المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

كيف تحصل علي البراءه حتي ولو اعترفت امام النيابه بالواقعه

كيف تحصل علي البراءه حتي ولو اعترفت امام النيابه بالواقعه

0 606

كيف تحصل علي البراءه حتي ولو اعترفت امام النيابه بالواقعه

كيف تحصل علي البراءه حتي ولو اعترفت امام النيابه بالواقعه

في بعض القضايا الجنائية – خاصة في قضايا الإتجار و التعاطي – المتهم بيعترف أمام النيابة ، أو بيعترف امام المحكمة.

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200
لكن في نفس الوقت، القضية بيكون فيها انتفاء لحالة تلبس أو بطلان واضح في اجراءات القبض
المحامي بيعتبر القضية سهلة، و يبني دفاعه بالكامل على بطلان القبض و انتفاء حالة التلبس، و “يجلجل قاعة المحكمة” بالدفوع الإجرائية.
و بعدين يدفع ببطلان الإعتراف لإنه ناتج عن اجراء باطل.
لكنه يتفاجئ بعد كدة بصدور حكم بالإدانة
طب ليه المحكمة حكمت بإدانة المتهم برغم اابطلان الواضح في اجراءات القبض
شوف يا سيدي
في مبدأ قانوني بيقول “جواز الأخذ بالإعتراف منبت الصلة عن الإجراء الباطل كدليل إدانة”
بمعنى:
إذا كان المتهم، اعترف في تحقيق النيابة اعتراف تفصيلي بالجريمة، و بدون أي اكراه.
فالاعتراف ده يعتبر دليل جديد في القضية، ميتأثرش بالإجراءات الباطلة اللي سبقته.

مصطلح “منبت الصلة” معناه”دليل مستقل و منقطع الصلة”

وعلى العكس من المثال السابق،” نتيجة تحليل المخدرات في الدم أو في الإدرار” بيعتبر دليل وثيق الصلة بإجراءات القبض، بمعنى ان القبض الباطل بيترتب عليه استبعاد نتيجة التحليل فوراً (لإن لولا القبض الباطل، مكنش هيبقى فيه تحليل من الاساس)
و نفس الأمر ممكن تصوره في الإعتراف الوارد بمحضر الاستدلالات (محضر الشرطة)
محكمة النقض قالت ايه عن الدليل” منبت الصلة” :
“بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة المؤدية إلى النتيجة التي اسفر عنها التفتيش، ومنها الإعتراف اللاحق المتهم بحيازة ذات المخدر الذي كشف التفتيش عن وجوده”
(نقض رقم ٦١٩٦ لسنة ٥٨ق – جلسة ٦ / ٢ / ١٩٨٩)
“ما أثاره المتهم الأول من أنه لم يتم عرضه على النيابة العامة خلال ٢٤ ساعة بعد القبض عليه وأن ذلك كان له أثره في اعترافه أمام النيابة العامة مردوداً بأنه بفرض صحة ذلك لم يكشف المتهم عن وجه الصلة بين هذا الإجراء المدعى ببطلانه واعترافه أمام النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا الشأن يكون غير سديد”
(الطعن رقم ١٥٣٨٢ لسنة ٧٧ قضائية – بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٣ – المكتب الفنى – س٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٣٥٢)
“بطلان القبض – على ما أثبته الحكم المطعون فيه – وإن اقتضى استبعاد الأدلة المستمدة منه وعدم الاعتداد بها في الإثبات ، إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها”
(الطعن رقم ١٨٠٨٤ لسنة ٦٨ قضائية – بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣ – المكتب الفنى – س٥٩ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٦)

الاخلال بحق الدفاع للالتفات عن طلب بطلان القبض والتفتيش

الاخلال بحق الدفع ببطلان القبض والتفتيش : دفع الطاعن بانتفاء حالة التلبس لحصول القبض والتفتيش أثر ضبطه يقود مركبة بسرعة تجاوز الحد المقرر قانوناً . جوهري . التفات المحكمة عنه دون التحقيق والتدليل عليه . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟ مثال لتدليل غير سائغ على توافر حالة التلبس ويكون ذلك اخلالاً بحق الدفع لالتفات عن طلب بطلان القبض والتفتيش.

القاعدة : لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي ، وقد عرض الحكم المطعون فيه له واطرحه في قوله :

” حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لحصوله في غير حالة من حالات التلبس فمردود عليه بأن هذا الدفع في غير محله فقد جرى نص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الجريمة تكون متلبساً بها حال ارتكابها …

وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شاهد الإثبات من أنه أثناء تواجده بكمين مرورى بالكيلو …. طريق …. رصد جهاز الرادار المتهم قائد السيارة …. متجاوزاً السرعة المقررة وباستيقافه هرب وتمكن من ضبطه وبسؤاله عن سبب هروبه أقر له بإحرازه جوهر الحشيش المخدر بالسيارة قيادته وبتفتيش صندوق الأمتعة الخلفي للسيارة عثر على عشر لفافات بكل منها قطعة تشبه جوهر الحشيش المخدر.

