كيفية إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية | محامي اسره
كيفية إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية | محامي اسره
كيفية إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية | محامي اسره
كيفية إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية | محامي اسره
تمهيد : قد يلجأ محام الزوجة من باب الكيد بتدبير جنحة تبديد منقولات الزوجية ضد الزوج ، ليضعه تحت ضغط، وفيما يلي أسلوب توقي العقاب في تلك الجنحة. عرض المنقولات : يجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا وذلك لكـي تقوم الزوجة باستلامها في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية . البيانات التي يجب أن يشتمل عليها العرض: ” يحصل العرض بإعلان الزوجة على يد محضر، ويشتمل محضر العرض على بيان قائمة المنقولات المعروضة، وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه..”
. (المادة 487 مدني) التصرف حال رفض الزوجة استلام منقولات الزوجية : إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها التي عرضها عليها الزوج دون مبرر أو رفضت القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلنت عدم قبولها اعتبر القانون أنها قد تم إعذارها من الوقت الذي يسجل الزوج هذا الرفض بإعلان رسمي ” .( المادة 334 مدني) تحمل الزوجة تبعة مسئولية عدم استلام المنقولات : إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونياً ، فإنها في هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك(المادة 335 مدني) إيداع المنقولات بترخيص من المحكمة: إذا رفضت الزوجة عرض المنقولات جاز للزوج أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعها بالمكان الذي يعينه القاضي (المادة 488 مدني) العرض الرسمي للمنقولات يقوم مقام الوفاء وببريء ذمة الزوج فينتفي ركن التبديد: يقوم العرض الحقيقي مقام الوفاء إذا تلاه إيداع وفقاً لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبلته الزوجة أو صدر حكم قضائي بصحته.( المادة 339 مدني)
او كنتي متجوزه اصلا من غير قايمة وعايزة تاخدي حقك ؟؟
– وانت تتصرف ازاي لو خايف من القايمة وعايز تتلاشي صدور حكم جنائي ضدك ؟؟
كل الاسئلة دي وغيرها بالحلول القانونية والعملية معانا هنا ،،
ببساطة هتعمل دعوى استرداد
المنقولات الزوجية بدون قائمة منقولات.
كلنا نعرف كيف نتصرف في حالة وجودة قائمة منقولات وما هي الإجراءات المتبعة و لكن هناك بعض العائلات لديها عرفها الخاص بعدم كتابة قائمة منقولات زوجية او قد يحدث ان تفقدها الزوجة لاي سبب كان وهنا نلجأ لدعوى استرداد المنقولات الزوجية
اجراءات رفع الدعوي
اولا:- هنعمل محضر اثبات حالة بقيام الزوج بطرد الزوجة واستيلائه على المنقولات الزوجية ومن الممكن ان نستغنى عنه اذا كان هناك محضر تمكين سيؤدي نفس الغرض لاننا نثبت فيه طرد الزوج لزوجته واستيلائها على المنقولات الزوجية
ثانياً :-هنقوم بعمل انذار للزوج بتسليم المنقولات الزوجية .
ثالثا :-هنروح مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة الاسرة ونعمل تسويه زي اي دعوي تختص بيها محكم الاسره.
رابعا :- هنرفع الدعوى بالاجراءات المعتادة لرفع دعوي الاسره صحفية دعوي وحافظة مستندات فيها صور فواتير شراء المنقولات.
خامسا :- بعد الاعلان واعادة الاعلان هنقدم اصل الفواتير وهنطلب احالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود وطبعا لازم الزوجة تجيب شهود.
ملحوظة :اكثر الدفوع انتشارا من المدعي عليه هو ان تكون المنقولات اكثر من 40 الف جنيه وبالتالي لايجوز اثباتها بشهادة الشهود وهو دفع مردود عليه بأن العلاقة الزوجية تعتبر مانع ادبي يحول بين الزوجة وبين حصولها على سند كتابي من المدعي عليه
ثانيا : تنفيذ الحكم
هتاخد الصيغة التنفيذية ويتم التنفيذ عن طريق محضرين التنفيذ
التصالح في جنحة تبديد منقولات زوجية
اثناء نظر الجنحه امام المحكمه قررت الزوجة بالتصالح اوالتنازل عن الدعوي المدنيه فهناك عده احتمالات
أولاً :
يجوز للزوجه (المدعيه بالحق المدني) التصالح اوالتنازل عن الدعوي المدنيه ويقرر المحامي الحاضر عنها او هي بشخصها انها تصالحت وعادت الي منزل الزوجيه علي ذات القائمه وذات المنقولات ففي هذه الحاله يحق لها في حاله حدوث نزاع بينها وبين زوجها مره اخري ان تقوم برفع جنحه جديده بنفس القائمه التي تصالحت عنها وقررت انها عادت علي ذات المنقولات بعد التقدم بطلب لسحب المستندات وهي قائمه اعيان الجهاز وفي هذه الحاله ننصح الزوج بعدم التوقيع علي قائمه اعيان جديده كما وضحنا ان القائمه المرفوع عنها الجنحه تصالحت عنها ولكن علي ذات المنقولات وذات القائمه فتظل ساريه المفعول حتي رفعها مره اخري .
ثانيا :
لو افترضنا ان الزوجه (المدعيه بالحق المدني ) تصالحت وتنازلت عن الدعوي المدنيه دون ان تقرر بمحضر الجلسه امام المحكمه سواء هي او المحامي الحاضر عنها انها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات المنقولات ففي هذه الحاله تنقضي الدعوي بالتصالح ولاتوجد اي حقوق اخري علي الزوج وتكون بذلك استلمت قائمه اعيان جهازها ….. وقبل التصالح تشترط الزوجه التوقيع علي قائمه اخري تضمن حقوقها من منقولات وذهب وخلافه اذا حدث خلاف او نزاع اخر بينها وبين زوجها ويحق لها رفعها في حاله حدوث ذلك .
ثالثا :
في حاله التصالح عن قائمه اعيان الجهاز المرفوع عنها الجنحه دون ان تقرر انها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات القائمه او ذات المنقولات ففي هذه الحاله تنقضي الجنحه بالتصالح كما قلنا ولا يجوز لها سحب المستندات وهي قائمه اعيان الجهاز ورفع جنحه اخري وذلك” لسابقه الفصل فيها “
رايعا:
لو افترضنا ان الزوجه تصالحت و قررت في محضر الجلسه انها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات المنقولات وقام الزوج دون ان يدري بالتوقيع علي قائمه جديده فعليه التوجه الي قسم الشرطه واثبات حاله انه قام بتحرير قائمه اعيان جديده لزوجته بعد ان تصالحت عن الجنحه ولكنها قررت انها عادت علي ذات المنقولات فأصبحت القائمه الاولي المرفوع عنها الجنحه ساريه المفعول بالاضافه الي القائمه الجديده التي قام بتوقيعها وعليه ذكر رقم الجنحه التي رفعتها زوجته عليه .
خلاصه القول اذا قامت الزوجه برفع جنحه مباشره علي زوجها عن واقعه تبديد اعيان جهاز وقررت في المحكمه بالتصالح والتنازل عن الدعوي المدنيه
وانها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات القائمه وذات المنقولات فيجب علي الزوج عدم التوقيع علي قائمه اعيان جهاز جديده لان القائمه الاولي المرفوع عنها الجنحه ساريه المفعول ويعتد بها قانونا . ولكن لو لم تقرر الزوجه ذلك فمن الممكن للزوج التوقيع علي قائمه جديده لان الاولي تنتهي وتنقضي بالتصالح ولا يجوز رفعها مره اخري .
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه 01111295644