المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

كيفية حماية حقوق الأقلية من صغار المساهمين فى شركات المساهمة ؟

كيفية حماية حقوق الأقلية من صغار المساهمين فى شركات المساهمة ؟

0 461

كيفية حماية حقوق الأقلية من صغار المساهمين فى شركات المساهمة ؟

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

يسأل العديد من العملاء هذا السؤال دائماً ونرد عليه بالآتى :

نظراً لتحكم أغلبية الأسهم فى إصدار قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية وبالتالى فقد تصدر الجمعية قرارات لصالح فئة معينة من المساهمين أو تصدر قرارات تضر بفئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم دون إعتبار لمصلحة الشركة .

لذلك فقد أعطى القانون الحق لصغار المساهمين إما إقامة دعوى البطلان مباشرة لهذا القرار أو تقديم طلب للهيئة العامة للإستثمار لإيقاف ذلك القرار مؤقتاً إذا كانوا يمتلكوا 5% على الأقل من إجمالى أسهم رأس مال الشركة ثم إقامة دعوى بطلان لهذا القرار طالما توافرت فى هذه الأقلية من المساهمين الشروط الآتية :-

1ــــــــ أن يصدر القرار لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بفئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون إعتبار لمصلحة الشركة .

2ــــــــ أن يكون هذا المساهم أو هؤلاء المساهمين قد حضروا الجمعية العامة العادية أو غير العادية التى صدر فيها هذا القرار وأثبتوا إعتراضهم عليه فى محضر جلسة الجمعية .

3ــــــــ أو أن يكون هذا المساهم أو هؤلاء المساهمين لم يحضروا الجمعية التى صدر فيها هذا القرار ولكن بعذر مقبول .

 

كيفية حماية حقوق الأقلية من أصحاب حصص رأس المال فى الشركة ذات المسئولية المحدودة ؟

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

نظراً لتحكم أغلبية حصص رأس المال فى إصدار قرارت الجمعية العامة العادية والغير عادية وبالتالى فقد تصدر قرارات لصالح فئة معينة من الشركاء أو قرارات تضر بفئة معينة من الشركاء أو لجلب نفع خاص للمديرين أو غيرهم دون إعتبار لمصلحة الشركة .

لذلك فقد أعطى القانون الحق لصغار أصحاب حصص رأس المال إما إقامة دعوى بطلان مباشرة لهذا القرار أو تقديم طلب للهيئة العامة للإستثمار لإيقاف ذلك القرار مؤقتاً إذا كانوا يمتلكوا 5% على الأقل من حصص رأس مال الشركة ثم إقامة دعوى بطلان لهذا القرار طالما توافرت فى هذه الأقلية من أصحاب حصص رأس المال الشروط الآتية :-

1ــــــــ أن يصدر القرار لصالح فئة معينة من الشركاء أو للإضرار بفئة معينة من الشركاء أو لجلب نفع خاص للمديرين أو غيرهم دون إعتبار لمصلحة الشركة .

2ــــــــ أن يكون هذا الشريك أو هؤلاء الشركاء قد حضروا الجعية العامة العادية أو غير العادية التى صدر فيها هذا القرار وأثبتوا إعتراضهم عليه فى محضر جلسة الجمعية .

3ــــــــ أو أن يكون هذا الشريك أو هؤلاء الشركاء لم يحضروا الجمعية العامة العادية أو غير العادية الصادر فيها القرار ولكن بعذر مقبول

 

 

Leave a comment