المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

كيف يتم تنفيذ حكم الحبس في متجمد النفقه 

كيف يتم تنفيذ حكم الحبس في متجمد النفقه 

0 632
1.بالنسبه لو رفعت بها دعوي حبس بالمتجمد و الدعوي لسه متداوله بالجلسات ممكن وقتها يتم الدفع فالجلسات يعنى بمعنى أوضح ممكن لو المبلغ كبير يقسطه أثناء تداول الدعوى .
طيب لو الخصم محضرش ومدفعش فالحاله دى عندنا حلول تانيه :
2.لو رفعت دعوي حبس بالمتجمد ومحضرش الجلسات سعتها بيتحكم عليه بالحبس 30 يوم فهنا حضرتك بتنفذى عن طريق القسم (قسم الشرطه ) وبيتم سداد المتجمد لخزينه قسم الشرطه التابع ويأخذ ايصال بالسداد.
3.لو تم تنفيذ متجمد النفقه عن طريق محضري التنفيذ والحجز الاداري يتم الدفع لمحضر التنفيذ مع اخذ مخالصه تفيد السداد .
4.لو كان يتم السداد لبنك ناصر شهر بشهر او عده شهور مجمعه فهنا لا يتعامل بنك ناصر الا علي المبالغ التي لم تدفع له ويبدأ بتحريك جنحه ضد الملزم بسداد النفقه في حاله عدم سدادها للبنك.
5.في بعض جهات العمل يتم استقطاع جزء شهريا من الراتب تقسيطا لدين متجمد نفقه.

كيف يتم تنفيذ حكم الحبس في متجمد النفقه

لوقف التنفيذ في متجمد نفقة سواء نفقه زوجيه او صغار او متعه وغيرها لازم عمل اشكال ودي الخطوات والشروط لوقف التنفيذ سواء بالحجز او الحبس

الخطوات والشروط
تتمثل فى التالى:
1- يتم رفعه بصحيفة إستشكال لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ويختصم فيها الآتي ذكرهم:
-المستشكل ضدها وهي صاحبة دين النفقة الخ «الناشز أو المطلقة أو الحاضنة الخ»، وتعلن بمحل إقامتها.
-مأمور قسم الشرطة التابع له محل أقامة المستشكل «المحكوم عليه بالحبس 30 يوم في دين نفقه الخ»، ويتم أعلانه علي ديوان القسم لوقف تنفيذ حكم الحبس حتي تقضي المحكمه في الاستشكال بشكل نهائي وبات.
-معاون تنفيذ «محضر تنفيذ» محكمة الأسرة المختص ويعلن بمقر عمله بالمحكمة.
2-أن تكون المستشكل ضدها الأولي «الناشز أو المطلقة أو الحاضنه صاحبة دين النفقة الخ» قد أستصدرت حكم حبس أسره 30 يوم قيمة متجمد دين نفقه الخ بموجب حكم نهائي.
-ويذكر المستشكل أن أسباب أستشكاله في تنفيذ حكم الحبس هي واحده أو أكثر من الآتي بيانه:
أ- إن المستشكل ضدها قد حصلت علي هذا الحكم «المستشكل في تنفيذه» بطريق الغش والتدليس وفي غفله من المستشكل وبدون علمه عن طريق الإعلانات الباطله وغير الصحيحه مثلا والتي لم يتسلمها المستشكل.
ب-إن المستشكل غير مدين للمستشكل ضدها بالمبلغ المحكوم من أجله بحبسه 30 يوم لسبب من الأسباب الآتية:
– إن المستشكل قد دفع هذا المبلغ للمستشكل ضدها الأولي بموجب « أنذار عرض علي يد محضر- ايصال سداد موقع منها بالأستلام- أيصال سداد رسمي لبنك ناصر الإجتماعي الخ».
– إن المستشكل ضدها قامت بالفعل بأستقطاع هذا المبلغ «والمحكوم بالحبس من اجله» من جهه عمل المستشكل أو من المعاش التقاعدي للمستشكل «يجب تقديم ما يفيد ذلك الأستقطاع».
– إن المستشكل ضدها سبق وأن قامت بقبض نفقة المدة المنفذ بها عن طريق الحكم السابق وذلك بتوقيعها بالقبض والاستلام في محضر جلسه بتاريخ… في دعوي الحبس رقم… له… «تقدم صورة رسمية من محضر الجلسة ومن الحكم بالتصالح فيها على السداد».
– أنه بالفعل تم أبطال الحكم المنفذ به اعتبار من تاريخ… وذلك بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوي رقم… لسنة… « تقدم صوره رسميه من ذلك الحكم».
ومن ثم فأنه لأي سبب من الأسباب السابق ذكرها تكون ذمه المستشكل بريئه من هذا المبلغ المطالب به والمحكوم بالحبس 30 يوما لعدم دفعه، الأمر الذي يؤكد براءة ذمة المستشكل من متجمد النفقه الخ بعد سداده لهذا المبلغ.
أسباب الاستشكال في تنفيذ حكم الحبس يكون واحد أو أكثر من الاسباب الآتية:
1- إن إعلان دعوي الحبس في متجمد نفقة الخ قد وقع باطلا وهو والعدم سواء بسواء لأنه لم تنعقد به الخصومة في حق المستشكل لعدم اعلانه أعلانا قانونيا صحيحا، وعدم مثوله بأي جلسة من الجلسات سواء بشخصه أو بوكيله القانوني «محاميه» بسبب لا يرجع إليه.
2- إن حكم الحبس المستشكل فيه صدر من محكمه غير مختصه حيث أن المستشكل والمستشكل ضدها يتبعان لقسم شرطة، كذا وهو تابع للأختصاص المكاني لمحكمة.
مما يحق للمستشكل طلب وقف تنفيذ هذا الحكم للسداد ولبراءة ذمته بموجب المستندات الرسميه المقدمة والمرفقة بصحيفة الاستشكال.
-وترفع الصحيفة لقاضي التنفيذ التابع لمحكمة الأسرة المختصة بقبول الاستشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ حكم الحبس رقم لسنة… الصادر بجلسة… مع إلزام المستشكل ضدها الأولي بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
– الاستشكال في التنفيذ الأول فقط وفي حالة السداد هو الذي يوقف التنفيذ أما عند رفضه ورفع أستشكال ثاني عن نفس الحكم فلا يوقف التنفيذ

