تشكل من دوائر وكل دائرة على حسب أشكالها

C أما المأموريات تأتي في المناطق التي لا توجد فيها محكمة وهي تشكيل من أشكال المحكمة

C محكمة النقض هي محكمة واحد فقط على مستوي الدولة . المحكمة أيا كانت لا تشكل إلا من قاضي

المحكمة هي المكان الذي يجلس فيه القاضي لحل مشاكل الناس والنظر في المنازعات ولابد من تشكيل ثلاثي وهي لا تشكل إلا من قاضي .

C القضاء العسكري ليس قضاء طبيعي . المحكمة تشكل من قضاة تشكيلا خالصا .

C أهم معاناة القاضي أنه يحكم بالعدل ولا يعزل أبدا

C القاضي هو أساس المحكمة يعين بمجرد دعاوى الكاتب

يوجد نوعين من المحضرين :

1-موظف يعلن أوراق

2-موظف ينفذ الأحكام

C الموظف يخضع للتدرج الرئاسي والنظام الأوامر أما القاضي لا يخضع لأي توجيه ولا يأخذ أوامر من أحد نهائيا .

C القاضي الذي يتمتع بهذا الاستقلال المشرع وضع له عدة ضمانات لحماية القاضي وهذه الضمانات وهي:

1-ضمانات ضد الحكومة والسلطة التنفيذية

2-ضمانات ضد الناس

3-ضمانات ضد نفسه

أولا : ضمانات ضد الحكومة والسلطة التنفيذية أنه يعين من جانب السلطة القضائية بمجلس القضاء الأعلى أي يعين عن طريق وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى

إذا أتي القاضي بانحراف من قبيلة فيجبر على تقديم الاستقالة بدلا من العزل

ثانيا : الحماية ضد الخصوم : مثل رفع دعوى تعويض إذا خطأ القاضي .

C يوجد دعوى المخاصمة – وهذه الدعوى تحدد بأنه لأنه لا يجوز رفع دعوى على القاضي بالرجوع على القاضي بدعوى التعويض إلي إجراءات معينة محددة .

C لذلك المشرع أتي بحصانة للقاضي أنه لا يسأل عن أعماله الوظيفية إلا بأسباب محدودة وبدعوى يسمي دعوى المخاصمة .

C الأصل في القاضي أنه حكم فالقاضي حكم وليس خصم بأي حال من الأحوال ، لأنه يعلن في النهاية القرار بفوز أحدهما وليس هو الذي يوجه طلبات

الخصم : هو كل من وجه طلبا أو وجه إليه طلب الخصم سواء كان مدعي أو مدعي عليه

القاضي في مباشرة عمله هو حكّم وليس خصما في أي حالة من الأحوال وبالتالي ليس له إن يوجه طلبات ولا أن يوجه أي دفع من الدفوع ولا ينتمي إلي خصم

المادة 64 : أن كل شخص الحق في أن يقاضي أمام قاضيه الطبيعي.

C أن حكم الشخص أمام خصمه لا يجوز ذلك نهائيا في دعوى المخاصمة يكون القاضي خضم لأن ارتكب خطأ فالمشرع أباح للمضرور أن يرجع على القاضي في قضية محددة لأنه يكون ارتكب خطأ وظيفي كالغش – التدليس – أخذ رشوة

C ففي هذه الدعوى فقط يكون القاضي فيها خصما وهذا هدفه للحفاظ على استقلال القاضي وحياده والمشرع استبعد فيها كل الأخطاء البسيطة ووضع لهذه الدعوى ( دعوى المخاصمة ) أربع أسباب للرجوع على القاضي بالتعويض وهي :

1-إنكار العدالة .

2-الخطأ المهني الجسيم .

3-الغش والتدليس والعذر .

4-إذا قرر المشرع الرجوع على القاضي بالتعويض .

C لا يجوز القبض على القاضي إلا بعد استئذان المجلس الأعلى ، فأنه يعاقب مدنيا وجنائيا مثله مثل غيره دون أي حصانة ولكنه يسجن في مكان منفصل يسمي سجن القضاة.

C أن الأسباب أو الأخطاء الأربعة أعطي المشرع للقاضي حصانة عند ارتكابه هذه الأخطاء

1-الغش والتدليس والعذر : أن يرتكب القاضي خطأ بسوء نية قاصدا ذلك مثل ضياع مستند الخصم والغش والتدليس هو كل سلوك وكل تقصير منفردة وكل خطأ يرتكبه القاضي بسوء نية ارتكاب خطأ وظيفي بسوء نية قاصدا أي أحد من الخصوم يكتسب والأخر يخسر.

2-الخطأ المهني الجسيم : هو خطأ يصدر من قاضي ولو بحسن نية ويقع من القاضي نفسه ويعبر عن إهمال جسيم أشياء أو إهمال لا يصدر من قاضي عادي ( أي أنه خطأ يصدر من قاضي واحد عن إهمال غير عادي لا يصدر من سائر القضاة )

3-إنكار العدالة : مثلا إذا شخص رفع دعوى لابد أن يفصل القاضي فيها ويعطي له كافة الضمانات والمزايا ليحل مشاكل الناس أما إذا عرض عليه القضية ولم يفصل فيها يكون قد ارتكب إنكار للعدالة أي أصبحنا أمام قضية بلا قاضي لابد أن يكون أمام كل قضية قاضي .

C إنكار العدالة هو تصرف يصدر من القاضي وهذا نادر الوقوع وإنما إذا حدث يلزم إثباته دعوى المخاصمة نفسها لا توجد كثير لأن أسبابها صعبة فهي بعيدة إلي حد كبير لأن أسبابها يصعب إثباتها إنكار العدالة تمثل جنحة حيث يحبس القاضي الذي أنكر العدالة ويدفع ضده دعوى تعويض ولكن لابد من الإثبات في ذلك وبعد إنذار مدته 8 أيام.

C وإنكار العدالة يمثل مخالفة وظيفته وجنائية حيث أنه يحبس لأن وظيفته هو حبس القاضي إذا ارتكب ذلك الجريمة.

4-إذا قرر المشرع الرجوع على القاضي بالتعويض مثل لحظة النطق بالحكم لابد أن يكتب القاضي مسودة ويودعها فإذا لم يقوم بذلك يكون حكمه باطل يحكم عليه بالتعويض يرفع عليه في هذه الحالة بدعوى المخاصمة .

C أن قبلت دعوى المخاصمة في المحكمة لابد أن ينظر فيها القاضي وترفع أمام محكمة الاستئناف وأن لم يصدر حكم بعد تنحي القاضي عن الحكم يحكم عليه بالتعويض والدولة تساهم معه في التعويض إعمالا لمسئولية المتبوع على التابع .

C إذا صدر الحكم يصبح الحكم باطل ويرفع على القاصر دعوى الرد وعدم الصلاحية

عدم الصلاحية هي وسيلة حماية للقاضي ودعم لحياده ـ أما دعوى المخاصمة تهدف أساسا إلي حياد القاضي بشرط عدم ارتكاب خطأ جسيم أو غش أو تدليس

C دعوى المخاصمة تعتبر ضمانة للقاضي وخاصة إذا كان هناك علاقة بأحد الخصوم وجب عليه التنحي عن الحكم في الدعوى وهذا يسمي بعدم الصلاحية إذا كان يوجد علاقة بين القاضي والخصم فلابد أن يتنحي عن الحكم في الدعوى .

س : مقارنة فيما لا يزيد عن 10 أسطر بين عدم الصلاحية والرد ( قارن بين عدم الصلاحية والرد فيما لا يجاوز 10 أسطر )

C المشرع حمى القاضي من الحكومة وهذا التأهل من الخصوم وكيدهم بالنسبة حمايته ضد نفسه ومصالحه . عدم الصلاحية والرد قائمين على فكرة واحدة أنه يجب أن يتجرد القاضي أو يبتعد عن أي علاقة قد تكون بينه وبين الخصوم أو بينه وبين القضية حماية حياد القاضي أن لا يكون أدنى شك من مصلحة القاضي ضد الخصوم .

C حماية القاضي ونزاهته بأبعاده عن مواطن الشبهات يجب أن ينتحي عن الحكم في هذه القضية حماية لحياده والمشرع أخذ في هذا معيار القاضي العادي إذا حكم في مواطن شبهه يكون حكمه باطل حتى وأن لم يتأثر بالقرابة بينه وبين الخصم لأن المعيار هو معيار القاضي العادي وليس القاضي الحريص

الفرق بين عدم الصلاحية والرد : أن أسباب عدم الصلاحية أقوى وأوضح وسهلة الإدارك وهي 8 أسباب أما أسباب الرد أضعف وقد لا يدركها القاضي العادي وهي 4 أسباب لذلك يكون حكمه صحيحا أن لم يتنحي

أسباب عدم الصلاحية هي أسباب قوية واضحة توجب على القاضي التنحي حتى ولو لم يؤده أحد الخصوم أما أسباب الرد هي أسباب بسيطة ضعيفة غير مدرجة يكون حكم القاضي صحيح ما لم يرده أحد الخصوم ويحكم غير عليه ولا يطعن عليه.

آثار عدم الصلاحية : هو وجوب التنحي وإذا وقع الحكم القاضي باطلا

آثار الرد : يكون حكمه صحيح أن لم يرده أحد عدم الصلاحية نادرة الوقوع أما الرد شائع الوقوع لأن عدم الصلاحية أسبابها قوية وواضحة ( ابنه – زوجته – قريبة ) أما أسباب الرد ضعيفة ( كمودة – عدواه ) وقد لا يدركها القاضي بأن لم يتنحي أمكن لأحد الخصوم أن يرد وأن لم يرده أحد يكون حكمه صحيح .

C من مشاكل قانون المرافعات – الرد والإشكالات ( طلبات في التنفيذ )

الرد : هو طلب وقف الفصل في القضية .

C هدف عدم الصلاحية والرد واحد وهو إبعاد القانون عن موطن الشبهات وهو عدم الفصل في القضية.

 

 

يوجد 8 أسباب لعدم الصلاحية وهي :

1-أسباب للقرابة وهي أن يكون صهرا لأحد الخصوم ( صهرا للدرجة الرابعة ) .

2-قريب للشخص الاعتباري الممثل في القضية.

3-قريب لأحد أعضاء الدائرة ( وكيل النيابة – قاضي آخر ) وذلك لأن القرابة من الخصوم يصعب على القاضي أن يحكم فيها .

4-لو أن القاضي أو زوجته لها خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته فيجب على القاضي التنحي في هذه الحالة إذا كانوا جيران مثلا أو حدث نزاع قبل ذلك.

الخصومة هي دعوى رفعت فعلا أو بلاغ أو عداوة وصلت للقضاء وبشرط أن تكون سابقة على رفع الدعوى .

5-لو أن القاضي له مصلحة في الدعوى وأنا حكمت القضية على وجه معين دعوى عليه المصلحة أو المنفعة بأن مثلا يعود عليه منفعة أو يستفيد من مال .

6-إذا كان القاضي وكيلا لأحد الخصوم أو وليا أو وصيا أو قيم أو مندوبا عن ورثته .

7-علاقة بين القاضي والقضية بأن كان القاضي قد كتب أو أختر أو ترافع في القضية أو ثبت له أن كان شاهدا أو محكما أو خبيرا أو كان قاضيا مثلا من درجة أولي سبق للقاضي أن نظر في هذه القضية .

8-إذا قدم طلب الرد وقبّل (إذا رجع القاضي على طلب الرد بالتعويض أو قدم بلاغ ضده من جهة الاختصاص أصبح غير صالح لنظر الدعوى )

C إذا توافر أي سبب في هذه الأسباب يقدم طلب المحكمة بطلب فيه تنحية هذا القاضي وهذا الطلب يقدم لمحكمة الاستئناف أو النقض .

C أحكام النقض لا طعن عليها إلا في حالة عدم الصلاحية إذا صدر حكم من القاضي وكان غير صالح فيها أمكن الطعن على ذلك ورفض الحكم يكون الحكم باطل بطلان مطلق حتى ولو صدر من محكمة النقض بالرغم من أن أحكام محكمة النقض لا طعن عليها وهنا يسمي عدم الصلاحية المطلقة لوضوح الأسباب ويحق لمحكمة النقض أن تسحب الحكم في هذه الحالة .

أما بالنسبة لأسباب الرد : فهي علاقة بلين القاضي والخصوم من شأنها تؤثر على القاضي وهي 4 أسباب

1-إذا وجدت خصومة بين القاضي وأحد الخصوم أو بين الزوجة القاضي وأحد الخصوم أما في عدم الصلاحية كانت الخصومة قديمة أما في الرد تكون الخصومة مستجدة تعتبر سبب من أسباب الرد أو إذا قامت خصومة بين مطلقة بين القاضي وزوجة أحد الخصوم – سبب من أسباب الرد حتى ولو كانت قديمة.

2-الدعوى المماثلة : إذا كان القاضي ينظر دعوى مماثلة لدعواه الذي رفعها أمام محكمة أخرى حيث يمكن للقاضي أن يصدر حكم في الدعوى الأولي يخدمه في الدعوى الثانية الذي هو رفعها – السوابق القضائية هذان السببين لا يعتبروا منتشرين .

3-أن يكون أحد الخصوم عمل في خدمة القاضي أو أعداد مأكله أو مساكنه بين القاضي والخصوم أو تلقي هدية منه بأن يعمل لديه مثلا موظفا أو خادما أو سكرتير والنص لا يحتمل العكس بأن كان القاضي هو الذي كان يعمل لدي الخصوم سابقا لا يطبق هذه الحالة

مثلا كان يكن محامي في نفس لمكان وأن يتناول الطعام على مائدة واحدة سواء كان مستقيلا أو سابقا.

4-العداوة والمودة : اشرح فيما لا يجاوز خمس أسطر العداوة والمودة كسبب من أسباب الرد ؟ سيتم شرح ذلك في المحاضرة القادمة إن شاء الله

 

المحاضرة الثالثة

 

س : ما الأثر القانوني الذي يترتب على تقديم طلب الرد ؟

س : قارن بين عدم صلاحية القاضي ورده ؟

س : المودة والعداوة كسبب من أسباب الرد ؟

C لا يوجد نظام يسمي بنظام التنحي وهو يوجد في خلاف أسباب عدم الصلاحية الثمانية وخلاف أسباب الرد الأربعة فإذا توافرت وجب على القاضي التنحي ذلك إذا استشعر القاضي الحرج في النظر في القضية والحكم فيها أن يوحي القاضي قاضي زميله أو قريبه بطريقة ودية في الفصل في القضية – قضايا الرأي العام .

C إذا التنحي هو رخصة لكل قاضي مدني أو جنائي أن يتنحي عن النظر في قضية معينة لمجرد الاستشعار بالحرج فقط , إذا يوجد 3 نظم هدفهم إبعاد القاضي عن نظر القضية كعدم الصلاحية هو أوضح الحالات وأقواها .

