كيفية تمكين المطلقه منفرده بمسكن الحضانه
كيفية تمكين المطلقه منفرده بمسكن الحضانه
كيفية تمكين المطلقه منفرده بمسكن الحضانه
التمكين بيكون علي حالتين :
– أهم الأسئلة حول التمكين من شقة الزوجية :-
أهم الأسئلة الشائعة والشائكة الخاصة حول موضوع “قرار تمكين الزوجة أو الحاضنة من
مسكن الزوجية للتعرف على عدد من الإشكاليات الهامة المتعلقة بقرار التمكين من مسكن الزوجية والرد على عدد
من التساؤلات الشائعة والمتكررة حول قرار التمكين بكافة خطواته وتفصيلاته .
س1 : ما هي كيفية تنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية ؟
جـ1: تنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية بالإجراءات التالية:
س/هل هناك فرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة؟
س : كيف يصدر قرار التمكين ؟
ج : البداية تكون بأن تتقدم ( الزوجة _ المطلقة أو وكيلها ) بشكوى إلى قسم الشرطة الذي تقع فى دائرته شقة الزوجية
ومعها مستنداتها اللازمة ، وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق ، وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها ويتم عمل المحضر.
ثم تقوم النيابة بإحالة المحضر للإستيفاء مباشرة و كذا طلب التحريات من قبل المباحث بدائرة القسم الواقع به منزل الزوجية والحضانة ،
فإذا اثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة.
– وفى حالة إذا كانت الشاكية مازالت زوجة المشكو فى حقه ، يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها ، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار
التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية ، ولا عبره ولا اعتداد بأي تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.
وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة ، فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات .
س/هل يجوز من الناحية القانونية والإجرائية أن تطلب الزوجة أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية؟
س : ما هو دور النيابة العامة فى إصدار القرار بتمكين الزوجة او الحاضنة من مسكن الزوجية ؟
ج : وفقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات فأنه للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية ،
طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة ، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع ، وإذا كان الزوج هو
الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين.
فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين
مع زوجها المشكو في حقه ، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .
س : ما هو دور النيابة في التمكين من مسكن الحضانة ؟
بالنسبة لمسكن الحضانة – يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت ، يستند الي نص المادة
18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985، ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص
العام فى المادة 44 مكررا من قانون المرافعات.
وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات ،
لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985
ويجب أن يوضح القرار ذلك ، ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول .
كيفية تمكين المطلقه منفرده بمسكن الحضانه
س : هل يجوز من الناحية القانونية للنيابة العامة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده الزوج أو المُطلق ؟
ج : يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لإقامة المطلقة الحاضنة ، ثم تصدر بعد ذلك قرارها ،
فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضنة فيه مؤقتا ، وأن لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية.
مردود علي هذا القول بأن: المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون
100 لسنة 1985 حين نص علي أنه : ( وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها ) ،
بما مفاده أن القرار مؤقت ، والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق ،
ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية ، إذ أن ذلك
من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .
ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه:
( علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ) ،
هذا وقد قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا
لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها، نهايتها عدة مطلقته.
س : ما هي المستندات اللازمة للتمكين من مسكن الزوجية ؟
حدد المشرع 4 مستندات لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية ، كما وضع ايضاً 3 شروط للتمكين:
1 ــ وثيقة أو شهادة الزواج.
2 ــ صورة الرقم القومي للزوجة.
3 ــ محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.
4 ــ شهادة ميلاد الصغار.
س : هل هناك شروط للتمكين من مسكن الزوجية ؟
الإقامة بشكل فعلى بالمسكن بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم.
صدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ من رئيس النيابة.
ضرورة إعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لذوى الشأن.
س : ما هو الميعاد القانوني للتظلم فى قرار التمكين وأثره على التنفيذ ؟
يكون التظلم القانوني من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع
بالإجراءات المعتادة أمام قاض الأمور المستعجلة.
-أما عن الآثار المترتبة من التظلم بصدور قرار المحكمة إما أن يكون بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده ، مع الأخذ في الاعتبار
أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين ، إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاض الأمور المستعجلة لطلبه.
س : ما هي كيفية تنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية ؟
عقب صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانه ، يتم الذهاب للموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية
والقرار الصادر بالتمكين ومحضر الإعلان 6 صور.
يتم تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام.
تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين ولتنفيذ القرار.
الذهاب فى الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية.
س : هل هناك فرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة ؟
نعم هناك فرق بين المسكنين حيث أن مسكن الحضانة يتم تمكين الزوجة المطلقة منه الحاضنة لصغار وعادة ما يتم
تمكينها لوحدها من مسكن الحضانة، بينما مسكن الزوجية تكون علاقة الزوجية لاتزال قائمة وتُمكن الزوجة مع زوجها من المسكن.
س : هل يجوز أن تطلب الزوجة أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية؟
نعم يجوز ذلك، حيث أعطى قانون الأحوال الشخصية الزوجة الحق فى أن تطلب أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية