المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

لا يعتد قانونا بتنازل الأم عن حضانتها للصغير ، سواء أكان التنازل شفوياً أم كتابة

لا يعتد قانونا بتنازل الأم عن حضانتها للصغير ، سواء أكان التنازل شفوياً أم كتابة

0 157

لا يعتد قانونا بتنازل الأم عن حضانتها للصغير ، سواء أكان التنازل شفوياً أم كتابة

لأن الحضانة حق من حقوق الصغير وليست من حقوق الأم حتي يكون لها أن تتنازل عنها..

لا يجوز بأي حال أن تتنازل الحاضنة عن حضانة أولادها الصغار سواء بإقرار رسمي أو عرفي. إذا حدث هذا التنازل فإنه لا يعتد به مطلقًا ويعتبر هو والعدم سواء، فقد استقر الشرع والفقه على أن الحضانة حق للصغار وليست حق للحاضنة وبالتالي ليس من حق الأم الحاضنة أن تتنازل عن حق لا يخصها وبالتالي فالاتفاق باطل والتنازل باطل ولا يُعتد به على الإطلاق.

لا يعتد قانونا بتنازل الأم عن حضانتها للصغير ، سواء أكان التنازل شفوياً أم كتابة

وفقًا لمجموعة المبادئ التي أقرَّتها محكمة الأسرة من خلال أحكامها، فإن الاتفاق الكتابي بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يُكسِب الأب حق الحضانة، ولا يُسقِط حق الأم في الحضانة.

التنازل لا يعتد به، وذلك لأنه لا يلزمها على سبيل التأبيد فلها العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما هى صالحة لها شرعًا وطالما لم يطلب الزوج إسقاط الحضانه عنها بناءً على توافر أي حالة أو سبب واضح من أسباب إسقاط الحضانة عنها.

لمزيد من المعلومات سنحتاج إلى التواصل معكم وسنحتاج تزويدنا ببعض التفاصيل حتي يتسنى لنا توجيهكم وإرشادكم بشكل واضح ودقيق وفقًا لطبيعة الحالة الخاصة بكم.

 واكد عبد المجيد جابر المحامي التنازل وإن تم لا يعتد به، فوفقاً لمجموعة المبادئ التى أقرتها محكمة الأسرة من خلال أحكامها، أن الاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة، ولا يسقط حق الأم في الحضانة، فالتنازل لا يعتد به، وذلك لأنه لا يلزمها على سبيل التأبيد فلها العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما هى صالحة لها شرعًا.
وبالنسبة للحضانة يحق للزوج عند بلوغ الأطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب.

وفى حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم، فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم ثم أخت الأب. ويحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.

ويبقى حق الأطفال فى الإقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة، وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم أو أم الأم.

ويحق للزوجة الحاضنة للأطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للأطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم، كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد، وفى حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم. ويحق للأم استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم فى سفرها دون الحاجة إلى أى مستند يفيد موافقة الأب.

أقرت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، فى حكمها أن الأم وفق لقانون الأحوال الشخصية لا يحق لها التنازل عن حقها الشرعى فى حضانة أطفالها، حتى وأن كانت وقعت أتفاق كتابى، لأنه حق لا يجوز التنازل عنه، وغير ملزم لها قانوني، لذا فالصغار قانونا فى حضانتها منذ تاريخ توقيع الطلاق، وذلك بعد أن قدمت الأم لثلاثة أطفال، المستندات والشهود، لإجبارها على التوقيع بالتنازل تحت التهديد، وحرمانها من حقوقها الشرعية بعد الطلاق، ورفض دعوى ضم الحضانة لصالح الأب.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه يقضى بالحضانة للأم إذا لم تخل بالشروط القانونية للحضانة، وأن تكون أمينة لتربية الطفل والقيام بحفظه وإصلاحه فى سن معينة، وذلك غايته الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه، وتحقيق مصلحة الصغير.

وتابعت الحيثيات، بالدعوى محل التحقيق قدمت الأم للصغار مستندات تفيد كيدية ادعاءات الزوج وعدم وجود من من يثبت له حق فى الحضانة لدى الأب، وحاجة الأطفال لرعاية الأم والجدة للأم فإنه من مصلحة الصغيرة البقاء بيدهم وفقا لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.

وجاءت تفاصيل الدعوى بتقدم الزوج” م.أ.ك” البالغ من العمر 39 عام، ووالد الأطفال البالغين من العمر 7 و12و9 سنوات، وطالب فيها بضم حضانتهم إليه، وذلك بعد طلاقه من زوجته وإجبارها لتوقيع التنازل مقابل الطلاق- وفقا لما جاء على لسان مطلقته والشهود”.

وأكد الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة، أن خلافات حادة جمعته وزوجته، مما دفعه لتطليقها، لتقوم بالرد على تطليقها بحرمانه من أطفاله، رغم بعد توقيعها تنازل عن الحضانة، وحصولها على منقولاتها ومصوغاتها.

 ومن جانبها أكدت الزوجة، أن أطفالها فى رعايتها ووالداتها، من قبل توقيع الطلاق، وذلك بسبب رفض زوجها الإنفاق، وبعد انفصالها بشكل رسمى مكثوا برفقتها 7 شهور، لتفاجئ بإقامة طليقها دعوى لإسقاط حقها بالحضانة، رغم غيابه بشكل دائم بحكم عمله، وعدم وجود أحد من النساء لديه ليرعى الصغار.

وتابعت أثناء نظر الدعوى:” كان يبخل على رغم يسر حالته، وعندما أشكوه أذوق على يديه العذاب، وفقا لشهادة الشهود لصالحى وتقارير طبيبة تفيد تعدد الإصابات التى أحملها بجسدي، وتحريرى عدة بلاغات بالوقائع”.

وبعد تداول القضية وإحالتها للتحقيق، قضت المحكمة برفضها وجاءت فى حيثيات حكمها أن المدعى عليها بحكم القانون حاضنة لصغارها، بالإضافة إلى رفض الأب رؤية الصغار وارتضاء وصمته طوال 7 شهور عن مطالبته بالرؤية، الأمر الذى يبين منه عدم رغبة الأب فى ضم الصغار إليه، وافتعاله خلافات للتهرب من النفقات.

يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف. 01129230200

Leave a comment