C المودة والعداوة كسبب من أسباب الرد هي كلمات مرنة فالعداوة هنا هي التي لا تصل إلي مرحلة الخصومة والمودة هي أي صورة من صور المودة لا يصل إلي مرحلة المصلحة وهذا السبب هو أهم أسباب الرد على الإطلاق وأكثرها شيوعا في العمل

ما هي إجراءات طلب الرد ؟

1-يعمل تقرير في قلم الكتاب

2-يدفع كفالة قدرها 300 جنية

3-عمل توكيل خاص للمحامي بالرد يوجد بالشهر العقاري

C المشرع عندما ذكر توكيل خاص بالرد يعني أنه ليس هو التوكيل العام – الذي يعطي للمحامي أن يفعل كل شيء

C الدعوى عموما لا ترفع بتقرير وإنما ترفع بصحيفة تكتب في المنزل أو عند محامي وبعد ذلك تقدم إلي قلم الكتاب أما التقرير فينبغي أن المحامي بموجب التوكيل الخاص يكتب هذا التقرير في قلم الكتاب .

أي أن الفرق بين الصحيفة والتقرير أن الصحيفة ترسل أما التقرير يكتب في قلم الكتاب

C طلب الرد يقدم في محكمة الاستئناف ( قاضي جزئي – ابتدائي ) أو النقض ( مستشار في الاستئناف أو النقض )

ما هي أثر طلب الرد ؟

C بمجرد تقديمه يتوقف بموجب القانون القاضي عن نظر الدعوى ( أي لا تسمع مرافعة شفوية ولا مكتوبة ) إلي أن يصدر حكم في هذا الطلب وإلا كان حكمها الصادر بعد ذلك باطلا يكون التوقف إلي أن يفصل في طلب الرد وهذا يسمي وقف قانوني لا هو اتفاقي ولا قضائي أي لا يكون باتفاق من الخصوم ولا بحكم القضاء وهذا الوقف يفتح للخصوم باب للمماطلة

الضوابط التي وضعها المشرع لأثر الرد : هي عدة ضوابط ( قيود )

1-ضرورة دفع كفالة قدرها 300 جنية وذلك إيصال يقدم مع طلب الرد لإثبات مبلغ الكفالة

2-توكيل خاص فلا يجوز بتوكيل عام إلا إذا كان فيه توكيل للرد

3-يتم الرد بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة التابع لها القاضي وليس بصحيفة توضع

4-إذا خسرت أو رفض طلب الرد تدفع غرامة عن كل قاضي 2000 جنية وتزاد الغرامة إلي 3000 جنية إذا كان سبب الرد هو العداوة أو المودة بينه وبين القاضي

5-يجب تقديم طلب الرد في بداية الدعوى قبل التعرض للموضوع أو قبل المرافعة أو قبل تقديم أي طلبات أو مذكرات أو فور العلم بسببه إذا كان السبب غير معلوم .

6-وقف الفصل نتيجة تقديم طلب الرد هو الطلب الرد الأول فقط أما طلبات الرد الثانية لا توجب الفصل في الدعوى إلى أن يقدم طلب الرد لأول مرة فقط

7-أما إذا كان نظر الدعوى يتوقف إلا أنه يجوز للمحكمة أن تنتدب قاضي آخر لا يقوم بحقه سبب الرد .

8-ينظر طلب الرد أمام الاستئناف أو أمام النقض في غرفة مشورة وبطريقة سرية وليس علينه ويأتي رئيس النقض بالقاضي إذا قبل ذلك كان بها أما إذا رفض يتم ذلك في غرفة المشاورة

C والتحقيق في هذا الرفض دون تحليف القاضي وأن خسر الخصوم الدعوى يتكلف يدفع الغرامة

الاختصاص بنظر الدعوى :

C تحديد نصيب كل محكمة من المحاكم هذا ما يسمي بقواعد الاختصاص التي تحدد ولاية نصيب كل محكمة من الدعاوى المطرحة تسمي ذلك بقواعد الاختصاص القضائي

وقواعد الاختصاص 4 أنواع هما:

1- اختصاص وظيفي توزيع وظيفة القضاء( الفصل في المنازعات)على الجهات القضائية المختلفة في الدولة

2– نوعي ( توزيع الدعاوى بين المحاكم الابتدائية والجزئية وداخل القضاء العادي أي داخل المحاكم المدنية 3- قيمي ( توزيع الدعاوى على أساس القيمة )

4- محلي ( توزيع الدعاوى على أساس المكان الذي يقوم فيه المدعي عليه )

C الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي هو اختصاص مطلق أي متعلق بالنظام العام أما الاختصاص المحلي اختصاص نسبي أي لا تتعلق بالنظام العام

C أي أن الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي لا يجوز مخالفتها والمحكمة لابد أن تحكم بالإحالة وإذا لم تحكم بالإحالة عند المخالفة وحكمت فهنا يكون الحكم باطل لمخالفة قواعد الاختصاص

C أما الاختصاص المحلي هو نسبي إي إذا رفعت الدعوى دون مراعاة الاختصاص ولم يطعن عليه فيكون الحكم صحيح وأن هذه القواعد للاختصاص المحلي يمكن أن تنظر الدعوى محكمة ليست هي محكمة موطن المدعي عليه طالما لم يطعن في الاختصاص.

الاختصاص النوعي :

اكتب في الاختصاص النوعي لمحاكم الجزئية والابتدائية ؟

اشرح الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية والابتدائية ؟

C نجد أن السؤالان يمكن أن تأتي كما هي ويكون السؤال كبير أو يمكن أن يأتي جزء منه فقط ويمكن أن تأتي كلمة أو نختار أحدهما ونشرحها

C كل ما زاد عن 10 آلاف جنية تختص به المحاكم الابتدائية وكل ما قل عن 10 آلاف جنية تختص به المحاكم الجزئية وهذا هو الأصل

الاستثناء : أن الاختصاص النوعي ويسمي اختصاص الاستثنائي أن المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تختص بنظر دعاوى على حسب نوعها

الاختصاص النوعي : هو توزيع الدعاوى على المحاكم على حسب نوع الدعوى بغض النظر عن قيمتها

أولا : المحاكم الجزئية تختص بما يلي :

C دعاوى المياه ( الانتفاع بالمياه )– القسمة – الدعاوى المستعجلة – إشكالات التنفيذ

C هذا اختصاص مطلق لا لأحد غيرها ينظر فيه مهما كانت قيمة الدعوى .

 

 

دعاوى قسمة المال الشائع : هي دعاوى منتشرة وتسمي دعاوى روتينية والمشرع أعطاها للجزئية حتى يقرب المشرع المحكمة لمتقاضي و ذلك تيسير على الخصوم .

C إذا كان هناك اتفاق على الملكية ولكن يوجد اختلاف على القسمة فيكون الاختصاص للمحاكم الجزئية أما إذا كان الخلاف على الملكية في هذه الحالة تختص المحاكم الابتدائية .

C دعاوى الانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصاريف وإقامة الحدود فإذا ثار نزاع حول رسم الحدود أو الانتفاع بالمياه أو تطهير الترع وتقدير المسافات والدعاوى المستعجلة تختص بنظرها المحاكم الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى .

س : بين المختص بإزالة المحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة ؟

C المحكمة الجزئية هي المختصة

س : دعوى مستعجلة قيمتها 15 آلاف جنية من المختص بنظرها ؟

C المحكمة الجزئية

ثانيا : المحاكم الابتدائية :

C تختص بجميع الدعاوى ماعدا الدعاوى الأربعة السابقة والتي تقل عن 10 آلاف جنية بغض النظر عن القيمة فهي تنظر في

1-الجمعيات

2- إشهار إفلاس تاجر وجميع الدعاوى التي تتفرع عنها

3- طعون الضرائب

4-الإيجار وهو يشمل كل الدعاوى الإيجار أيا كانت قيمتها تختص بها المحاكم الابتدائية

5-دعاوى الأحوال الشخصية كلها المالية والشخصية أيا كانت قيمتها

C دعاوى الأجور والمرتبات لغير الموظفين كانت قديما بنظر في المحاكم الجزئية وبعد ذلك أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية وإنما في سنة 2003 أصبح المختص بها هي لجنة خماسية ومكونة من قاضيان – ممثل للعمال – ممثل لصاحب لعمل – ممثل للنقابة .

C هذه الدعوى نزعت من القضاء العادي وأعطيت إلي القضاء الخاص أي إلي لجنة خماسية تصدر قرارات لأحقية العامل .

 

المحاضره الرابعة

 

الرد : هو منع قاضي معين للنظر في دعوى معينة والمحكمة تندب قاضي آخر بدلا منه .

C المشرع أوجب طلب الرد في بداية الدعوى أي قبل المرافعة في الدعوى وليس بعد الموافقة وإذا لم يعلم إلا بعد المرافعة فيكون طلب الرد وقت العلم بعدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى .

C طلب الرد هو عبارة عن تقرير قدم في قلم الكتاب . يمكن أن ترد كافة أنواع القضاة سواء كان قاضي مدني – جنائي – استئناف – رئيس النيابة – المحكمة – إذا كان هناك ما ينص بحياده أو استقلاله

إذا نظام الرد هو نظام شامل لكافة القضاة وأعضاء النيابة ولا يوجد رد إلي المحامي

التنحي: هو نظام يكمل الرد أي أنه إذا لم يوجد سبب لعدم الصلاحية ولا الرد فيمكن للقاضي أن يتنحي لأي سبب ما والذي يلجأ لطلبات الرد عادة هو المدعي عليه أو وكيل المدعي عليه أما المدعي نادرا ما يطلب بالرد للقاضي لأن ذلك يعطل سير القضية وهو ما لم يرتضاه المدعي

C لكل موظف قضائي سواء كان قاضي- محضر – ضابط أي كان أن يمارس اختصاص في داخل الدائرة المتواجد فيها ، و لا يجوز له أن يمارس اختصاصه خارج الدائرة المتواجد فيها

C الأصل في تقسيم القضايا أمام المحكمة الجزئية والابتدائية هي قيمة الدعوى

 

س-حدد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية المحاكم الابتدائية ؟

C القاعدة أن المحاكم الجزئية تختص بالدعاوى أقل من 10 آلاف جنية

C الاستثناء الدعوى المستعجلة – إشكالات التنفيذ – دعاوى المياه والقسمة أيا كانت قيمتها

C أصبحت من خارج اختصاص القضاء وإنما هي من لجنة خماسية هي التي اختصت بها

المحاكم الابتدائية : تنظر ما أكثر من 10 آلاف جنية إلي ما لا نهاية وتنظر جميع الدعاوى الأصلية التي لم تختص بها المحاكم الجزئية فهي تسمي بالمحاكم الكلية ، بالإضافة إلي ذلك تنظر دعاوى إشهار الإفلاس – طعون الضرائب – الإيجار – جميع دعاوى الأحوال الشخصية طبقا لقانون 2004 وما ينتج عنها من

( زواج – نفقة – إشهار وراثة – طلاق – خلع )

Cكل ما قدم أثناء نظر الدعوى يسمي طلب العارض وتقضي به المحاكم الابتدائية كلها أما المحاكم الجزئية لا تنظر إلا ما حل عن 10 آلاف جنية فقط

الاختصاص القيمي :

س:كيف نعرف أو تحدد قيمة الدعوى ؟ ذلك لنعرف من المختص بتحديد نصاب الدعوى

Cتحديد نصاب الاستئناف فكل الأحكام الصادرة في حدود 2000 جنية من المحاكم الجزئية لا استئناف فيها أما المحاكم الابتدائية إذا صدر الحكم فيه في حدود 10 آلاف جنية لا استئناف فيها

Cيوجد قواعد عامة لتقدير قيمة الدعوى ويوجد قواعد خاصة لتقدير قيمة الدعوى .

Cهذه القواعد هي التي نص عليها المشرع ونظمها .

س : اشرح القواعد العامة في الاختصاص القيمي لتقدير قيمة الدعوى ؟

Cهي ضوابط عامة جاء بها المشرع لتقدير قيمة الدعوى كي نقف على نصاب الاختصاص واختصاص الاستئناف وجميع هذه القواعد تتعلق بالنظام العام أي لا يجوز مخالفتها وأن خولفت فيقضي القاضي بعدم الاختصاص

القاعدة العامة هي :

أ‌-تقدر قيمة الدعوى في يوم رفعها

Cتغير سعر السوق لا أثر له أي التغير التلقائي في سعر المال المطلوب لا أثر له في قيمة الاختصاص

ب- فالعبرة بما طلبات الخصوم أما قيمة الدعوى تقدر بناءا على طلبات الخصوم فلا يستطيع للقاضي أو الكاتب أن يعدل في قيمة المال المطلوبة فليسله أي دور أو سلطة تقديرية في ذلك لأن قيمة الدعوى تحدد بناءا على طلب المدعي وليس للقاضي أو الكاتب أي دور في ذلك ولكن لابد أن تتفق مع القواعد التي نص عليها المشرع

جـ- العبرة بطلبات الخصوم الختامية أي آخر ما طلبه الخصم

1-لا يوجد تعارض بين القاعدة الأولي والثالثة فالتعارض ظاهري فقط فإن تغير قيمة المال وطالب المدعي فتأخذ بالتعديل وهو آخر طلب وأن لم يطلب المدعي التعديل فالعبرة بأول طلب

2-الملحقات لا تضاف إلي قيمة للدعوى إلا بطلب الخصوم والملحقات هي

( التعويضات – الفوائد – ثمار – مصاريف – النفقات ) فيه لا تضاف إلي الطلب الأصلي إلا بتوافر 3 شروط ( أن يطلبها المدعي في صحيفة الدعوى – أن تكون معينة المقدار – أن تكون حالة وقت رفع الدعوى ) لابد من توافر الثلاث شروط مجتمعين فإذا تخلف أحدهما لا تدخل في الدعوى الأصلية ولا تضاف إلي الدعوى الأصلية ويستثني من ذلك البناء أو الثمار في طلب الإزالة للبناء أو الغراس فهي تضاف إلي الدعوى الأصلية فيجوز طلبها بدون توافر الشروط الثلاثة والسابقة وأيضا يستثني الأجر المستحق أو الإيجار المستحق وقت رفع الدعوى .

3-إذا رفعت الدعوى بالمطالبة بجزء من الحق فالعبرة قيمة الجزء وليس بكل قيمة الحق ما لم ينشأ نزاع حول أصل الحق فتقدم الدعوى بالكل إذا نشأنزاع وليس بالجزء ما لم يكن النزاع على الجزء الأخير فالعبرة بقيمة الجزء وليس بالحق كله ما لم ينشأ نزاع حول قيمة الحق فيقدر بقيمة الحق كل إذا نشأ نزاع حول أصل النزاع ما لم يكن المتبقي هو الجزء الأخير بقدر الدعوى بقيمة هذا الجزء وليس الحق كله .