ومن ثم يكون ضبط المتهم تم متلبساً حال ارتكابه لجريمة قيادة سيارة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة قانوناً ويكون القبض والتفتيش قد تما وفق صحيح القانون ويضحى الدفع عار من الصحة تلتفت عنه المحكمة ” .

لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن – على النحو المتقدم بيانه – يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه والتدليل على نحو كاف على قيادة الطاعن لمركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة والتي اتخذها الضابط مبرراً لاستيقافه والضبط والتفتيش ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .

واكتفاء بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ اطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن .

 

الاخلال بحق الدفاع للالتفات عن طلب بطلان القبض والتفتيش

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن فى حالة تلبس وأن أوراق الدعوى خلت أى دليل على قيادته سيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة والتى اتخذها الضابط مبرراً لاستيقافه وضبطه وتفتيش السيارة ، غير أن المحكمة لم تحقق هذا الدفع وأطرحته برد قاصر غير سائغ ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعى ، وقد عرض الحكم المطعون فيه له وأطرحه فى قوله :” وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لحصوله فى غير حالة من حالات التلبس فمردود عليه بأن هذا الدفع فى غير محله فقد جرى نص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الجريمة تكون متلبساً بها حال ارتكابها ……
وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شاهد الإثبات من أنه أثناء تواجده بكمين مرورى بالكيلو ٣٢ طريق مصر إسكندرية الصحراوى رصد جهاز الردار المتهم قائد السيارة رقم ص ل ٥٩٢٤ متجاوزاً السرعة المقررة وباستيقافه هرب وتمكن من ضبطه وبسؤاله عن سبب هروبه أقر له بإحرازه جوهر الحشيش المخدر بالسيارة قيادته وبتفتيش صندوق الامتعة الخلفى للسيارة عثر على عشر لفافات بكل منها قطعة تشبه جوهر الحشيش المخدر . ومن ثم يكون ضبط المتهم تم متلبساً حال ارتكابه لجريمة قيادة سيارة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة قانوناً ويكون القبض والتفتيش قد تما وفق صحيح القانون ويضحى الدفع عار من الصحة تلتفت عنه المحكمة “.
لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد فى صورة الدعوى المطروحة هاما وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأى فيها ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه والتدليل على نحو كاف على قيادة الطاعن لمركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة والتى اتخذها الضابط مبرراً لاستيقافه والضبط والتفتيش بلوغاً الى غاية الأمر فيه اكتفاء بما أوردته فى أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً :

وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أميــن الســر                                                                                                                               رئـــــــيــــس الدائـــــــرة

( الطعن رقم ١١٨١٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٠٧ مكتب فنى  سنة ٦٤ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ١٠٢٦ )

كيف تحصل علي البراءه حتي ولو اعترفت امام النيابه بالواقعه

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

نموذج للدفع بالتشكك في صحة الإتهام:

الدفع بالتشكك في صحة الإتهام هو دفع موضوعي ، يعني ممكن المحكمة متردش عليه رد صريح في حكمها ، و تكتفي بأسباب الإدانة.
فكرة الدفع بتقوم على إن أدلة الإدانة اللي بيتسند ليها الحكم الجنائي لازم تكون صالحة فعلا لترتيب النتيجة اللي الحكم حكم الإدانة.
يعني مينفعش الحكم يستنتج واقعة ملهاش دليل في أوراق القضية
و الكلام ده بنعبر عنه بجملة ((الأحكام تبنى على اليقين و ليس على الظن و التخمين)) لإن في مبدا قضائي واضح بان ((الشك يفسر لمصلحة المتهم))

كيف تحصل علي البراءه حتي ولو اعترفت امام النيابه بالواقعه

إزاي نكتب الدفع:

ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء انه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي عليه الحكم مؤديا إلى ما رتب عليه من نتائج غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق وان الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة، و حيث أنه بالنظر إلى ظروف الدعوى الموازنة بين الأدلة يتبين أن دليل الاتهام الذي تمثل في ……………………. ((نكتب أسباب التشكك فغي صحة التهمة، زي الكيدية أو التلفيق او استحالة تصور الواقعة او تناقض الادلة)) قد جاء قاصرا ومتولدا عن إجراءات باطلة كما سبق القول، فإن الحكم ببراءة المتهم للتشكك في نسبة التهمة إليه يكون في محله.
وقد قضت محكمة النقض الموقرة بأنه:
(يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التى أوردها)
(نقض جنائي مصري رقم 2383 لسنة 50 ق)
كما ان المستقر عليه قانوناً أنه لا يعيب الحكم ان تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام، إذ انها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة ولاشك في صحة عناصر الاثبات ولان إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده.
و طبعاً، ممكن تضيف أي حكم تاني من عندك أو تضيف نص المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية
Leave a comment