كيف يتم تنفيذ حكم الحبس في متجمد النفقه

( دعوي الحبس في متجمد النفقات والأجور )

تنص الماده (76) مكرر من القانون رقم (1) لسنة 2000 ، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ،
المضافة بالقانون رقم (91) لسنة 2000 المعدل لبعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 على الآتي :-
( إذا إمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمه التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مده لا تزيد علي ثلاثين يوماً .
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلي سبيله ، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العاديه .
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى .
وإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقا لحكم هذه المادة ، ثم حكمت عليه بسبب الواقعه ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة (293) من قانون العقوبات ، إستنزلت مدة الإكراه البدني الأولي من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه )
ويستخلص من هذا النص ما يلي :-
( أولا ) شروط قبول دعوي الحبس ، خمسة شروط ، وهي :-
1 – أن يكون الحكم صادر في ماده من مواد النفقات (نفقة الزوجيه أو العده أو نفقة الصغير أو نفقة الأقارب) ، أو بتقرير أجر حضانه أو رضاعه أو نفقات تعليم أو علاج أو أجر خادم … وهكذا ، ويخرج عن هذا المفهوم الأحكام الصادره بالمتعه فلا يجوز حبس الممتنع عن سدادها .
2 – أن يكون الحكم الصادر نهائيا أي إستئنافيا أو إنتهي موعد إستئنافه .
3 – أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم ، ويعد إمتناع المحكوم ضده عن سداد المقضي به بعد ثبوت إعلانه قرينه عن الإمتناع عن التنفيذ .
4 – أن تثبت المدعيه أن المدعي عليه المحكوم ضده قادراً علي سداد ما حكم به ، ولها أن تثبت ذلك بكافة طرق الإثبات .
5 – أن تأمر المحكمه الزوج أو الملزم بالنفقه أو الأجر بالوفاء ولم يمتثل .
( ثانيا ) حكم الحبس لا يجوز أن يزيد علي ثلاثين يوماً .
( ثالثا ) يخلي سبيل المحكوم عليه إذا أدى المبلغ المحكوم به عليه أو أحضر شخص كفيل يقبله الصادر لصالحه الحكم .
( رابعا ) يجوز رفع دعوي عن متجمد نفقه أو أجر أمام القضاء الجنائي طبقا للمادة (293) من قانون العقوبات ، ولكن إذا كان المحكوم له أقام دعوي حبس عن متجمد النفقه أو الأجر طبقا للمادة (76) مكرر أمام محكمة الأسرة فلا بد أن يكون قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة أولا .

تذكير :-

كيف يتم تنفيذ حكم الحبس في متجمد النفقه

تنص الماده (293) من قانون العقوبات المشار إليها طبقا للتعديل الوارد عليها حديثا بالقانون رقم (6 لسنه 2020 ، المعدل لبعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937) علي الآتي :-
( كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانه أو رضاعه أو مسكن ، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامه لا تتجاوز خمسة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ولا ترفع الدعوي عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانيه عن هذه الجريمه فتكون عقوبته الحبس مده لا تزيد علي سنه .
ويترتب علي الحكم الصادر بالإدانه تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية ، والهيئات العامه ، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامه ، حتي أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الإجتماعي حسب الأحوال .
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الإجتماعي أن يطلب من النيابه العامه أو المحكمه المختصه ، بحسب الأحوال وفي أي حاله كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم ، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابه العامه بوقف تنفيذ العقوبه إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الإجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهاده بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه أنفقها بسبب إمتناع المحكوم عليه عن أدائها .
وفي جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبه .
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين )
Leave a comment