4-إذا تعددت الطلبات أو تعددت الخصوم ننظر إلي سبب الطلب فإذا كانت الطلبات لخصم واحد أو تعددت الخصوم فإذا كان السبب واحد نجمع الدعوى وإذا بنيت على أسباب مختلفة لا نجمع الدعاوى .

Cإذا العبرة بالسبب إذا كان واحد نجمع إذا كان الأسباب مختلفة لا نجمع الدعاوى وذلك لاختلاف السبب وأن تماثل , فلابد أن نجمع جميع الطلبات على ذات السبب .

ما هو السبب ؟للطلب أو للدعوى ثلاث عناصر وهي خصوم – موضوع – سبب ( وهو مصدر العقد سواء غير مشروع – إثراء بلا سبب )

Cكل ما كتب في صحيفة الدعوى هي طلبات أصلية والطلبات الأصلية هي التي تجمع وفي حالة تعدد الخصوم نجمع الطلبات وذلك إذا بعت مثلا لأكثر من شخص وذلك في عقد بيع واحد .

ولكن إذا باع لكل شخص بعقد بمفرده فلا نجمع الطلبات فالعبرة بوحدة السبب والسبب هو مصدر الالتزام

س : القواعد الخاصة في تقدير قيمة الدعوى ؟

س: كيف يتم بالفعل تحدد القيمة الدعوى بناءا على القواعد الخاصة ؟

Cفي النقود العبرة بما طلبه المدعي وفي المنقولات العبرة بسعر السوق المشرع أوضع قواعد خاصة لتقدير قيمة العقار والمنقول والنقود والعقود و قواعد لتقدير قيمة دعوي صحة التوقيع الأصلية والتزوير وتحديد قيمة الرهن والاختصاص والامتياز وقواعد تقدير قيمة الحق في الحيازة والحجز وما لا يتمكن تحديد قيمته وفقا لهذه القواعد تختص به المحكمة الابتدائية على أساس أننا نعتبره هو أكثر من 10 آلاف جنية

1-إذا كان مبلغا من النقود – لا يوجد لها قواعد خاصة ترجع إلي القواعد العامة فالنقود والمال المفروض العبرة بما يطلب أما المنقولات فالعكس للمفروض فالعبرة بسعر السوق أي السعر السائد في أوساط المشترين لسلعة معينة ويمكن للمحكمة أن تستعين بخبير في تقدير المال وما لم تستطيع أن تحدد قيمة هذا الحق.

2-المشرع قال تقدر قيمة العقار إذا كان من المباني بـ 500 مثل للضريبة السنوية فإذا كانت من المباني أيا كانت طبيعة المبني وإذا كان من الأراضي يكون 400 مثل للضريبة السنوية .

Cحق الملكية هذه القيمة كاملة وهي الضريبة السنوية تضرب × 400 للأرض وإذا كانت مبني × 500 فالتحديد الاختصاص العبرة بقيمة العقار إذا كانت ملكية تكون قيمة العقار كاملة أما إذا كان حق انتفاع تكون نصف القيمة للعقار إذا رفعت دعوى للمطالبة بحق انتفاع ورقبة تكون نصف القيمة إذا رفعت الدعوى للمطالبة بحق ارتفاق يكون ربع القيمة .

3-إذا رفعت الدعوى لاسترداد حيازة أو دعوى عدم تعرض فينظر لقيمة العقار

س : من هو المختص بدعوى الحيازة ؟

Cإجابته في 3 أسطر نري من هو الحائز أي من وضع اليد مثل المستأجر – المالك من أحتجز قطعة أرض وبني عليها دعوى الحيازة تحمي بعده طرق وكان المختصبدعوى الحيازة قديما كانت المحاكم الجزئية وإنما الآن أصبحت أمام المحاكم الابتدائية والجزئية ولكن على حسب قيمة المال الذي يرد عليه حق الحائز فإذا كان مالك يكون قيمته كله أما إذا كان منتفع تكون نصف القيمة وإذا كان مرتفق تكون ربع القيمة

 

4- العقود – لبطلان عقد أو فسخه أو صحته فعند رفع الدعوى فالعبرة بقيمة المال محل التعاقد

Cفإذا كان عقد مستمر مثل عقد الإيجار – البيع بالتقسيط – البيع الائتماني – العمل – فالمقابل المالي عند مجموع مدة العقد .

Cالمشرع أسند دعاوى صحة الإيجار وبطلانه إلي المحاكم الابتدائية اختصاص نوعي أي أياما كان مقداره ترفع دعاوى الفسخ عن المقابل النقدي عن المدة التي قام فيها بالتنفيذ ولكن إذا كان العقد نفذ منه فتكون العبرة بالجزء الذي لم ينفذ وصار نزاع حوله .

Cعند رفع دعوى من دعاوى الحجز – عند الحصول على حكم نهائي وأراد طرد المستأجر أو أخذت حكم بالتنفيذ أي الحجز على المستأجر عن طريق المحضر فاستثناء الحجز يمكن أن تثار مشكلة فلذلك تسمي دعاوى الحجز وهذه الدعاوى الأصل أن يختص بها قاضي التنفيذ المحاكم الجزئية بغض النظر عن القيمة ويكون هذا الاختصاص نوعي وليس قيمي .

Cإذا لا يوجد أهمية لتحديد نصاب الاختصاص وإنما الأهمية تحديد نصاب الاستئناف . فإذا كانت قيمة المال 2000 تستأنف فإذا كانت من 2000 : 10 آلاف تستأنف أمام المحكمة الابتدائية الاستئنافية وإذا زادت عن 10 آلاف تستأنف أمام محاكم الاستئناف العامة .

Cطرق الحجز ثلاثة حجز على العقار ( قيمة العقار ) – منقول ( قيمة المنقول حسب سعر السوق ) – مال المدين لدي الغير – حينما يكون له أموال مملوكة له وانما الحيازة لشخص من الغير.

دعاوى صحة التوقيع والتزوير : هي دعوى أصلية ترفع لإثبات صحة الورقة أو صحة التوقيع وهذه الدعوى تكون بحسب قيمة الحق الثابت في الورقة وليست بقيمة المال .

Cعكسها تماما دعوى التزوير الأصلية وهي دعوى ترفع لأول مرة أمام المحكمة وهي ترفع بطريقة أصلية أي بهدف إثبات هذه الورقة وما بداخلها والذي يرفعها وهو ليس حائز الورقة وإنما يرفعها من ينكر الورقة وعند رفع هذه الدعوى هو بحسب قيمة الحق الثابت في الورقة وهي أصلية لأنه يوجد دعوى تزوير فرعية وهي تثار عند رفع دعوى معينة أصلية مثل رفع دعوى صحة ورقة أثناء النظر في دعوى قسمة .

ودعوى التزوير الفرعية لا يعتد بقيمتها لأن لا يوجد أثر لها في الاختصاص لانه يبقي الاختصاص للمحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية .

Cفي الرهن والاختصاص والامتياز – الحقوق العينية التبعية الرهن – يعطي ميزتين هما ( التتبع – الأفضلية ) فهو ضمان اتفاقي قوي وله نوعان ( رهن حيازي اتفاقي – رهن رسمي بعقد )

الامتياز: هو امتياز قانون وأفضلية بنص المشرع وتظهر فائدته عند الحجز على أموال المدين وبيعها فيتزاحم الدائنون ويتقاسمون قسمة غرماء والمشرع ينص على ذلك صراحة

الاختصاص : هي أفضلية بحكم القضاء وهي ترد على العقارات فقط . عند رفع هذه الدعاوى تذهب بقيمة المال محل الدين أو محل الرهن أي المال الذي يرد عليه للحق سواء كان عقار أو منقول . إذا رفعت الدعوى من شخص أخر غير الدائن وغير المدين فتكون الدعوى على حسب قيمة الدين الذي يزعمه الغير لدي المدين

الإيراد أو الحكر : العبرة بمقيمة الحكر مضروبه في 20 أي دعاوى الحكر تكون بالقيمة السنوية في 20 وإذا كانت الدعوى تخص الزيادة فتكون الزيادة في 20 أما دعاوى الإيراد سواء بالمطالبة به أو فسخة أو صحته فإذا كان الإيراد لمدي الحياة فتضرب القيمة المطلوبة السنوية في 10 وإذا كانت مؤبدة تضرب القيمة المطلوبة في 20

الإيراد المؤبد: يرتبط بالشيء الذي يرد عليه الإيراد

C أما الإيراد مدي الحياة يرتبط بحياة أحدهما

Cالاختصاص هو تحديد أي من القضاة ينظر الدعوى

س : اكتب في الاختصاص القيمي سواء للقواعد العامة والقواعد الخاصة ؟

الاختصاص المحلي : لبيان أي محكمة من المحاكم الجزئية أو أي محكمة من المحاكم الابتدائية هي المختصة أي أن الاختصاص المحلي لتحديد أي نوع من أنواع المحاكم هو المختص بنظر الدعوى أي تبين النطاق المكاني للمحاكم لأن كل محكمة تختص بكل الدعاوى الخاصة بها فقط من حيث المكان .

المشرع جاء بقاعدة عامة وقال فيها لكل موظف رسمي نطاق واختصاص مكاني أو إقليمي أو محلي ولكل محكمة ولاية مكانية أو نطاق مكاني – تحديد الاختصاص كل محكمة من المحاكم الجزئية أو الابتدائية لها اختصاص محلي

Cالمشرع جاء بقاعدة عامة وقال أن الدعوى ترفع في محكمة موطن المدعي عليه وليس أمام محكمة موطن المدعي لأن الأصل أن المدعي عليه ذمته برئية لأن الدين مطلوب وليس محمول والأصل هو براءة الذمة فصاحب الدين هو الذي عليه أن يذهب ليرفع الدعوى أمام موطن المدعي عليه

إذا لم يوجد موطن للمدعي عليه فيكون المحكمة هي محل الإقامة وإذا يوجد تكون موطن المدعي أو محل إقامته وإذا لم يوجد فتكون محكمة القاهرة وإذا لم يوجد فتكون دعوى لا قاضي لها .

س : ما هو الفرق بين الموطن ومحل الإقامة ؟

الموطن : هو المكان الذي يقوم فيه الشخص على وجه الاعتياد

Cفيكون عنصرين للموطن – عنصر مادي وهو القوة وعنصر معنوي وهو فيه الاستقرار وهو يجب أن يقوم به الشخص بنية الاستقرار

محل الإقامة : هو المكان الذي يقوم فيه الشخص لكن ليس على سبيل الاستقرار أي يوجد فيه عنصر مادي فقط وهو القوة إنما لا يوجد فيه العنصر المعنوي وهو الاستقرار

Cإنما نحن نعبر مجازة عن الموطن بمحل الإقامة

Cقد يكون للشخص أكثر من موطن فترفع الدعوى في أي محكمة من هذه المواطن ويأتي تعدد المواطن نتيجة لتعدد الزوجات .

Cيمكن أن يوجد شخص ليس له موطن مثل البدو والرحّل ومن يطرد من منزله أو يقيم لدي صاحب العمل أو من يؤجر شقة مفروشة وفي هذه الحالة ترفع الدعوى في محل إقامته وأن لم يوجد ترفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعي

Cقواعد الاختصاص المحلي هو قواعد نسبية وليست قواعد متعلقة بالنظام العام فإذا خولفت يجب تمسك المدعي بعدم الاختصاص في أول جلسة وإذا جاء في ثاني جلسة لا يجوز له الدفع بعدم الاختصاص فإذا رفعت الدعوى ولم يدفع بعدم الاختصاص فيكون المدعي قد وافق ضمنا على هذه المحكمة وليس له أن يدفع بعدم الاختصاص بعد أول جلسة علم فيها أن هذه المحكمة غير مختصة

 

المحاضرة الخامسة

الموطن له أربع أشكال وهي :

1-موطن عام

2-موطن مختار

3-موطن خاص

4-موطن قانوني

1-الموطن العام : هو السكن أو ما عليه العمل هو محل الإقامة ، ومن المتصور أن يتعدد الموطن العام في حالة تعدد الزوجات مثلا وفي هذه الحالة جاز للمدعي أن يختار إحدى هذه المواطن

2-الموطن الخاص : الموطن الخاص بالتجارة أو المهنة مثل مكتب المحامي – المتجر – المصنع فهي موطن خاص لصاحب المهنة فعند وقوع خطأ مهني جسيم فنرفع الدعوى في المحكمة التي توجد بها محله التجاري أي في موطنه الخاص .

يلاحظ أنه في الموطن الخاص عدة قيود لترفع الدعوى في هذه المحكمة التي تتبع الموطن الخاص :

أ- فيجب أن يكون الخطأ متصل بالمهنة أو الحرفة فإذا لم يكن متصل بالمهنة أو الحرفة أو التجارة فيرفع الدعوى في الموطن العام

ب-أن تكون الدعوى تتصل يصاحب الموطن أما شخص يعمل لدي صاحب المهنة فلا ترفع في الموطن الخاص وإنما ترفع في موطنه العام

Cفالموطن الخاص هو خاص بالحرفة يصاحب الحرفة فالموطن الخاص لا يسلب الموطن العام ولا يعتد المشرع بالموطن الخاص للموظفين وإنما له موطن العام فقط

3-الموطن المختار: هو ما اختاره الطرفان لنفاذ اتفاق بينهم وهو عادة ما يكون مكتب محامي – مكتب محضر – أو شقة أخرى تتخذها موطن لك وهذا الموطن المختار لا يسلب الموطن العام صفته ما لم يتفق الطرفان صراحة على عدم الإعلان على الموطن العام

4-الموطن القانوني: كل ما كان لم يبلغ سن الرشد فلا يوجد له موطن إلا المكان الذي يقيم فيه ولي أمره أو الوصي عليه وبالنسبة الذي بلغ سن الرشد وإنما محجوز عليه فلا ترفع الدعوى أيضا أمام محكمة التي يتواجد فيها الشخص وإنما تكون المحكمة هي محكمة التي يوجد فيها الولي عليه أو الوصي عليه .

Cإذا تعددت مواطن المدعين عليهم وتعددت المدعين عليهم

وشروط تعدد المدعي عليهم هي :

1-لابد أن يكون تعدد المدعي عليهم تعدد حقيقي وليس صوري

2-أنهم يكونوا متخاصمين بصفة أصلية إذا كانت دين مدين وكفيل لا ترفع أمام محكمة الكفيل لأنه متخاصم غير أصلي ولا متضامن.

3-ترفع الدعوى أمام موطن أيا منهم .

4-أن يكون هناك صلة أو ارتباط بين الدعاوى المرفوعة للمدعي عليه .

Cفإذا توافرت هذه الشروط ترفع الدعوى أمام أي من مواطن المدعين عليهم ويكون الخيار للمدعي

س : أشرح فيما لا يجاوز عن 10 أسطر

القاعدة العامة في الاختصاص المحلي مبينا مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ؟

C أحيانا تختص محكمة أخرى بجوار محكمة المدعي عليه وأحيانا أخرى أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى في محكمة عليه والخيار يكون للمدعي

1-مثال : حق شخصي يرد على عقار فترفع دعوى صحة تعاقد وهذه الدعوى يرفعها دائن على مدين بخصوص عقار وهذه الدعوى للمدعي – الدائن – المشتري أن يختار أن يرفع الدعوى إما في محل إقامة المدعي عليه أو مكان وجود العقار( موقع العقار)

2-الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية وهي كل عمل يهدف إلي الربح فالدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية ترفع أمام محكمة موطن المدعي عليه أو محكمة الموطن الذي نفذ جزء من الالتزام فيها أو كان من المفروض التنفيذ في دائرتها .

3-دعاوى المطالبة بالتوريدات والمقاولات وأجور الصناع والإجراء وأجرة السكن تختص بهم أما محكمة المدعي عليه أو محكمة المدعي وهذا نوع من التيسير من المشرع لأنها دعاوى بسيطة فإجازات أن ترفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعي أو المنطقة التي تم التوريد فيها

4-دعاوى المطالبة بقيمة التأمين والدعاوى المستعجلة ترفع الدعوى فيها أمام محكمة موطن المدعي أو محكمة موطن المدعي عليه

Cهذه هي القواعد الخاصة التي جاء بها المشرع إلا أنه يجوز رفع الدعوى أمام محكمة جوار محكمة المدعي عليه هي (مسألة بسيطة يمكن إلا يأتي سؤال في الامتحان يخصها )

وإنما المسألة الأهم ويمكن أن يأتي سؤال في الامتحان يخصها هي :

Cالقواعد الخاصة التي جاء المشرع إلي أنه ترفع الدعوى في محكمة خلاف محكمة المدعي عليه في عدو دعاوى لا يجوز رفعها أمام محكمة المدعي عليه وإنما يكون رفعها أمام المحكمة التي يقع فيها العقار .

وهذه الدعاوى مثل :

1-الدعاوى العينية العقارية : فهي يجب رفعها أمام المحكمة التي يقع بها العقار بغض النظر عن موطن المدعي عليه والسبب في ذلك هو تسهيل الدعوى وانتقال المحكمة للبحث والإطلاع على المستندات ومعاينة العقار.

2-الدعاوى الجزئية المرفوعة على الأشخاص الاعتبارية العامة : تكون المحكمة الجزئية التي يقع بدائرتها مقر المحافظة وأن لم تكن بها الشخص الاعتباري العامة أما الدعاوى الابتدائية التي ترفع على الأشخاص الاعتبارية العامة فترفع أمام محكمة المدعي عليه الدعاوى المرفوعة من الأشخاص الاعتبارية العامة تكون في محكمة المدعي عليه

3-الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية الخاصة ( كالشركات – الجمعيات – المؤسسات الخاصة ) كل الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أي المتعلقة بها ترفع أمام محكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة هذا الشخص الاعتباري الرئيسي يجوز أن تكون في المحكمة التي يقع بدائرتها الفرع وذلك في حالة إذا تعلق الدعوى بنشاط هذا الفرع .

4-الإفلاس والوفاة : الدعاوى المتعلقة بالتركات فتكون في آخر موطن المتوفى وهي تسمي بمحكمة فتح التركة سواء كانت جزئية أو ابتدائية أما الدعاوى المتعلقة بالإفلاس يتم رفعها عند شهر من الإفلاسمنناحية الاختصاص النوعي هي للمحكمة الابتدائية وإنما أي محكمة ابتدائية هي المحكمة التي يقع بدائرتها محل التاجر وليس موطنه العام وبعد شهر الإفلاس فكل الدعاوى المتعلقة بالإفلاس تختص بها المحكمة التي تم فيها شهر إفلاس التاجر

س : هل تتعلق قواعد الاختصاص المحلي بالنظام العام ؟

Cالقواعد العامة هي قواعد لا تتعلق بالنظام العام بمعني أنه يجوز الاتفاق على محكمة غير المدعي عليه أو محكمة أخرى غير المحكمة الإضافية ويصح هذا الاتفاق قبل رفع الدعوى وبعد رفع الدعوى ولكن بشرط اتفاق الطرفين

Cالقواعد الخاصة السابقة يمكن أن تخالف بعد رفع إنما الدعوى إنما لا يجوز رفعها قبل رفع الدعوى

 

المحاضرة السادسه

 

نتحدث اليوم عن :

Cالقضاء المستعجل ( القضايا المستعجلة ) طبيعة قواعد الاختصاص امتداد الاختصاص

القضايا المستعجلة : محاكم أول درجة أما جزئية تشكل من قاضي واحد وتوجد في كل مركز أو قسم وهي Cتنظر الدعاوى البسيطة أو ابتدائية وهي توجد في كل محافظة وهي 27 محكمة تقريبا

المحاكم الجزئية : لها أن تنظر في بعض المسائل على حسب نوعها أيا كانت قيمتها وهي مثل :

القضايا المستعجلة

من المختص بالدعاوى المستعجلة؟ – إجرائها – شروطها الحكم في دعاوى الاستعجال ؟

Cيلجأ الشخص للقضاء للمطالبة بحقه بطريقتين أما دعوى أو بعريضة .

الدعوى :يصدر فيها حكم أي يوجد نزاع بين اثنين نذهب للقاضي لينظر في المشكلة ويصدر فيها حكم لفض المشكلة ويحوز هذا الحكم الحجية ويقبل التنفيذ ويقبل الطعن .

العريضة : تذهب بإجراءات سريعة ومختصرة جدا وتأخذ من يوم إلي ثلاث ويكون فيها عقبة وضعها المشرع واشترط تدخل القاضي لحلها ولم يوجد فيها نزاع

الدعوى لها نوعان : موضوعية – مستعجلة , العريضة لها نوعان : أمر عريضة – أمر اداء

الدعوى : يتم اللجوء القاضي لاستصدار حكم إما بدعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة

الدعوى الموضوعية : هو نزاع حول الحق نذهب القاضي الموضوع لحله وطريقه طريق طويل لأن إجراءاته طويلة تحتاج إلي تحقيقي وتأني ثم يصدر حكم ويمكن الطعن في هذا الحكم ويصدر الحكم خلال 5 سنوات ( 3 في الابتدائية و2 في الاستئناف )

الدعوى المستعجلة : يصدر فيها الحكم من أسبوع إلي اثنين وهي دعوى سريعة وهي حماية لحق لا يحتمل الانتظار فإذا انتظرنا فيها يكون هذا الحكم ليس له فائدة

مثل : دخول طالب الامتحان – إصلاح منزل آيل للسقوط – نفقة الزوجة – سماع شاهد في دعوى – إثبات الحالة – دعوى طرد المستأجر – إصلاح دورة مياه – إدخال تيار كهربائي أو مياه أو تليفون

الدعاوى المستعجلة : هي دعاوى تنظر أما القضاء العادي لدفع ضرر وشيك الوقوع وذلك إذا كان صاحب الحق في حاجة إلي حماية القانون لا تحتمل التأخير

ما هي شروط دعوى الاستعجال ؟

1-الاستعجال

2-وقتية الطلب

3-عدم المساس بالحق

لابد من توافر الثلاث شروط :

الاستعجال : هو خطر التأخير أي الحاجة إلي الحماية العاجلة .

من الذي يقدر الاستعجال ؟ القاضي هو الذي يجدد ما إذا كان هناك استعجال أم لا

س : عرف الاستعجال مع مثال أو تطبيق عليه ؟

1-الاستعجال هو معيار موضوعي وليس معيار شخصي فلا نأخذ بتقدير المدعي وإنما نأخذ بتقدير القاضي حكمه القضاء العاجل هو إعطاء حماية عاجلة لدفع خطر عاجل ظروف الشخصي لها دور تقدير الاستعجال فالقاضي يقدر الاستعجال في ظل ظروف المدعي

2-وقتية الطلب : لابد أن يكون المطلوب وقني وليسله حماية دائمة : يسمي قضاء مؤقت وهو إضفاء حماية قانونية لفترة محدودة من الزمن.

3-عدم المساس بأصل الحق : على المدعي عند رفع الدعوى إلا يمس أصل الحق مثل إلا يطلب قيده في الجامعة عدم المساس بأصل الحق يعني إلا يطلب المدعي في رفع الدعوى أن يفصل القاضي في أصل الحق

س : من المختص بنظر الدعوى المستعجلة ؟ حدد قاضي الأمور المستعجلة ؟ حدد المختص بنظر الدعاوى المستعجلة ؟

من قاضي الأمور المستعجلة ومن قاضي الموضوع ومتى يلجأ إليهما ؟

قاضي الأمور المستعجلة : هو قاضي جزئي داخل دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية وهو قاضي جزئي منفرد منتدب من المحكمة

قاضي الأمور المستعجلة في الإسكندرية : قاضي جزئي منتدب من المحكمة الابتدائية ينظر جميع الدعاوى المستعجلة بصفة أصلية و داخل دائرة المدينة – قاضي جزئي منتدب

Cخارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية – هو ذاته القاضي الجزئي

Cإذا رفعت الدعوى المستعجلة بصفة التبعية نذهب إلي قاضي الموضوع

Cإذا رفعت الدعوى المستعجلة بصفة أصلية فإن المختص بنظرها هو قاضي الأمور المستعجلة إذا رفعت بطريقة تبعية هو قاضي الموضوع .

قاضي الأمور المستعجلة : داخل دائرة المدنية التي بها المحكمة الابتدائية هو القاضي المنتدب أما خارج تلك الدائرة المدينة التي بها المحكمة الابتدائية هو القاضي الجزئي

القاضي الموضوع: هو الذي ينظر الدعاوى الموضوعية وهي نفس محكمة الموضوع الذي تنظر الدعوى المرفوعة سواء كانت المحاكم الجزئية أو المحاكم الابتدائية أما محكمة النقض فلا يوجد بها دعاوى مستعجلة

الإجراءات التي تخص الدعاوى المستعجلة :

C هي ورقة تكتب وتقدم في قلم الكتاب خلال 3 شهور ونذهب للمحضرين وتعود إلي قلم الكتاب مرة أخرى يوجد ميعاد يسمي ميعاد حضور 3 أيام فترة بين الإعلان وتاريخ الجلسة الدعاوى المدنية 3 أيام الدعاوى المستأنفة 15 يوم

الأمور المستعجلة : ساعة واحدة إلى 24 ساعة فالإعلان يتم بسرعة إذا اتفق الخصوم على الوقف فلا وقف اتفاقي

الدعاوى المستعجلة : لا تدخل فيها النيابة العامة على الدعاوى العادية

Cميعاد الاستئناف منها 15 يوم – ميعاد الاستئناف في الدعاوى العادية 40 يوم

Cالحكم ينفذ في يوم صدوره جبرا حتى ولو كانت غير نهائية .

Cأما الأحكام العادية الموضوعية لا ينفذ إلا إذا كانت نهائية وهذه إجراءات مختصرة والحد الأقصى شهر لهذه الإجراءات

Cإعلان سريع وحضور قصير ولا يوجد وقف اتفاقي ميعاد مختصرة 15 يوم و تنفيذ جبري حتى ولو طعن فيه بالاستئناف .

الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة : هوحكم سريع يصدر دون روية ودون تمهل فهنا لا يعتبر حكم لأن الحكم هو قرار قاطع حاكم على نزاع ويحوز الحجية ويجب أن يسبقه المواجهة وأن صدوره لا يمكن أن ترجع فيه المحكمة وتطعن فيه ، الحكم في الدعاوى المستعجلة لا ينطبق عليه هذه المميزات فحكم الدعاوى المستعجلة هو حكم سريع ومستعجل ولا يجوز الحجية

طبيعة قواعد الاختصاص :

س : ما فائدة أن القاعدة تصل بالنظام العام ؟

Cأنه لا يجوز مخالفتها وأن خولت الدعوى من نفسها ترد المخالفة وأن لم تحكم وأصدرت حكم في الموضوع يكون حكمها باطلا ويجوز الطعن عليه في جميع الأحوال حتى لو كان لم يساوي نصاب الاستئناف – هي تسمي قواعد اختصاص مطلق أي لا تخالف بأي وجه من الوجوه

Cالقواعد التي لا تصل بالنظام العام تسمي قواعد اختصاص نسبي أي أن خولت يجب ان يتمسك صاحب الحق وأن لم يتمسك وصدر حكم ولم يتمسك أحد بعدم الاختصاص فيصير الحكم صحيح لا يجوز الطعن فيها

القواعد المتصلة بالنظام العام وهي :

Cقواعد الاختصاص النوعي- قواعد الاختصاص الوظيفي على حسب نوع الوظيفة – قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي والقواعد المدنية – كل هذه قواعد تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها

C اما قواعد الاختصاص المحلي – هي من قواعد الاختصاص النسبي قواعد لا تتعلق بالنظام العام

س : بين طبيعة قواعد الاختصاص المحلي ؟ هاااام

Cوأن خولفت يجب أن يتمسك من البداية المدعي عليه بعدم الاختصاص وقبل نظر الدعوى فلا تستطيع المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص وأحالت الدعوى من نفسها فيكون حكمها باطل وإنما يجب على المدعي عليه أن يدفع بعد الاختصاص قبل النظر في الموضوع أي في بداية النزاع فإن فعل ذلك وجب على المحكمة أن تحيل الدعوى إلي المحكمة المختصة .

س : هل يتفق قبل رفع الدعوى صراحة على رفع الدعوى في محكمة غير المحكمة المختصة ؟

Cنعم يجوز ذلك فيجوز خالفتها قبل رفع الدعوى في العقد يجوز بعد رفع الدعوى – القاعدة العامة

القواعد المكملة لها أي المشرع قال إما محكمة المدعي عليه أو محكمة أخرى – يجوز مخالفتها بالاتفاق قبل رفع الدعوى – بعد رفع الدعوى

القواعد الخاصة : لا يجوز مخالفتها قبل رفع الدعوى وإنما يجوز الاتفاق على مخالفتها بعد رفع الدعوى

هناك طائفة من قواعد الاختصاص المحلي – وهي القواعد المطلقة – لا يجوز مخالفتها لا قبل رفع الدعوى ولا بعد رفع الدعوى

المحكمة التي تشهر دعوى الإفلاس اختصاصها ليس من النظام لعام وهي محكمة موقع التاجر وهي تنظر كل دعاوى الإفلاس كل الدعاوى بخصوص الإفلاس ترفع أمام المحاكم الابتدائية كان ذلك مخالف النظام العام

 

Leave a comment